19/10/2021
أو الختم عن التوقيع بالإمضاء بخط اليد هل يبطل ذلك الورقة العرفية ؟وهل توقيع الصورة الكربونية يقوم مقام الأصل في الحجية؟
---------------
- لما كان المقرر وفقا لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115
- كما أن المقرر أن التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم
- إلا أنه ليس هناك ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع سواء كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع , و في هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض طعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 22/4/2012.
- والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 22/5/1991 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:
---------------------------------
1-(( المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه ( بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع ) وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 23/4/2012
2-(إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان مستندات صرف المديونية " إيصالات 42 حسابات " على سند من اطمئنانه لتقريري الخبير من أن البصمة المنسوبة للمطعون ضدها على المستندات ليست صادرة منها دون حاجة لفحص الخاتم المعدني حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضدها على مستندات المديونية المشار إليها لا يعنى بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة ختمها على ذات المستندات وعدم صدورها منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان المستندات المشار إليها اعتماداً على ذلك دون تحقيق بصمة الخاتم التي تمسك الطاعن بنسبتها للمطعون ضدها ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 22/4/2012
3- ((مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و في هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة في أن الحكم برد و بطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن "... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه. " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يرد و بطلان العقد المشار إليه اعتمادا على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1425 لسنة 54 جلسة 17/2/1988 س 39 ع 1 ص 250 ق 53 مجدى عزام
4-((النص في المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 31/12/1996 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305
5-((النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أي دفاع أمام محكمة أول درجة و تمسكوا بالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 355 لسنة 59 جلسة 16/2/1993 س 44 ع 1 ص 614 ق 102
6-((التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1794 لسنة 59 جلسة 13/4/1994 س 45 ع 1 ص 685 ق 131)
7-((التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة 1/14من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في إثبات وتعيين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها في المادة 30من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 7/12/1993 س 44 ع 3 ص 350 ق 349 مجدى عزام.
8-((من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، وإذ لم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 17/12/1981 توقيع للطاعن فلا يمكن أم يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 4/1/1993 س 44 ع 1 ص 137 ق 28
التوقيع بالكربون "صورة كربونية"
----------------------
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 22/5/1991 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182