Ali Fakar For legal advice and advocacy

Ali Fakar For legal advice and advocacy Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ali Fakar For legal advice and advocacy, Legal, ali. fakar37@yahoo. com, Cairo.

07/01/2023
يعلن مكتب الأستاذ/                           علــي فكــار                             المحامي لدى المحاكم الجنائية والأب...
06/04/2022

يعلن مكتب الأستاذ/
علــي فكــار
المحامي
لدى المحاكم الجنائية والأبتدائية.
بمناسبة شهر رمضان المبارك.
عن قبوله لعدد من القضايا والتعاملات الآتية :-
مدني - جنائي - شرعي - قضايا مجلس الدولة - قضايا العمال - تعويضات - تأسيس شركات - تعاملات الأحياء والغرف التجارية وهيئة الإستثمار - التعامل مع البنوك وإتخاذ إجراءات القروض والتمويل العقاري.
يشرفنا التعامل معكم وخدمتكم عبر مكتبنا المتواضع.
للتواصل عبر الهاتف :- 01026435044 .

24/05/2021

النقض الجنائي في جريمة غسل الأموال (((((تنزيل الكتاب )))))
إعداد القاضي/ إبراهيم خليل الخولي – رئيس مجموعة النشر الجنائي بمحكمة النقض

إعداد القاضي/ هيثم مصطفى – عضو المكتب الفني الجنائي لمحكمة النقض

مراجعة القاضي/ عادل عمارة – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض

إشراف القاضي/ حسني عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

مقدمة

ينهض المكتب الفني لمحكمة النقض برسالة جليلة؛ هي إتاحة المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة لكافة المشتغلين والمهتمين بالقانون ، وتنبع رسالة المكتب الفني من اختصاصاته التي خولها له قرار إنشائه الصادر من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12/10/1950 ثم قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وتتمثل اختصاصات المكتب الفني – كما جاء بنص المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية الحالي – في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونشرها ومن ثم إصدار مجموعات الأحكام والنشرات التشريعية، بالإضافة للإشراف على أعمال المكتبة وجدول المحكمة، وإعداد البحوث الفنية، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة .

وإذ يضطلع المكتب الفني لمحكمة النقض برسالته ويستمر في ممارسة اختصاصاته التي عهد بها القانون إليه، ونفاذاً لتكليفات معالي القاضي الجليل / عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض بتطوير كافة إصدارات المكتب الفني، يأتي هذا الإصدار ليتضمن كافة المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية في مجال جريمة غسل الأموال بشكل يسهل معه تداوله ورقياً وإلكترونياً، ويُمسي تصفحه عبر مختلف وسائط الاطلاع على المحررات يسيراً.

والشكر موصول لمعالي القاضي / عادل عمارة ” نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني المساعد – ” الذي راجع الإصدار ونقحه .

ونصبو إلى تحقيق عدة أهداف لعل أهمها: تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة قضاة المحكمة، وتوفير الوقت والجهد والمال دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصدارات الفنية ألا وهو الإحاطة الكاملة بأهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتشريعيات المتعلقة بها لتصبح متاحة إلكترونياً.

والله من وراء القصد ….،

القاضي / حسني عبد اللطيف

نائب رئيس محكمة النقض

رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

محكمة النقض المصرية
محكمة النقض المصرية هى أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية
جديد المبادىء
جديد التشريعات
نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " " قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام " .
أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة " . بطلان" بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية " . دعوى " شروط قبول الدعوى : .....
دستور" المبادئ الدستورية : سريان أحكام القوانين من تاريخ نفاذها " " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان سريان القانون من حيث الزمان .....
استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الحكم في الاستئناف " . قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الأحكام : الطعن في الحكم " .
دعوى " الخصوم فيها " " الخصوم في الطعن " . محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض" . تجزئة " حالات عدم التجزئة " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض .....
تعويض " تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ". نزع ملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة " .
حيازة " حماية الحيازة : حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق " " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
عقد " تحديد نطاق العقد "" تفسير العقد "" أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " " سلطتها في تفسير نية المتعاقدين "
إرث " قواعد الإرث " . حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " . نظام عام " المواريث من الأمور المتعلقة بالنظام العام".

