المحامي محمد أحمد داود للأستشارات القانونيه"محامي أون لاين"

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المحامي محمد أحمد داود للأستشارات القانونيه"محامي أون لاين"

المحامي محمد أحمد داود للأستشارات القانونيه"محامي أون لاين" متخصص فى كافة القضايا الجنائيه والمدنيه والعماليه وقض?

بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستو...
11/11/2024

بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لينهي حالة الشد والجذب وفي الوقت ذاته يثير العديد من التساؤلات.

كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحيث أن القانون السابق كان يتضمن عوارًا دستوريًا، وأن الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المصريين. وأوضح أن مبادئ دستور 2014 تضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالتعاقدات، لكن المواد التي تنص على ثبات القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2، لم تعد مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، كالتضخم وتراجع سعر الجنيه المصري. لذلك، كان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وعدم استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.

وفي السياق، فقد طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، على أن يخضع لزيادة سنوية. وطالب الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.

فيما اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ وهو ما رفضه ممثل المُلاك.

أما رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، فقد أكد أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

أوضح أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، وإنما يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه بعد، رغم وجود العديد من الدراسات حول هذا الموضوع. وأشار إلى أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون تشمل كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، الذين قد لا يستطيع بعضهم تحمل القيمة الحالية.

كما ذكر أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات "سكن لكل المصريين". وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.

26/10/2024

مطلوب للعمل زملاء محاميين (جدول عام - ابتدائى ) بمكتب بحدائق القبة
للتواصل أ. محمد داود ٠١٠٠٠٧٣٠٩١٣
يشترط الالتزام وقرب السكن

13/03/2024

خلى المعلومات دى فى بالك وانت بتكتب اى عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركه أو اتفاق👇👌👇

١ - العقد مش هيكون باطل لو مافيش شهود ماضين عليه المهم توقيع الشخص الى هيبعلك مش الشهود

٢ - العقد لازم يتكتب فيه تاريخ ماينفعش يكون فاضى وحضرتك تقولى نبقى نكتب التاريخ براحتنا

٣ - مافيش حاجه اسمها خالص الثمن حضرتك بتكتب فى العقد أن تمن الشيء المبيع كذا وتم سداد كامل الثمن بمجلس العقد ماينفعش تقولى اكتب خالص الثمن حضرتك مش بتشترى من كارفور ده عقد وله بنود وشروط

٤ - ياريت حضرتك لو مش هنتقل عليك سواء بائع أو مشترى تمضى على كل ورقه ياريت ماتستسهلش وتكسل

٥ - قولنا مليون مره فى فرق بين صحة التوقيع والتسجيل ومش كل العقود ينفع تتسجل فى الشهر العقارى ومش معنى أن العقد عليه ختم صحة توقيع يبقى أتسجل.

٦ - مافيش حاجه اسمها تنازل على ظهر العقد ويبقى كده أشتريت ... أشتريت يعنى أعمل عقد بيع وشراء.

٧ - ياريت لما حضرتك تشترى شقه أو تأجر تاخد آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز علشان لو المشترى باعلك مش هتشوف وشه تانى وغصب عنك هتدفعهم

٨ - صحة التوقيع مهمه وبتثبت تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى ماتعملش ناصح وتقول مالهاش لازمه علشان ماترجعش تعيط بعد كده وعلى فكره ينفع المشترى يرفع صحة توقيع على البائع وكمان ينفع البائع يرفع صحة توقيع على المشترى مافيهاش حاجه كل واحد يضمن حقه

٩ - لو حضرتك اشتريت شقه تمليك ومالكش حصه فى الارض والبيت وقع كده حضرتك مالكش اى حاجه يعنى حضرتك اشتريت حيطان بس

١٠ - لو اشتريت شقه من واحد والشخص ده اتوفى بعد مابعلك من حقك ترفع صحة توقيع على ورثته عادى

١١ - عقد الإيجار ممكن يتعمل عليه صحة توقيع لو مدة الإيجار اكتر من ٩ سنوات ولو أقل من كده يبقى إثبات تاريخ

١٢ - ياريت قبل ماتشترى شقه تسأل هل صدر لها قرار تمكين ولا لا علشان لو زوجة البائع كانت عامله قرار تمكين للشقه قبل مايبعها يبقى عليه العوض ومنه العوض

١٣ - ياريت لما تشترى شقه ويكون عليها أقساط تعمل العقد من ٣ نسخ البائع ياخد نسخه والمشترى ياخد نسختين علشان لما حضرتك ترفع صحة توقيع للعقد المحكمه لازم يكون قدامها أصل العقد وطبعا المحامى مش هيقدر يسحب الأصل غير لما القضيه تخلص ...

