02/08/2025
س: ما هو النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ⚖️
صدر المشرع القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1968)، متضمنًا تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم، وأصبح كالتالي:
المحكمة الجزئية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه، والنصاب الانتهائي لها هو 30,000 جنيه (أي ما لا يجوز استئنافه).
المحكمة الابتدائية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه، ويكون نصابها الانتهائي هو ما لا يزيد عن 200,000 جنيه.
محكمة النقض:
تختص بنظر الطعون التي تزيد قيمة الدعوى فيها عن 500,000 جنيه
المفارقة:
كيف يكون للمحكمة الابتدائية نصاب انتهائي = ما لا يزيد عن 200,000 جنيه، في حين أنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تزيد عن 200,000 جنيه؟
ببساطة، هذا يعني أن جميع الدعاوى الأصلية التي تُرفع أمام المحكمة الابتدائية ستكون قابلة للاستئناف بالضرورة، لأن قيمتها تفوق النصاب الانتهائي لها.
فهل وجود نصاب انتهائي للمحكمة الابتدائية هو أمر عديم الفائدة؟
التفسير العملي:
الجدوى من النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تظهر في الحالات التالية:
أولًا: الطلبات العارضة أو المعدلة
يفترض أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمبلغ يزيد عن 200,000 جنيه، وهو ما يدخل ضمن اختصاصها الأصيل.
لكن أثناء نظر الدعوى، عدل طلباته ليطالب فقط بمبلغ أقل من 200,000 جنيه (مثلاً 90,000 جنيه بعد مراجعة الحسابات).
هنا تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى،
ويصبح حكمها في هذه الحالة انتهائيًا لكون الطلب النهائي لا يتجاوز النصاب الانتهائي (200,000 جنيه).
والسند القانوني هو المادة 47 مرافعات: "تختص المحكمة الابتدائية بسائر الطلبات العارضة والمرتبطة أياً كانت قيمتها أو نوعها."
أما العكس غير جائز:
إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية بقيمة 150,000 جنيه، ثم عدل طلباته ليطالب بـ أكثر من 200,000 جنيه،
فلا يجوز للمحكمة الجزئية الاستمرار في نظر الدعوى،
بل يجب عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.
وسند ذلك هو المادة 46 مرافعات:
"لا تختص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة أو المرتبطة إذا كانت لا تدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي."
الخلاصة:
1. المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه.
2. لها نصاب انتهائي فقط في حال تم تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى لما لا يزيد عن 200,000 جنيه.
3. المحكمة الابتدائية تملك اختصاصًا عامًا، وتستمر في نظر الطلبات العارضة أياً كانت قيمتها
4. المحكمة الجزئية لا يجوز لها نظر أي طلب يتجاوز اختصاصها القيمي، حتى لو عدل الطلب أثناء نظر الدعوى.
هذا للعلم والاحاطة تحياتي لكم