23/05/2021

60 عبارة قانونية للربط بين الفقرات عند كتابة العرائض :
_____________________________________________
1- مما لا شك فيه ... 2- وتأسيساً على ذاك ...
3-إستناداً الى ما سبق ... 4- ولا مناص من القول ...
5- وعلى العكس من ذلك... 6-وعليه ...
7-وتجدر الأشارة ... 8-وجدير بالذكر ...
9-ومن هذا المنطلق ... 10- وفضلاً عن ذلك ...
11-وتماشياً مع ما تم ذكره ... 12- وأستخلاصاً لما سبق ...
13-وتنطوي وجهة النظر في ... 14 ولتوضيح ذلك ...
15- وخلاصة القول ... 16-ونافلة القول...
17-وبناءً على ذلك ... 18وبطبيعة الحال ...
19- ولذلك ينبغي... 20- وتفسيراً لذلك ...
21-وفي هذا المقام ...22-وفي واقع الأمر ...
23-ولكن لا يفوتنا أن ننوه ...24-وفي مقابل ذلك
25-إلا أنه على الرغم من ... 26- ومن الجدير بالملاحظه ...
27-ويلاحظ أن ... 28- وقد حاولنا...
29-هكذا يتبين ... 30- وإنطلاقاً مما سلف ...
31- وعلاوة على ذلك ... 32- ونتيجة ذلك ..
33- وبغض /وبصرف النظر ... 34- وفي نفس الصدد ...
35- وعلى خلاف ذلك ... 36- ولابد من الأشارة ...
37- لابد من التأكيد على أن ...38- ومن زاوية أخرى ...
39-بادئ ذي بدء ... 40- في مستهل الحديث ...
41- وناهيك عن ذلك ... 42_ لاسيما...
43-الأمر الذي يقضي ...44- وبما لا يدع مجالاً للشك ...
45- وحيث ان الثابت ... 46 ولما كان ذلك كذلك ...
47-ومن البديهي ... 48- على المستموى النظري ...
49-على المستوى التطبيقي ...50-على المستوى الإجرائي ...
51- من وجهة نظر تاريخية... 52- إن الأصل في ...
53- وحرصلً على ... 54- إنه من الأساس ...
55- وهذا لا يغني أن ...56- وفي هذا الإطار ...
57- ومن الضروري...58- ولعل من المفيد أن نؤكد ...
59- ولذلك يجب الأخذ في الحسبان ...
60- وحرياً بنا التطرق لذلك الموضوع...
منقول.
.

28/03/2021

القضيه قتل -- وهذه اسباب الطعن -- من روائع المحاماه
جهد العمر وخبرة السنين بين ايدكم ابتغاء مرضاة الله أسالكم الدعاء بصدق
اللهم اجعلها خالصه لوجهك الكريم
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
01149000154 --- 01221095120

السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفاع جوهرى قوامه أستحالة مقارفة الطاعن للواقعة حال كونه كفي البصر و عزز الدفاع هذا الدفع الجوهرى بتقديمه أوراق طبية رسمية ثابت من خلالها أن الطاعن لايبصر و يستحيل أن يستخدم السلاح النارى فى أرتكاب الواقعة .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى الجازم بالرد غير السائغ أو المقبول بقالتها بحصر اللفظ " .. وحيث ان المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن أنكار المتهمين أمام هذه المحكمة و تلتفت عما أثاره الدفاع فى شأن أن المتهم الاول كفيف ولا يبصر ذلك من خلال مثوله أمام المحكمة و مشاهدتها له .."
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالاسناد الجنائى و أستحالة أن تعزى الاصابة لشخص الطاعن لأستحالة أن يكون مرتكباً للواقعة مدار التأثيم و أبدى بشأن هذا الدفاع الجوهرى رداً غير سائغ لا ينهض به تسبيباً صحيحاً الامر الذى أصابه بالعوار من عدة أوجه تتمثل فى الاتى :

