مكتب جورج انطون للجنايات

مكتب جورج انطون للجنايات Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب جورج انطون للجنايات, Criminal lawyer, عنوان مكتب القاهرة : ٤ ش الجلاء ميدان عبد المنعم رياض بجوار هيلتون رمسيس . , عنوان مكتب الأسكندرية : ٢٣ ش الميناء الشرقية محطة الرمل, Alexandria.
(1)

مؤسسه السفير جورج انطون أسعد محامي الجنايات الدوليه و الراي العام المحاضر بمعهد المحاماة بمصر والخليج وأوربا وجنايات القتل والاموال العامه والمخدرات والجرائم الاقتصاديه والجنايات العسكريه والجرائم الكترونيه وجرائم البنوك والتحكيم الدولي. مرحبا بكم مكتب انطون للجنايات المستشار السفير جورج انطون المحامي بالنقض والاستاذ جان جورج انطون محامي الجنايات .
مكتبنا بالاسكندريه والقاهره والخليج يمكنك

الاتصال علي رقم : 01099404048 .
المقابله بميعاد سابق اسبوع واستشاره
مدير المكتب اللواء محمد شريف

💥 براءه لمكتبنا فى قضية سر....قة بالاكرا.....ه .💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥تليفون المكتب : 01099404048تليفون مكتب دبي بالإمارات :  0...
23/08/2026

💥 براءه لمكتبنا فى قضية سر....قة بالاكرا.....ه .💥

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
تليفون المكتب : 01099404048
تليفون مكتب دبي بالإمارات : 00971566177073
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
مرحبا بكم مكتب السفير جورج انطون للجنايات الدوليه السفير جورج انطون اسعد المحامي بالنقض رئيس مجلس إداره مؤسسه الصفوه العالميه للقانون الدولي والتحكيم الدولي والجنايات الدوليه .
مكتبنا بالاسكندريه والقاهره والخليج برتوكول التعاون مع مكاتب الخليج واوربا
💥عنوان مكتب القاهرة : ٤ ش الجلاء ميدان عبد المنعم رياض بجوار هيلتون رمسيس .
💥عنوان مكتب الأسكندرية : ٢٣ ش الميناء الشرقية محطة الرمل
💥عنوان المكتب بدولة الأمارات العربية المتحدة :
إمارة دبي شارع الشيخ زايد.
يمكنك الاتصال علي رقم :
01099404048
المقابله بميعاد سابق اسبوع.
واستشاره مدير المكتب
المستشار اللواء / محمد الشرقاوي See less

https://www.facebook.com/share/p/1HPbThRJ8y/?mibextid=wwXIfr
23/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1HPbThRJ8y/?mibextid=wwXIfr

💡شبهة عدم دستورية (عجز) الفقرة الثالثة من المادة
64 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

✍️ بقلم المستشار بهاء المري
رئيس الاستئناف - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.


إذا كان المشرع قد رأى أن الاستجواب من الخطورة بحيث ألزم عضو النيابة - وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التحقيق - بحضور محامي المتهم، ثم سمح لمأمور الضبط القضائي - وهو صاحب اختصاص استثنائي مشتق - بمباشرة الاستجواب في حالة أوسع هي مجرد خشية فوات الوقت دون النص على ضمان مماثل، فقد يكون قد أقام حماية الحق الدستوري على نحو معكوس: فأضعف الضمان حيث يكون خطر المساس بالحق أشد.

ووجه عدم الدستورية لا يقوم على مجرد كون مأمور الضبط القضائي جهة تنفيذية أو أن الاستجواب «عمل قضائي محض» بالمعنى الذي يجعل مباشرته من مأمور الضبط مستحيلا دستوريًا في جميع الأحوال.

بل إن موطن الشبهة الأدق والأقوى هو: هل يجوز للمشرع أن يقرر استثناءً عامًا يسمح لمأمور الضبط القضائي، ولو كان منتدبًا من النيابة، بمباشرة استجواب المتهم في حالة تقديرية هي «خشية فوات الوقت»، دون أن يضع القانون ضمانات إجرائية دقيقة تكفل الفصل بين الاستجواب كوسيلة لجمع الدليل وبين الاستجواب كوسيلة لممارسة سلطة التحقيق القضائي على المتهم؟

أولًا: المشكلة ليست في الندب ذاته:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الثانية تقرر أن عضو النيابة من درجة مساعد نيابة على الأقل يستطيع أن يندب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم. وهذا في ذاته لا أرى فيه شبهة دستورية واضحة.

فالندب هنا ليس نقلًا للاختصاص الأصلي للنيابة، وإنما إسناد بعض الأعمال المحددة إلى مأمور الضبط، مع بقاء الإجراء تحت مظلة التحقيق الذي تباشره النيابة.

