المجموعة الاستشارية القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المجموعة الاستشارية القانونية

المجموعة الاستشارية القانونية مستشارون قانونيون ومحامون_متخصصون في القضايا الجنائية

الفرق بين التطليق بالخلع ,,,,,,,التطليق للضرر👈التطليق بالخلع1- الخلع قانونا هو دعوي ترفعها الزوجة ضد زوجها اذا بغضت الحي...
20/08/2021

الفرق بين التطليق بالخلع ,,,,,,,التطليق للضرر

👈التطليق بالخلع
1- الخلع قانونا هو دعوي ترفعها الزوجة ضد زوجها اذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله.
2-الخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها مهرها لزوجها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقةمتعة عدة.
3- الخلع ليس له سبب الا أن تذكر الزوجة أخاف أنها تخشي ألا تقيم حدود الله.
4- حكم التطليق بالخلع بات وغير قابل للطعن بأي طريق ولو بالاستئناف.

👈التطليق للضرر
1- هو طلاق يوقعه القاضي والمقصودبالضرر هو مايستحال به العشرة بين الزوجين.
2- تلتزم الزوجة باثبات الضرر لأنها دعوي لابد من سبب.
3- لايسقط أي حق من حقوق الزوجة التي يسقطها الخلع وهي مهرها ومؤخر صداقها ونفقة المتعة ونفقة العدة.

👈لاي استفسار علي الواتس سيتم الاجابة مباشرة مع الاستاذ أحمد وهيب
📲📲 01004428203

او لاي استفسار اخر او للحجز علي رسايل الصفحة📩

كل عام وانتم بخير وبمناسبة عيد الاضحي المبارك سوف اتلقي جميع استسفاراتكم القانونية خلال اسبوع العيد وسوف ارد شخصيا علي ت...
19/07/2021

كل عام وانتم بخير
وبمناسبة عيد الاضحي المبارك سوف اتلقي جميع استسفاراتكم القانونية خلال اسبوع العيد وسوف ارد شخصيا علي تليفوناتكم علي 01004428203
وكل عام وانتم بخير

12/04/2021
18/12/2020

“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية.. وتؤكد: التزامه بمصاريف “الخاصة” مشروط بأن يلحق الأب ابنه بها



أصدرت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 112 أحوال شخصية – حكماَ فريداَ من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الصغير ومصاريف الدراسة، قالت فيه: “الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، التزامه بمصاريف المدارس الخاصة مشروط بأن يكون هو الذي ألحق الصغير بتلك المدارس، فضلا على أن التزامه بمصاريف الدراسة يبدأ من بداية التعليم الإلزامي وليس رياض الأطفال”.

صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 3973 لسنة 123 ق أحوال شخصية، لصالح المحامى محمد سعيد، برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، وعضوية المستشارين صلاح إبراهيم، والدكتور محمود حنفى، وبحضور وكيل النيابة وليد كامل، وأمانة سر ناصر بكير.

الوقائع.. الأب يستأنف على حكم إلزامه دفع المصاريف الدراسية للصغير

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة العامة والمداولة قانوناَ، حيث أن واقعات الاستئناف الماثل تخلص فيما حمله الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي نحيل إليه منعاَ للتكرار، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء، فى أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت ابتداء الدعوى رقم 1772 لسنة 2004 أمام محكمة المعادى الجزئية لشئون الأسرة ابتغاء الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ 30 ألف جنية قيمة المصاريف المدرسية والملابس المدرسية بأنواعها.

وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة والإنجاب للصغير دين الملتحق بالمدرسة، ورفض سداد مصروفاته الدراسية والتى قامت بسدادها وطالبته بالسداد إلا أنه رفض، مما حدا بها إلى أقامة هذه الدعاوى ابتغاء الحكم لها بالطلبات المذكورة، وحيث تداولت بالجلسات ومثل الطرفان، وقدما مستنداتهما ومنها أفادت سداد المصروفات الدراسية للصغير دين فى مرحلة روضة الأطفال عن عامين دراسيين، وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ 30 ألف جنيه قيمة المصاريف عن عامين دراسيين وكسوة العامين للصغير.

الأب يؤكد أن المبلغ مبالغ فيه خاصة أن الطفل فى رياض أطفال

هذا الحكم لم يلق قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 6 مايو 2006 معلنة قانوناَ طلب فى ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، واحتياطياَ تعديله إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية والاجتماعية وأسس استئنافه على عدة أسباب حاصلها عدم التزامه بالمصروفات الدراسية في مدارس خاصة لا قبل له بها حيث أن الصغير فى مرحلة رياض الأطفال دون السادسة ولم يبلغ سن التعليم الاجبارى وعدم اعتداد الممكن بيساره الحقيقى، وحيث أن الاستئناف الراهن قد تداول بالجلسات ومثل المستأنف وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

المحكمة تؤكد: لا إلزام على الأب بما لا يطيق

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فلما كان الاستئناف، فلما كان الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد القانونى، ومستوفياَ شرائطه المقررة قانوناَ فهو مقبول شكلاَ، أما عن موضوع الاستئناف، ولما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن للصغير مال خاص به ويدخل ضمن النفقة نفقات تعليم الصغير، إلا أن المناط فى التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره، حيث لا إلزام عليه بما لا يطيق، وإذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة، فالمعتبر هنا هو التعليم الالزامى الحكومى الذى يجبر الأب على سداد مصروفات إذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الالزامى فهو متروك للأب أن شاء قبله وأن شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمل من يريد من الآباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص.

الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية

ولما كان ما تقدم وكان الصغير دين ملتحقاَ بمدرسة خاصة غير حكومية على غير رغبة والده المستأنف وغير إرادته فلا يلزم بمصاريف هذه المدرسة الخاصة، فضلاَ عن أنه لا زال فى مرحلة رياض الأطفال – الحضانة – ولم يبلغ بعد سن التعليم الحكومى الالزامى وهى ست سنوات وكانت المستأنف ضدها تطالب بمبلغ 40 الف جنية قيمة المصاريف الدراسية عن عامين للصغير حال كونه فى مردسة خاصة غير حكومية وفى مرحلة رياض الأطفال وعلى غير رغبة المستأنف، فلا يجوز إلزامه بسداد هذا المبلغ إلا الأمر المتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشق ورفضه موضوعاَ.

أما عن مبلغ الملابس الدراسية وكسوة الصغير والبالغ قدرها 5400 جنيه، ولما كانت المستأنف ضدها قد تقدمت بفواتير لشراء هذه الأغراض إلا أن المحكمة تراها مبالغ فيها وغير متناسبة مع ضرورات الحياة المدرسية، إلا أن المحكمة تقدر هذه الملابس والكسوة بمقدار 3 آلاف جنيه عن عامين دراسيين.

نشكر جميع الأساتذة المحامين الذي نعتز بيهم ونتشرف بيهم لحضورهم افتتاح المقر الجديد للمجموعة الاستشارية القانونية
03/11/2020

نشكر جميع الأساتذة المحامين الذي نعتز بيهم ونتشرف بيهم لحضورهم افتتاح المقر الجديد للمجموعة الاستشارية القانونية

03/11/2020

اربع حـالات المـرأة تـرث فيهـا نصف ما يرث الرجل و 30 حالة المرأة ترث فيهـا مثل الـرجل أو أكثر منه أو ترث هي و لا يرث هو

المرأة ترث أكثر من الرجل
توريث المرآة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما لكل الذكور وكل الإناث فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، إنما قال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
أي أن هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث أنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة ، من بين حالات الميراث بل أن قاعدة المواريث في الإسلام لا يرجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل أن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه 3 معايير .

المعيار الثاني للميراث هو ، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها اكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها ،وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور ،

أما المعيار الثالث لتحدد الميراث فهو ، العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاص من ميراثها، بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثين في درجة القرابة اتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبة الميراث
ولذلك لم يعمم القران الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين أنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال في الآية الكريمة : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
والحكمة من التفاوت في هذه الحالة بالذات هو أن الذكر مكلف بإعالة أنثى وهي زوجة مع أولادها بينما الأنثى أخت الذكر مع أولادها على الذكر المقترن بها اعالتها فهي مع هذا النقص في ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه فميراثها مع إعفاءها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي .
ويضيف د/ محمد عمارة :أن استعراض حالات الميراث في علم المواريث يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين فيتضح منها،
أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرآة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل ، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال
ويشرح د/ صلاح الدين سلطان أستاذ الفقه الإسلامي ، هذه الحالات بالتفصيل : أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
الحالة الثانية ، عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان
الحالة الثالثة فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين
أما الحالة الرابعة إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت ال30 حالة ، من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، فيقول د/ صلاح الدين أن نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما الميراث بالفرض وهو القوانين الواردة في القرآن الكريم ، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث .
و قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
ويتضح من ذلك كما يشرح د/ صلاح الدين أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن والأخت لأب ، والأخت لأم

03/11/2020

الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:

1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا..

المجموعة الاستشارية القانونية مقرها الجديد في عنوان المكتب الجديد : ٥٢٧٣ الحي الرابع شارع المستشار محمد مصطفي الهضبة الو...
03/11/2020

المجموعة الاستشارية القانونية مقرها الجديد في
عنوان المكتب الجديد : ٥٢٧٣ الحي الرابع شارع المستشار محمد مصطفي الهضبة الوسطي.
ولاي استفسار الاتصال على الأرقام :
الأستاذ المحامي أحمد وهيب مسعد 01004428203
الأستاذة المحامية منار مصطفى إبراهيم 01027259933

Address

المستشار محمد مصطفي الهضبة الوسطي المقطم
Cairo
١١٥٧١

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Thursday 6pm - 10pm
Friday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المجموعة الاستشارية القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category