الجمل للاستشارات القانونية

الجمل للاستشارات القانونية محام و مستشار قانونى ومحكم ووسيط عقارى { بيت القانون}

📜 المحكمة الادارية العليا:-دائرة_توحيد_المبادئ :-شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، أو أية وثائق أو مستندات أخرى مثل...
15/05/2026

📜 المحكمة الادارية العليا:-دائرة_توحيد_المبادئ :-
شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، أو أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تُعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

حكم نقض - مدنى : أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٩٥ من التقنين المدني على أنه " إذا اتفق الطرفان على...
15/05/2026

حكم نقض - مدنى :
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٩٥ من التقنين المدني على أنه " إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة "، وفى المادة ٤١٨ منه أن " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي " يدل على أن المشرع قد أقام من اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية في العقد دون أن يعلقا إتمامه على الاتفاق على مسائل أخرى قرينة بسيطة على اعتبار العقد تامًا، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية في عقد البيع اتجاه إرادة طرفيه إلى البيع والشراء واتفاقها على المبيع والثمن بوضعها أركان البيع الأساسية التي ينعقد بتوافرها؛ لأن القانون قد تكفّل بتنظيم شروط وأحكام البيع الأخرى بقواعد مكملة واجبة التطبيق في حال عدم الاتفاق على مخالفتها. وكان مؤدى نص المادة ۱٥۰ من التقنين المدني أن الأساس في تفسير وتكييف العقد هو الكشف عن الإرادة المشتركة لعاقديه لا الإرادة الفردية لكل منهما، دون اعتداد بالألفاظ التي صيغ بها والتكييف الذي أسبغه الطرفان عليه متى كان مخالفًا لحقيقة التعاقد ولا يجوز الوقوف عند بند بعينه أو عبارات بذاتها بل يجب النظر في مجموع بنود العقد باعتبارهما متضامنين جميعًا في الإفصاح عن المعنى الذي أراده المتعاقدان واتجه إليه قصدهما، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي من شرف التعامل والأمانة والثقة بين المتعاقدين .

 🏛️🔥حكم تاريخي يهز وزارة التضامن: كارت الخدمات المتكاملة 7 سنين بقوة القانون!♦️​بشرى سارة لذوي الهمم.. القضاء الإداري يص...
15/05/2026


🏛️🔥حكم تاريخي يهز وزارة التضامن: كارت الخدمات المتكاملة 7 سنين بقوة القانون!

♦️​بشرى سارة لذوي الهمم.. القضاء الإداري يصفع البيروقراطية وينتصر للمادة 81 من الدستور

♦️ انتصار تاريخي جديد لذوي الهمم في ساحة القضاء الإداري! ⚖️
✍️​لو إنت من أصحاب كارت الخدمات المتكاملة أو تعرف حد منهم، المنشور ده مهم جداً ليك ولازم يوصل لكل الناس.. المحكمة قالت كلمتها وقطعت الطريق على أي "اجتهاد" إداري يقلل حقوقكم!

​🚨 إيه اللي حصل؟
👈أحد الأبطال من ذوي الإعاقة (شلل أطفال) اتفاجئ إن وزارة التضامن طلعت له الكارت لمدة 3 سنوات بس، ولما طالب بحقه في المدة القانونية (7 سنين) طلبه اترفض.. لكنه ما سكتش وراح لمجلس الدولة.
​🔥 المحكمة في حكمها التاريخي (رقم 21412 لسنة 30 ق) قالت نصاً:
1️⃣ القانون رقم 10 لسنة 2018 مادة 5 ولائحته التنفيذية واضحين زي الشمس: مدة الكارت 7 سنين مش 3!
2️⃣ مفيش أي سلطة لجهة الإدارة إنها تنقص المدة دي طالما مفيش تغيير في الحالة الصحية.
3️⃣ أي تقليل للمدة هو "تغول" على سلطة القانون ومخالفة للدستور اللي بيكفل حقوق ذوي الإعاقة.

​✅ النتيجة:
🧑‍⚖️المحكمة ألغت قرار الوزارة، وألزمتها بتجديد الكارت للمدعي لمدة 7 سنوات كاملة .

