الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه

الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه مكتب محامى بالنقض والدستوريه العليا

حكم نقض: لا يكفي مجرد عقد بيع عُرفي للمطالبة بطرد الغاصب أو نقل الملكية، بل يجب أن يستند العقد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح...
09/09/2026

حكم نقض: لا يكفي مجرد عقد بيع عُرفي للمطالبة بطرد الغاصب أو نقل الملكية، بل يجب أن يستند العقد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مُشهر أو حكم قضائي، إذ إن عقد البيع العُرفي بمجرده لا يكفي للمطالبة بهذا الحق.

اولا :- تفاصيل الواقعة
- ​أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالبة الحكم بطرد الطاعن من أرض النزاع، وإزالة المنشآت، و التسليم، و التعويض بمبلغ مائة ألف جنيه.

- ​استندت المدعية في دعواها إلى امتلاكها للأرض بموجب عقد بيعابتدائي مؤرخ في 22/4/2010 صادر من المطعون ضده الثاني، والتي آلت ملكيته له بناءً على تسلسل عقود بيع وعقود قسمة ميراثية ترجع لعامي 1997 و1998.

-​قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالطرد والتسليم والتعويض، مما دفع الطاعن للطعن بالنقض.

ثانيا :- ​العناصر القانونية ومبدأ محكمة النقض
1/ ​طبيعة دعوى الطرد للغصب: تعتبر دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق التي تستهدف حماية حق الاستعمال والاستغلال واسترداد العين ممن يضع اليد عليها بغير سند قانوني.

2/ ​عبء الإثبات في دعوى الملكية: تفرض دعوى الملكية على المدعي عبء إثبات أساس الحق المدعى به ومشروعيته، ويُكتفى لرفض الدعوى عجز المدعي عن إثبات ملكيته دون الحاجة لبحث سند ملكية المدعى عليه.

3/ ​شروط عقد البيع العرفي: عقد البيع العرفي وإن كان ينقل إلى المشتري الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها طلب طرد الغاصب، إلا أنه يشترط لذلك أن يرتد عقد الشراء العرفي إلى ملكية ثابتة بسند صحيح كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر للملكية، فالعقد العرفي بمجرده لا يكفي للمطالبة بذلك.

4/ ​فساد الاستدلال والقصور: يُعد الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذا بني على سند وهمي أو ناقص لا يثبت تسلسل الملكية يقيناً (مثل الاكتفاء بصورة ضوئية غير مكتملة لعقد قسمة وعدم تقديم أصول المستندات رغم التكليف بالاستجواب)، مما يوجب نقض الحكم وتأييد رفض الدعوى بحالتها.

الإعلان عن بيع وحده عقارية او التعاقد عليها قبل صدور ترخيص البناء *جريمة يعاقب عليها القانون*؛ *فلا يجوز الإعلان عن حجز ...
26/08/2026

الإعلان عن بيع وحده عقارية او التعاقد عليها قبل صدور ترخيص البناء *جريمة يعاقب عليها القانون*؛

*فلا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضي المعدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء.

*المشرع منع الشركات العقارية من الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء
*مشترو الوحدات العقارية يعدون من المستهلكين بنص قانون حماية المستهلك ، وتكون الوحدات العقارية من المنتجات باعتبارها سلعة خاضعة لأحكام هذا القانون القانون .

