01/10/2026
الصلح🤝 في جرائم القتل🔥..
هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للنص..🤨
أم يلزم الاستعانة بدلالاته واستظهار غايته؟🤔
"الشروع في القتل.. الشريك في القتل العمد البسيط.. احداث العاهة المستديمة.. والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد".
أربع إشكالات دقيقة تكشف أن المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تثير مسألة أعمق من مجرد تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح كسبب مستحدث يخفف العقوبة في حدود المادة ١٧ عقوبات.
هل يُفهم النص من ألفاظه وحدها، أم يتعين استظهار دلالاته وقراءة أحكامه في مجموعها، والوقوف على الغاية التي استهدفها المشرع؟
فالمشرع أجاز الصلح في جرائم قتل محددة، وأحال إلى مواد وفقرات بعينها من قانون العقوبات، لكنه لم يذكر الشروع في القتل صراحة.
فهل يعني السكوت عن الشروع ، وتقرير اثبات الورثة صلحهم مع المتهم يعني استبعاده؟ أم أن دلالة المناط في النص تقود إلى امتداد الصلح إليه؟
وماذا عن جريمة إحداث العاهة المستديمة؟
هل لأ تدخل ضمن الجرائم التي أجاز المشرع فيها الصلح، رغم اتصالها بالاعتداء على سلامة الجسم لمجرد ان المشرع لم يذكر رقمها في المادة ٢٢؟
وإذا كان المشرع قد أحال صراحة إلى المادة ٢٣٥ الخاصة بالمشاركين في جريمة القتل المشدد عقوبته، فهل يعني ذلك استبعاد الشريك في القتل العمد البسيط المنصوص عليه في المادة ٢٣٤؟
ثم الإشكال الأدق:
لماذا قصر المشرع الإحالة في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت على الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦؟
وماذا عن ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار أو الترصد لماذا اسقطها المشرع؟
هل يكفي الوقوف عند ظاهر اللفظ؟
أم أن قراءة النص في مجموعه، والاستعانة بدلالاته، واستظهار غايته، وفهم فن صياغة التشريع ،قد تكشف عن حكم لم يظهر من مجرد عبارته؟
في بحث:
»إشكالية_نطاق_الصلح_في_جرائم_القتل»
في ظل المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥✍️
تم مناقشة تلك هذه الإشكالات، وجري استعراض الاتجاهات المختلفة، وتم استظهار دلالة النص في ضوء بنيته التشريعية وقواعد التفسير، وصولا لفض التشابك بين هذه الصور وحسم الخلاف حول نطاق الصلح، مع بيان الحد الفاصل بين التفسير الذي يكشف عن مراد المشرع، والتفسير الذي يتجاوز النص إلى إنشاء حكم جديد.🙏
📌 البحث كاملًا بصيغة PDF في أول تعليق.