والأصل أن الدستور لا يمنع المشرع من الاستعانة بمأموري الضبط في بعض إجراءات التحقيق، ما دام ذلك يتم في إطار قانوني محدد، ولا يؤدي إلى إهدار الضمانات الجوهرية للحرية الشخصية وحقوق الدفاع.

ثانيًا: الفقرة الثالثة أحدثت انقلابًا على الاستثناء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلة الحقيقية تظهر في قول النص: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».

نلاحظ هنا أمرين. الأول أن الفقرة الثانية استبعدت الاستجواب صراحةً. والثاني أن الفقرة الثالثة أعادت إدخاله استثناءً.

فهل يكفي أن يقول المشرع: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت» حتى يجيز لغير سلطة التحقيق مباشرة إجراء يمس المركز القانوني للمتهم بهذا العمق؟ وهنا تبدأ الشبهة الحقيقية.

ثالثًا: «خشية فوات الوقت» معيار شديد الاتساع:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه العبارة في رأيي هي أضعف مواضع النص. لأنها لا تحدد: من الذي يقدّر خشية فوات الوقت؟ هل يكفي تقدير مأمور الضبط؟ أم يجب أن يكون تقديره خاضعًا لمراجعة عضو النيابة؟ ما المقصود بفوات الوقت؟ هل هو فوات الدليل؟ أم هروب المتهم؟ أم احتمال فرار شريك؟ أم خشية وقوع جريمة أخرى؟ أم مجرد صعوبة الحصول على المعلومة لاحقًا؟ وما درجة الخطر التي تبرر الانتقال من حظر الاستجواب إلى إباحته؟
وهل يكفي احتمال ضياع الدليل، أم يجب أن يكون الضياع وشيكًا ولا يمكن تداركه بالانتقال الفوري إلى النيابة؟

رابعًا: تقدير الضرورة أصبح بيد من سيباشر الإجراء:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يباشر الاستجواب هو نفسه الذي يقدر وجود حالة الضرورة التي تبيح له الاستجواب. أي أن مأمور الضبط يستطيع عمليًا أن يقول: كنت أخشى فوات الوقت، ولذلك استجوبت المتهم.

فإذا لم يضع القانون معيارًا موضوعيًا قابلًا للمراجعة القضائية، أصبح الاستثناء قابلًا للتمدد على حساب الأصل. وهذا يمس مبدأ التناسب بين القيد على حقوق المتهم والغاية التي استهدفها المشرع.

خامسًا: خطورة عبارة: «وله أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق»:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن جعلت الفقرة الثانية الندب متعلقًا بـ«عمل معين أو أكثر»، تأتي الفقرة الثالثة لتقرر للمندوب، في حدود ندبه، كل السلطات المخولة لمن نَدبه، ثم تقول إنه له أن يجري أي عمل من أعمال التحقيق.

وهنا يجب تفسير النص تفسيرًا ضيقًا حتى لا يتحول الندب إلى تفويض عام في التحقيق. فالندب لا يجوز أن يتحول إلى انتقال التحقيق عمليًا من سلطة النيابة إلى مأمور الضبط.

والتفسير الصحيح للنص - في رأيي - أن سلطة مأمور الضبط تظل تابعة ومحدودة بموضوع الندب، ولا تمتد إلى إجراءات جديدة مستقلة لا تستلزمها طبيعة العمل المحدد.

سادسًا: الاستجواب تحديدًا يختلف عن بقية أعمال التحقيق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستجواب إجراء بالغ الخطورة على حرية المتهم وحقه في الدفاع، لأنه لا يقتصر على مجرد جمع المعلومات، وإنما ينطوي على مناقشة المتهم في الأدلة القائمة قبله ومواجهته بها واستخلاص عناصر قد تستخدم في إقامة الدليل عليه. ولهذا فإن إسناده إلى مأمور الضبط يحتاج إلى ضمانات أشد من تلك المطلوبة في الأعمال المادية أو الفنية أو الإجرائية الأخرى. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

مجافاة النص للضمانات الدستورية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد أرست المحكمة الدستورية مجموعة ضمانات دستورية، أهمها: الحرية الشخصية، وحق الدفاع، وضمانات المتهم، والحق في محاكمة عادلة، ومبدأ التناسب، وعدم إطلاق سلطة الدولة في مواجهة الفرد دون ضوابط موضوعية وإجرائية كافية.

لكن في المقابل توجد حجة قوية للدفاع عن دستورية النص، وهي أن المشرع لم يطلق يد مأمور الضبط إطلاقًا، وإنما قيده بثلاثة قيود: فهل هذه الضوابط التي أحاط بها المشرع سلطة مأمور الضبط في استجواب المتهم عند خشية فوات الوقت تبلغ من الدقة والتحديد والضرورة حدًا يكفل عدم تحول الاستثناء إلى أصل، ويحمي حق المتهم في الدفاع والحرية الشخصية من التوسع في استعمال هذه السلطة؟»

وهنا لا يجب أن يفهم «فوات الوقت» باعتباره مجرد الاستعجال، بل باعتباره خطرًا حقيقيًا ومحققًا أو وشيكًا على دليل أو حقيقة لا يمكن تداركها إذا انتظر مأمور الضبط تدخل النيابة.

