أ/هاني سيد ثابت - المحامي

أ/هاني سيد ثابت - المحامي أ.هاني سيد ثابت المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو اتحاد المحامين العرب

حكم بحبس الأقساط مع التعويض عن التأخير في تسليم الوحدة #هاني  #سيد  #ثابت  #محامي  #معلومة  #قانونية  #تأمينات  #جمعيات ...
11/05/2026

حكم بحبس الأقساط مع التعويض عن التأخير في تسليم الوحدة
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عمالي #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

حكم محكمة القضاء الاداري بسوهاج دائرة  ١٠٨ موظفين   الصادر  باسترداد ما تم خصمه من راتبه من مبالغ  نقدية  بعد تنفيذ حكم ...
10/05/2026

حكم محكمة القضاء الاداري بسوهاج دائرة ١٠٨ موظفين الصادر باسترداد ما تم خصمه من راتبه من مبالغ نقدية بعد تنفيذ حكم حافز الاثابة الصادر لصالحه من قبل
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عمالي #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

حكم قضائي فريد من نوعهمحكمة الجنح الاقتصادية – الدائرة الأولىفي سابقة قانونية جديدة تؤكد على حماية حقوق المستهلك،قضت الم...
09/05/2026

حكم قضائي فريد من نوعه
محكمة الجنح الاقتصادية – الدائرة الأولى
في سابقة قانونية جديدة تؤكد على حماية حقوق المستهلك،
قضت المحكمة بتغريم صاحب محل ملابس مبلغ 10,000 جنيه لعدم إعلانه عن سياسة الاستبدال والاسترجاع داخل محله التجاري، مع إلزامه بنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين رسميتين، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
صدر الحكم في الجنحة رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح اقتصادية القاهرة.
ده سلاح قانوني في إيدكم:
أي محل تجاري مش معلن سياسة الاستبدال والاسترجاع…
اتعاملوا معاه بالقانون وبلغوا عنه جهاز حماية المستهلك
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عمالي #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

📌 النقض تُقرر: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى بدون طلب الخصوم لأنه يعد حكمًا بما لم يطلبه الخصوم.. وتؤكد: العبرة بحقيق...
08/05/2026

📌 النقض تُقرر: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى بدون طلب الخصوم لأنه يعد حكمًا بما لم يطلبه الخصوم.. وتؤكد: العبرة بحقيقة الطلبات وليس الألفاظ.

-دول حكمين مهمين جداً صادرين من محكمة النقض يتصديان لإشكالية وأزمة تواجه كتير من المحامين وهى "تعديل المحاكم لسبب الدعوى من تلقاء نفسها"!!!!

- حكم من الحكمين دول فيه شغل حلو جداً حيث أن النزاع على شقة، كلاهما يدعى إمتلاكه لتلك العين، وأن الموضوع فى صورية فى البيع وهبة مستترة، وعدم دفع الثمن، وحكاية كبيرة سعادتك، وأحدهما أقام دعوى بطرد الأخر من الشقة بحجة أنها مملوكة له، وتسليمها إليه لوضع يدها عليها غصباً بلا سند.


- ثم ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ووجه المطعون ضده طلباً عارضاً برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 27 نوفمبر 2010 وعدم اعتباره هبة مستترة.



-في تلك الأثناء - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الطلب العارض بصورية عقد البيع المورخ 27 نوفمبر 2010 واعتباره "هبة مستترة"، وفي الدعوى الأصلية برفضها.


- ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي 145، 159 لسنة 51 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط"، وبعد أن ضمتهما المحكمة للإرتباط، قضت في أولهما ببطلان عقد البيع المؤرخ 27 نوفمبر 2010، وبطرد الطاعنة من شقة النزاع وتسليمها للطاعن، وبرفض ثانيهما.


- ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، لإلغاءه.


-مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم :


ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ خلص إلى أن حقيقة طلبات المطعون ضده في الدعوى كحسب تكييفها الصحيح هي الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27 نوفمبر 2010 الصادر لها منه لوقوعه تحت إكراه معنوي دفعه لإبرامه لصالحها في حين إنه كان قد أقام دعواه المبتدأة بطلب الحكم بصورية هذا العقد صورية نسبية بإعتبار أن الثمن الوارد به لم ينفع وقضى ببطلانه وبطردها من شقة النزاع، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى، وتجاوزت نطاقها بإيراد سبب جديد لم يثره المطعون ضده بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

-ومحكمة النقض فعلا نقضت الحكم المطعون فيه، لكن قبل ما تصل لتلك النتيجة وذلك الحكم، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم :

1-المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكيف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

2- وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات.

3- وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.

4- كما لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى.

5- فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها علي غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسيا مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم.

6- إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها.


-وقامت راجعة محكمة النقضت وفندت الوقائع والأحداث كالتالى:

لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة بطلب صورية عقد البيع المؤرخ 27 نوفمبر 2010 صورية نسبية لعدم دفع الثمن، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بتلك الطلبات في حدود سببها القانوني طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده أثناء سير الخصومة، وإذ أعاد الحكم المطعون فيه تكييف الدعوى وخلص إلى بطلان عقد البيع لوقوع إكراه معنوي دفع المطعون ضده إلى إبرامه ورتب على ذلك قضاءه - من بعد - بطرد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها غاصبة لها، فإنه يكون قد غير من سبب الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات المبداة فيها بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

🛑 الخلاصة 🛑:

للمتقاضين.. النقض تتصدى لتعديل المحاكم لسبب الدعوى من نفسها.. والحيثيات: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى بدون طلب الخصوم لأنه يعد حكمًا بما لم يطلبه الخصوم.. وتؤكد: العبرة بحقيقة الطلبات وليس الألفاظ
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

محكمة جنوب الجيزة الابتدائيةالدائرة (3) مدني كلي في أحدث أحكامها في عقد (ايجار جديد) محرر في ظل القانون 4 لسنة 1996م؛ بم...
06/05/2026

