12/08/2026
اجراءات التنازل عن الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانيةفإذا رغب المخصص له الأرض فى التنازل عنها أو عن جزء منها للغير عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختصة للعرض على اللجنة العقارية للبت فيه ، وأن يتم ذلك التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف على أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية
المبدأ :
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والمادتين 21 ، 29 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001 أنه إذا رغب المخصص له الأرض فى التنازل عنها أو عن جزء منها للغير عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختصة للعرض على اللجنة العقارية للبت فيه ، وأن يتم ذلك التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف على أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية
الطعن رقم 16755 لسنة 85 بتاريخ 15/06/2021
نص الحكم :
بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
===
برئاسة السيد القاضى د / فـــــــتحى الــــــــــــمصـــــــرى نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / ســـــــــــــالــــــــــــــــم ســــــــرور ، جمال عـــــــــبد الـــــــــــمــــــــــولى
أحــــــمـــــــد يــــــــوســــــــــف و أسامــــــــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــو العز
نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبرى .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 5 من ذى القعدة سنة 1442هـ الموافق 15 من يونيو سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16755 لسنة 85 ق .
المرفوع مـن :
- ..................
ضــــــــــــــد
1- وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية .
- يعلن بمقرها الكائن شارع حسن مأمون بجوار النادى الأهلى – مدينة نصر – القاهرة .
2- مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة .
- يعلن بمقر عمله الكائن .......................
- لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 20/9/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 29/7/2015 فى الاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/10/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 15/10/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسه 2/6/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/6/2021 وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمـــــــــد يوسف نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 273 لسنة ۲۰۰۳ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ مقداره مليون ومائتا ألف جنيه تعويضاً ، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم يمتلك بالعقد المسجل رقم 4348 لسنة ۷5 شهر عقاري طنطا قطعة أرض مساحتها 6س 3 ط الموضحة بالصحيفة إلا أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قاما بالاستيلاء عليها قبل صدور قرار بنزع ملكيتها لبناء مدرسة عليها دون تعويضهم ، فأقاموا دعواهم . تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال المطعون ضده الأول بصفته وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ 27/4/2013 بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني والثالث بصفتيهما وبقبول إدخال المطعون ضده الأول بصفته وإلزامه بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق طنطا ودفع الطاعنون بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وبتاريخ 29/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبوله على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته لم يمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الأمر الذي بات معه ميعاد الاستئناف مفتوحاً في حين أن ممثله حضر أمام محكمة أول درجة وأبدی دفاعه في الدعوى ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً للمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 215 من قانون المرافعات ما لم يقف سريان هذا الميعاد بتحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثنائه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن نائب الدولة مثل عن المطعون ضده الأول بصفته بجلسة 12/3/2009 وأبدى دفاعه في الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاریخ 27/4/2013، وإذ أقام المطعون ضده الأول بصفته الاستئناف بإيداع صحيفته بتاريخ 26/2/2014 أي بعد الميعاد المحدد بالمادة ۲۲۷ من قانون المرافعات دون تحقق أي سبب من أسباب وقف سريان هذا الميعاد فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 304 لسنة 64 ق طنطا بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــن الســــــــــر نائب رئيس المحكمة