الأنصاري للإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الأنصاري للإستشارات القانونية

الأنصاري للإستشارات القانونية خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 1999بتقديرعام جيد وأ?

19/05/2023
 - محكمة الاسرة * طلاق * خلع * حضانة  * نفقة - تاسيس شكات* عقود اتفاق   * استخراج ( سجل تجاري - بطاقة الضريبية )- عقود ب...
28/08/2021



- محكمة الاسرة
* طلاق * خلع * حضانة * نفقة

- تاسيس شكات
* عقود اتفاق * استخراج ( سجل تجاري - بطاقة الضريبية )

- عقود بيع وشراء

- استشارات قانونية

العنوان : 16ش بترو - حدائق القبة - القاهرة

ت / 01222934285

 - حاول تروح الشقة مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل.- طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح.[ لو الشقة عليها مشاكل....
28/08/2021


- حاول تروح الشقة مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل.
- طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح.
[ لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت ]
- مافيش #بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه.
- لازم تبقى جزء من قيمة الشقة، لو فيه اى حاجه ناقصة.
- الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش.
- التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع.
- مش لازم خالص توقيع شهود على العقد.
- لازم تستلم الشقة فى نفس يوم دفع الفلوس.

 :لماذا؟ الهدف من العقد.ماذا؟ محتوى العقد.من؟ الفاعل.لمن؟ المفعول.اين؟ المكان.كيف؟ تنفيذ العقد.ماذا لو؟ الجزاء عند الاخل...
28/08/2021

:
لماذا؟ الهدف من العقد.
ماذا؟ محتوى العقد.
من؟ الفاعل.
لمن؟ المفعول.
اين؟ المكان.
كيف؟ تنفيذ العقد.
ماذا لو؟ الجزاء عند الاخلال.
ماذا بعد؟ معالجة آثار التنفيذ.
متى؟ وقت التنفيذ والانتهاء.
-------------------------------------------------
الترتيب الشكلي لبناء العقد:
عنوان العقد.
التاريخ.
صيغة الابرام.
الاطراف.
التمهيد.
التعريفات.
محل العقد.
المدد والتواريخ.
الالتزامات.
الضمانات.
الجزاءات.
القانون واجب التطبيق.
آلية فض المنازعات.
عدد النسخ والملاحق.
التواقيع.
-------------------------------------------------
محظورات صياغة العقود:
العبارات المحتملة
المصطلحات الغامضة
استخدام الضمائر
عدم ربط تنفيذ الالتزامات بالمدد
عدم وضع الجزاء على الاخلال بالالتزام
جمع اكثر من التزامين في مادة واحدة
استخدام الجمل الطويلة
الفصل الطويل بين اجزاء الجمل
كثرة الاحالات الى مواد اخرى
الاحالات الغامضة
-------------------------------------------------
شروط العقد:
التراضي من العاقدين.
ان يكونا جائزا التصرف.
ان يكون العاقد مالكاً للمال.
ان يكون المبيع مباح المنفعة.
ان يكون المبيع مقدوراً على تسليمه.
ان يكون المبيع معوماً عند البائع والمشتري وقت العقد.
ان يكون ثمن السلعة معلوماً وقت العقد.
-------------------------------------------------
شروط فسخ العقد:
1- ان يكون العقد مُلزماً للجانبين.
2-الا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
3-ان يكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه.
4-ان يكون طالب الفسخ قادراً على ان يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد.
5-ان يعذر الدائن المدين قبل رفع الدعوى.
-------------------------------------------------
ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود ؟
الفسخ: هو انهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احدهما بتنفيذ التزامه.
الانفساخ: هو زوال العقد لتخلف التزام احد المتعاقدين بقوة القانون.
التفاسخ: هو ان يتفق طرفا العقد على الغائه والتحلل منه" التقايل".
-------------------------------------------------
أنواع العقود
تنقسم العقود إلى أنواع كثيرة ومتعددة وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إلى العقد من خلالها:
أولا: العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني
1- العقد الرضائي:
هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران لإيجاب بالقبول ولا يمنع من أن يكون العقد رضائيا أن يشترط في اثباته شكل معين كما لو اشترطت الكتابة للإثبات.
2- العقد الشكلي:
هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه اتباع شكل معين وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها هذا العقد.
3- العقد العيني:
هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يجب لتمامه فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد وليس في القانون المدني الجديد مثال له إلا عقد الهبة في المنقول فهذه قد تكون عقدا شكليا إذا تمت بورقة رسمية وقد تكون عقدا عينيا إذا تمت بالقبض ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامه.
ثانيا: العقد المسمى والعقد غير المسمى
1- العقد المسمى:
هو ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم وهي إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة، وإما أن تقع على المنفعة وهي الإيجار وعارية الاستعمال، وإما أن تقع على العمل مثل الوكالة وعقد العمل والوديعة.
2- العقد غير المسمى: هو مالم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفى الأثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود.
ثالثا: العقد البسيط والعقد المختلط
1- العقد البسيط:
هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعددة وقد يكون العقد البسيط عقد مسمى كالبيع كما قد يكون غير مسمى كالعقد الذي بمقتضاه توضع أسرة تحت تصرف مدرسة طبية.
2- العقد المختلط:
هو ما كان مزيجا من عقود اختلطت جميعا أصبحت عقدا واحدا مثل العقد الذي بين صاحب الفندق والنزيل فهو مزيج من عقد ايجار بالنسبة للمسكن، والبيع بالنسبة للمأكل، وعمل بالنسبة إلى الخدمة، ووديعة بالنسبة للأمتعة.
رابعا: العقد الملزم لجانبين والملزم لجانب واحد
1- العقد الملزم للجانبين:
هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين كالبيع.
2- العقد الملزم لجانب واحد:
هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد من المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون الطرف الأخر دائن غير مدين مثل الوديعة غير المأجورة، فيلتزم المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده.
العقد الملزم لجانب واحد لا يتم إلا بتوافق إرادتين وهذا بخلاف العمل القانوني الصادر من جانب واحد فإنه يتم بإرادة واحدة.
خامسا: عقد المعاوضة وعقد التبرع
1- عقد المعاوضة:
هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه فالبيع عقد معاوضة وكذلك القرض بفائدة.
عقد التبرع:
هو العقد الذي لا يأخذ به المتعاقد مقابلا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أعطاه مثل الهبة دون عوض.
سادسا: العقد المحدد والعقد الاحتمالي
1- العقد المحدد:
هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى لو كان القدران غير متعادلين مثل عقد البيع.
2- العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
سابعا: العقد الفوري والعقد الزمني
1- العقد الفوري:
هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجال متتابعة.
2- العقد الزمني:
هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد مثل عقد الايجار لأنه يقع على المنفعة.

