02/10/2024
#حق المالك بإنهاء العلاقه الايجارية حال امتلاك المستأجر عقار اخر
#النص القانونى
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
"وإذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه"
#الشروط فى هذه الحاله:
1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات
2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير
3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى
4-أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد".
#المستدات المطلوبة
1. أصل عقد الايجار المحرر بين المدعى والمدعى عليه لشقة النزاع
2.وأصل الإنذار الموجه للمدعى عليه بالتخيير بين اخلاء عين النزاع وبين توفير شقة بالعقار ملكه، والمعلن له قانوناَ
3. وأصل شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب العقارية مفادها أن العقار باسم المدعى عليه
#وقضت محكمه النقض في الطعن المقيد برقم 10463 لسنة 76 القضائية
"المستأجر الذي أقام مبنى مكون من أكثر من 3 وحدات سكنية بذات البلد يُخير بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر سواءً كان المبنى قد أقامه المستأجر بنفسه أو آل إليه بالشراء مبنياً".
#ومعنى ذلك
أن التزام المساجر التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له
والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه
فإذا أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاَ ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة
مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك
فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثراَ في امتداد عقد الايجار الأصلي بعد زواله، وذلك طبقا للطعن رقم 318 لسنة 65 – بجلسة 15 مارس 2001.