19/10/2022
نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 علي أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين"
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 20 من ذات القانون علي أن "إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً"
كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 علي أن "لا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
تحديد مكان الرؤية:
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة , مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
- أحد مراكز رعاية الشباب .
- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق .
- إحدى الحدائق العامة .
اعرف اكثر .. في انتظار استفساراتكم على مدار 24 ساعه
Contact us:
Phone: 01288017044 / 01027888774
whatsapp: 01288017044
Email: [email protected]
fb Follow us:
https://www.facebook.com/qanuunilawfirm
https://www.facebook.com/alqanuunifamilylaw