أصدرت محكمة النقض "الدائرة الجنائية" حكما رائعا بجلسة 7/4/2025 في الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية قالت فيه انه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ في تعريف "المستهلك" كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ؛ وعرفت ذات المادة "المنتجات" بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ كما عرفت "المورد" هو كل شخص يمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ؛ وعرفت "العيب" بأنه كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص ؛ وعرفت "السلوك الخادع" بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط . ونصت المادة ٩ من ذات القانون في بندها السابع على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر الآتية .... شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان " . كما نصت المادة ۱٥ من القانون ذاته على أنه " لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضي المعدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ " . لما كان ذلك ، وكان البين من النصوص سالفة البيان في واضح عباراتها وصريح دلالاتها أن تعريف القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ للمستهلك والمورد والمنتجات جاء تعريفاً عاماً مطلقاً لم يرد عليه ما يقيده سوى ما استثناه من الخدمات المالية والمصرفية ، وأن المشرع أحاط بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية / في المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك – مفاده عدم جواز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الموحد وتعديلاته ، كما ألزم المورد – في المادة ۹ من القانون – بتجنب أي سلوك خادع ، متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية ، أو شروط التعاقد وإجراءاته ، باعتبار العقار سلعة ، إذا ترتب على ذلك نقص في قيمة أو منفعة العقار بحسب الغاية المقصودة منه ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة به فيما أعد من أجله ، وأن مخالفة ذلك الإلزام يشكل جريمة معاقباً عليها بمقتضى المادة (٦٦) من القانون ؛ مما يعد معه مشترو الوحدات العقارية من المستهلكين بنص قانون حماية المستهلك ، وتكون الوحدات العقارية من المنتجات باعتبارها سلعة خاضعة لأحكام القانون ، فلا يمكن القول أن الوحدات العقارية لا ينطبق عليها صفة السلعة بل هي تعد من المنتجات التي يشبع بها المستهلك حاجاته والمنصوص عليها بالبند ٤ من المادة الأولى من القانون ؛ وكان هذا ما تغياه المشرع حسبما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب – بشأن مشروع قانون حماية المستهلك – من أن " هذا القانون يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك ، ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق ، والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل الإعلانات المضللة عن بيع العقارات وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء ، وذلك للحد من الإعلانات المضللة التي انتشرت مؤخراً " ودون أن يكون هناك مجال للقول بأن حقيقة النزاع – على نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – هو نزاع مدني بحت ويخرج من تحت عباءة التأثيم الجنائي ، وهو قول لا تسعفه النصوص – سالفة البيان – بل تصطدم بصراحتها وبمقصود الشارع منها ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لهذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبيها . وكان من المقرر أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة ، بافتراض العمل بها في مجموعها ، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها ، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها ، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها لا تتماحى معانيها وإنما تتضافر توجهاتها تحقيقاً للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها ؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها ، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم . فضلاً عن إمكانية اجتماع المسئولية العقدية مع المسئولية الجنائية في الحالة التي يكون فيها الإخلال بالالتزام العقدي قد أضر بمصلحة اجتماعية وتدخل المشرع لتأثيم هذا الإخلال جنائياً . حيث إن الأصل في العقود – وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون في الدائرة التي يجيزها – هو ضرورة تنفيذها في كل ما تشتمل عليه ، فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون ، وكلما نشأ العقد صحيحاً كان تنفيذه واجباً ، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه كان ذلك خطأ عقدياً سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لا يقترن بأيهما ، ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين في تنفيذ عقد نشأ صحيحاً ملزماً وهي تتحقق بتوافر أركانها ، وليس ثمة ما يحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها ، فلا يكون اجتماعهما أمرا عصياً أو مستبعداً بل متصوراً في إطار دائرة بذاتها ، هي تلك التي يكون الإخلال بالالتزام العقدي فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها وهو ما يعني أن الدستور لا يتضمن قاعدة كلية أو فرعية يمكن ردها إلى النصوص التي انتظمها أو ربطها بها تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون ، وإنما كان العقد مصدره المباشر ، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التي أحدثها المشرع . يؤيد ما تقدم أن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لا تخول أي فرد حقاً مطلقاً في أن يتحرر نهائياً في كل وقت وتحت كل الظروف من القيود عليها ، بل يجوز كبحها بالقيود التي تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها ، وتتطلبها أسس تنظيمها . فإنه بذلك تكون جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية ، قد اكتملت أركانها قبل المطعون ضده وأضحت مستوجبة مساءلته عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى براءة المطعون ضده من الجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه ، ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد ثبوت إسناد التهمة – مادياً – إلى المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من القانون تنص على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أي من المواد : (۹ ، ۱۳ ، ۱٥/ فقرة أولى ، ۳۲ ، ۳٤ ، ٥٦/ فقرة ثانية) من هذا القانون . وكان الحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيقه للقانون حين لم يقض بمعاقبة المطعون ضده بغرامة تعادل مثلي قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة ، باعتبارها القيمة الأكبر – على ما يبين من المفردات – بيد أنه وعملاً بقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه ، وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين ٤٠١ ، ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي فاته القضاء بالعقوبة الصحيحة على خلاف مؤدى ما نصت عليه المادة – آنفة الذكر – ومن ثم تقضي المحكمة وبعد الاطلاع على المواد ۱ ، ٩ ، ٦٦ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته بالمصاريف.

