المستشار القانوني اون لاين

المستشار القانوني اون لاين ابو سيف للمحاماه والاستشارات القانونية abosaiflawservice@ مستشارك القانوني - استشارات قانونية ( مدني - جنائي - أسرة - أداري - ايجارات ) وغيرها
(1)

09/11/2024
19/10/2021



/

#حكم صادر من محكمة جنايات المنصورة
المتهمة عمرها 22 سنة قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط على عنقه برباط " قطعة قماش " قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها .. و ذلك عندما خاطب أنوثتها مدفوعا بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب .. و قام بالتعدى عليها جنسيا و ذبح شرفها
#المحكمة :
و حيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات .. لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة على أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة .. وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. و راعى تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته .. طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقا في غيه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر على شريعة السماء – وتمرد على قانون الأرض .
لقد من الله عليه بالبنات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة .. لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت .
ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا .. واستحسانا من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولا على اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها .. ومن ثم فإن المحكمة تأمر ( بوقف تنفيذ العقوبة ) عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات .
.. " فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :-
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / (حذفت اسم المتهمه حفظا في حقوقها بعدم التشهير بها)، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت ( بوقف تنفيذ العقوبة ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم

19/10/2021

أو الختم عن التوقيع بالإمضاء بخط اليد هل يبطل ذلك الورقة العرفية ؟وهل توقيع الصورة الكربونية يقوم مقام الأصل في الحجية؟
---------------

- لما كان المقرر وفقا لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . (الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115
- كما أن المقرر أن التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم
- إلا أنه ليس هناك ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع سواء كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع , و في هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض طعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 22/4/2012.
- والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 22/5/1991 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:
---------------------------------
1-(( المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه ( بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع ) وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 23/4/2012
2-(إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان مستندات صرف المديونية " إيصالات 42 حسابات " على سند من اطمئنانه لتقريري الخبير من أن البصمة المنسوبة للمطعون ضدها على المستندات ليست صادرة منها دون حاجة لفحص الخاتم المعدني حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضدها على مستندات المديونية المشار إليها لا يعنى بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة ختمها على ذات المستندات وعدم صدورها منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان المستندات المشار إليها اعتماداً على ذلك دون تحقيق بصمة الخاتم التي تمسك الطاعن بنسبتها للمطعون ضدها ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1562 لسنة 72 جلسة 22/4/2012

3- ((مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه ، و إذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه و في هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه . و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه ، السلطة التامة في أن الحكم برد و بطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد و بطلان عقد البيع المؤرخ ..................... على ما قرره من أن "... ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الإصبع يكفى لرد و بطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة و أنه غير لصيق بشخص صاحبه. " حالة أن ثبوت تزوير بصمة الإصبع المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار إليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة ختمه على ذات العقد و عدم صدورها منه. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يرد و بطلان العقد المشار إليه اعتمادا على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور و لم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة و نفاذ ذلك العقد ، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1425 لسنة 54 جلسة 17/2/1988 س 39 ع 1 ص 250 ق 53 مجدى عزام

4-((النص في المادة 3/14 من قانون الإثبات على أن " ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. (الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 31/12/1996 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305

5-((النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أي دفاع أمام محكمة أول درجة و تمسكوا بالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سند المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 355 لسنة 59 جلسة 16/2/1993 س 44 ع 1 ص 614 ق 102

6-((التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1794 لسنة 59 جلسة 13/4/1994 س 45 ع 1 ص 685 ق 131)

7-((التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقتضى به المادة 1/14من القانون إثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات إمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في إثبات وتعيين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع إجراءات المنصوص عليها في المادة 30من قانون الإثبات. (الطعن رقم 1026 لسنة 63 جلسة 7/12/1993 س 44 ع 3 ص 350 ق 349 مجدى عزام.
8-((من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات ، وإذ لم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 17/12/1981 توقيع للطاعن فلا يمكن أم يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات . (الطعن رقم 3026 لسنة 61 جلسة 4/1/1993 س 44 ع 1 ص 137 ق 28
التوقيع بالكربون "صورة كربونية"
----------------------
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. (الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 22/5/1991 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182

16/05/2021
يطيب لمجموعة ابوسيف القانونية ان تتقدم لجميع الأصدقاء والزملاء والأحباب بأجمل التهانى وأرق الأمنيات القلبيه بمناسبة حلول...
13/05/2021

يطيب لمجموعة ابوسيف القانونية ان تتقدم لجميع الأصدقاء والزملاء والأحباب بأجمل التهانى وأرق الأمنيات القلبيه بمناسبة
حلول
أعاد الله علينا وعليكم الأيام المباركه بكل الخير والصحه والسعاده واليمن والبركات.

06/05/2021
06/05/2021

#إعلان

. #أثره. .
.
. . .
. #أثره. ً_شكله_القانوني.

إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهره شكله القانوني.
(الطعن رقم 20 لسنة 74 ق جلسة 12/4/2008 س 59 ص 409 ق 74).

06/05/2021


Address

Cairo

Opening Hours

Friday 5pm - 10:30pm
Saturday 8pm - 10:30pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني اون لاين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share