📌​أهم النقاط القانونية في الحكم (للباحثين والمحامين)
المبدأ القانوني: الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 (مادة 5).
توصيف المخالفة: انحراف بالسلطة ومخالفة صريحة لنص تشريعي آمر.
الحالة المستفيدة: الإعاقات المستقرة التي لا يرجى شفاؤها أو لا يتوقع تغيير درجتها في أمد قصير، حيث أوجب القانون منحهم الحد الأقصى لصلاحية البطاقة.

حكم نقض - مدنى : أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥۹ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرع...
15/05/2026

حكم نقض - مدنى :
أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥۹ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخش الاحتجاج عليه بمجرد مزور ، إذ يجوز له عند ئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد فيه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المضارة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط إلى هذه الدعوى آلا يكون قد أجتح بالورقة المدعى بتزويرها فى الدعوى بنظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد من ٤۹ إلى ٥۸ منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ، ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل فتوحاً عن بحث الاحتجاج عليه بمجرد مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يجتح به عليه فى دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها فى موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبيناً على الورقة ، وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل فى أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به فى مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصوله عارض من عوارض الخصومة يمتع من الحكم فى الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل فى التزوير فى الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً

قاعدة لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابه الا بالكتابه ليست من النظام العام ويجب التمسك بها  قبل البدء فى سماع شهادة الش...
14/05/2026

قاعدة لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابه الا بالكتابه ليست من النظام العام ويجب التمسك بها قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ويجوز التنازل عنها ....
من المبادىء التى استقر عليها قضاء محكمة النقض حتى اخر حكم صدرلها بجلسة 20-1-2016 ان قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز له التحدى بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض
النقض المدني - الطعن رقم 11454 - لسنة 84 قضائية - تاريخ الجلسة 20-1-2016
النقض المدني | الطعن رقم : 2084 لسنة : 73 قضائية بتاريخ : 3-3-2005
النقض المدني | الطعن رقم 648 لسنة : 49 قضائية بتاريخ : 24-4-1980
الطعن رقم : 597 لسنة : 52 قضائية بتاريخ : 28-11-1983.

المستشار الدكتور/ محمد الشخيبي المحامي بالنقض 012 02446607 دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية أصبحت اختصاص خالص لمحاكم الق...
14/05/2026

المستشار الدكتور/ محمد الشخيبي المحامي بالنقض
012 02446607
دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية أصبحت اختصاص خالص لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
👈جاء حُكم المحكمة الدستورية العليا ليقطع الجدل نهائياً بشأن اختصاص جهة القضاء الإداري بدعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية.
إذا اشترى شخص مساحة من الأرض الزراعية فإن شاغله الأساسي هو نقل حيازتها الزراعية في الجمعية التعاونية الواقعة بدائرتها إلى حيازته ليستفيد من الخدمات التى تقدمها للمزارعين من صرف الأسمدة الزراعية و الاستفادة من القروض بطرق يسيرة و تعزيز وضع اليد على الأرض المباعة ..و يكون ذلك بإحدى طرق ثلاث:
أولها: تقديم العقد المسجل بالملكية ..و هو نادر الحدوث لتقاعس الكثيرين عن تسجيل ملكياتهم ..مما يترتب عليه أن يبيع البائع الأرض بعقد ابتدائي ثم يبيعها المشتري بالطريقة ذاتها فيتجاوز تسلسل الملكية حلقات عديدة تُعطّل حركة التسجيل . وهذا هو المشهد المألوف في المناطق الريفية الخاضعة لنظام السجل العيني.
ثانيها: أن يقوم البائع بنقل الحيازة بنفسه إلى المشتري… و هو هنا يعتبر نقلا رضائياً .
ثالثها: في حال امتناع البائع عن نقل الحيازة بإرادته أجاز القانون للمشتري اللجوء إلى القضاء ليحصل على حكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية.
وقد استقر القضاء المصري على اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية و تكون المحكمة الابتدائية مختصة بها نوعياً باعتبارها دعوى غير محددة القيمة.
لكن ثار خلاف فقهي حاد حول الاختصاص في هذا الشأن فرأى فريق اختصاص جهة القضاء العادي و رأى آخر اختصاص قضاء مجلس الدولة ..إلى أن حُسم هذا الملف أخيراً بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحكم قاطع باختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
👈👈وجاء في حيثيات هذا الحكم الأنيق ما يلي:
"حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في قانون الزراعة – بعد أن عرّف حائز الأرض الزراعية، حدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة وما يطرأ عليها من تعديلات، وناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة، وطرق القيد، وتحديد المسؤولية عنها، وقواعد إثبات ما يطرأ من تغيير، وطرق الطعن، والجهة الفاصلة في الطعن وكيفية تشكيلها. وأصدر الوزير قراره رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، متضمنًا كيفية تشكيل اللجنة الإدارية المختصة بتلقي الطعون والنظر فيها والتحقق من صحتها، ثم إصدار قرار نهائي في شأنها، مما يفصح عن عناية خاصة من المشرع بحيازة الأراضي الزراعية باعتبارها جانبًا من التنظيم الإداري لمراقبة الزراعة، وتهدف إلى تسيير تعامل الحائز مع الجهات الحكومية وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض، تعزيزًا للدور الحيوي للزراعة في دعم الاقتصاد القومي. وقد أعطى المشرع قرارات اللجنة – فيما يعرض عليها من نزاع – صفة نهائية، مما يقطع بأنها قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة مخولة قانونًا، وبالتالي تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفقًا للمادة (190) من الدستور، بصفته صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية.
وإذ كان موضوع النزاع المطروح يدور حول قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية وإصدار بطاقة حيازة، فإنه يُعد منازعة إدارية خالصة، يخرج الفصل فيها عن اختصاص القضاء العادي وينفرد به القضاء الإداري.
ولا يُقدح في ذلك ما قد يثار من أن الحيازة من صميم اختصاص القضاء المدني؛ إذ ثمة فارق بين التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، وبين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية أو دعاوى الحماية الثلاث (استرداد الحيازة، منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة) التي تختص بها المحاكم المدنية بلا خلاف.
أما طلب وقف تنفيذ حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فهو فرع من أصل النزاع، وقد تهيأ الأصل للفصل في موضوعه، فلا محل للبت في هذا الطلب."
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري رقم 54381 لسنة 63 قضائية الصادر بجلسة 18/4/2018، والقاضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات الحيازة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالح المدعي. وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/11/2020 فى الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر.
👈👈وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية (العدد 10 مكرر) في 8 مارس 2026................……...............................

