الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية

الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية @الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية للتواصل مع مؤسسة الامير:
01017643355-01111102067
(1)

01/10/2026

الصلح🤝 في جرائم القتل🔥..
هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للنص..🤨
أم يلزم الاستعانة بدلالاته واستظهار غايته؟🤔

"الشروع في القتل.. الشريك في القتل العمد البسيط.. احداث العاهة المستديمة.. والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد".

أربع إشكالات دقيقة تكشف أن المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تثير مسألة أعمق من مجرد تحديد الجرائم التي يجوز فيها الصلح كسبب مستحدث يخفف العقوبة في حدود المادة ١٧ عقوبات.

هل يُفهم النص من ألفاظه وحدها، أم يتعين استظهار دلالاته وقراءة أحكامه في مجموعها، والوقوف على الغاية التي استهدفها المشرع؟

فالمشرع أجاز الصلح في جرائم قتل محددة، وأحال إلى مواد وفقرات بعينها من قانون العقوبات، لكنه لم يذكر الشروع في القتل صراحة.

فهل يعني السكوت عن الشروع ، وتقرير اثبات الورثة صلحهم مع المتهم يعني استبعاده؟ أم أن دلالة المناط في النص تقود إلى امتداد الصلح إليه؟

وماذا عن جريمة إحداث العاهة المستديمة؟
هل لأ تدخل ضمن الجرائم التي أجاز المشرع فيها الصلح، رغم اتصالها بالاعتداء على سلامة الجسم لمجرد ان المشرع لم يذكر رقمها في المادة ٢٢؟

وإذا كان المشرع قد أحال صراحة إلى المادة ٢٣٥ الخاصة بالمشاركين في جريمة القتل المشدد عقوبته، فهل يعني ذلك استبعاد الشريك في القتل العمد البسيط المنصوص عليه في المادة ٢٣٤؟

ثم الإشكال الأدق:

لماذا قصر المشرع الإحالة في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت على الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦؟

وماذا عن ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار أو الترصد لماذا اسقطها المشرع؟

هل يكفي الوقوف عند ظاهر اللفظ؟
أم أن قراءة النص في مجموعه، والاستعانة بدلالاته، واستظهار غايته، وفهم فن صياغة التشريع ،قد تكشف عن حكم لم يظهر من مجرد عبارته؟

في بحث:

»إشكالية_نطاق_الصلح_في_جرائم_القتل»
في ظل المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥✍️

تم مناقشة تلك هذه الإشكالات، وجري استعراض الاتجاهات المختلفة، وتم استظهار دلالة النص في ضوء بنيته التشريعية وقواعد التفسير، وصولا لفض التشابك بين هذه الصور وحسم الخلاف حول نطاق الصلح، مع بيان الحد الفاصل بين التفسير الذي يكشف عن مراد المشرع، والتفسير الذي يتجاوز النص إلى إنشاء حكم جديد.🙏

📌 البحث كاملًا بصيغة PDF في أول تعليق.














22/09/2026

نظرية الظاهر في الإجراءات الجنائية.. هل يكشف الظاهر عن السلطة أم ينشئها؟🤔
👎

قد يبدو الإجراء في ظاهره مستندًا إلى سبب قانوني قائم، ثم يكشف النظر الدقيق أن هذا السبب قد زال، أو أنه لم يتحقق أصلًا. وهنا لا تعود المسألة مجرد بحث في صحة الإجراء، وإنما تمتد إلى السؤال عن مصدر السلطة التي استند إليها.

فقد يُنفذ حكم بالإدانة رغم أن الحكم قد أُلغي؛ فهل يكفي بقاء مظهر الحكم لتبرير التنفيذ، أم أن زوال سنده القانوني ينال من أساس سلطة التنفيذ؟

وقد يُنفذ أمر قبض صدر أثناء التحقيق، ثم يصدر أمر بالإحالة او بالاوجه لإقامة الدعوي ؛ فهل يظل الأمر بالقبض محتفظًا بأثره لمجرد أنه صدر صحيحًا في مرحلة سابقة، أم أن تغير المركز الإجرائي يطرح مسألة بقاء هذا الأثر؟

وقد تُتخذ إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم الشكوى، ثم يتبين أن الشكوى لم تُقدم أصلًا؛ فهل يكفي ظهور الدعوى في صورة توحي بقيام سلطة التحقيق، أم أن تخلف الشكوى، باعتبارها شرطًا قانونيًا لازمًا، يحول دون مباشرة هذه السلطة؟