١٤ - على فكره عادى جدا انك ترفع دعوى صحة توقيع على عقد ابتدائى أو عقد لسه عليه أقساط..

04/09/2023

جنحة امتناع عن تسليم ميراث

تقوم جنحة امتناع عن تسليم ميراث على عدم تسليم جزء من التركة الواردة لبعض المستحقين بعد وفاة الشخص المالك الأصلي للتركة. وتشمل جميع المستحقين للتركة بما في ذلك الورثة المباشرين مثل الأخوة والأخوات والأولاد والأحفاد، بالإضافة إلى الورثة الأدنى درجة مثل الأعمام والعمات والأعمام الأبناء.
تتم معاقبة الشخص الذي يرتكب جنحة امتناع عن تسليم ميراث بالغرامة وإنزال عقوبة السجن بحسب تقدير المحكمة. وتُنظر في حالات خاصة، تضاعف عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث أو تكون أكثر صرامة، مثل في حالة وجود دوافع جشع أو تعسف من قبل الشخص الذي يمتنع عن تسليم الحصة الميراثية.

فالالتزام بتقديم الحصة الميراثية واجبة من الناحية القانونية والاأخلاقية لكل فرد يحصل على نصيب من التركة فعدم تسليم الحصة المقدرة لكل وريث يعكس انتهاكًا لحقوق الآخرين في التركة. ومن حق ذلك الشخص رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث ومن المهم أن يتم فرض العقوبات اللازمة على المرتكبين للحفاظ على العدالة وتطبيق القانون.
و يجب أن يكون هناك رقابة قوية من الجهات المختصة لمكافحة جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتحقيق العدالة، وذلك من خلال توعية المجتمع و الأفراد بأهمية إحترام حقوق الآخرين في التركة وتطبيق العقوبات اللازمة على المرتكبين فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث
و عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث هى عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة…………..وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال وبحسب ما وصل إليه البلاغ أمام النيابه أو تم نظرها أمام المحكمه…..

شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث

الشروط الواجب توافرها في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

1-وجود ممتلكات خاصة بالشخص المتوفي.
2-لابد من أن يكون أحد الورثة هو المتصرف الوحيد في التركة.
3-يشترط أن يقوم المتصرف في الورث برفض تسليم كل وريث نصيبه الشرعي من الورث

المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث :

1-إعلام الوراثة الذي تم استخراجه والمثبت فيه جميع اسماء الورثة الشرعيين للشخص المتوفي.
2-الوثائق التي تثبت ملكية المتوفي للممتلكات المطلوب تقسيمها على الورثة.
3-تقديم الأوراق التي تؤكد أن هذه الممتلكات تحت تصرف الشخص الممتنع عن تسليم الورث.
4-الحكم الذي حصل عليه الأشخاص من قبل المحكمة بالفرز وكذلك تجنيب الممتلكات.
5-تقديم التقرير الذي صدر عن الخبير المثمن للممتلكات.
6-تقديم المستندات التي تؤكد على رفض المسئول عن الميراث من تسليه للورثة.
7- إثبات امتناع تسليم الميراث عن طريق تقديم الإنذار الموجه إليه بتسليم الميراث.

كيفية إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين

يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى و لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز والتجنيب او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

ماهى الجرائم المعاقب فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

أولاَ: جريمة الامتناع العمدى عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب المسندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث …….
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول……..

دستورية عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية
واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني
وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،
وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.

ماهى إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

اجراءات التي تتبع في حالة رفعجنحة امتناع عن تسليم ميراث هي:

في البداية لابد أن يثبت الشخص بأن هناك واقعة امتناع تسليم الميراث يتعرض لها بالفعل وذلك عن طريق الآتي:
يتوجه الشخص إلى محامي مختص لكي يوجه للشخص الممتنع إنذار بالتسليم بواسطة محضر من المحكمة.
كما يقوم المحامي بعمل محضر ضد الشخص الممتنع ويقوم فيها بتحديد الورث الممتنع عن تسليمه ونصيب الشخص فيها.
بعد ذلك يتوجه المحامي النائب عن الشخص إلى المحمة لاستخراج إعلام الوراثة لإثبات حق الموكل في الميراث.
يوجه المحامي للممتنع إنذار رسمي بضرورة تسليم حصة الوريث من الميراث.
يقوم المحامي أيضًا بعمل صيغة جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وتقديمها في محضر رسمي ضد الممتنع.
يطالب المحامي الموكل في القضية المباحث بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من جريمة الامتناع.
كما يقوم أيضًا بالتوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج وثيقة رسمية بممتلكات المورث الخاصة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