وهذه ليست مجرد ملاحظة فقهية؛ فقد أُثيرت بالفعل أثناء مناقشة القانون الجديد اعتراضات على عدم التناسق بين المادتين 64، 105 بشأن ضمانة المحامي عند استجواب المتهم.

المفارقة بين المادتين 64، 105:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو النيابة يجوز له استجواب المتهم في حالة الضرورة، ولكن المادة 105 تشترط: حضور المحامي. والاستثناء الذي يسمح بالاستجواب في غيبة المحامي ليس مجرد «خشية فوات الوقت»، وإنما حالة أضيق: الخوف على حياة المتهم، مع اتخاذ إجراء إيجابي لطلب ندب محامٍ.

أما مأمور الضبط المنتدب فالمادة 64 تجيز له استجواب المتهم عند: «خشية فوات الوقت» دون أن تنص في ذات المادة على: دعوة المحامي؛ أو ندب محامٍ؛ أو وجوب حضوره؛ أو حتى إخطار النيابة قبل الاستجواب؛ أو ضرورة توثيق سبب تعذر الانتظار. وهذا يؤدي إلى نتيجة يصعب تبريرها دستوريًا: فمأمور الضبط القضائي المنتدب قد يكون له، في الحالة الاستثنائية، سلطة استجواب المتهم في غيبة المحامي، في حين أن عضو النيابة نفسه لا يملك ذلك لمجرد خشية فوات الوقت. وهذه - في رأيي - هي أقوى نقطة في شبهة عدم الدستورية.

وقد أُثيرت هذه المفارقة تحديدًا أثناء مناقشة المادة 105؛ إذ أُشير إلى أن المادة 64 منحت مأمور الضبط صلاحية استجواب في حالة الضرورة دون النص على ضمان حضور المحامي، في حين أن المادة 105 قيدت استجواب النيابة بضمانة المحامي.

المادة 54 من الدستور تؤيد وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 54 من دستور 2014 المعدل تقرر أن من تُقيد حريته: يُمكّن من الاتصال بمحاميه فورًا؛ ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن له محام نُدب له محام. فهل استجواب مأمور الضبط المنتدب بموجب المادة 64 هو تحقيق؟
نعم هو تحقيق، ذلك أن النص نفسه وضع الاستجواب داخل الباب الخاص بالتحقيق، وجعل مأمور الضبط يمارسه بصفته مأمورًا منتدبًا للقيام بعمل من أعمال التحقيق. وبالتالي يصعب وصف الإجراء بأنه مجرد «سؤال استدلالي». إنه - بحسب النص نفسه - استجواب داخل التحقيق.

ماهية الشبهة الدستورية القوية في النص:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن مثار قيام الشبهة تتمثل في: كيف يسمح القانون ببدء التحقيق مع المتهم بواسطة مأمور الضبط في (غيبة محاميه)، في حين أن الدستور يقول إن التحقيق لا يبدأ إلا في (حضور المحامي)؟

فالدستور وضع ضمانة مباشرة عند بدء التحقيق مع الشخص المقيد حريته، وهي (حضور المحامي)، ثم جاء القانون فأجاز مباشرة أحد أخطر أعمال التحقيق في (غيبة المحامي)، وبمعيار أكثر اتساعًا من المعيار الذي أجاز به للنيابة نفسها تجاوز حضور المحامي. وهذا هو المدخل الدستوري الأقوى.

قضاء المحكمة الدستورية العليا يؤازر وجهة النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك مبادئ دستورية مهمة جدًا يمكن البناء عليها. فالمحكمة الدستورية العليا قررت أن ضمانة المحاكمة المنصفة لا تُفهم بمعزل عن الحرية الشخصية، وأن ضمانات الدفاع ليست مجرد شكليات، وإنما هي ضمانات جوهرية لحماية المتهم.

كما أكدت أن حق الدفاع ضمانة أساسية، وأن المشرع لا يجوز له إهدارها أو الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها، وأن مجرد التعلق بالشكل دون حماية المضمون الحقيقي للحق لا يكفي.
والنظام التشريعي ككل يوفر للمتهم حماية فعلية عندما يخضع لأخطر إجراء من إجراءات التحقيق؟

مشكلة «الضرورة»:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص يقول: «في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت». ولكن المادة 105 تستخدم معيارًا مختلفًا عند السماح للنيابة باستجواب المتهم في غيبة المحامي: «الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم». وهذا تضييق واضح.