هذه الصور، وإن اختلفت وقائعها، تثير سؤالًا واحدًا:

هل الظاهر يكشف عن سلطة إجرائية قائمة، أم يمكن أن يحل محل سبب أو شرط لم يتحقق؟

وقد اكتسب السؤال أهمية خاصة في قضاء النقض؛ إذ لم يقف الأمر عند الاعتداد بالظاهر في المواضع التي أقام فيها المشرع أثرًا قانونيًا على وجوده، وإنما امتدت بعض تطبيقاته إلى استخلاص أثر إجرائي من الظاهر خارج هذه الحالات، حتى بدا الظاهر في بعض التطبيقات وكأنه قاعدة عامة يمكن الاحتجاج بها لتصحيح الإجراء أو إبقاء أثره.

وهنا بدأ الإشكال.🤔

فإذا كان القانون هو مصدر السلطة الإجرائية، فهل يجوز للظاهر ــ بمجرد كونه مظهرًا مقنعًا للمركز القانوني ــ أن يقوم مقام السبب الذي اشترطه القانون؟

لقد أدى محاولة تعميم نظرية الظاهر خارج نطاق النصوص التي اعتد بها المشرع إلى اختلاف في التطبيقات وتضارب في الأحكام؛ فبينما اتجهت بعض أحكام النقض إلى الاعتداد بالمظهر الإجرائي وآثاره، وقفت أحكام أخرى عند حدود السبب القانوني وشروطه، الأمر الذي يكشف أن الخلاف ليس في تقدير الوقائع وحده، وإنما في القيمة القانونية التي يمكن إسنادها إلى الظاهر ذاته.

ومن هنا يطرح البحث سؤاله الجوهري:

هل الظاهر كاشف عن سلطة إجرائية أنشأها القانون، أم أنه يستطيع بذاته أن ينشئ هذه السلطة؟

وهل يجوز أن تتحول حالات الاعتداد بالظاهر التي نظمها المشرع إلى نظرية عامة تمتد إلى غيرها، رغم اختلاف أسبابها وشروطها وآثارها؟

هذه هي المسألة التي تتناولها دراسة:



للدكتور ياسر الأمير فاروق🙏

دراسة تتتبع نشأة الفكرة في قضاء النقض، وتطبيقاتها المختلفة، وما أثارته من اختلاف، ثم تبحث في حدود الاعتداد بالظاهر ومصدر قوته القانونية، وصولًا إلى معيار يميز بين الظاهر الذي يكشف عن مركز قانوني قائم، والظاهر الذي يُراد له أن ينشئ أثرًا إجرائيًا لم يرتبه القانون.









16/09/2026

المحاكمة عن بُعد.. القانون لا يخشى الشاشات، وإنما يكشف من لا يملك حجة🤔

مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، ظهر من يسارع إلى وصف القانون بأنه يهدر الحريات وحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة المنصفة، لمجرد أخذه بالمحاكمة عن بُعد.

وهذا اعتراض يكشف عن تسرع في الحكم قبل قراءة النص.

فالمشرع لم يقرر المحاكمة عن بُعد مجردة من الضمانات، وإنما أحاطها بنصوص صريحة؛ فنصت المادة ٥٣٠ على أن تتم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن الحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وأجازت المادة ٥٣١ اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في الأحوال التي حددها القانون، بينما منحت المادة ٥٣٥ المتهم حق الاعتراض، في أول جلسة، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة.

ثم جاءت المادة ٥٣٦ لتقرر ضمانة أكثر وضوحًا، فأبقت للمتهم حق مقابلة محاميه وحضوره معه، ونصت صراحة على أنه:

«لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات».

كما أوجبت المادة ٥٣٤ تسجيل وحفظ الإجراءات التي تتم عن بُعد وتفريغها وإيداعها ملف القضية.

فأين إهدار ضمانات الدفاع؟

هاتوا النص الذي أهدر الضمانة، لا الخطبة التي تدعي ذلك.

والأمر ليس جديدًا على قضاء النقض؛ فقد سبق أن واجهت المسألة ذاتها.

