محمد أشرف عبد الخالق المحامى

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمد أشرف عبد الخالق المحامى

محمد أشرف عبد الخالق  المحامى القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثنى أحدا

دور المحامي في تحقيق العدالة: للمحامي دور كبير جداً لكونه الوجه الثاني للعدالة، فالعدالة لها وجهان: الأول القاضي، والثاني المحامي، لأن المحامي هو من يظهر الحقيقة ويوضحها ويؤيدها بالحجج والبراهين فإذا اختل هذا الوجه للعدالة فلا عدالة لغموض الحقيقة حتى قيل بحق: (إن العدالة نتيجة حوار بين قاضٍ مستقل ونزيه وبين محام حر وأمين) لأن الحقيقة لا تدافع عن نفسها بنفسها إلا إذا اصطبغت النفوس بالصدق والأمانة و

الناس ليسوا بطبيعتهم أو تطبعهم أصفياء النفوس أنقياء الورح لذلك كانت بلاغة التعبير وقوة الحجة لازمتين لإظهار الحق وقد قرر القرآن الكريم أهمية الفصاحة في الإقناع فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: (قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون). والمحامي يعمل باتجاهات ثلاثة في سبيل تحقيق العدالة وذلك من خلال الآتي:
1- يقدم الاستشارات القانونية لمن يحتاج إليها ويطلبها.
2- تمثيل الخصوم في الدعاوى القضائية (ليحقق مبدأ المساواة) (التوازن).
3- الدفاع عن المتقاضين (من أجل خدمة العدالة والإنسانية).
ومن هذا المنطلق سمي المحامي بأنه القاضي الواقف ويشبه البعض بأن النيابة والمحامي هما جناحا العدالة إذا اختل أحدهم اختلت العدالة لذا وجب على القاضي النزاهة والاستقامة والحكم بحكم الشرع والقانون وعلى المحامي قبل أن يبدأ بالدفاع عن موكله أن يكون قد نصحه النصيحة الصادقة وأوضح له موقفه ووضعه القانوني الذي يؤكده القانون وليس ما يميل لمصلحة المحامي نفسه مصلحة شخصية.
إن كل من يلتحق بمهنة المحاماة هذه المهنة التي هي من أهم المهن المرتبطة بالحق والعدل والمساواة يجب أن يكون متصفاً بأنبل الصفات ومتخلقاً بالأخلاق العظيمة وأن يكون فطناً مبدعاً وهذا ما أكد عليه الفقهاء بأنه من لم تتوفر لديه ملكة الإبداع والابتكار فلا داعي للخوض بدون سلاح فقد يكون الوضع عليه أكثر مما هو له. (ولذا فإن المحامي الذي يحمل أسمى وأشرف الرسالات ويدافع عنها ويعتاد في إثبات الحق ليس من يحمل إجازة في العلوم القانونية أو يحمل بطاقة عضوية في نقابة المحاماة، لكن هو ذلك الشخص الذي يحمل على كاهله أرقى وأسمى صرح قائم على أساس العلم والمعرفة والخلق واحترام الآخرين) وليس زرع الخصومة والعداء

توكيل محام، ضرورةتوكيل محام لكل مواطن أصبح ضرورة حتمية، فوفقا للقرار سيتم وقف جميع التعاملات ان ظهرت قضايا عالقة للمواطن...
16/11/2025

توكيل محام، ضرورة

توكيل محام لكل مواطن أصبح ضرورة حتمية، فوفقا للقرار سيتم وقف جميع التعاملات ان ظهرت قضايا عالقة للمواطن ومعنى ذلك انه لن يتمكن من عمل توكيل لمحام
اذا فيجب ان يكون لكل مواطن محامياً موكل عنه لتغطية مثل هذه الاجراءات
وبالتالي وجب ان يكون هناك تعاقدا دائما لكل اسرة مع محام لها ووجب ايضاً الا يحرر توكيل لمحام الا بعد الحصول على اذن منه بقبول الوكالة كما يحدث في الدول العربية فمسألة عمل توكيلات عشوائية لا يعلم المحامي عنها شيئاَ هي مسالة غير مقبولة وضارة ويمكن من خلالها الاضرار بالمحامي إن انتحل شخص ما اسمه وصفته واستخدم التوكيل في غير ما خصص له أو إضرارا بالغير

16/10/2025
محكمة النقض والإدارية العليا… رؤيتان متباينتان حول اللجوء إلى لجان التوفيق بعد رفع الدعويأولًا: محكمة النقض – الدائرة ال...
11/10/2025