وفي هذه الحالة تكون حماية حق الدفاع أضعف عندما يتولى الاستجواب مأمور الضبط؟ والأغرب أن مأمور الضبط أقل ضمانًا من حيث التكوين والوظيفة القضائية من عضو النيابة، ومع ذلك أعطاه نص المادة 64 معيارًا أوسع للاستجواب في غيبة المحامي.

الخلاصة:
ــــــــــــــــــ
الخلاصة في تقديري أن نص عجز الفقرة الثالثة - وليس كلها - من المادة 64 إجراءات جنائية أباح مساسًا جوهريًا بحق دستوري دون ضمانات كافية ومتناسبة.

ذلك أن المحكمة الدستورية بالفعل اضطردت أحكامها على أن ضمانات الدفاع والحرية الشخصية من الضمانات الجوهرية - على نحو ما تقدم - وأن الانتقاص منها بما يعطل فعاليتها لا يكون جائزًا.

لا يجوز الاعتصام بمبررات قضاء النقض في المسألة محل البحث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ظل القانون السابق، كان الاستثناء المتعلق بالسرعة وخشية ضياع الأدلة معروفًا في المادة 124 بالنسبة لحضور المحامي، وقد قررت محكمة النقض أن تقدير حالة السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ولكننا هنا أمام مسألة مختلفة: من الذي يستجوب؟ في المادة 124 القديمة: عضو النيابة هو الذي يستجوب، لكن قد لا ينتظر حضور المحامي في حالة السرعة. أما المادة 64 الجديدة: مأمور الضبط نفسه هو الذي يمارس الاستجواب.

ومن ثم لا يجوز نقل مبررات قضاء النقض بشأن السرعة في استجواب النيابة تلقائيًا إلى استجواب مأمور الضبط.

النصوص الدستورية التي خالفها النص محل النظر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولًا: مخالفة المادة 54 من الدستور، لإجازة مباشرة التحقيق - ممثلًا في الاستجواب - دون ضمان حضور المحامي.

ثانيًا: مخالفة المادة 98، التي تقرر أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، باعتبار أن الاستجواب من أخطر الإجراءات التي تتطلب فعالية هذا الحق.
ثالثًا: مخالفة المادة 96، التي تجعل ضمانات الدفاع جزءًا من المحاكمة القانونية العادلة، ولا سيما إذا كانت الأقوال الناتجة عن الاستجواب يمكن أن تنتقل إلى ملف الاتهام وتؤثر في مركز المتهم.

رابعًا: مخالفة المادة 94، من حيث ضرورة أن تكون القيود التشريعية على الحقوق والحريات منضبطة بضمانات تكفل سيادة القانون وحماية الحقوق.
خامسًا: مخالفة المادة 92، إذا أدى التنظيم إلى تقييد حق الدفاع بما يمس أصل الحق أو جوهره؛ إذ يحظر الدستور تنظيم الحقوق والحريات بطريقة تمس أصلها وجوهرها.

21/08/2026
💥 حكم هام جدا حديث لمحكمه النقض براءه في تداول العمله💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥تليفون المكتب : 01099404048تليفون مكتب دبي بالإمارات...
12/08/2026

💥 حكم هام جدا حديث لمحكمه النقض براءه في تداول العمله💥

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
تليفون المكتب : 01099404048
تليفون مكتب دبي بالإمارات : 00971566177073
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
مرحبا بكم مكتب السفير جورج انطون للجنايات الدوليه السفير جورج انطون اسعد المحامي بالنقض رئيس مجلس إداره مؤسسه الصفوه العالميه للقانون الدولي والتحكيم الدولي والجنايات الدوليه .
مكتبنا بالاسكندريه والقاهره والخليج برتوكول التعاون مع مكاتب الخليج واوربا
💥عنوان مكتب القاهرة : ٤ ش الجلاء ميدان عبد المنعم رياض بجوار هيلتون رمسيس .
💥عنوان مكتب الأسكندرية : ٢٣ ش الميناء الشرقية محطة الرمل
💥عنوان المكتب بدولة الأمارات العربية المتحدة :
إمارة دبي شارع الشيخ زايد.
يمكنك الاتصال علي رقم :
01099404048
المقابله بميعاد سابق اسبوع.
واستشاره مدير المكتب
المستشار اللواء / محمد الشرقاوي See less

31/07/2026

Address

عنوان مكتب القاهرة : ٤ ش الجلاء ميدان عبد المنعم رياض بجوار هيلتون رمسيس . , عنوان مكتب الأسكندرية : ٢٣ ش الميناء الشرقية محطة الرمل
Alexandria
21515

Telephone

+201099404048

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب جورج انطون للجنايات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب جورج انطون للجنايات:

Shortcuts

Share