فقضت بصحة إجراءات لمحاكمة التي جرت ، بعد أن تبين لها أن المحاكمة جرت علانية، وأنه لم يُدعَ أن حضور المتهمين بالفيديو كونفرانس منعهما من متابعة إجراءات المحاكمة، أو أن أيًا من المحامين مُنع من إبداء دفاعه ودفوعه، وقالت أن «وكان حضور المتهمين عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) لا يتنافى مع مبدأ العلانية...»»
نقض ٢٠٢٥/٣/٥الطعن رقم ٣٨٨٨ لسنة ٩٤ قضائية

فالمعيار إذن ليس شكل الحضور، وإنما أثر الوسيلة في ضمانات المحاكمة وحق الدفاع.

وهنا يظهر سؤال آخر:

هل المرافعة الجنائية قانون أم استعراض؟

فالمرافعة ليست ارتفاع صوت، ولا كثرة حركة، ولا فصاحة مجردة.

المرافعة قانون ودليل وتركيز وترتيب للأفكار.

ومن كانت قوته في الحجة، فلن يضره أن تكون مرافعته أمام منصة القضاء أو أمام شاشة.

أما من كانت مرافعاته تعتمد على صناعة المشهد أكثر من صناعة الحجة، فقد يكون القلق من المحاكمة عن بُعد مفهومًا!

فالتكنولوجيا لا تهدد المرافعة القانونية؛ إنها تختبرها.

ومن أراد نقد القانون، فليقرأ النصوص، وليحدد الضمانة التي أهدرها المشرع وكيف أهدرها.

أما الضجيج فلا يصنع دفعًا،
والفصاحة لا تصنع حجة إذا غاب القانون.

د. ياسر الأمير فاروق
مؤتمر العدالة الجنائية في المحاكمة عن بعد.










06/09/2026

هل يمتد أثر الإجراء إلى ما يلزم لتنفيذه؟🤔

في الإجراءات الجنائية، لا يقف أثر الإجراء المشروع دائمًا عند حدوده المباشرة؛ فقد يمتد إلى ما يلزم لتنفيذه، وهنا تظهر فكرة تداعي الإجراءات.👎

وأصل ذلك القاعدة الأصولية: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فإذا كان تنفيذ الإجراء المشروع لا يتم إلا بوسيلة معينة، وكانت هذه الوسيلة لازمة لتحقيق الغرض منه، امتد إليها أثر الإجراء بقدر هذا اللزوم.

وتتضح الفكرة في أمثلة بسيطة ودقيقة:👀

فإذن تفتيش المتهم يقتضي – في حدود ما يلزم لتنفيذه – تقييد حريته، إذ لا يمكن إجراء التفتيش على نحو فعّال مع ترك المتهم حرًّا في الحركة على نحو يحول دون إتمامه.

وإذن تفتيش المنزل يقتضي الدخول إليه؛ لأن الدخول هو الوسيلة اللازمة لمباشرة التفتيش في المكان المأذون بتفتيشه.

وكذلك فإن إذن مراقبة وتسجيل المحادثات قد يقتضي الاستماع إلى الحديث وتسجيله وتفريغه، إذ إن هذه الأفعال تدخل في صميم تنفيذ الإذن وتحقيق الغرض منه.

لكن الأمر يختلف إذا لم تكن الوسيلة لازمة، وإنما كانت مجرد وسيلة ممكنة:

فـإذن مراقبة وتسجيل المحادثات لا يقتضي دخول المنزل لزرع أجهزة التنصت؛ إذ يمكن تحقيق المراقبة والتسجيل بوسائل أخرى دون دخول المسكن. ومن ثم، فإن إمكان الدخول لا يجعله لازمًا، ولا يمتد إليه أثر الإذن لمجرد كونه وسيلة ممكنة لتنفيذه.

وهنا تظهر القاعدة الحاكمة:

اللزوم غير الإمكان؛ فما لا يتم الإجراء إلا به قد يتداعى عنه، أما ما يمكن فعله دون أن يكون لازمًا له فلا يتداعى عنه لمجرد إمكانه.

وقد كشفت تطبيقات محكمة النقض عن أن ما يتفرع عن الإجراء المشروع لا يستمد مشروعيته من مجرد الصلة به، وإنما من كونه من مستلزمات تنفيذه وفي حدود الغرض الذي شرع من أجله.

ومن ثم، فإن تداعي الإجراءات لا ينشئ سلطة جديدة، ولا يحول الإذن بإجراء معين إلى إذن بكل ما قد يتصل به.