24/08/2026
محكمة النقض في قضاء حديث لها : المحضر غير مُكلف بالتحقق من شخصية تابع المُعلن إليه، ومتى تسلّم التابع إعلان الحكم بدأ مي...
19/08/2026

محكمة النقض في قضاء حديث لها :
المحضر غير مُكلف بالتحقق من شخصية تابع المُعلن إليه، ومتى تسلّم التابع إعلان الحكم بدأ ميعاد الاستئناف.
الحكم في الطعن رقم 3186 لسنة 89 ق بجلسة 2025/11/26م
📌 وقائع النزاع باختصار:
- ​أقام الطاعن دعوى أمام محكمة_أول_درجة يطالب فيها بإخلاء الشقة محل التداعي والتسليم لامتناع المستأجرين عن سداد الإيجار، وقضت المحكمة له بالطلبات.
- ​استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، وقضت محكمة_الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
​طعن المحكوم له على هذا الحكم بطريق النقض، محتجاً بأن الاستئناف رُفع بعد الميعاد لأن الحكم الابتدائي أُعلن صحيحاً وتم تسليمه لأحد تابعي المعلن إليها ولم تطعن عليه بثمة مطعن، ومن ثم يكون ميعاد الاستئناف قد انقضى.
​🔍 ما أرسلته وقرار محكمة النقض:
1/ ​الفرق بين إعلان_الأوراق_العادية و إعلان_الأحكام:
أوضحت المحكمة أن المشرع استوجب في إعلان الأحكام (طبقاً للمادة 213 من قانون المرافعات) مزيداً من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً، ولا يكتفي بالعلم الحكمي (مثل التسليم لجهة الإدارة) إلا إذا ثبت تسلم المحكوم له الفعلي للإعلان.
​2/ حجية المحضر وصفة المتسلم:
أكدت محكمة_النقض أن المحضر غير مكلف بالتحقق بنفسه من شخصية المخاطب معه متى انتقل لموطن الخصم وأثبت أنه سلم الإعلان لمن قرر أنه من أقاربه، أصهاره، وكليه، أو ممن يعملون في خدمته (تابعيه)، ولا يجد بعد ذلك التعلل بأن الصفة غير صحيحة ما لم يُطعن عليه بطريق الطعن بالتزييف أو التشكيك الجدي.
​النتيجة القانونية:
لما كان الثابت أن إعلان الحكم المستأنف قد سُلم لأحد تابعِي المعلن إليها ولم تنازع في صحته أو فيمن تسلمه، فإن الإعلان يُعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره في بدء ميعاد الطعن ولما كان الاستئناف قد رُفِع بعد الميعاد المقرر قانوناً، قضت محكمة_النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وفي قضاء سابق لقضاء النقض :
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ القضائية ” أحوال شخصية”، أنه متى انتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه، فإنه غير ملزم بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان، ولا يجدى الطاعنة من بعد التعلل بعدم وصول الإعلان إليها أو الإدعاء بأن الصفة التى قررها من تخاطب معه المحضر أو تسلم الإعلان غير صحيحة.

09/08/2026

معلومه ماتهمكش🤣

الوشاح القضائي ⚖️ فى القضاء المصرى 🇪🇬

يتوسط الوشاح القضائي شعار النسر المصري ومجموعة من النجوم⭐️⭐️⭐️؛ حيث يعبر النسر عن رمزية الدولة وحمايتها، بينما تُشير عدد النجوم إلى الدرجة القضائية التي يشغلها القاضى أو المستشار، ويوضع على الكتف الأيمن وينتهى عند الجانب الأيسر من الخصر .

وتختلف الأوشحة القضائية في مصر من جهة إلى أخرى، حيث يحمل كل وشاح دلالة قانونية تعكس طبيعة عمل الجهة أوالهيئة القضائية على النحو التالى:

(المحاكم) اللون الأخضر 🟩 لقضاة النقض والإستئناف، واللون الأحمر 🟥 لأعضاء المحاكم الإبتدائية ولرؤساء المحاكم الفئة ( أ، ب) .