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة (3) مدني كلي
في أحدث أحكامها في عقد (ايجار جديد)
محرر في ظل القانون 4 لسنة 1996م؛ بما يخضعه للقانون المدني :
تقضى بفسخ العقد والإخلاء والتسليم وسداد 28 ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة حتى تاريخ الحكم و3 الأف جنيه قيمة انتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ
-المالك أجر الشقة للمستأجر بموجب عقد إيجار مؤرخ 3 سبتمبر 2023 لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدة ماثلة، لقاء قيمة إيجارية قدرها 2600.
- والمستأجر أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه اعتبارا من 1 أغسطس 2024 وحتى 30 يناير 2025 فيكون إجمالي المستحق عليه عن هذه المدة خمسة عشر ألف وستمائة جنية.
- وقد امتد العقد لعدم إنذار المستأجر بعدم الرغبة في التجديد، وقام الأخير بإنذار المدعى بامتداد العقد.
-وعليه قام المدعى بإنذار المدعى عليه بفسخ العقد بموجب الإنذار الرقيم 53200 والمؤرخ في 4 فبراير 2025 بفسخ العقد للإمتناع عن سداد الأجرة عن الفترة أنفة البيان متمسكاً بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس، إلا إنه لم يُحرك ساكنا وعليه أقيمت الدعوى.
-والمحكمة فعلا حسمت النزاع لصالح المالك وقضت له بالتالى:
1-بفسخ عقد الايجار سند الدعوى.
2- وإلزام المستأجر بسداد قيمة الأجرة المتأخرة عليه وحتى تاريخ الحكم.
3- وكذا سداد قيمة انتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ.
جاء الحكم نصاً:
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 سبتمبر 2023 والمتضمن استئجار المدعى عليه من المدعي عين التداعي المبينة وصفاً ومعالماً بالأوراق، والزمته بتسليم العين للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، كما الزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألفا وستمائة جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة 1 أغسطس 2024 حتى تاريخ الحكم الماثل في 23 يونيو 2025، وألزمته بأداء مبلغ وقدره 3 ألاف جنيها شهريا مقابلا لإنتفاعه بالعين عن الفترة من 24 يونيو 2025 حتى صدور هذا الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم
وحيث إن المحكمة وهى في مجال تكييف طلبات المدعى تشير إلى المستقر عليه في قضاء أنه يتعين على محكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون"، طبقا للطعن رقم 18171 لسنة 76 القضائية، الصادر بجلسة 23 ديسمبر 2017.
-ولما كان ما تقدم، وهديًا به وكان الثابت انتهاء عقد الايجار سند التداعي وظل المدعى عليه ماكنا بالعين ونص العقد على جواز تجديده ومن ثم انعقد الايجار للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر، وكان البين أن المدعي عليه أنذر المدعى بإمتداد العقد لعدم قيام الأخير بعدم الرغبة في التجديد، وعليه قام المدعى بإنذار المدعى عليه بفسخ العقد بموجب الإنذار الرقيم 53200 والمؤرخ 4 فبراير 2025 للإمتناع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 30 يناير 2025 متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس، إلا إنه لم يحرك ساكنا، مما تعد معه يده على العين غاصبة وتكون هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى طرد للغصب وتسليم العين للمدعي وعلى هدى هذا التكييف تمضي المحكمة نحو الفصل في الدعوى الماثلة.
1-وعن موضوع الدعوي،
وبشأن طلب المدعي القضاء بطرد المدعى عليه من عين النزاع للغصب، فإن المحكمة تشير إلى المادة رقم 147/1 من القانون المدني والتي نصت على أنه: "1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".
2-كما نصت المادة 148/1 من ذات القانون على أنه: "1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
3- كلما نصت المادة 150/1 من ذات القانون على أنه: 1-إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعادين.
4- كما نصت المادة 558 من ذات القانون على أنه: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم".
-وحيث إنه باعتبار ما تقدم - فلما كان المدعي أقام الدعوى المائلة بطلب طرد المدعى عليه من عين النزاع لغصبه نظراً لعدم سداد للإيجار المستحق متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس بالعقد، فأنذرته رسمياً دون جدوى إلا أن المدعى عليه ظل ماكثاً بالعين، ومن ثم انعقد الايجار في هذه الحالة للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر، وحيث كان الثابت قانوناً ان الغصب هو انعدام يد الحائز من سند قانوني قائم في بسط يده على العين سواء لم يملك ذلك السند بداءة أو انتهى، والبين انتهاء سند المدعى عليه في إقامته بالعين بانتهاء عقد الايجار سالف البيان وبإنذاره رسميا من قبل المدعي لعدم سداد الأجرة متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم عد غاصباً للعين، فمالكها هو من له الحق في استعمالها واستغلالها والتصرف فيها وجني ما تدره من ريع وربح، وعليه تمضي المحكمة نحو القضاء بالطرد المدعى عليه من دين التداعي للغصب وفق ما سيرد بمنطوق الحكم.
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

⭐ حكم محكمة النقض الدائره العماليه   رقم  4085 لسنة 93 ق عمالي  الصادر بتاريخ  5 / 1 / 2025    : ===================    ...
05/05/2026

⭐ حكم محكمة النقض الدائره العماليه
رقم 4085 لسنة 93 ق عمالي
الصادر بتاريخ 5 / 1 / 2025 :
===================
مفاده :
=====
" نقض الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة بفصل عامل لتعاطيه المواد المخدرة علي سند أن اكتشاف تعاطي الطاعن لعقار الترامادول المخدر مصادفة بعد إجرائه تحليل دوري وعدم وجوده في حالة سكر بَيِّنٍ في مكان العمل أو متأثراً بما يكون قد تعاطاه من مواد مخدرة أثناء فترات العمل. أثره. إنتفاء الخطأ الوارد في المادة (٦٩/ ٧) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ۲۰۰۳ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . معيب"
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 9234 لسنة 94 ق بجلسة 27 / 5 / 2025 في موضوع الطعن على حكم بالإدانة في جرائم السب ا...
04/05/2026

أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 9234 لسنة 94 ق بجلسة 27 / 5 / 2025 في موضوع الطعن على حكم بالإدانة في جرائم السب العلني والضرب البسيط والإصابة الخطأ وما ارتبط بها من مسائل الصلح وعدم تسويء مركز الطاعن وتصحيح الخطأ القانوني، عدة مبادئ هامة ؛
مجملة في هذه المبادئ الثمانية والتي تتساند تساند البنيان المحكم،
فكل مبدأ منها لبنة في صرح العدالة، يعضد بعضه بعضا،
فمن ضبط شكل الطعن بالتوقيع،
إلى تحصين الأحكام من الزلل غير المؤثر،
إلى تحديد أوجه النعي،
إلى إطلاق سلطة الموضوع في استخلاص الواقع،
إلى ضبط نطاق الطعن،
إلى بيان حدود الصلح،
إلى صيانة مركز الطاعن،
إلى تمكين محكمة النقض من تصحيح الخطأ،

ونوجز شرحا لهذه المبادئ على النحو التالي :-
المبدأ الاول:
بطلان مذكرة أسباب الطعن غير الموقعة وأثره في الخصومة
لا ريب ان التوقيع على مذكرة أسباب الطعن هو بمثابة الروح التي تسري في جسدها، فإن فقدت توقيع صاحبها غدت جسدا بلا حياة، وصوتا بلا صدى، وورقا لا يعتد به في ميزان القضاء. إذ إن التوقيع عنوان الإرادة ودليل النسبة، به تستقيم الحجة وتثبت النية، وبدونه ينهار البناء من أساسه. ومن ثم فإن المذكرة غير الموقعة لا تعدو أن تكون لغوا لا يلتفت إليه، وظلا لا حقيقة له، فلا تنتج أثرا ولا تنشئ خصومة. وقد أحكمت المحكمة هذا الأصل فجعلته سيفا قاطعا يميز بين ما يقبل وما يطرح، فلا يختلط الحق بالباطل ولا الصحيح بالسقيم. وهو قضاء يستند إلى منطق سديد، إذ لا يستقيم أن تنسب الأقوال إلى قائل مجهول، ولا أن تقام الحجة على سند مبتور. وعليه فإن استبعاد هذه المذكرة ليس تعسفا بل هو إعمال لصحيح القانون وصيانة لحرمة التقاضي من العبث والاضطراب.

المبدأ الثاني:
الخطأ غير المؤثر في أسباب الحكم لا يعيبه
لما كان الحكم كالبنيان المرصوص، يقوم على دعائم جوهرية لا على زوائد شكلية، فإن ما يقع فيه من خطأ عارض لا يمس هذه الدعائم لا يقدح في سلامته ولا ينال من قوته. فليس كل خطأ يهدم، ولا كل زلل يفسد، وإنما العبرة بما استقر في جوهر الحكم لا بما علق بأطرافه. وقد قررت المحكمة أن الزيادة في سرد الدفاع أو الخطأ في التحصيل إذا لم يؤثر في النتيجة، فهو من قبيل الهفوات التي لا تنقض حكما ولا تهدم قضاء. وفي ذلك تحقيق للتوازن بين دقة الشكل وعدالة الجوهر، فلا يغدو القضاء أسير شكليات جامدة، ولا يصبح مطية للعبث بالمصائر. وهو منهج قويم يزن الأمور بميزان الحكمة، فيفرق بين ما هو عارض وما هو قاطع، وبين ما هو جوهري وما هو ثانوي، حتى يظل الحكم قائما كالجبل الراسخ لا تهزه الرياح العارضة.