فالضرورة تبرر، واللزوم يحدد، والتداعي يمد الأثر؛ أما الشرعية فتضع الحد الفاصل بين مقتضيات التنفيذ والتوسع غير المشروع.

د. ياسر الأمير فاروق
من كتاب نظرية الضرورة في الإجرائية الجنائية🙏













06/09/2026



د. ياسر الأمير فاروق

تكشف هذه الدراسة أن الإيذاء النفسي لم يعد مجرد ضرر معنوي تابع للاعتداء الجسدي، بل أصبح صورة مستقلة من صور العدوان على الإنسان، تمس كرامته وصحته النفسية وقد تخلّف آثارًا أشد من كثير من الإصابات المادية.

وقد بيّنت الدراسة أن التشريع المصري عرف صورًا متعددة للإيذاء النفسي وجرّمها من خلال جرائم التهديد، والتحرش الجنسي، والتنمر، والبلطجة، والإزعاج التليفوني، والضوضاء، والاعتداءات الإلكترونية. إلا أن هذه الحماية ما زالت متناثرة بين نصوص متفرقة، بما يستدعي بناء إطار تشريعي أكثر تكاملًا لحماية الصحة النفسية باعتبارها مصلحة جنائية مستقلة.

ومن أهم التوصيات التي انتهى إليها الكتاب:
▪️ المساواة بين العنف المادي والعنف النفسي في الحماية الجنائية.
▪️ توسيع نطاق تجريم التهديد حمايةً للسلامة النفسية.
▪️ تشديد عقوبات الضوضاء والإزعاج المؤذي نفسيًا.
▪️ إنشاء وحدة متخصصة للطب الشرعي النفسي لإثبات الأضرار النفسية.
▪️ الاعتداد بالأدلة الرقمية والتقارير النفسية في الإثبات الجنائي.
▪️ تشديد العقاب عند وقوع الإيذاء النفسي داخل الأسرة أو بيئة العمل أو التعليم.
▪️ إقرار تدابير علاجية وتأهيلية إلى جانب العقوبة.
▪️ تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين على خصوصية هذا النوع من الجرائم.

ويخلص الكتاب إلى أن حماية الصحة النفسية أصبحت ضرورة قانونية وإنسانية لا تقل أهمية عن حماية الجسد، وأن تطور السياسة الجنائية الحديثة يقتضي الاعتراف بالإيذاء النفسي كجريمة قائمة بذاتها تستوجب حماية تشريعية أكثر شمولًا وفاعلية.








29/08/2026

⚖️ الضرورة الإجرائية... متى تكون مبررًا للاستثناء ومتى تصبح خطرًا على الشرعية؟🤔

ليست كل حالة استعجال ضرورة، وليس كل خطر يبرر الخروج على القاعدة الإجرائية.👎

فهناك خطر قد يهدد مصلحة إجرائية جديرة بالحماية، واستعجال قد يجعل انتظار الإجراء المعتاد مهددًا بفوات الوقت، وضرورة إجرائية لا تقوم إلا عندما يصبح الالتزام بالأصل الإجرائي في الظروف المحددة متعذرًا أو مهددًا لمصلحة لا يجوز إهدارها.

لكن السؤال الأخطر:👀

؟

هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

فالضرورة ليست رخصة مفتوحة للخروج على القانون، ولا ذريعة لإنشاء اختصاص جديد، ولا وسيلة لإهدار ضمانة دستورية. وإنما هي قيد على مشروعية الإجراء؛ فلا يكون الإجراء الاستثنائي مشروعًا لمجرد أن الغاية منه مشروعة، وإنما بقدر ما يسمح به القانون، وبقدر ما تفرضه الظروف الاستثنائية.

والأخطر من ذلك أن بعض الاجتهادات القضائية قد تجعل من «الضرورة» مدخلًا لإنشاء استثناء جديد تحت ستار تفسير النص.

ومن هنا كان السؤال المركزي في كتاب «نظرية الضرورة في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥مبرر الاستثناء وحدود المشروعية»
للدكتور ياسر الأمير فاروق

هل الضرورة تكشف عن حكم القانون؟
أم تستطيع أن تنشئ حكمًا لم يضعه المشرع؟

دراسة نقدية تتتبع الخطر والاستعجال والضرورة، وتفصل بين مفاهيم كثيرًا ما اختلطت، وتبحث في مصادر الضرورة، وتطبيقاتها التشريعية والقضائية، وحدودها في مواجهة الشرعية الإجرائية والضمانات الدستورية.