محكمة النقض والإدارية العليا… رؤيتان متباينتان حول اللجوء إلى لجان التوفيق بعد رفع الدعوي

أولًا: محكمة النقض – الدائرة المدنية
جلسة: ٥ ديسمبر ٢٠٢٣
الطعن رقم ٨٧٩٤ لسنة ٨٧ ق

المبدأ القضائي:
اللجوء إلى لجنة التوفيق أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها يُعد استيفاءً للإجراء الشكلي الواجب قانونًا طبقًا للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، ويُغني عن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ هذا الإجراء قبل رفعها.
فالعبرة بتحقق الغاية من الإجراء لا بتوقيته متى تم قبل الفصل في الخصومة.



الوقائع:
أقام الطاعن دعواه ضد رئيس هيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص للعاملين بها، طالبًا أحقّيته في تخصيص مسكن معاشات أسوة بزملائه، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.
طعن المدعي بالنقض متمسكًا بأنه لجأ إلى لجنة التوفيق أثناء نظر الاستئناف، قبل صدور الحكم.



حيثيات الحكم:
• الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها، ولا تُقبل ضد من لا صفة له، ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس الهيئة بصفته، لكون الصندوق له شخصية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وحده.
• بشأن موضوع الطعن: بيّنت المحكمة أن الهدف من إنشاء لجان التوفيق هو تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق عدالة ناجزة.
• قررت أنه إذا بادر المدعي بتدارك الإجراء وتقدم بطلب التوفيق قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، فقد استوفى ما أوجبه القانون، ولا موجب للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء للجنة.



منطوق الحكم:
• نقض الحكم المطعون فيه.
• إلغاء الحكم المستأنف.
• إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
• إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



ثانيًا: المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ
جلسة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الطعن رقم ٣٩٢٢٥ لسنة ٦٦ ق عليا

المبدأ القضائي المستخلص:
الشرط المقرر باللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات التي تخضع للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ هو شرط لقبول الدعوى، ولا يتحقق أثره إلا إذا تم قبل رفعها، أما اللجوء للجنة بعد إقامة الدعوى فلا يُغني عن هذا الإجراء ولا يصحّح عيب القبول.

(وهذا الاتجاه كان أحد المبدأين المعروضين على دائرة توحيد المبادئ للمفاضلة بينهما).



الوقائع:

المطعون ضدها (موظفة بوزارة الخارجية) أقامت دعوى للمطالبة بضم العلاوات الخاصة إلى بدل السكن عن فترات عملها بالخارج، بعد أن لجأت إلى لجنة فض المنازعات.
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقيتها في طلبها جزئيًا.
طعنت الجهة الإدارية أمام الإدارية العليا، وأحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة الخلافية بين دوائر المحكمة بشأن توقيت اللجوء إلى اللجنة:
هل يلزم قبل رفع الدعوى أم يجوز استكماله أثناء نظرها.



حيثيات الاتجاهين:
• الاتجاه الأول: يرى أن اللجوء للجنة قبل رفع الدعوى شرط جوهري لقبولها، وأن إغفاله يؤدي إلى عدم القبول، ولو تم لاحقًا.
• الاتجاه الثاني: يرى أن تحقق الغاية من الإجراء يكفي، فإذا لجأ المدعي للجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم، تُعد الدعوى مقبولة.

هام جداااا لاخواتنا وزملائنا المحامين
10/10/2025

هام جداااا لاخواتنا وزملائنا المحامين

المبدأ القضائي:“انفراد النائب العام – دون غيره – بالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي عن الجرائم المرتكبة أثناء و...
30/09/2025

المبدأ القضائي:
“انفراد النائب العام – دون غيره – بالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي عن الجرائم المرتكبة أثناء وبسبب ممارسته للمهنة، وفقًا للمادة ٥٠ من قانون المحاماة بعد تعديلها بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، يترتب عليه بطلان ما يصدر من محامٍ عام أول أو غيره من أعضاء النيابة العامة في هذا الشأن، إلا إذا كان مفوضًا تفويضًا خاصًا من النائب العام. مخالفة ذلك تؤدي إلى انعدام اتصال المحكمة بالدعوى، ويترتب عليه بطلان الحكم ووجوب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة.”



أولًا: موضوع الطعن

الطعن مقدم من محامٍ صدر ضده حكم بالإدانة بتهمة إهانة موظف عام (سكرتير جلسة) أثناء وبسبب تأدية وظيفته، على سند من المادة ١٣٣/١ من قانون العقوبات. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة قانونية، بالمخالفة لنص المادة ٥٠ من قانون المحاماة بعد تعديلها بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨.



