18/07/2022
ما هو الطلاق للضرر و إجراءات رفع الدعوى والمستندات وحقوق الزوجة بعد الطلاق وحقوقها إذا كانت حاضنة ؟
المحكمة المُختصة بنظرالدعوى هى محكمة الأسرة التي يُقيم بدائرتها الزوج المُدعى عليه أو محل إقامة الزوجة المُدعية و ذلك طبقاً لنص المادة ( 10 & 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و القانون رقم 3 & 12 لسنة 2004 قانون الاحوال الشخصية )
اولا : دعوى الطلاق للضرر :
طبقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م ( إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه داوم العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يُطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما قإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى و لم يثبت الضرر، يبعث القاضي حكمين على الوجه المُبين بالمواد 7 , 8 , 9 , 10 , 11 )
مُستندات الدعوى :
اصل قسيمة الزواج – صورة بطاقة الزوجة – اي مستندات تُثبت الضرر مثل ( محضر شرطة حكم جنائي بتبديد منقولات زوجية – حكم جنائي بالتعدي عليها بالضرب والإيذاء )
اجراءات سير الدعوى :
بعد تقديم طلب لمكتب تسوية المُنازعات و إنها عملة بكتابة تقاريرورقم رفع الدعوى ( يجوز رفع الدعوى بعد 10 ايام من تاريخ تقديم طلب التسوية )
يتم رفع الدعوى في المحكمة المُختصة و تحديد موعد لأول جلسة ويتم تقديم أصل صحيفة الدعوى مُعلَنة وبعد ذلك :
1 – عرض الصلح على الطرفين إن قبلا انتهت الدعوى – أما إن رفض إحدهما تؤجل مره آخرى لعرض الصلح بينهما.
2 – تُصدر المحكمة حُكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات الضرر.
3- جلسة التحقيق تتمكن الزوجة من اثبات الضرر الواقع عليها بشتى طرق الاثبات – و يتم إعداد تقرير من الخبيرين بما انتهى إليه من تحقيقات.
4 تؤجل الدعوى لأخد رأي النيابة، و هنا أخذ رأي النيابة وجوبي ولابد أن يكون بمُذكرة مكتوبة.
5 - يتم حجز الدعوى للحكم، والحكم بعد الاطلاع على جميع المستندات و تقرير الحكمين و رأي النيابة أن تُصدر حُكمها بقبول الدعوى والحُكم بالطلاق او برفض الدعوى.
6 - يجوز للطرفين الإستئناف على حكم محكمة أول درجة بناء على حيثيات الحُكم وذلك خلال اربعين يوما من تاريخ صدور حكم اول درجة.
حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر :
1- يحق للمرآة الحصول على نفقة عدة ثلاثة أشهر من النفقة الشهرية.
2- تحصل المرآة المُطلقة للضرر على نفقة مُتعة تُقدر من سنتين الي خمس سنوات من قيمة النفقة الشهرية.
3- تحصل المرآة على مؤخر الصداق المذكور في عقد الزواج .
حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر اذا كانت حاضنة :
1- مسكن الزوجية او مسكن الحضانة.
2- أجر للمُطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغير.
3- اجر رضاعة.
4- مصروفات تعليم للصغار.
5- مصروفات علاج للصغار.
6- مصروفات ملابس للصغار ( صيف – شتاء ).
لمزيد من الإستفسار والإستشارات القانونية
مكتب الأُستاذ / أحمد إبراهيم غريب المُحامي
العنوان : 28 ب أنور المُفتي - مدينة نصر أول - خلف طيبة مول - مدينة نصر
للتواصل يُمكنكم الإتصال على الأرقام التالية
010-15194036