10/06/2026
قرار وزير وزارة المالية رقم 262 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وذلك في إطار جهود تطوير الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة (232) من اللائحة التنفيذية، بما ينظم المستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي الإلكتروني للبضائع الواردة، ومن أبرزها:
▪️ نسخة من بوليصة الشحن (باستثناء حالات التخليص المسبق إلكترونيًا أو يدويًا).
▪️ إذن التسليم في حالة بوليصات الشحن الواردة لأمر (To Order).
▪️ تقديم إقرار خاص ببوليصة الشحن "الاسمية" وفق النموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الجمارك، مع الالتزام بسداد المستحقات والتعامل على مشمول البوليصة وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا قبل الإفراج النهائي.
▪️ الفاتورة التجارية التفصيلية، ويُستغنى عن كشف العبوة إذا كانت بيانات العبوة التفصيلية مدرجة بالفاتورة.
▪️ مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بتطبيق إعفاء أو تخفيض جمركي أو أي مزايا أخرى وفقًا للقواعد المنظمة.