ثانيًا: النصوص القانونية واجبة التطبيق

المادة ٥٠ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ (بعد تعديلها بالقانون ١٩٧/٢٠٠٨):
“لا يجوز القبض على محامٍ أو حبسه احتياطيًا لما نُسب إليه من جرائم… ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة… وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات…”

هذا النص يُقصر اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية على النائب العام وحده دون غيره، متى تعلق الأمر بجريمة وقعت من محامٍ أثناء أو بسبب ممارسة أعمال مهنته.



ثالثًا: الواقعة محل الطعن

الثابت من الأوراق:
• المتهم محامٍ.
• الجريمة المنسوبة إليه (إهانة موظف عام) وقعت أثناء مباشرته عملًا من أعمال مهنته (الاطلاع على حكم قضائي داخل المحكمة).
• الدعوى أُحيلت من قبل المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف دون تفويض من النائب العام.



رابعًا: الخطأ القانوني في الحكم المطعون فيه

محكمة الاستئناف رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى أن:
المحامين العامين الأول مفوضون ضِمنًا من النائب العام في سلطاته، ومن ثم فإن إحالة المحامي للمحاكمة تمت بصورة قانونية.

لكن محكمة النقض قررت أن هذا الرد مخالف لصحيح القانون، لأن:
• المادة ٥٠ بعد تعديلها حصرت سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي في شخص النائب العام فقط، دون أي تفويض أو إنابة، وذلك لما لهذه الضمانة من خصوصية لحماية مهنة المحاماة.
• المحكمة خالفت هذا النص حين قبلت تحريك الدعوى من المحامي العام الأول دون سند قانوني، مما يفسد اتصال المحكمة بالدعوى ويجعل ما صدر عنها من حكم في الموضوع معدوم الأثر.



خامسًا: مبدأ النقض واستقراره في قضاء المحكمة

أكدت المحكمة في حيثياتها:
إذا رُفعت الدعوى الجنائية من غير من يملكون قانونًا تحريكها، فإن اتصال المحكمة بها يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، ويُعد الحكم الصادر عنها معدومًا قانونًا، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوعها، ويقتصر دورها على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.



سادسًا: النتيجة النهائية

قضت محكمة النقض بـ:
نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه، والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني الذي رسمه المشرع.



الخلاصة من الحكم:
«تحريك الدعوى الجنائية ضد محامٍ عن جريمة وقعت منه أثناء أو بسبب ممارسته المهنة لا ينعقد إلا للنائب العام شخصيًا دون تفويض. ما لم يتم هذا الإجراء وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة، فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا، والحكم الصادر فيها يعد باطلًا بطلانًا جسيمًا يوجب نقضه.»

14/09/2025
10/09/2025

المبدأ القضائي:
• لا يُعد ترخيص البناء أو الشهادة الصادرة بشأنه دليلاً على ملكية العقار، وإنما يقتصر أثره على التحقق من مطابقة المشروع لأحكام واشتراطات البناء والتخطيط العمراني.
• تغيير الحقيقة في شهادة الترخيص فيما يتعلق باسم أو صفة مقدم الطلب لا يُشكّل تزويرًا بالمعنى المقصود في قانون العقوبات، لأن الترخيص لم يُعد لإثبات الملكية أو تقريرها.
• يشترط لقيام جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة في بيان مما أُعد المحرر لإثباته، بحيث يكون للمحرر قوة في الإثبات يرتب عليها القانون أثرًا.
• متى خلا الفعل من هذا الركن، فلا عقاب عليه، ولو ثبت حصول التغيير في البيانات.



١ ـ بيان موجز بالإجراءات والوقائع
١. أقامت النيابة العامة ضد المُطعونين (المتهم الأول موظف حكومي في إدارة التنظيم والمباني، والمتهم الثاني شخصٍ مدني) قضية جنائية لارتكاب تزوير محرّر رسمى (شهادة تراخيص بناء) ومشاركة الآخر في استعماله، كما وجهت اتهامات متصلة بمحاولة تسجيل عقد مشهر مستمدّاً من ذلك.
٢. محكمة الجنايات (بورسعيد) دانت المتهمين وأصدرت أحكامًا بسجنهما (تفاصيل المدّّة ونوع العقوبات واردة في منطوق الحكم الأصلي).
٣. طعن المتهمان بنقض الحكم أمام محكمة النقض، وحملت أسباب الطعن اعتراضًا جوهريًا على تطبيق القانون وقصور التسبيب من جهة، خصوصًا أن الشهادة (شهادة تراخيص البناء) موضوع الاتهام «لا تعد مدعياً لإثبات الملكية» ولا تبرز حقّاً ملكيّاً يَنتزع من الغير.



