02/06/2023
📣الاجازات المرضية🩺 للعاملين 👷🏻♂️وفقا لقانون العمل 🏭وقانون التأمينات📣
القواعد القانونية المنظمة لهذا الامر :
١-المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
٢- المادة 54 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
—————————————————————
١-تنص المادة(76)من قانون التأمينات رقم148لسنة 2019على:
" إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور".
- ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
- ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
- واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
- وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
—————————————————————
٢- بينما تنص المادة 54 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على :
" للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي. ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك."
————————————————————
**📮 مدى استحقاق الاجر للعامل خلال الاجازة المرضية ؟!
القاعدة العامة ان الاجر مقابل العمل ، وعلية لا تكون المنشأة ملزمة بصرف الاجر خلال فترة الاجازة المرضية ، انما وضع القانون سبيل اخر من اجل توفير الدعم المادى للعامل المريض من خلال وضع آلية توفر تعويض عن الاجر خلال فترة الاجازة المرضية.
————————————————————
**📮 ما هي الجهة المعنية بصرف تعويض الاجر خلال الاجازة المرضية ؟!
- الأصل العام هو اختصاص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف تعويض الاجر اذا كان العامل مؤمن علية
- و الاستثناء يلتزم صاحب العمل بصرف التعويض عن الاجر في احدى حالتين :
• اما اذا كان العامل غير مؤمن علية .
• اذا طلب التصريح له بتقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية لعماله وتم إعفائه من حصته في الاشتراكات التأمينية
الممولة للعلاج والرعاية الطبية.
————————————————————
**📮ما هو مقدار تعويض الاجر المنصوص علية بقانون التأمينات الاجتماعية ؟!
وفقا لنص المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية لذلك يستحق العامل المريض (مرض عادي وليس مزمن)
🎖️ تعويض قدرة 75% من الأجر خلال الثلاث أشهر الأولى (90 يوم ).
🎖️ تعويض 85% من الأجر ما يزيد عن الثلاثة أشهر الأولي .
🎖️ أقصى فترة للإجازات المرضية (مرض ليس مزمن) 180 يوم (ستة أشهر).
🎖️ المرض المزمن هي الامراض التي صدر عنها قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995– والدرن والجزام
والمرض العقلي تعويض 100% من الأجر .
🎖️ المرض المزمن والدرن والجزام والمرض العقلي ليس له مدة إلى أن يشفى أو يتحقق العجز الكامل الذي يستحق
عنه تعويض الأجر ويسوي المعاش علي حالة العجز.
————————————————————
**📮 ما هو موقف العاملين بالمنشآت الصناعية ؟؟
وضع القانون تشريع خاص للعاملين بالمنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 , 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 حيث يستفيد العامل برصيد الإجازة المرضي كل ثلاث سنوات ثم يجدد علي النحو التالي:
🎖️ شهر بأجر كامل.
🎖️ ثماني شهور بخصم 25 % من الأجر.
🎖️ ثلاثة أشهر بدون أجر.
————————————————————
**📮ما هي شروط استحقاق التعويض عن الإجازة المرضية؟!
لكي يستفيد العامل من تأمين المرض لابد من توافر عدة شروط هي:
🎖️ أن يكون العامل من العاملين لدى الغير
🎖️ أن يكون العامل مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلان والحكمة من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع.
🎖️ ان يتم اعتماد الاجازة من الجهة المختصة بالتأمين الصحي.
————————————————————
**📮 أهم الملاحظات العملية بالإجازة المرضية:
١- لا يجوز انهاء خدمة العامل أثناء الإجازة المرضية.
٢- لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل اخر أثناء الإجازة المرضية.
٣- لا يجوز للعامل قطع الإجازة المرضية من تلقاء نفسه.
٤- يجوز لصاحب العمل عدم احتساب الإجازات السنوية للعامل عن فترة مرضه .
٥- لا يجوز حذف مدة اجازة المرض من مدة خدمة العامل لاستحقاق العلاوة.
٦- لا يجوز الاحتفاظ برصيد الإجازة المرضي في حالة عدم استنفاذه الى رصيد المدة التالية.
—————————***—————————***—————