مكتب المستشار

مكتب المستشار المستشار محمد أحمد فراج المحامي

29/04/2021

عايز تمضى عقد وقلقان من ثغراته القانونية وخايف يتنصب عليك وعايز تحفظ حقك؟
➖ عندك مشكلة أسرية ( خلع - طلاق - نفقه - تمكين من مسكن الزوجية _ عايزه القايمة _ رؤية _ حضانة) معانا مشكلتك هتتحل إن شاء الله
➖ اشتريت شقة أو أرض أو فيلا عايز تسجلها أو عليهم مشاكل كلمنا هتتحل
➖ منصوب عليك فى فلوس ومش عارف تاخدها؟
➖ اكتشفت ان عليك حكم ومش عارف تتصرف ازاي؟ معانا الحل
➖ عايز تأسس شركة أو مصنع أو أى نشاط فردى ومش عارف تبدأ منين ؟
معانا هتستلم أوراق شركتك كاملة وفى أسرع وقت
وغيرها من القضايا والأحداث معانا هتحلها

مكتب الأستاذ محمد احمد فراج لكافة الإستشارات القانونية والتجارية
للتواصل هاتفيا واتس📞01092512843

29/04/2021

هل يُعد منزل الزوجية الذي تقيم به الزوجة شرطا لقيام جريمة زنا الزوج؟

لا يشترط في منزل الزوجية أن يكون في مدلوله إقامة الزوجة مع الزوج في المسكن الذي تمت فيه المواقعة
ولكن،،،
اشترط أن يكون في مدلول مسكن الزوجية إقامة الزوج حتى ولو لم تعلم به الزوجة
ولو كان المسكن تم توفيره من قبل جهة عمل الزوج
أما إذا قام الزوج بإستئجار غرفة أو شقة أو ما إلى ذلك لإنجاز عمله أو لقضاء عطلة وتمت المواقعة فلا تقوم جريمة الزنا
ولا يُعد الفعل جريمة معاقب عليها إذا تم بموافقة الأنثى "الرضا".

29/04/2021

هل تقبل المحكمة الدفع بالفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله؟

إذا كان الفرق في الوزن غير ملحوظ فإن المحكمة تذهب إلى ما اطمأنت إليه من قرائن وأدلة
ولكن،،،
إذا كان الفرق ملحوظ فتشكيك المحكمة في إن ما تم ضبطه ليس هو ما تم تحليله دائما ما يفسر لصالح المتهم.

29/04/2021

هل يحق لمأمور الضبط القضائي استيقاف قائد سيارة والقبض عليه وأخذ عينة للاشتباه فيه بأنه متعاطيا لمخدر؟

حتى يصح القبض فلابد أن تتوافر حالة التلبس والقاعدة "أن حالة التلبس تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها" فلابد أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بإحدى حواسه
ولا يجوز القبض عليه بدافع الشك لأنه ليس من الدلائل والقرائن التي تجيز القبض عليه ما لم يضع نفسه في موضع الشبهات
كأن يفر هاربا بمجرد مشاهدة الكمين
ففي هذه الحالة يصح القبض عليه ويصح أخذ العينة ويصح التفتيش وما أسفر عنه وذلك لتوافر حالة التلبس.

29/04/2021

هل يقبل الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قضايا الجلب "استيراد المخدرات"؟

لا يقبل الدفع لأن المتهم يعلم إجراءات المطار من تفتيش الأشخاص والأمتعة
ولكن...
إذا تواجد المتهم بمنطقة الترانزيت فإنه يعاقب بحيازة المخدر وليس الجلب
لأنه غير قاصد طرحه وتداوله بين الناس في البلد الذي تم القبض عليه في مطارها.

29/04/2021

هل يصح تفتيش المتهم متى قبض عليه تنفيذ لحكم صادر ضده؟

لا يصح القبض على المتهم إلا إذا كان الحكم نهائي
وذلك في مواد الجنح فإذا تم القبض على المتهم للاشتباه فيه دون تلبس وتم تفتيشه تنفيذا لحكم ليس نهائي
فإن التفتيش وما أسفر عنه التفتيش يقع باطلا

أما إذا تم القبض عليه وتفتيشه وكان صادر ضده حكم في جناية فإنه يصح القبض والتفتيش وما أسفر عنه التفتيش
وذلك لأن الأحكام الصادرة في مواد الجنايات تكون واجبة النفاذ فور صدورها.