المبدأ الثالث:
وجوب تحديد أوجه التناقض وإلا كان النعي مرسلا
لا جرم أن من يدعي التناقض في الحكم كمن يزعم انكسار المرآة، فعليه أن يبين موضع الكسر لا أن يطلق القول إرسالا، وإلا كان قوله لغوا لا يقوم على ساق. فالتناقض دعوى ثقيلة، لا تثبت إلا بدليل واضح وبيان محدد، إذ لا يكفي الادعاء المجرد ولا القول المرسل. وقد شددت المحكمة على هذا الأصل، فجعلت من لوازم الطعن بيان وجه التناقض بيانا كاشفا، حتى يتسنى للقضاء تمحيصه وتقويمه. فإن خلا الطعن من هذا البيان، سقط في هوة العموم، وفقد قيمته القانونية. وفي ذلك حماية للقضاء من دعاوى التهويل والتجريد، وصون لمنهج التقاضي من الانزلاق إلى الفوضى. وهو مبدأ يجمع بين دقة المنهج وقوة الحجة، حيث لا يقبل الادعاء إلا إذا استقام دليله، ولا يسمع القول إلا إذا استبان وجهه.

المبدأ الرابع:
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة
إن محكمة الموضوع هي صاحبة الولاية في رسم صورة الواقعة، ترسمها بريشة الاقتناع لا بقيد الظنون، وتستخلصها من الأدلة كما يستخرج الصائغ جوهر الدر من بين الرمال. فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق. وليس للطاعن أن يجادلها في ذلك، إذ إن الجدل الموضوعي لا يعدو أن يكون ظلا باهتا أمام نور الاقتناع القضائي. وقد أكدت المحكمة هذا الأصل فجعلت من سلطة الموضوع حصنا منيعا لا ينال منه الطعن إلا إذا شابه فساد بين. وهو مبدأ يرسخ استقلال القضاء، ويجعل من اقتناع القاضي ميزانا دقيقا لا يختل إلا بدليل قاطع. وفي ذلك تحقيق للعدالة في صورتها الحية، حيث لا تحكم النصوص وحدها، بل يحكم معها العقل الراجح والبصيرة النافذة.

المبدأ الخامس:
عدم جواز النعي على الحكم بما لم يدن به
من اصول العدالة ان الحكم لا يحاسب إلا على ما قضى به، ولا يؤاخذ إلا بما دان به، إذ لا يسأل الإنسان عن جرم لم ينسب إليه، ولا يعاب الحكم على أمر لم يقم عليه قضاؤه. فإذا أثار الطاعن وجها يتعلق بجريمة لم يدن بها، كان كمن يطعن في ظل لا أصل له، أو ينازع في أمر لم يكن محلا للفصل. وقد قررت المحكمة أن مثل هذا النعي يرد على غير محل، فيسقط لعدم قيامه على أساس. وهو مبدأ يحقق الانضباط في الخصومة، ويمنع التوسع غير المشروع في أسباب الطعن، حتى لا تتحول الخصومة إلى ساحة جدل لا نهاية لها. وفي ذلك إحكام للمنهج وتحديد لمجال النزاع، فلا يختلط ما قضي به بما لم يقض، ولا يمتد الطعن إلى ما لم يتناوله الحكم.

المبدأ السادس:
أثر الصلح وحدوده في الجرائم المرتبطة
الصلح في الجنح كالماء الذي يطفئ بعض النار لا كلها، يزيل أثر الجريمة التي ورد عليها ولا يمتد إلى غيرها إلا بنص. فإذا تعددت الجرائم وارتبطت، بقي لكل جريمة كيانها المستقل، فلا يذوب بعضها في بعض ذوبان الملح في الماء. وقد قررت المحكمة أن الصلح في جريمتي الضرب والإصابة الخطأ لا ينسحب أثره إلى جريمة السب العلني، لأنها قائمة بذاتها، لها وصفها وعقوبتها وكيانها المستقل. والارتباط لا يعني الذوبان، بل هو تلازم لا يزيل الخصوصية. وفي ذلك بيان دقيق لحدود الصلح، فلا يتوسع فيه بغير سند، ولا يضيق بغير مقتضى. وهو مبدأ يوازن بين مصلحة الصلح ومقتضيات الردع، فلا تضيع الحقوق ولا تهدر هيبة القانون.