عند قيام الشخص برفع جنحة عدم تسليم ميراث يعرض الشخص الممتنع للعقوبة التي ينص عليها قانون المواريث، لذلك يتم الحكم على الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة لا تتعدي 6 شهور، أو الحكم على الممتنع بتسديد غرامة مالية لا تتعدي مائة ألف جنيهًا، كما أنه في بعض القضايا يتم الحكم على الممتنع بتلك العقوبتين.



عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

يمتنع العديد من الأشخاص المتصرفين في الورث الشرعي بعد وفاة الموروث عن تسليم باقي الورثة النصيب الشرعي لهم من الميراث، مما يدفع الورثة إلى رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث للحصول على حقه في الميراث

وبناءً على ما جاء في المادة 49 من قانون المواريث والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».



هل جنحة امتناع عن تسليم ميراث من جرائم الشكوى؟

– جنحة امتناع عن تسليم ميراث ليست من جرائم الشكوى: جرائم المادة 49 من قانون المواريث ليست من جرائم الشكوى لأن جرائم الشكوى بين الأصول والفروع والأزواج محددة على سبيل الحصر باعتبارها قيد على حريمة النيابة العامة في مباشرتها الدعوى الجنائية.

متى يسقط الحق فى الميراث وبالتالى فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

المقرر شرعا أن الحقّ في الميراث لا يسقط بتقادم الزمان، وأنّ عدم سماع الدعوى في الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار والتمَكُّن وعدم العذر الشرعي ليس مبنيا على سقوط الحق في ذاته، وإنما هو مجرد منع القضاء من سماع الدعوى مع بقاء الحقّ لصاحبه حتى لو أقرّ به الخصم يلزمُهُ، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن الـمدعِي من إقامتها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.



اسباب البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

تصدت المحكمة الدستورية لاحكام البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، فأحكام البراءة صدرت تأسيسا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة وقالت بانة جنحة امتناع عن تسليم ميراث تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة

فالامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (826) من القانون المدنى ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال، واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع.

وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب نص جنحة امتناع عن تسليم ميراث ، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عــن تسليم النصيب المفــرز، ســواء كان ذلك بموجـب قسمة رضائيـة أو قضائية طبقًا لأحكام القانــون المدنى أو غيرها، التى تمثل أحكام المواريث، وتصفية التركة وقسمتها جميعها، أيًّا كان موضعها، التنظيم القانونى الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادى فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكوّن من خلالها عقيدتها.

الأمر الذى يكون معه ما أثاره حكم الإحالة بالنسبة لهذا النص فى الحدود المشار إليها، مرده إلى الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقى، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضًــا فى بواعث التشريع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتى لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور.

مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (101) من الدستور، لتعديل النص المحال، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ومن ثم فإن الخوض فيما يثيره حكم الإحالة بالنسبة له فى الحدود المتقدمة، لا يكون منتجًا فى الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها. الطعن المقيد برقم 31 لسنة 42 قضائية.



ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث الخاص بعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت جنحة امتناع عن تسليم ميراث



هل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه

قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبرء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتأسس أحكامها

على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق

الجنائي فهذا القانون لا يجد آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية او قرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه

بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة

بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا

عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. ( جنحة امتناع عن تسليم ميراث ) وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”

الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من

لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جنحة امتناع عن تسليم ميراث

وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب

– بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر

على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع،

سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني،

وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم

وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق

الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص،

وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة

لكل جنحة امتناع عن تسليم ميراث غير ذي محل

26/08/2023

...حقوق الزوجة أثناء العلاقة الزوجية أو حال انقضائها وسواءّ وجدت أبناء أم لا...
===========================================
أولاّ:- وقبل البدأ في الموضوع أحب أن أنوه إلى أمر هام وهو إياكي أن تظني أن حالك أو ما وصل به الأمر معكي هو شر لكي .... قال الله تعالى (لايكلف الله نفساّ إلا وسعها) والمعنى هو أن الله عزوجل يعلم جيداّ ما تحويه نفسك وما تقدر عليه ذاتك ويعلم جيداّ مقدار قوتك وقدرتك وبناءّ عليه حملكي بالبلاء وهو يعلم تمام العلم بقدرتك على البلاء ولو زاد سبحانه وتعالى على قدرتك لكان قد ظلمك ... وحاش لله وما الله بظلام للعبيد ... والمعنى واضح هو أنك تقدرين وتستطيعين وأن الأمر بكامله لا يتعدى حدود قدرتك وأن كل ما في الموضوع هو أنك إما أن تكوني لا تدركي قيمة ذاتك أو أنك لا تعلمى مدى قدرتك وهو ما يحتاج الإستيقاف قليلاّ منك لإكتشاف نفسك من جديد وإظهار نقاط قوتك ومواطن قدرتك مع ضرورة توافر العلم اليقيني بكافة ما وهبه الله لكى ... وأما من ناحية أخرى فهل سألت أي منكم نفسها هل لو كان الأمر قد استمر مع هذا الأب او الزوج فماذا كان سيحدث؟ إذا وصلتي للإجابه فسوف تدركين تماماّ أن ما اختاره الله تعالى لكي هو الخير بعينه وأن أي شيء آخر سواه سيكون هو الشر الذي ورد فى علم الله تعالى ألا يصيبك.
ثانياّ :- وهو ألا تلجأي للخصومة القضائية قبل إستنفاذ كافة المحاولات والمساعي العرفيه على حل النزاع بالطرق السلمية بمعنى أن تبدأي أولاّ بمحاولة حل النزاع مع الزوج أو أبو الأولاد نفسه بالتحدث إليه وعرض المشكله عليه وسرد طلباتك بما يتناسب مع المشكله وبمالا يكون معه إرهاق له مادياّ أو إجتماعياّ فإن لم يجدي ذلك نفعهاّ فابدأى بتوسيط أقرب الأشخاص من أقاربه هوه أولاّ ليتحدث معه ثم أقرب الأشخاص من أقاربك ثم ابدأي بعرض المشاكل على العقلاء والحكماء من الأسرتين إعمالاّ لقوله تعالى (وجعلنا بينكم مودة ورحمة ..... إن أكرمكم عند الله اتقاكم) صدق الله العظيم .
===========================================
ثالثاّ:- القضايا المخصصة بالحقوق المقررة شرعاّ وقانوناّ للزوجة والمطلقة
أولاّ الزوجة:- للزوجة على زوجها أثناء العلاقة الزوجية النفقة وتشمل النفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) ولها المصاريف العلاجية والدعاوى الخاصة بها هي دعوى نفقة الزوجية ودعوى مصروفات العلاج ... دعوى نفقة الزوجية هي دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة بموجبها تقرر الزوجة امتناع الزوج عن الإنفاق عليها بالرغم من قدرته ويساره وفقاّ لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920م المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985م والذي نصت على:- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماّ حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين- كذلك ولما كان من المقرر بنص المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929م أنه تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسراّ أو عسراّ على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية - وكذلك يستند شرعاّ لإستحقاق الزوجة للنفقة على الزوج إلى قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}الآيه رقم 6 من سورة الطلاق – كما يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) كما يستند للقاعده الشرعية التى تنص على أن (من حبس لحق غيره تلزمه نفقته) - وتجب النفقة على الزوج لإستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة وبإعتبارها حكماّ من أحكام