29/04/2021

من الأمور الهامة والفاصلة في حضور المتهم في الاستئناف
أنه إذا كانت بطريق الادعاء المباشر وحضر عن المتهم وكيله فيكون الحكم حضوري لا يقبل "المعارضة".

29/04/2021

ورد إلينا من أحد المصادر السرية قيام/... بالاتجار في المواد المخدرة وبالانتقال إلى حيث تواجده وما إن شاهدنا ظهرت عليه علامات الشك والارتباك وبالاقتراب منه حاول الفرار فقمنا بضبطه وبتفتيشه عثر معه على اقراص مخدرة لجوهر الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار
وهكذا تسطر محاضر الاتجار..
ولكن الشك والارتباك لا يجيز الضبط وما لا يجيز الضبط لا يجيز التفتيش
فلابد أن تتوافر حالة التلبس ليصح الضبط ويصح التفتيش
وإن صحت رواية الضابط فيما يخص العثور على الأقراص المخدرة فإن العثور عليها قد تم بعد القبض على المتهم وتفتيشه دون حالة تلبس
فما أسفر عنه القبض والتفتيش يصبح باطلا
والقاعدة أنه "ما بُني على باطل فهو باطل

12/04/2021

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات رمضان كريم علي امه محمد وعلي اله وصحبه اجمعين يارب العالمين 💼⚖️🌙

23/01/2021

معكم أ/محمد أحمد فراج المحامي للإستشارات القانونيه للتواصل 01092512843
01112113983

23/12/2019

ضريبة التصرفات العقاريه
هل يجوز الأتفاق علي نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلي المتصرف إليه
بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبة التصرفات العقارية
يجوز الاتفاق علي نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلي المتصرف إليه
بعد أن كان نقل عبء هذه الضريبة محظورا في القوانين السابقة ....
بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي:
"تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات .. .....ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة ......"
وكانت القوانين السابقة قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه في المادة 22 من القانون 157 لسنة 1981
إلا انه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه , بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الأمر قبل الاستبدال.
كما جاءت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية دون أن تتضمن حظرا
وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها أخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر أيضا.
ومن ثم قد زال الحظر الذى كان يقضى بمنع أو بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة على المتصرف إليه وهو ما قضت به محكمة النقض في حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013
إن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها " وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر " دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال , بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله . لما كان ذلك ، وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم في 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013

23/12/2019

-دعوى الشفعــــــــــــــــة
( الخصوم _ الاجراءات _ المستندات )
==========================

أولاً:-الخصوم
وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إذن فيجب إختصام هذين الشخصين معاً وإذا تعددوا أو أى منهم فترفع على جميعهم
وهؤلاء الخصوم (شفيع-مشترى-بائع) لابد من أن يكونوا مُخْتَصَمِين فى كافة مراحل التقاضى (أول درجة-إستئناف-نقض) وإلا حكم بعدم القبول - ويجوز إختصام بائع البائع لتسهيل إجراءات التسجيل .
المادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

-فقرة رقم : 1
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .
( الطعن رقم 0430 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1065 بتاريخ 30-05-1968)
- فقرة رقم : 1
يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .
( الطعن رقم 0007 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 244 بتاريخ 18-01-1951)

ثانياً:-إجراءاتها
ترفع بالطريق العادى للمحكمة الواقع فى دائرتها العقار المشفوع فيه (مكانياً) أما الاختصاص النوعى فيتحدد تبعاً لقيمة العقار م37/1 مرافعات لأنها متعلقة بملكية العقار لمشفوع فيه وعلى ذلك تقدر بإعتبار ( ) مثل الضريبة دون إعتبار للثمن المسمى فى العقد
ثالثاً:-ميعاد رفع الدعوى
يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرعبة فى الشفعة وتحسب مدة الثلاثين يوماً من تارخ آخر إعلان (للبائع والمشترى) وذلك بعد إيداع الثمن ولو فى نفس اليوم
وجزاء رفع الدعوى بعد الثلاثين يوماً هو سقوطها مع العلم أن رفعها لمحكمة غير مختصة خلال المدة يقطع السقوط
-فقرة رقم : 1
الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663 بتاريخ 03-06-1980)

رابعاً:-مستنداتها
1- العقد المسجبل سند ملكية الشفيع
2- عقد شرلء المشترى إن كان قد سجل
3- أصل إعلان الرغبة فى الشفعة(معلن) لكل من البائع والمشترى
4- صورة رسمية من محضر إيداع الثمن للعقارالمشفوع فيه خزينة المحكمة لصالح المشترى للعقار

Address

Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share