الوجه الاول
أن الحكم الطعين إذ أعلن أطمئنانه المجرد لكون الطاعن مبصراً و فى أستطاعته أرتكاب الواقعة لمجرد مناظرته للطاعن بين يديه دون أن يفطن لما قدمه الدفاع بين يديه من أوراق تثبت أن الطاعن غير مبصر و يتصدرها شهادة طبية صادرة عن مستشفى جامعة عين شمس تثبت وجود أنفجار فى العين اليمنى للطاعن و أنفصال فى الشبكية بالعين اليسرى و أنه لا يمكن أن يرى بكلتا عينيه ولم يعر الحكم الطعين ألتفاتاً لتلك المستندات أو يقسطها حقها سواء بأيراد مضمونها أو أشارة لها بمدوناته حتى يطمئن المطالع لقضاءه أنه حين قضى بإلادانه كان على بينة من أمر تلك الأوراق التى بين يديه و طالعها و ألم بمحتواها لا أن يطيح بها بسلوك ينم عن أنه لم يفطن لوجودها بالاوراق و ينم عن مظنته أن دفاع الطاعن بهذا الشأن قد أتى عارياً من دليله بما أسقطه فى حمأة القصور وفقاً للمقرر بقضاء النقض من أنه :
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع "نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
" لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66"
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

الوجه الثانى
لما كانت محكمة الموضوع قد جعلت من نفسها خبيراً أعلى فى مسألة فنية لا يتأتى لغير ذوى الدراية الفنية من المختصين الخوض فيها إذ لا يمكن بمجرد النظر التيقن من قدرة الطاعن على الرؤية أو نفيها سوى بالاستعانه بطبيب متخصص يطالع أوراق العلاج و يجرى كشفاً على الطاعن بالأجهزة الفنية ليقف على مدى قوة أبصاره من عدمه وتاريخ أصابته بتقرير يودع بين يدى المحكمة بالرأى محمولاً على أدلته الفنية المعتبرة .
و لا يسوغ التساند لمطلق القول المجرد من واقع مناظرة عابرة أن الطاعن صحيح و يبصر و يستطيع أن يطلق العيار النارى المستخدم فى الواقعة حتى للمحكمة بما لها من دراية و سعة أطلاع إذ أن الخوض فى المسائل الفنية لا يتأتى إلا لذوى الاختصاص والخبرة و كان ذلك عين مذهب محكمة النقض فقضت بأنه :-
إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من من نتيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها " .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، - ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
" نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
" نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
" الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
" ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان ".
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
أن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

والمقرر بهذا الشأن أنه:
من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد نصب من نفسه خبيراً فى مسألة فنية بحته أستناداً إلى مجرد مناظرة أجراها للطاعن بالجلسة لم تحملها أوراقها سوى مشاهدته له فى قفص الأتهام و أعتبار ذلك بمجرده مسوغاً لأاطراح مستند فنى مطروح بين يديه و أطراح دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق و لما قام الاسناد الجنائى بأوراق الدعوى فى حق الطاعن إلا أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا الدفاع برد غير سائغ أو مقبول الامر الذى يصمه بالقصور و الفساد فى الاستدلال و يوجب نقضه .