عقد الزواج الصحيح فشرط وجوبها ليس مجرد إنعقاد عقد الزواج وإنما هو تحقق الإحتباس أو الإستعداد للإحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة - ويتحقق إحتباس الزوج للزوجة بمجرد العقد عليها بصرف النظر عن تحقق الدخول من عدمه كما يشترط لإستحقاق الزوجة للنفقة أن تسلم نفسها للزوج أو إستعدادها لذلك فعلاّ أو حكماّ وتجب نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت على درجة من اليسار تزيد على يساره لأن المعتبر هو يساره وحده وتعتبر إقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة قرينة بسيطة على إمتناع الزوج عموماّ عن الإنفاق.... كما يثبت تاريخ الإمتناع عن الإنفاق تحديداّ بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية{قوانين الأحوال الشخصية للمستشـار/أشـرف مصطفى كمال طـــ السادسـة صــ 12 وما بعدها}
===========================================...................................ثانياّ حقوق الصغار..............................
للصغار كافة الحقوق المقررة شرعاّ على والدهم سواءّ أثناء العلاقة الزوجية أو حال إنتهائها ولا يتأثر نهائياّ أي حق من حقوقهم حال وقوع الطلاق وبأي طريقة كانت وحقوق الصغار هي نفقتهم وتطلب إما بنوعيها (مأكل وملبس)حال صدور قرار بتمكين الأم من مسكن الزوجية بإعتباره مسكن للحضانه أو تطلب بأنواعها الثلاثة(مأكل وملبس ومسكن) حال عدم استحقاق الأم لمسكن الحضانه وعدم وجود تمكين أو أخذ المقابل ... وللأولاد على أبيهم نفقة المدارس والعلاج والكسوة وقد استجدت بعض الدعاوى جاري العمل بها واعتبارها من حقوق الأولاد كدعوى بدل المصيف وبدل ألعاب الأطفال ودعوى بدل الحلاقة والتزيين وتستند حقوق الصغار وفقاّ لنص المادة 18 مكرر ثانياّ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشر من عمره قادراّ على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاّ عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدرة يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقــة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم - وحيث أنه لما كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الإشتغال بالتعليم يعتبر عجزاّ حكمياّ موجباّ للنفقة إذا كان تعليماّ لعلم ترعاه الدولة ولا ينافى الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيداّ في التعليم وفى قدرة من وجبت عليه نفقة الإنفاق عليه في التعليم .. ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفى نفقتها لأن الأنوثه في ذاتها عجزاّ حكمياّ ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدرة يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم ويستند ويرد القول المطــروح إلى قولــه تعالــى {وَعلَـى الْمَوْلُــودِ لَهُ رِزْقُهُــــنَّ وَكِسْوَتُهـُنَّ بِالْمَعْـرُوفِ} الآية رقــم 233من ســــورة البقرة كذلك وقولـه صلـى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماّ أن يضيع من يعول){المــذكــــــرة الإيضــاحيـــــــــة}وحيــث أنــه لما كان من المقرر أنـــه يشتـــرط لوجـــوب النفقـــة توافــر شروطهـــا ومنهـــا أن يكــــون الإبــــن فقيـراّ لا مال له وإن كانت له بعــض الأمـــوال لا تكفــي نفقتــه إلتزم الأب بتكملــــة الباقــــي منها وأن يكون الإبن عاجزاّ عن الكســـب لصغـــر الســـن أو الأنوثــــة أو العاهــــة حيث يعد صغر السن وكذا أنوثـــة الفتــاه ذاتهـــا أو إصابــــة أيهمـا بعاهـــة عجـــزاّ حكمياّ عـن الكســب وكــذا الإنخـراط فـي التعليم وأن يكـون الأب غنيــاّ أو قــادراّ على الكسـب {قــوانـيــــن الأحــوال الشخصيــــة للمستشـــــــار/ أشــــــرف مصطفـــــــى كمـــــال صــــــ 663 – 664}
===========================================...............................ثالثاّ حقوق المطلقة..................................
للمطلقة ثلاثة حقوق حملت على عاتق الزوج وقت عقد القرآن وهي:
1- مؤخر الصداق :- وهو الصداق المسمى عند تحرير العقد يكون العاجل منه هو المهر المسدد والآجل منه هو مؤخر الصداق وهو ثابت في وثيقة الزواج.
2- نفقة العدة:- وقيمتها إجمالي 3 شهور نفقة زوجيه ... مثال إن كانت نفقة الزوجية 3000جنيه عليه تكون نفقة العدة (3شهور ×3000جنيه=9000جنيه)
