للمحاماه Be LAW

للمحاماه Be LAW اعمال المحاماه و الاستشارات القانونية و تسجيل و صياغه العقود و تاسيس كافه انواع الشركات و التعامل مع

09/07/2025
               📌السجل التجارىالطعن رقم  0121     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763بتاريخ 10-12-1959الموضوع : اعمال تجار...
24/02/2025



📌السجل التجارى

الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : السجل التجارى
فقرة رقم : 4
الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

             📌اثبات الملكيةالطعن رقم  0452     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1225بتاريخ 28-10-1972الموضوع : اسباب كسب ا...
24/02/2025



📌اثبات الملكية
الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225
بتاريخ 28-10-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات الملكية
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               الاثبات فى المواد التجارية=================================الطعن رقم  0070     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة...
24/02/2025



الاثبات فى المواد التجارية

=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 693
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية
فقرة رقم : 1
إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               اعمال السمسرة📌الطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635بتاريخ 08-12-1960الموضوع : اعمال تجار...
24/02/2025


اعمال السمسرة📌

الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، و من ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الأحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . و مؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية و إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين و لكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و إذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى شراء أرض و مبانى فندق - مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               للمحاماه Be LAW 1 _ تقديم الاستشارات القانونية 2 _ القيام بأعمال المحاماه :  القضايا الجنائية ( جنايات , ...
24/02/2025



للمحاماه Be LAW
1 _ تقديم الاستشارات القانونية
2 _ القيام بأعمال المحاماه :
القضايا الجنائية ( جنايات , جنح , مخالفات ) – المدنيه – الاحوال الشخصية ( قضايا الاسرة ) وزواج الأجانب – التجارية – العمالية – التعويضات - القضاء الاداري و مجلس الدولة – تاسيس الشركات ( شركات أشخاص – شركات أموال )و التعامل مع هيئه الاستثمار وكافة مكاتبهم و إدارتها وتراخيص الشركات المختلفة - و استخراج تراخيص العمل و اقامه الأجانب – تراخيص المصانع - تراخيص المحلات - تسجيل علامات تجاريه - صياغه العقود – تسجيل جميع أنواع العقود شهر عقاري ( تسجيل رضائي – صحة ونفاذ ) – جميع الاعمال و القضايا المتعلقة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة – استخراج العقد الابتدائي من الجهاز - انهاء كافة الاجراءات المتعلقة باستصدار التراخيص – التعامل مع كافة الجهات الادارية و المصالح الحكومية
للتواصل ☎️

📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               للتواصل ☎️📞01005683968📞01101995424📞01220737307 ‏📧hesham.lawyer88@gmail.com
24/02/2025



للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               📌اثبات الملكية================================الطعن رقم  0225     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 129بتاري...
23/02/2025



📌اثبات الملكية
================================
الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 129
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات الملكية
فقرة رقم : 1
متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
=====

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               اعمال السمسرةالطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635بتاريخ 08-12-1960الموضوع : اعمال تجاري...
23/02/2025



اعمال السمسرة

الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته ، محترفاً كان السمسار أو غير محترف و مدنية كانت الصفقة التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا فى شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة على إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده و لا شأن لعميله بها . وهو بذلك لا ينصرف إلى إعتبار السمسرة عملاً تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر ، و من ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً و فى جميع الأحوال و لا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . و مؤدى هذا النظر أنه يرجع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة و من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية و إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين و لكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها إتبعت فى إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر و وسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر العمل مدنياً من ناحيته و إذ كان ذلك و كانت الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى شراء أرض و مبانى فندق - مدنية بطبيعتها و لا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ إنتهى فى نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن و الشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .


للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

               الاثبات فى المواد التجاريةالطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1592بتاريخ 27-10-1966الموضوع...
23/02/2025



الاثبات فى المواد التجارية
الطعن رقم 0243 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1592
بتاريخ 27-10-1966
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية
فقرة رقم : 2
ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .

( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 )

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

                الفرق بين الكمبيالة و الشيك=================================الطعن رقم  0250     لسنة 45  مكتب فنى 30  صف...
23/02/2025




الفرق بين الكمبيالة و الشيك
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 574
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الفرق بين الكمبيالة و الشيك
فقرة رقم : 1
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، و إذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك و كان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية و ذلك تيسيراً لتداوله و تمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً .

( الطعن رقم 250 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/7)

للتواصل ☎️
📞01005683968
📞01101995424
📞01220737307
‏📧[email protected]

Address

90 Street New
Cairo

Telephone

+201005683968

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when للمحاماه Be LAW posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to للمحاماه Be LAW:

Share