الأنصاري للاستشارات القانونية والمحاماه
ت / 01222934285

  كثير بيسأل الأفضل للزوجه طلب الطلاق للضرر أم طلب الخلع  وهل تحتفظ الزوجه بنفس حقوقها في الحالتين  كتير بيجاوب بدون علم...
28/08/2021


كثير بيسأل الأفضل للزوجه طلب الطلاق للضرر أم طلب الخلع وهل تحتفظ الزوجه بنفس حقوقها في الحالتين كتير بيجاوب بدون علم وبيحصل لبس عند الجميع
حبينا النهارده نزيل اللبس ده
فنجيب وبالله التوفيق
ان البعض افضل ليها الخلع والبعض افضل ليها الطلاق للضرر كل حاله ولها ظروفها
فالخلع افضل من ناحية اختصار الوقت
والطلاق للضرر افضل من ناحية الاحتفاظ بكافة حقوقها الشرعيه
طيب ايه الحقوق اللي بتحتفظ بيها الزوجه فكل الحالتين :-
1 /في الخلع
بتحتفظ بمسكن الزوجيه -قائمة المنقولات الزوجيه -حضانة الصغار -المطالبه بكافة حقوق الصغار من نفقه ومصاريف مدارس-اجر مسكن حضانه
2 /الطلاق للضرر
بتحتفظ بحقها في المطالبه بكافة الحقوق مثل
نفقة العده -المتعه -مؤخر الصداق -قائمة المنقولات -حضانة الصغار -مسكن الحضانه -نفقة الصغار ومصاريف المدارس -وغيرها.........
بس خلي بالك الطلاق للضرر يحتاج الي اثبات فيدور وجودا وعدما مع اثبات الضرر من عدمه
الفروق كثيره وكل حاله لها ما يناسبها .

الأنصاري للاستشارات القانونية والمحاماه
ت / 01222934285

  س 100: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطلي...
28/08/2021


س 100: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
س 101: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر
س 102: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
س 103: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها
س 104: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي
س 105: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي : -
1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها
2. أن يعد لها المسكن الملائم
3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا
س 106: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.
س 107 : كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
ج : يكون الاعتراض عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض
س 108: هل يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها قصرا ؟
ج: لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا
س 109: ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة
س 110: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة؟
ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام
س 111: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة؟
ج : عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية
س 112: ما هى أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتي يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها
؟
ج : أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هى:
الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي
س 113: ما هى أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس ؟
ج : أسباب التطليق الخاصة بالأرثوثوذكس هي :
1. الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق
2. الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة
3. للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات المرض
4. الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا
5. استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطا
6. الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما
س 114: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس ؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:
1. إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكرا
2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمدا
3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات
س 115: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:
1. العمل علي البقاء في حالة عقم
2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم
4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر

الأنصاري للاستشارات القانونية والمحاماه
ت / 01222934285

  س 69 :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجو...
28/08/2021


س 69 :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور
س 70: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
س 71 :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
س 72: ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير
س 73 : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم
س 74: هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة
س 75: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك
س 76: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.
س 77: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .
س 78: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه
س 79: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي
س 80 : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة
س 81: ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.
س 82: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين
س 83: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر
س 84: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله
س 85 : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه
س 86: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية
الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة
س 87: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1. التطليق لعدم الإنفاق
2. التطليق للعيب
3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى
4. التطليق للزواج بآخري
5. التطليق للخلع
س 88: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال
س 89: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال
س 90 : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة
س 91 : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص
س 92: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب
س 93: ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها
س 94: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما
س 95: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية
س 96: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها
س 97: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء
س 98: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها
س 99: ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

الأنصاري للاستشارات القانونية والمحاماه
ت / 01222934285

  س 34: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س 35: ...
28/08/2021


س 34: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
س 35: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
س 37: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة
س 38: هل يجوز للحاضنة المطاالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها
س 39: ما هو أجر الرضاعة؟
ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير
س 40: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.
س 41: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟
ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.
س 42: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.
س 43: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟
ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق
س 44: ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير
س 45: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه
س 46:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة
س 47: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب
المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها
س 48:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : شرطان:-
أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.
س49 :ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.
س 50: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه
س 51: ما هى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة
ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س 52: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز
س 53: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.
س54 : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س 55 : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.
س 56 : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
س 57: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س 58 : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......
س 59 : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى
س 60 : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ......
س 61: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س 62: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل
س 63: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين
س 64: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
س 65: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س 66: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة
س 67 :هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
س 68: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

الأنصاري للاستشارات القانونية والمحاماه
ت / 01222934285

Address

16 شارع بترو/حدائق القبة/القاهرة
Cairo

Telephone

+201222934285

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأنصاري للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الأنصاري للإستشارات القانونية:

Share