المبدأ السابع:
مبدأ عدم تسويء مركز الطاعن
إن الطعن وسيلة للإصلاح لا للإضرار، وسبيل للتحسين لا للتغليظ، فلا يجوز أن ينقلب سعي الطاعن وبالا عليه، ولا أن يتحول طلب الإنصاف إلى سبب للإجحاف. وقد أرست المحكمة هذا المبدأ كقاعدة اصولية تعلو على سائر القواعد، مفادها أن من طعن لا يسوء مركزه بطعنه. فإذا كان الحكم المستأنف قد خلا من عقوبة معينة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تضيفها إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده. وفي ذلك صيانة لحق الدفاع، وحماية للثقة في طرق الطعن، حتى لا يحجم الناس عن اللجوء إليها خوفا من سوء العاقبة. وهو مبدأ يجمع بين العدل والطمأنينة، ويجعل من الطعن طريقا آمنا لا محفوفا بالمخاطر.

المبدأ الثامن:
سلطة محكمة النقض في تصحيح الخطأ القانوني
إذا كان الخطأ في الحكم من قبيل الخطأ في تطبيق القانون، فإن لمحكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء نفسها، كطبيب ماهر يستأصل الداء دون أن يمس الجسد السليم. فهي لا تهدم الحكم كله إذا كان العيب جزئيا، بل تقومه وتصححه، محافظة على ما صح منه، ومزيحة ما شابه من خلل. وقد مارست المحكمة هذه السلطة فألغت عقوبة الغرامة التي أضيفت بالمخالفة للقانون، دون أن تمس باقي الحكم. وفي ذلك تجل لحكمة القضاء، حيث يجمع بين الدقة والمرونة، فلا يفرط في الهدم ولا يتساهل في الخطأ. وهو مبدأ يعكس سمو وظيفة النقض، بوصفها حارسة القانون وساهرة على حسن تطبيقه.
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

(حكم نقض هام جدا) يقرر ان تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله  عدم انصراف أثره للموكل. ..من قضاء الدوائر المدني...
03/05/2026

(حكم نقض هام جدا) يقرر ان تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله عدم انصراف أثره للموكل. ..من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة (الصورية المطلقة والنسبية - تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل ).
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية . وجوب تحقق المحكمة من قيامها . التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة .
المبدأ : يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً .
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .
المبدأ : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور).(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش .
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

إستئناف المنصورة  ألغى حكم الإلزام المبتدأ و قضى برفض الدعوى المبتدأه إعمالا لحجية الحكم الجنائى ببرائة المستأنف       -...
02/05/2026

إستئناف المنصورة
ألغى حكم الإلزام المبتدأ و قضى برفض الدعوى المبتدأه إعمالا لحجية الحكم الجنائى ببرائة المستأنف
- بدايه تقديم ايصال امانه بشكوى
ثم تم الطعن بالتزوير عليه، وتم إثبات انتفاء ركن التسليم.
-وصدر حكم بالبراءة أمام محكمة جنح المنزلة المستنأنفة، لكون جريمة خيانة الأمانة منتفية، وذلك لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمتهم .
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الجنحة رقم 4509 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة والمستأنفة برقم 8441 لسنة 2023 جنح مستأنف المنزلة تبين أنها مقامة من المستأنف ضده ويتهم المستأنف بتبديد إيصال الأمانة سند الدعوى، وقضي فيها ببراءته لعدم حدوث واقعة استلام المبلغ مناط الإيصال لتحرير بيانات صلب الإيصال في ظرف كتابي مغاير ولاحق للظرف الكتابي المحرر فيه التوقيعين المنسوبين للمستأنف، مما تتقيد هذه المحكمة بذلك القضاء البات الحائز لقوة الأمر المقضي، مما لا يجوز معاودة التنازع بشأن هذه الواقعة مرة أخرى، وهو الأمر الذي الذي يكون معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وبما يتعين معه على المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المبتدأة.
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ: أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا،  يُرسخ ل...
01/05/2026

النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ:
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا، يُرسخ لعدة مبادئ قضائية، بشأن أحقية التعويض بناء على العقد المفسوخ، قالت فيه:
1-العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب لتعويض.
2-وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11989 لسنة 85 قضائية؛ جلسة 2023/11/21م

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 124 لسنة 2013 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7 فبراير 2008، وتسليم الأرض محل العقد بما عليها من منشآت المخالفة شروط التعاقد والزامهما بأداء بمبلغ 915600 جنيه تعويضا،
وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت المطعون ضدها الأولى منه الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق، إلا أنها مكنت المطعون ضده الثاني بالتعدي عليها بمساحة 610,40 م2 ببناء قواعد خرسانية عليها فتكون أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد الإيجار بمخالفة بنوده التي نصت على عدم جواز إقامة منشآت على الأطيان المستأجرة، فأقام الدعوى.

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم الأرض محل العقد دون ما عليها من مبان وعدم قبول طلب استبقاء المباني، ورفض التعويض بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1675 لسنة 64 قضائية طنطا، وبتاريخ 29 أبريل 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول، والقضاء مجددًا بتسليم الطاعن بصفته الأرض محل عقد الإيجار سند الدعوى بما عليها من مبان والتأييد فيما عدا ذلك، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبه بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض استنادًا إلى أحكام المسئولية العقدية، وتعارض هذا الطلب مع القضاء بفسخ العقد وانحلال الرابطة العقدية في حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن حقه في التعويض يستند إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون الالتزام بالتكييف أو الوصف القانوني الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، وكان من المقرر أيضًا أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسًا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .

لما كان ذلك - وكان طلب التعويض بعد طلبا مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثرًا من آثاره إنما هو في حقيقته تعويض للطاعن بصفته عن إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بعدم إقامة منشآت على الأطيان محل النزاع وهو خطأ تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى استقلال هذا الطلب عن طلب الفسخ ويخضعه لأحكام المسئولية التقصيرية، واعتبره أثرًا من آثار الفسخ لا يجوز المطالبة به بعد تحقق الفسخ ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة.
ويستنبط من هذا القضاء
أنه لا يجوز طلب فسخ العقد مع طلب الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد،
لأن القضاء بفسخ العقد يجعل العقد بكل بنوده لا يصلح سندا للمطالبة بالشرط الجزائي الذى هو جزء من العقد المفسوخ،
فلابد لطلب التعويض الاستناد لأحكام المسئولية التقصيرية وليس أحكام المسئولية العقدية
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

اولا : حكم محكمة حديث ببراءة ذمة الممول من الفواتير التى يقال عليها وهميه _ واعتماد الخصم على الفواتير # # ثانياً: وقائع...
29/04/2026