السبب الثانى
البين من مطالعة الحكم الطعين أن واقعة الدعوى لم تستقر فى يقينه ووجدانه على نحو محدد المعالم و أنما ساقها على وجهين متعارضين يؤدى الجمع بينهما إلى أسقاط ركن العمد فى الجريمة محل الواقعة فضلاً عن أنه يدل بذاته عن عدم ألمام بحقيقة الواقعة أو وجه معين لها وكان ذلك حين حصل الحكم الطعين مؤدى الواقعة من واقع أقوال الشهود على النحو التالى : - " .... فقد شهد المجنى عليه هانى أبو المجد محمود حفناوى أنه وحال عودته من عمله بتاريخ الواقعة الساعة 1.30 صباحاً فوجىء بتواجد المتهمين بالطريق و أنذاك قام المتهم الاول مصطفى السيد على بأطلاق عيار نارى صوبه من فرد خرطوش فأحدث إصابته حال تواجد المتهم الثالث محمد صلاح جعفر و المتهم الثانى سبق الحكم عليه فى مكان الواقعة أعتقاداً منهم أنه كان برفقته أشخاص أخرين كانوا يتشاجرون معهم بالأسلحة النارية , وشهد الملازم أول / محمد صلاح الجمل بأن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين بالتشاجر مع أشخاص أخرين و بحوزتهم أسلحة نارية فأحدثوا إصابة المجنى عليه أثناء ذلك الاطلاق ....."
وينبنى على ما تقدم أن الواقعة قد سيقت بمدونات الحكم الطعين على وجهين لاندرى أيهما هو الوجه الصحيح الذى وقر فى يقين محكمة الموضع و أستقر فى وجدانها فتارة تعزى الواقعة لكون الطاعن وباقى المتهمين كانوا يقفون فى أنتظار المجنى عليه ظناً أنه كان أحد الأفراد المشاركين فى مشاجرة سابقة معهم و أنهم حال مشاهدته قاموا عامدين بأطلاق العيار النارى صوبه و احدثوا أصابته , وتارة أخرى تطرح الوافعة على نحو مؤداه وجود مشاجرة قائمة حال مرور المجنى عليه خلالها فحدثت أصابته بما يترتب عليه أنتفاء العمد من الواقعة إذ أن اطلاق الأعيرة النارية فى مشاجرة قد يكون الغرض منه التخويف والأرهاب دون قصد الاصابة للغير فى ذاته وقد تحدث الاصابة لمن لا ناقة له فى المشاجرة ولا جمل عرضاً خلا تواجده بالمكان دون أن يكون مقصوداً بذاته بأحداث الاصابة وهو الامر الذى عجز الحكم الطعين من تحصيله أنف الذكر عن أظهاره بل حصله على نحو ينم عن غياب هذا القصد لعدم ضلوع المجنى عليه فى الواقعة ومن ثم فانه يستحيل الجمع بين كلا التصورين المتعارضين بما يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
"
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى "
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثالث

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه ( الشاهد الاول ) كدليل معول عليه فى الجريمة المنسوبة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :
" .... ثبت من مستخرج طبى من مستشفى الدمرداش أن أصابة المجنى عليه بطلق خرطوش بالوجه ..."

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان ماهية الأصابة التى يتحدث عنها التقرير الفنى من المجنى عليه
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه ووصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن أخطأ هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/11 )

وقضى كذكل بأنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

18/02/2021

بالنسبة لدعوى صحة التوقيع
هي مش هتتلغي ولا حاجه لانها مقررها بموجب نص قانوني ولا يلغي الا بقانون ولكن لم يتم الاخذ بها امام الجهات الحكومية في التعاملات الخاصه بالملكية و ادخال المرافق للعقارات وهكذت

تفصيل الموضوع

بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021
1- بداية من تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم الاعتراف او التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة علي حكم صحة التوقيع امام الجهات الحكومية كما كان يحدث في السابق