3- نفقة المتعة:- وأقل قيمة لها هو إجمالي مجموع سنتين (24 شهر) نفقة زوجية ... مثال إن كانت نفقة الزوجية 3000جنيه عليه تكون نفقة المتعة (24شهر ×3000جنيه=72000جنيه)
===========================================....الفرق بين الطلاق على الإبراء عند المأذون والخلع والطلاق الغيابي وقضية الطلاق للضرر .......
الطلاق على الإبراء هو تنازل الزوجة أما المأذون عن حقوق المطلقة المذكورة (مؤخر الصداق – نفقة العدة – نفقة المتعه) ويتساوى بالخلع لأن الخلع قد اشترط تنازل الزوجة على ذات الحقوق الثلاثة المقررة لها شرعاّ وزاد عليهم برد الزوجه للمهر المسدد لها للزوج إبراءّ لذمتها ويقع الخلع في جميـع الأحـوال طـــلاق بائــــن ويكــــــون الحكــــــــــم فـــــــي جميـــــــع الأحـــــــوال غيــــــــر قابـــــلاّ للطعـــــن عليـــــه....ويستند الخلع شرعاّ لقوله تعالى{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }الآية229من سورة البقرة ويستنـــــــد لــــــــه مــــــن السنة إلى مــــــا ورد عــــــــــن النبي صلى اللـــــــه عليــــــــه وسلـــــــــم في الحديث الشريف عن ابن عباس ، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ز، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس مـا أعتب عليــه في خلقِ ، ولا ديــنِ ، ولكني أكـره الكفـــر فـي الإســلام ، فقــال رســــول اللـــه ز: " أترديــن عليــــه حديقتــــــه ؟ " ، قالـت : نعـــــم ، قـــال رســــول اللــــه ز ، أقبــل الحديقـــة وطلقهــــا تطليقـه (أخرجه البخاري واللفظ له 5/2021 – 2022 كتاب الطلاق - باب الخلع وكيف الطلاق فيه)...
===========================================.................................الطلاق الغيابي.......................................
هو تطليق الزوج لزوجته من تلقاء نفسه دون وجودها معه أثناء الطلاق عند المأذون وهنا تكون للمطلقة كافة حقوقها المذكورة (مؤخر الصداق – نفقة العده – نفقة المتعه) ويقع الطلاق هنا رجعي ويجوز للزوج إرجاع الزوجه من تلقاء نفسه خلال مدة العدة (3شهور) بأي طريقة صريحة أو ضمنية
===========================================........................ قضية الطلاق للضرر..............................
بموجبها تختصم الزوجه زوجها للقاضي بغية تطليقها بسبب وقوع الضرر عليها من الزوج وعليها أن تثبت وقوع ذلك الضرر فإن ادعت أن الزوج يضربها أو يسبها أو يهينها فعليها أن تثبت ذلك إما بالمستندات (محاضر ضرب وتقارير طبيه أو جنح ضرب أو احكام صادره) أو أن تحيل القضيه للبينة الشرعيه(شهادة الشهود) وعلى الشهود أن يقسموا بانهم شاهدوا وقائع ولا يجوز أن تشهد الشهود بأنهم سمعوا فقط أو تناقل إليهم الخبر بل لابد من رؤيتهم بأعينهم لهذه الوقائع وهو ما يصعب الدعوى ويؤخر مراحل ويطول مدة التقاضي فيها لاسيما وأن القاضي يحيلها لحكمين من مشيخة الأزهر لسماع أقوال الطرفين ولهم تقديم مستندات او الاستشهاد أما الشيوخ بمستندات او وقائع او صور فوتوغرافيه تفيد مسئولية الطرف الاخر عن إحداث الضرر به فإن استطاعت الزوجة إثبات الضرر حكم لها القاضي بالطلاق مع كامل حقوقها وإن لم تستطع حكم لها القاضي بالطلاق كذلك ولكن بدون حقوق وإن قرر الشيخين بالتقرير المرفوع منهم للقاضي بأن الخطأ مشترك من الطرفين حكم القاضي بالطلاق مع استحقاق الزوجة لنصف حقوقها المقرره.
===========================================.................وأخيراّ وليس آخرا...... قائمة المنقولات الزوجية......................
تطالب الزوجة زوجها بقائمة المنقولات الزوجية وفقاّ للمسطر بها وصفاّ وقيمةّ ولا يشترط وجود العلاقة الزوجيه من عدمه طالما أصل القائمة تحت يد الزوجه ولا يوجد تحت يد الزوج ما يفيد إبراء الزوجه له من قائمة منقولاتها الزوجية وتطلب القائمة بطريقتين أولهم وأفضلهم هي جنحة تبديد المنقولات الزوجية وفقاّ لنص المادة 341 من قانون العقوبات ويكون الحكم فيها بحبس الزوج حال عدم رده للمنقولات ويجوز للزوجه او المطلقه فيها الإدعاء المدني(طلب تعويض) زيادةّ على القائمة ... والطريقه الثانيه ولا أفضلها هي دعوى استرداد أعيان الجهاز أو دعوى رد المنقولات الزوجية وهي دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة ولا يصدر فيها الحكم بحبس الزوج بل يكون الحكم بإلزام الزوج برد المنقولات.
==========================================