اللون مزدوج (أحمر وأخضر 🟥🟩 معاً) بشكل طولي متساوى يرمز للجمع بين سلطتي التحقيق والإتهام .

اللون الأخضر 🟩 لقضاة المحاكم، واللون المزدوج (أخضر وأبيض 🟩⬜️ معاً) بشكل طولى متساوى لأعضاء هيئة مفوضي الدولة بالمجلس.

اللون مزدوج (أحمر وأخضر 🟥🟩 معاً) بشكل طولى متساوى يعكس طبيعة عمل الهيئة القضائية بين سلطتى التحقيق والإدعاء التأديبي لحماية الوظيفة العامة.

اللون مزدوج (أخضر وأبيض معاً) بشكل طولى مقسم لثلاثة أجزاء متساوية 🟩⬜️🟩 .يرمز لدور الهيئة فى النيابة القانونية عن الدولة.

حكم نقض - رسخت خلاله لمبدأ قضائياً بأن: "الحكم الصادر من محكمة أول درجة  فى موضوع الطعن بالتزوير يعد ملغيا حال الغاء الح...
06/08/2026

حكم نقض - رسخت خلاله لمبدأ قضائياً بأن:
"الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى موضوع الطعن بالتزوير يعد ملغيا حال الغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى موضوع النزاع"،
بمعنى أدق: "زوال حجية الحكم الصادر فى موضوع الطعن بالتزوير بصدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف".

​الوقائع.. أصل النزاع والقفزة المالية الخيالية
​بدأت الخصومة بطلب المطعون ضدهم "ورثة المشتري" فسخ "إقرار بالبيع وتعهد بنقل الحيازة" صادر عام 2011، مع التزام المدعى عليه "الطاعن" برد مبلغ الثمن وقدره 1.3 مليون جنيه والتعويض.

ورغم أن محكمة أول درجة قضت بالفسخ برد الثمن وتعويض قدره 200 ألف جنيه فقط، إلا أن محكمة استئناف المنصورة أحدثت قفزة خيالية في مبلغ التعويض وجعلته 14,159,176 جنيهاً "أربعة عشر مليونا ومائة وتسعة وخمسين ألفا ومائة وستة وسبعين جنيهاً".

​الدفاع الجوهري: الطعن بالتزوير المعنوي واستغلال التوقيع
​تأسس دفاع الطاعن جوهرياً على الطعن بالتزوير المعنوي على سند الدعوى؛ حيث تمسّك بأن مورث المطعون ضدهم تحصل على توقيعه على ورقة خالية استغلالاً لعلاقة إيجارية بينهما، وقام بصلب البيانات عن طريق الغش والتدليس.

وقُدم لإثبات ذلك تقرير خبير صادر في دعوى صحة توقيع سابقة أثبت أن الورقة محل التداعي ممزقة من طرفها الأيمن على نحو يرجح العبث بها وتعديل محتواها، وأن بيانات صلب المحرر لم تُحرر بخط الطاعن.

​خطأ محكمة الاستئناف: التمسك بحجية حكم ملغى
​عندما حاول الطاعن التمسك بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات التزوير وظروف التعاقد وعدم سداد الثمن، رفضت محكمة الاستئناف دفاعه، وقضت بعدم جواز نظر الطعن بالتزوير مرة أخرى؛ استناداً إلى أسبقية الفصل فيه وصحة العقد بموجب حكم سابق صادر في الدعوى رقم 496 لسنة 2013 مدني كلي بلقاس.

​وهنا وقعت محكمة الاستئناف في خطأ وقصور قانوني جسيم؛ إذ أغفلت أن ذلك الحكم الابتدائي السابق كان قد أُلغي بالكامل بموجب حكم الاستئناف رقم 890 لسنة 72 ق المنصورة وقُضي فيه برفض الدعوى.

​فيمَ تصدت محكمة النقض؟
​تصدت محكمة النقض لهذا العوار التشريعي والفساد في الاستدلال، وأرست أربعة مبادئ قانونية حاسمة في نقض الحكم وإحالة القضية لمكانه الأصلي:
​(1) زوال الحجية بإلغاء الحكم:
أكدت المحكمة أن شرط التمسك بحجية أي حكم هو أن يظل قائماً ولم يُلغَ؛ فرفع الاستئناف يوقف الحجية، وإذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي تزول حجيته تماماً وكأنه لم يكن.