اولا : حكم محكمة حديث ببراءة ذمة الممول من الفواتير التى يقال عليها وهميه _ واعتماد الخصم على الفواتير
# # ثانياً: وقائع النزاع (The Legal Narrative)
تتلخص الواقعة في أن مأمورية الضرائب قامت بفحص ملف المدعي وقررت وجود فروق ضريبية ناتجة عن استبعاد "مدخلات" (فواتير شراء) اعتبرتها المأمورية وهمية، بناءً على ادعاء بأن الشركات الموردة للمدعي هي شركات "منظومة مخاطر" (شركات وهمية لا تمارس نشاطاً فعلياً). هذا الاستبعاد أدى لزيادة الوعاء الضريبي وبالتالي المطالبة بمبالغ ضخمة.
# # ثالثاً: الدفوع القانونية (الأسانيد التي اعتمد عليها الحكم)
لقد استندت المحكمة في إلغاء القرار وإبراء ذمة المدعي إلى شبكة معقدة من الأسانيد القانونية:
# # # 1. دفع "واقعية وصحة الفواتير" (الركن المادي)
* **الحجة:** أثبت الخبير المنتدب في الدعوى أن الفواتير محل النزاع مستوفاة لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون 67 لسنة 2016).
* **التفصيل:** الفواتير تحتوي على (رقم مسلسل، تاريخ، اسم البائع والمشتري، الرقم الضريبي، بيان السلعة، فئة الضريبة).
# # # 2. دفع "انتفاء العلم بالوهمية" وركن حسن النية
* **الحجة:** لا يجوز محاسبة المشتري (المدعي) على الحالة الضريبية للموردين طالما ثبت تعامله معهم فعلياً.
* **التحليل القانوني:** المحكمة أشارت إلى خلو الأوراق من صدور أي قرار رسمي "بشطب" أو "إلغاء التسجيل الضريبي" لتلك الشركات الموردة في تاريخ التعامل. فإذا كان المورد مسجلاً لدى مصلحة الضرائب وقت البيع، فليس من مسؤولية المشتري التفتيش وراء الحالة الجنائية أو الإدارية للمورد.
# # # 3. دفع "الرقابة القضائية على تقرير الخبير"
* **الحجة:** اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير الذي أكد سداد المدعي للضريبة ضمن أثمان الشراء للموردين بمبلغ **314,269.29 جنيهاً**، وهو مبلغ يتجاوز حتى الفروق المطالب بها.
* **القاعدة:** تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات، وللمحكمة سلطة تقديره طالما بني على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
# # # 4. دفع "مبدأ الشرعية الضريبية"
* **الحجة:** استند الحكم إلى الدستور المصري (المادة 38) التي تنص على أن "إنشاء الضرائب لا يكون إلا بقانون".
* **التطبيق:** التقدير الجزافي الذي قامت به المأمورية باستبعاد فواتير شراء حقيقية يعد افتئاتاً على حق الممول، وتحميلاً له بعبء ضريبي لم ينص عليه القانون بصيغة عادلة.
حكمت المحكمة بـ:
1. **إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي** فيما تضمنه من تأييد المأمورية في تقدير فروق الضريبة.
2. **إبراء ذمة المدعي** من مبلغ الـ **237,580.46 جنيهاً** وما يترتب على ذلك من آثار.
3. **إلزام الجهة الإدارية (مصلحة الضرائب) بالمصروفات.**
# # خامساً: الرؤية التحليلية (Eva's Insight)
هذا الحكم يمثل "درعاً قانونياً" لأصحاب الأعمال ضد ما يسمى بـ **"فواتير الشركات الوهمية"**. المحكمة هنا وضعت قاعدة ذهبية: **"العبرة بظاهر المستندات واستقرار المعاملات"**.
لا يمكن للمصلحة أن تحمل الممول نتيجة تقصيرها في الرقابة على الشركات الأخرى (الموردين). فإذا كان المورد يحمل شهادة تسجيل ضريبية سارية وقت التعامل، فإن الفاتورة الصادرة منه تعد "مدخلات قانونية" واجبة الخصم، وأي ادعاء بالوهمية يجب أن يثبت بقرار شطب معلن وسابق على تاريخ التعامل، وهو ما لم يحدث هنا.
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

Address

اسيوط/الوليدية شارع البوسته بجوار صيدلية دكتور/عماد
Asyut
71111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أ/هاني سيد ثابت - المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share