29/04/2026
من لهم الحق فى طلب رد الإعتبار
نصت المادة 536 إجراءات جنائية
على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة، فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد، وطبيعي لم يتحدث المشرع عن المخالفات باعتبار أنه ليس لها أثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه، فهي لا يعتد بها في العود كما أنها لا تظهر في صحيفة سوابقه. ولذلك فهي لا تخضع لنظام رد الاعتبار .
( الدكتور/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث ، الصفحة : 1814 )