​(2) اتساع أثر استئناف الحكم المنهي للخصومة:
طبقاً للمادة (229/1) من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم المنهي للخصومة يلتهم ويستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام وقرارات الإثبات الصادرة قبله في القضية؛ وبناءً عليه فإن زوال الحكم النهائي زال معه أي قضاء تمهيدي أو فرعي بالتزوير.

​(3) الادعاء بالتزوير دفاع موضوعي:
جرى قضاء النقض على أن الطعن بالتزوير هو مجرد دفاع موضوعي في الدعوى، ولا يستقل بالحجية بذاته بمعزل عن الحكم النهائي المنظم للخصومة.

​(4) بطلان الرفض وإهدار حق الدفاع:
رتبت المحكمة على ذلك أن محكمة الاستئناف عندما حرمت الخصم من حقه في إثبات التزوير بحجة "سابقة الفصل" استناداً لحكم منعدم الحجية، تكون قد وقعت في الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

​منطوق الحكم وأثره الميداني
​قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتنظرها هيئة أخرى،
وبذلك يُعتبر حكم التعويض المليوني "14.1 مليون جنيه" ملغى وغير قائم بقوة القانون، وتعاد الخصومة إلى نقطة البداية لبحث دفاع الطاعن بالطعن بالتزوير وتحقيق الظروف الواقعية للتعاقد وسداد الثمن من عدمه.

02/08/2026

نقض هام في الجريمه الإلكترونيه:
*****************
أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – بجلسة 5 فبراية 2026م حكماً أرست خلاله في الطعن المقيد برقم 19193 لسنة 95 قضائية، 8 مبادئ قضائية في موضوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف الإلكتروني، وجاءت على التفصيل الآتي:
المبدأ الأول: كفاية بيان الواقعة متى استبانت عناصرها وانجلت معالمها
قررت المحكمة أن العبرة في تسبيب الأحكام ليست بكثرة الألفاظ ولا بتزاحم العبارات، وإنما بقدرة الحكم على كشف الواقعة وإبراز عناصرها القانونية في صورة جلية لا يعتريها غموض ولا يلابسها إبهام، فالحكم القضائي ليس صحيفة إنشائية تستمد قوتها من طول البيان، بل هو كالبنيان المرصوص الذي تستقيم أركانه إذا استوفت أجزاؤه مقوماتها الجوهرية، فإذا كان ما أورده القاضي كافيا لتفهم الواقعة وإدراك ظروفها وأدلتها، فقد بلغ الغاية واستوفى الكفاية، ولا ريب أن الوضوح يغني عن الإطناب، وأن الدلالة تغني عن الاستطراد، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالغموض لا يسمع إذا كانت أركان الواقعة ماثلة فيه كالشمس في رابعة النهار، ظاهرة لا خفاء فيها، بينة لا لبس معها، فالعبرة بجوهر البيان لا بزخرف اللسان، وبحقيقة المعنى لا بكثرة المبنى، وذلك هو ميزان القضاء ومناط القضاء.

المبدأ الثاني: جواز إيراد الحكم لأدلة الثبوت الواردة بقائمة الإثبات متى صلحت سندا للإدانة
أكدت المحكمة أن القانون لم يقيد القاضي بقالب جامد أو نسق محدد في عرض الأدلة، ولم يفرض عليه أن يعيد صياغتها على نحو مخصوص؛ إذ المقصود هو سلامة الدليل لا صورة عرضه، وقوة الحجة لا شكل إيرادها. فإذا أورد الحكم أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة، وكان مضمونها صالحا لإقامة قضائه، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم ولا ينال من مشروعيته، فالأدلة في يد القاضي كالمعادن في يد الصائغ؛ لا تتغير حقيقتها بتغير القالب الذي تصاغ فيه، والعبرة بما تحمله من قوة الإقناع لا بما يكسوها من ألفاظ البيان، ومن ثم فإن الطعن القائم على مجرد موافقة الحكم لقائمة الأدلة يظل طعنا على الصورة دون الجوهر، وعلى المظهر دون المخبر، وهو ما لا ينهض سببا لإهدار قضاء استقام على ساق من اليقين.