2- في حالة شراء شقة او عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لكي تنقل عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون باسمك او تقوم بادخالهم يجب ان يكون عقد الشقة مسجل ولن يكفي العقد الحاصل علي صحة التوقيع او حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.
3- لو شاري شقتك بعقد بيع ابتدائي وحاصل علي حكم صحة توقيع عليه ومدخل مياه وكهرباء وغاز لن يتم الاعتراف بالعقد امام الجهات الحكومية ايا كانت حال تقديمه ولن يتم اعتماده مستقبلا وسيتم الاعتراف بصاحب العقد المسجل فقط الذي يسبقك ولن تستطيع التصرف فيها باي شكل او بيعها الا من خلاله لو لم تسجلها.
4- لو عقد شقتك ابتدائي والعقد السابق في تسلسل الملكية غير مسجل سوف ترفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع في المحكمة وتحصل علي رقم شهر العريضة في هامش السجل ثم تتحصل علي حكم وتستكمل اجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
5- لكي تستخرج ترخيص بناء لارضك لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل علي صحة توقيع او صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول علي رقم شهر نهائي من الشهر العقاري اي يجب ان يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء.
6- كل وحدة او عقار سوف يحصلون علي رقم قومي للتعامل به امام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والاحياء والمحافظة وغيرها وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة او العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة امام اي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا بدونه .
7- قولا واحدا تسجيل الوحدة او العقار في الشهر العقاري للحصول علي رقم قومي لها لادخال المرافق او نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح اي انه يجب ان يكون تم التصالح علي المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك وفقا للفقرة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري والصادرة في 5 يناير 2021.
8- لو وارث للعقار يجب ان تحصل علي اشهار حق ارث و لو واضع يد ومعك صحة توقيع يجب رفع دعوى ثبوت ملكية والحصول علي حكم نهائي بات.
9- اذا فكرت في شراء شقة الان يجب ان تسأل في الحي عما اذا كان بالشقة مخالفات من عدمه والعقار داخل التنظيم ام متعدي عليه لان المتعدي علي التنظيم لا يتم التصالح عليه تتأكد اذا كان العقار حاصل علي رخصة ام لا واذا كان غير مرخص هل فتح ملف تصالح من عدمه وفي جهاز حماية أملاك الدولة اذا كانت الارض املاك دولة من عدمه وفي الاوقاف اذا كانت الارض وقف خيري من عدمه وبعد كل ذلك تفحص اخر عقد مسجل لانك كمشتري سوف تلتزم برفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وسوف تدفع رسوم تسجيل العقود السابقة لك كاملة حتي عقد الارض ان لم تكن مسجلة في حالة الفيلا اما الشقة يمكن اقتسام رسوم ومصاريف التسجيل الخاصة بالأرض مع باقي السكان ..
ولا انصح بشراء وحدة في عقار مبني علي ارض اوقاف خيرية او اهلية
10- تستغرق دعوي الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 اشهر تقريبا ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة اقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الاغلب 3 سنوات لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوي الصحة والنفاذ وكسب الوقت .
11- العقارات المبنية علي اراضي مسجلة وحاصلة علي رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة الي دعوي صحة ونفاذ عقد بيع الا اذا امتنع المالك عن التسجيل
12- يشترط في حكم الصحة والنفاذ او ثبوت الملكية لكي يقبل اشهاره النهائي.
أ- ان يكون نهائي بات حاصل علي الصيغة التنفيذية.
ب- ان لا تكون الدعوي انتهت صلحا او بتسليم المدعي بالطلبات او بالاقرار باصل الحق.
13- نتيجة عدم تسجيل وحدتك او عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي
لن تستطيع بيعها والوحدة او الارض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها اقل من التي حصلت عليه
سوف يعزف المشترين عن الاقبال عليها نظرا لانها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها
لن تستطيع ان تؤجرها او التصرف فيها مستقبلا او رهنها والحصول علي قرض مثلا او الاعتداد بملكيتك لها امام اي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك
النصيحة القانونية :-
توجه من الان لمحاميك واستشيره ليباشر اجراءات التسجيل او رفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وبادر بالتصالح علي المخالفات وافتح ملف..
ولا تشتري شقة هذه الايام او مستقبلا غير مرخصة او عقدها غير مسجل او عليها مخالفات لانها سوف تكلفك وقت واموال ومجهود لكي تنقل المرافق باسمك.
#منقول.
.

05/02/2021

60 عبارة قانونية للربط بين الفقرات عند كتابة العرائض :
_____________________________________________
1- مما لا شك فيه ... 2- وتأسيساً على ذاك ...
3-إستناداً الى ما سبق ... 4- ولا مناص من القول ...
5- وعلى العكس من ذلك... 6-وعليه ...
7-وتجدر الأشارة ... 8-وجدير بالذكر ...
9-ومن هذا المنطلق ... 10- وفضلاً عن ذلك ...
11-وتماشياً مع ما تم ذكره ... 12- وأستخلاصاً لما سبق ...
13-وتنطوي وجهة النظر في ... 14 ولتوضيح ذلك ...
15- وخلاصة القول ... 16-ونافلة القول...
17-وبناءً على ذلك ... 18وبطبيعة الحال ...
19- ولذلك ينبغي... 20- وتفسيراً لذلك ...
21-وفي هذا المقام ...22-وفي واقع الأمر ...
23-ولكن لا يفوتنا أن ننوه ...24-وفي مقابل ذلك
25-إلا أنه على الرغم من ... 26- ومن الجدير بالملاحظه ...
27-ويلاحظ أن ... 28- وقد حاولنا...
29-هكذا يتبين ... 30- وإنطلاقاً مما سلف ...
31- وعلاوة على ذلك ... 32- ونتيجة ذلك ..
33- وبغض /وبصرف النظر ... 34- وفي نفس الصدد ...
35- وعلى خلاف ذلك ... 36- ولابد من الأشارة ...
37- لابد من التأكيد على أن ...38- ومن زاوية أخرى ...
39-بادئ ذي بدء ... 40- في مستهل الحديث ...
41- وناهيك عن ذلك ... 42_ لاسيما...
43-الأمر الذي يقضي ...44- وبما لا يدع مجالاً للشك ...
45- وحيث ان الثابت ... 46 ولما كان ذلك كذلك ...
47-ومن البديهي ... 48- على المستموى النظري ...
49-على المستوى التطبيقي ...50-على المستوى الإجرائي ...
51- من وجهة نظر تاريخية... 52- إن الأصل في ...
53- وحرصلً على ... 54- إنه من الأساس ...
55- وهذا لا يغني أن ...56- وفي هذا الإطار ...
57- ومن الضروري...58- ولعل من المفيد أن نؤكد ...
59- ولذلك يجب الأخذ في الحسبان ...
60- وحرياً بنا التطرق لذلك الموضوع...
#منقول.