٢ ـ المسألة القانونية المركزية أمام محكمة النقض
• هل يُنطبق نصّ جريمة التزوير الوارد في قانون العقوبات على إصدار أو استعمال شهادة تراخيص بناء مزورة، إذا كان المقصود منها إثبات ملكية أو تمكين استعمال حقّ الملكية؟
• أو بعبارة ثانية: هل تغيّر الحقيقة في مثل هذا المحرّر (شهادة الترخيص) يؤدّي إلى جناية تزوير لأن للمحرّر قوة إثباتية على ما يورد فيه؟



٣ ـ عناصر القاعدة الجزائية
١. تُلزم أحكام التزوير أن يكون التغيير في الحقيقة واقعًا في محرّرٍ من الأوراق التي تُعدُّ صادراً لها قوة إثباتية قانونية، بحيث يكون ما ورد في المحرّر بيانًا مُعدًّا لإثبات ذلك الواقع قانونًا.
٢. ليس كلّ تغييرٍ للحقيقة في أيّ وثيقةٍ أو بيانٍ يَرتّب تجريمًا بتزوير؛ فلا يُعدُّ تزويرًا إذا كان المحرّر نفسه لا يُعدُّ من الأوراق التي يَترتب عليها قانونًا أثر الإثبات فيما يثبتُه.
٣. شهادات أو تراخيص البناء، بحسب منطوق الحكم، تهدف إلى مطابقة المشروع والرسومات والاشتراطات التنظيمية، وليس الهدف منها إثبات ملكية العقار أو إقرار حقٍّ في الملكية؛ ولذلك لا تُستخدم شهادة الترخيص إثباتًا لملكية، ولا يَنشأ عنها أثرٌ يَغيّر حقوق الغير في الملكية.



٤ ـ تطبيق القاضي المفصّل للقواعد على الواقعة
١. رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى بإدانة المتهمين استنادًا إلى أن الشهادة الموضوعية المزورة تُعدّ سندًا لإثبات الملكية وتأثيرها في حقوق الغير.
٢. المحكمة استندت في هذا إلى قاعدة جوهرية مفادها أن قوة الإثبات المقررة للمحرّر شرط لقيام جريمة التزوير؛ وأن شهادة تراخيص البناء — بطبيعتها ووظيفتها التنظيمية — لا تُنتج أثراً من نوع إزاحة حقوق الغير في الملكية، ومن ثمَّ فإن تغيير الحقيقة فيها أو إصدارها على غير الحقيقة لا يصير تزويرًا مشمولًا بعنصر الإدانة الجنائية المنصوص عليه.

٣. وبما أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين (كما قررت محكمة النقض) لا تندرج تحت نصٍّ عقابي آخر، فهي تُخرج الفعل عن دائرة التجريم الجنائي المقرّر، فلا وجه لاستمرار الإدانة أو للحكم بعقوباتٍ جنائية.



٥ ـ النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة النقض
• قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
• براءة الطاعنين ممّا نُسب إليهما من جرائم، لأن الأفعال المحققة لا تدخل في إطار نصٍّ عقابي قائم، وفقًا لما أورده الحكم (وقد استندت المحكمة صراحة إلى قاعدة أن شهادة الترخيص لا تعد مدعياً لإثبات الملكية بما يؤسس لجرم التزوير).
• (الإجراء النهائي كما ورد: نقض الحكم وإبراءة المتهمين — مع عبارات الإحالة أو غيرها واردة في منطوق الحكم الأصلي).



٦ ـ خلاصة المبدأ
• لا يقوم حكم التزوير ما لم يَطِق التغييرُ في المحرّرُ صفةً تجعله محرّراً ذي قوة إثباتية لقضية يَنتج عنها أثر قانوني في حقوق الآخرين؛ وشهادة تراخيص البناء ذات طابع تنظيمي فني لا تعدُّ مبيّناً يَنتج أثرًا في أصل حق الملكية، فالتغيير أو الإصدار الكاذب فيها لا يستكمل عناصر تزوير محرّر رسمى في نطاق العقاب.

Address

Cairo
11311

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد أشرف عبد الخالق المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمد أشرف عبد الخالق المحامى:

Share