المبدأ الثالث: القصد الجنائي في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو قصد عام يكفي فيه العلم والإرادة
أن المحكمة أرست مبدأ بالغ الأهمية مؤداه أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تتطلب قصدا خاصا أو نية استثنائية، وإنما يكفي فيها القصد الجنائي العام القائم على عنصري العلم والإرادة، فمتى علم الجاني بطبيعة ما ينشره، واتجهت إرادته إلى إتيان الفعل، انعقد القصد الجنائي واستقام بنيانه، أما البواعث والدوافع فتبقى في كثير من الأحوال بمنأى عن التأثير في قيام الجريمة. ذلك أن حرمة الحياة الخاصة حصن منيع أقامه القانون لصيانة الكرامة الإنسانية، فإذا اقتحمه المعتدي بإرادة واعية وعلم قائم، قامت الجريمة ولو تلونت الدوافع بألف لون، فالقانون ينظر إلى الفعل وآثاره لا إلى الادعاءات التي ترفع بعد وقوعه، وإلى الحقيقة القانونية لا إلى الزخارف اللفظية التي تحاول حجبها.

المبدأ الرابع: نشر المعلومات أو الرسائل الماسة بالخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرينة على انتهاك الحياة الخاصة
بينت المحكمة أن نشر الأخبار أو الرسائل أو المعلومات المتعلقة بالمجني عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي دون رضائه يمثل صورة واضحة من صور الاعتداء على خصوصيته متى كان من شأن ذلك المساس بحياته الخاصة أو كشف ما استتر من شؤونه، فشبكات التواصل ليست فضاء مباحا لإهدار الحقوق، ولا ميدانا مستباحا لانتهاك الحرمات؛ بل إن حرية الاستخدام تقف عند حدود حقوق الغير وحرياتهم، وقد جعلت المحكمة من تحقق الفعل المادي المتمثل في النشر غير المشروع دليلا كاشفا عن الاعتداء، متى اقترن بعنصري العلم والإرادة، فالخصوصية كالجوهرة المصونة، إذا امتدت إليها يد النشر بغير إذن صاحبها انفرط عقد الحماية وقامت المساءلة، ومن ثم فإن التقنية لا ترفع الحظر، والوسيلة الإلكترونية لا تمحو وصف الجريمة، بل قد تكون جسرا إلى تحققها وثبوتها.

المبدأ الخامس: لا مصلحة للطاعن في منازعة الجرائم الأخف إذا عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد
قررت المحكمة أن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات يترتب عليه اندماج الجرائم المرتبطة في إطار عقابي واحد إذا كانت قد انتظمتها وحدة الغرض أو الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فإذا دانت المحكمة المتهم بالجريمة الأشد وأوقعت عقوبتها، انتفت مصلحته في الجدل حول الجرائم الأقل شأنا أو الأخف عقابا، فالمصلحة هي روح الطعن وعموده، فإذا غابت غاب معها محله، وليس من الحكمة القانونية أن ينشغل القضاء ببحث ما لا يغير من النتيجة شيئا ولا يبدل من المصير حكما، فكما أن النهر إذا انتهى إلى البحر ذابت فيه الروافد، كذلك الجرائم الأخف إذا استغرقتها الجريمة الأشد زال أثر الجدل بشأنها، وبقي الحكم قائما على أساسه الراسخ – الكلام لـ"الديب".

المبدأ السادس: حدود النقد المباح وتمييزه عن القذف والتشهير
أكدت المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأي في عمل أو تصرف أو شأن عام بقصد التقويم والإصلاح، دون أن ينقلب إلى أداة للتجريح أو وسيلة للنيل من الكرامة والاعتبار، فإذا تجاوزت العبارات حدود التقييم إلى اتهام الشخص أو الحط من قدره أو تعريضه للاحتقار بين الناس، خرجت من دائرة الإباحة إلى دائرة التأثيم، فالنقد المباح كالسراج يهدي إلى مواضع الخلل، أما التشهير فهو كالنار إذا أطلقت أحرقت الأخضر واليابس، والفرق بينهما دقيق في لفظه، عظيم في أثره؛ إذ الأول يروم الإصلاح، والثاني يقصد الإيذاء والافتضاح. ومن ثم فإن حرية التعبير لا تتحول إلى رخصة للإساءة، ولا تصبح ستارا يوارى خلفه الاعتداء على الشرف والاعتبار.