02/02/2021

تذييل الحكم الاجنبي بالصيغه التنفيذيه
الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨
العنوان : أحوال شخصية " محاكم الأسرة : اختصاصاتها " . اختصاص " قواعد الاختصاص : الاختصاص بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" .
الموجز : اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية . م ٢٩٧ مرافعات .
القاعدة : المقرر بنص المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /
عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٢ أسرة العمرانية بطلب الحكم بتذييل الحكم رقم ٠٩ / ٥١٨٢ لسنة ٢٠١١ الدائرة الأولى قسم ٢ الصادر من المحكمة العليا فى تولوز بفرنسا بتاريخ ٢٢ من فبراير ٢٠١١ بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكماً واجب النفاذ فى جمهورية مصر العربية . وقالت بياناً لذلك إنه قد صدر لصالحها الحكم آنف الذكر والذى قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين والتذكير بأن السيدة / كوزيللى هى الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل / نديم وكذلك السماح له بالخروج من الأراضى الأقليمية بفرنسا وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة / كوزيللى بتطبيق نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى وإلزام السيد / إيهاب سوكه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة / كوزيللى على سبيل التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة ١٣٨٢ من القانون المدنى وتعليق حق زيارة السيد / سوكه لابنه / نديم من تاريخ القرار الحالى وإلزام السيد / إيهاب سوكه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة / كوزيللى إعمالاً لنص المادة ٧٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بمصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة . وإذ تعذر تنفيذه فى فرنسا نظراً لإقامة الطاعن بجمهورية مصر العربية ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم باسترداد الصغير / نديم من دولة فرنسا وعودته لمصر ، بتاريخ ٣٠ من أكتوبر ٢٠١٢ حكمت المحكمة فى الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وفى الدعوى الأصلية برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٥٢٠ لسنة ١٢٩ ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن باستئناف فرعى برقم ٧٨٧١ لسنة ١٣٠ ق لدى ذات المحكمة . وبتاريخ ٤ من فبراير ٢٠١٥ قضت المحكمة فى الاستئناف الأصلى بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم رقم ٠٩ / ٥١٨٢ لسنة ٢٠١١ الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية وفى الاستئناف رقم ٧٨٧١ لسنة ١٣٠ ق بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها ، وكان النص فى المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى " . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه فى البلاد ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر .
لما كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ فى المواد من ٢٩٦ حتى ٣٠١ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئنافين رقمى ١٢٥٢٠ لسنة ١٢٩ ق ، ٧٨٧١ لسنة ١٣٠ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح الفصل فيهما ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ١٢٥٢٠ لسنة ١٢٩ ق ، ٧٨٧١ لسنة ١٣٠ ق أحوال شخصية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع وأحالت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة وأبقت الفصل فى المصروفات .
منقول

Address

Ali. Fakar37@yahoo. Com
Cairo
079205

Telephone

+201026435044

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ali Fakar For legal advice and advocacy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Ali Fakar For legal advice and advocacy:

Share

Category