25/08/2023

....................... حقوق المطلقة.......................

للمطلقة ثلاثة حقوق تنطبق على ثلاثة أنواع من الطلاق وهي(الطلاق الغيابي-الطلاق للضرر-الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف) وهي:
1- مؤخر الصداق :- وهو الصداق المسمى عند تحرير العقد يكون العاجل منه هو المهر المسدد والآجل منه هو مؤخر الصداق وهو ثابت في وثيقة الزواج.
2- نفقة العدة:- وقيمتها مجموع 3 شهور نفقة زوجيه ... مثال إن كانت نفقة الزوجية 3000جنيه عليه تكون نفقة العدة (3شهور ×3000جنيه=9000جنيه)
3- نفقة المتعة:- وأقل قيمة لها هو إجمالي مجموع سنتين (24 شهر) نفقة زوجية ... مثال إن كانت نفقة الزوجية 3000جنيه عليه تكون نفقة المتعة (24شهر ×3000جنيه=72000جنيه)
بالاضافة لاستحقاق المطلقة لنفقتها الزوجية السابقة على وقت الطلاق ان كان سبق وحكم لها بها

25/08/2023

حقوق الزوجة على زوجها أثناء العلاقة الزوجية

أولاّ:- للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وتستحق الزوجة نفقتها بمجرد انعقاد عقد الزواج ولا علاقة للزوج بأموال الزوجة حتى لو كانت أغنى منه أو حتى لو كانت مختلفة معه في الدين وعليه تقدر النفقة وفقاّ لدرجة يسار الزوج فإذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أنفق عليها بمالا يكفيها وهو على درجة من اليسار لا تليق مع ما يعطيه لزوجته يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية مدتها حوالى 4 شهور بطلب الحكم لها بفرض نفقة بأنواعها الثلاثة المذكورة والقاضي يصرح لمحامي الزوجة بناء على طلبه باستخراج مفردات راتب الزوج من جهة عمله حال كونه يعمل بشركة او مصلحة وله راتب شهري أو التحري عن طريق وحدة المباحث عن دخله الشهري حال كون عمله خاص أو حر أو مهني وبناء على ما يقدم أمام القاضي من مفردات راتب أو تحري عن الدخل يحكم القاضي للزوجة بما يتناسب مع كلاّ من (الدخل المقدم – الحالة الإجتماعية للزوجين) وتعتبر إقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة قرينة بسيطة على إمتناع الزوج عموماّ عن الإنفاق ويثبت تاريخ الإمتناع عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات وممنها البينة الشرعية

--------------------------------------------------------------

ثانيا:- للزوجه أثناء العلاقة الزوجية كامل الحق في شقة الزوجية فإذا قام الزوج بطردها أو إخراجها من مسكن الزوجية يحق لها اللجوء على وجه السرعة للقضاء المستعجل بطلب قرار وقتي بتمكينها من شقة زوجيتها ويكون ذلك باستصدار قرار وقتي من مكتب المحامى العام لنيابات شئون الأسرة بتمكينها وزوجها بالمشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع عقب اجراء المعاينه وسماع أقوال الجيران وعمل التحريات وسؤال الطرفين واذا تم الطلاق بعد ذلك بأي طريقة وكانت الزوجه قد أنجبت من الزوج يحق لها الاستقلال بالمسكن بصفتها حاضنة ويتم تغيير القرار الصادر من التمكين بالمشاركة مع الزوج إلى التمكين بالإنفراد لتحقق وقوع الطلاق بصفتها حاضنة لأولاد الزوج ومدة استصدار قرار التمكين من شهرين الى ثلاثة اشهر.

الأسانيد القانونية

المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920م المستبدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985م - المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929م – الإسناد الشرعي قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}الآيه رقم 6 من سورة الطلاق – كما يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) كما يستند للقاعده الشرعية التى تنص على أن (من حبس لحق غيره تلزمه نفقته)

Address

حدائق القبه امام قسم حدائق القبه
Cairo

Opening Hours

Monday 6pm - 12pm
Tuesday 6pm - 12pm
Wednesday 6pm - 12pm
Thursday 6pm - 12pm
Saturday 6pm - 12pm
Sunday 6pm - 12pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي محمد أحمد داود للأستشارات القانونيه"محامي أون لاين" posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share