🔨 مطرقة النقض تُحذر: القاضي يملك تفسير ما طرحه عليه الخصوم ، لكنه لا يملك الحكم بما لم يطلبه الخصوم.​📜من أحدث أحكام محكم...
12/05/2026

🔨 مطرقة النقض تُحذر:
القاضي يملك تفسير ما طرحه عليه الخصوم ، لكنه لا يملك الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
​📜من أحدث أحكام محكمة النقض :
الحكمان الصادران في الطعنين رقميّ 12582 والطعن 3886 لسنة 90 قضائية ،والتي تبنت فيهما محكمة النقض مبادي قضائية هامة تمثلت في :
📌 المحكمة تُكيف.. ولا تُغير :
للمحكمة الحق في إعطاء "الوصف القانوني" الصحيح لطلباتك، لكنها مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. لا تملك المحكمة تغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث أسباب لم يطرحها الخصوم.
​️ 📌لا قضاء إلا في خصومة :
الخروج عن نطاق الخصومة يجعل الحكم وارداً على "غير محل"، ويصيبه ببطلان أساسي يتعلق بالـنظام العام، لأنه لا خصومة بغير دعوى يحدد مدعيها سببها.
📌العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ :
نعم.. القاضي يبحث عن حقيقة "مقصدك"، لكنه ملزم بأن يظل داخل حدود ما طرحته في صحيفة دعواك.
​📌 ما يستنتج من الحكم :
​حكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بغير السبب الذي أقاموا عليه دعواهم، هو تجاوز للسلطة. فالمحكمة يجب أن تظل "حكماً محايداً" يحكم بين الخصوم ولا يتطوع بالدفاع عنهم بغير طلبهم.

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية "ب" إيجارات – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، ينهى النزاع بشأن إخلاء العين حال وفاة...
10/05/2026

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية "ب" إيجارات – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، ينهى النزاع بشأن إخلاء العين حال وفاة المستأجر دون وجود من يمتد لهم العقد، وتقر بأن العين ليست ضمن تركة المستأجر، قالت فيه: "لا محل لوجوب اختصام ورثة المستأجر الأصلي حال انتهاء العقد بوفاته دون وجود مستحق للامتداد القانوني من أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977"، مستندة في حيثيات حكمها على أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر عدم تعلقها بتركة المورث، يكون مؤداه عدم وجوب اختصام جميع ورثته.



صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 25767 لسنة 94 القضائية، برئاسة المستشار عمرو محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحي القباني، ورفعت إبراهيم الصن، وعاطف محمد صبحي، ووائل فتح الله الطويل، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد مصطفى عبد العليم، وأمانة سر عاشور ف*ج.



الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة المالك وورثة المستأجر



الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوي رقم 1337 لسنة 2022 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1979 والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي لعين النزاع - مورث المطعون ضده - وعدم وجود من يمتد إليه العقد، ثم ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى.



وفى تلك الأثناء - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15050 لسنة 27 ق القاهرة، وبتاريخ 11 يونيو 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.



محكمتى أول وثانى درجة تقضيان برفض الدعوى



مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي في موضوع غير قابل للتجزئة على الرغم من قابليته للتجزئة ولا يوجب القانون اختصامهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.



المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة . أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلاً للتوريث، ومن ثم فلا محل لوجوب اختصام ورثته، ومن المقرر - أيضاً - أن الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار الأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يكون النزاع بطبيعته قابلاً للتجزئة، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم تتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.



النقض تُقر بأن العين ليست تركة للمستأجر



وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يكون أحداً مقيماً معه حتى الوفاة وهو على هذا النحو موضوع قابل للتجزئة، إذ يحتمل الفصل فيه القضاء لأحدهم دون الآخرين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لوجود ورثة آخرين للمستأجر الأصلي لم يتم اختصامهم لعدم قابلية الخصومة للتجزئة رغم قابليتها للتجزئة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار للمطعون ضده من عدمه بما يصمه بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



لذلك:



نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

حكم نقض - مدنى : أنه من المقرر وفق نص المادة ۲۳۲ مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يُطرح على محكمة الاستئناف إل...
10/05/2026

حكم نقض - مدنى :
أنه من المقرر وفق نص المادة ۲۳۲ مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يُطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رُفع عنه الاستئناف فقط ، فإذ كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالا للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام ، لأنه لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه ، وهى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن . وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة عامة مطلقة لا استثناء فيها ، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة فيها من الطعن إلى غير من رفعه ، ولا تتناول أيه حالة يمكن أن يُضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال . وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض ، وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً ، فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه . وأن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتقيد صفاتهم ، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

نقض حكم بسقوط الحق في الاستئناف: الوكالة في التقاضي لا تكفي ليصير الحكم حضوريًا بل يجب أن تكون الوكالة في الحضور أيضًا.
09/05/2026

نقض حكم بسقوط الحق في الاستئناف: الوكالة في التقاضي لا تكفي ليصير الحكم حضوريًا بل يجب أن تكون الوكالة في الحضور أيضًا.

هل تجوز الوصية بورقة عرفية ؟ الإجابة : نعم لأنه لا يشترط قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ الرسمية فى الوصية لصحتها ويجيز أن...
09/05/2026

هل تجوز الوصية بورقة عرفية ؟
الإجابة : نعم
لأنه لا يشترط قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ الرسمية فى الوصية لصحتها ويجيز أن تكون الوصية بورقة عرفية بشرط أن تكون جميعها محررة بخط يد الموصى وموقعة منه.
قرر زوج مسلم أن يوصى لزوجته الأجنبية بجزء من تركته لكونها مسيحية ولا ترث منه شرعا ؛ فحرر وصية عرفية .
وقضت محكمة أول درجة بثبوت ونفاذ الوصية ؛
وللأسف تم فقد ملف الدعوى من قلم حفظ المحكمة بما يحويه من أصل الوصية

ثم قام الخصوم بالطعن بالإنكار على الوصية خلال الطعن بالإستئناف الذى أقاموه على حكم أول درجة معتمدين على أن الموصى لها لن تتمكن من إثبات صحة الوصية المطعون عليها بالإنكار من جانبهم أمام محكمة الاستئناف بسبب فقد أصل الوصية مع ملف الدعوى
لكن محكمة الاستئناف أقرت :
أنه لا يشترط لإثبات الوصية وسماع الدعوى بها وجود ورقة الوصية ذاتها بل يكفى مجرد ذكرها عرضا فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله أمام موظف مختص أو نحو ذلك وعلى هذا الأساس أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وأضحى حكما نهائيا.

Address

Cairo
11111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمل للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category