المبدأ السابع: التحريات الفنية قرينة معززة للأدلة وليست دليلا معزولا عنها
استقرت المحكمة على أن التحريات الفنية وإن لم تكن وحدها دليلا كافيا للإدانة، فإنها تعد قرينة معتبرة تعزز الأدلة الأخرى وتشد أزرها إذا اطمأنت المحكمة إلى جديتها واتساقها مع باقي عناصر الإثبات. فهي كالروافد التي تمد النهر بالماء، لا تقوم مقام الأصل ولكنها تقويه وتعضده، وإذا اتخذتها المحكمة سندا مكملا لما لديها من أدلة أساسية، فإن تقدير ذلك يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المجادلة في قيمة تلك التحريات لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل، وهي مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

المبدأ الثامن: الطلبات الاحتياطية وأوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب ردا مستقلا متى كان الرد مستفادا من القضاء بالإدانة
أوضحت المحكمة أن الطلبات التي تبدي على سبيل الاحتياط لا تلزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها استقلالا، لأنها بطبيعتها غير جازمة ولا حاسمة في طلبها. كما أن أوجه الدفاع الموضوعية، كالدفع بانتفاء الصلة بالواقعة أو الادعاء باصطناع المحادثات والمستندات، يكفي في الرد عليها أن تستخلص المحكمة ثبوت الاتهام من الأدلة التي اطمأنت إليها، فالحكم بالإدانة القائم على أدلة سائغة يحمل في طياته الرد الضمني على ما يخالفه من أوجه الدفاع، والقاضي ليس ملزما بأن يتعقب كل شبهة أو يلاحق كل قول؛ وإنما يكفيه أن يقيم قضاءه على دعائم ثابتة وأسس راسخة، فإذا استقام الأصل سقط ما عداه، وإذا ثبت الدليل تهاوت المزاعم التي تناقضه.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

لا عقاب على من أدار صيدلة دون أن يكون مرخصا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب او تجهيز اى دواء والقانون قصر مهنة الصيدلة ع...
28/07/2026

لا عقاب على من أدار صيدلة دون أن يكون مرخصا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب او تجهيز اى دواء والقانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه او تجزئته وليس على إدارة الصيدلية.

أرست محكمة النقض في هذا الحكم مبدأ مؤداهأن مجرد غلق العين المؤجرة أو عدم الانتفاع بها، ولو امتد ذلك لسنوات طويلة، لا يعد...
13/07/2026

أرست محكمة النقض في هذا الحكم مبدأ مؤداه
أن مجرد غلق العين المؤجرة أو عدم الانتفاع بها، ولو امتد ذلك لسنوات طويلة، لا يعد بذاته تخليًا عنها أو سببًا لانتهاء عقد الإيجار،
إذ لا تثريب على المستأجر إن لم يستعمل العين فعليًا ما دام متمسكًا بها وقائمًا بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، وعلى رأسها الوفاء بالأجرة.
كما أكدت أن النص في المادة (587) من القانون المدني يقيم قرينة قانونية مؤداها أن الوفاء بقسط من الأجرة يعد قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه حتى يثبت العكس، ومن ثم فإن عدم تقديم المستأجر ما يفيد سداد الأجرة عن فترات سابقة لا يصلح وحده دليلًا على التخلي عن العين، ولا تتحقق به حالة الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18/ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة إذا لم ينازع المؤجر في وفاء المستأجر بالتزاماته،
ويكون استخلاص التخلي من مجرد غلق العين وعدم مباشرة النشاط بها فسادًا في الاستدلال وخطأً في تطبيق القانون.
الطعن رقم: 35272 لسنة 94 قضائية الجلسة: 3 يونيو 2026
منقول.

حكم نقض حديث يحتوي على عدة مبادىء هامه خاصة بتقرير الخبراء وسلطة المحكمه بالأخذ بما تراه سائغا وطرح بقيته.
06/07/2026

حكم نقض حديث يحتوي على عدة مبادىء هامه خاصة بتقرير الخبراء وسلطة المحكمه بالأخذ بما تراه سائغا وطرح بقيته.

Address

35 شارع الشهيد/محمد السيد حفني (عمر لطفي سابقا)/ترام كليوباترا (المحطه)/قسم سيدي جابر
Alexandria

Opening Hours

Monday 7:30pm - 10pm
Tuesday 7:30pm - 10pm
Wednesday 7:30pm - 10pm
Saturday 7:30pm - 10pm
Sunday 7:30pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share