فالضرورة قد تبرر الاستثناء... لكنها لا تملك أن تصنع قانونًا جديدًا.👍

✍️ د. ياسر الأمير فاروق








13/08/2026

حين تصبح الصورة «جسدا» في نظر النقض!👀 — هل اتسع مفهوم هتك العرض أكثر مما يحتمل النص؟🤔
د.ياسر الأمير فاروق

👎

قررت محكمة النقض في حكم لها_محل نظر_تحقق جريمة هتك العرض من مجرد إرسال ونشر صور وفيديوهات للمجني عليها وهي عارية، عبر شبكة المعلومات وإتاحتها على صفحة مدرستها، واعتبرت أن ذلك يُعد كشفًا لعورتها؛ لأن جسدها من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ومن ثم يتحقق به الركن المادي لهتك العرض ولو لم تقع ملامسة مادية لجسدها. وقالت النقض أنه لا يشترط لقيام الجريمة استعمال القوة المادية أو وقوع ملامسة، وإنما يكفي أن يأتي الجاني فعلًا ماسًا أو خادشًا للحياء العرضي للمجني عليها بغير رضاها.
الطعن رقم 14176 لسنة 87 قضائية – جلسة 20/11/2019

وخلاصة اتجاه الحكم: انه اعتبر نشر الصورة العارية بغير رضا المجني عليها بمثابة كشف فعلي لعورتها، ورأى أن ذلك وحده ــ ولو دون ملامسة ــ يكفي لقيام جريمة هتك العرض متى توافر العلم والإرادة.



مع كامل التقدير لمحكمة النقض، يثير هذا الحكم تساؤلًا جوهريًا حول حدود التفسير في التجريم. فقد اعتبر الحكم أن إرسال ونشر صورة المجني عليها عارية عبر الإنترنت يكشف عورتها، ومن ثم تتوافر به جريمة هتك العرض.

والإشكال هنا ليس في اشتراط الملامسة؛ فالمستقر أن هتك العرض لا يتطلب بالضرورة ملامسة أو إيلاجًا، وإنما يكفي أن يقع فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته.

؟

ثمة فارق بين أن يجرد الجاني المجني عليها من ملابسها أو يكشف عورتها حقيقةً، فيقع فعله على جسدها مباشرة، وبين أن ينشر صورة إلكترونية لجسد كان قد صُوِّر عاريًا من قبل، فيقع فعله على الصورة لا على الجسم.

وهنا مكمن النقد لحكم النقض إذ ان عدم اشتراط الملامسة لا يعني الاستغناء عن محل الفعل ذاته لأن أحكام النقض مستقرة علي أن مناط هتك العرض أن يستطيل الفعل إلى جسم المجني عليه وعوراته، بما يخدش حياءه العرضي
الطعن رقم 2169 لسنة 32 قضائية – جلسة 29/1/1963 – مكتب فني 14 – ص 58؛ والطعن رقم 1381 لسنة 67 قضائية – جلسة 4/1/1999 – مكتب فني 50 – ق 2 – ص 16؛ والطعن رقم 1359 لسنة 62 قضائية – جلسة 11/7/2000 – مكتب فني 51 – ق 102 – ص 524.
وبذلك يدور مناط الجريمة في هتك العرض حول فعل مادي يستطيل إلى جسم المجني عليه أو يكشف عورة من عوراته، بما يخدش حياءه العرضي؛ ولا تدور الجريمة مع مجرد كون الفعل خادشًا للحياء أو ماسًا بالخصوصية في ذاته.

فهل يجوز ــ في مجال التجريم ــ أن نستبدل بالجسم صورته، وبكشف العورة حقيقةً نشر صورتها، دون نص تشريعي صريح؟

أن نشر الصورة العارية بغير رضا صاحبتها جريمة بالغة الخطورة، وقد تنهض لها أوصاف جنائية متعددة؛ مثل التحرش الجنسي او التعدي علي القيم الاسرية او اذاعة واستعمال ناتج التعدي علي الحياة الخاصة، ولكن جسامة الفعل لا تبرر بالضرورة نقله من تلك الأوصاف إلى وصف هتك العرض.

فالقانون الجنائي لا يعاقب على بشاعة الفعل وحدها، وإنما على الفعل الذي استجمع أركان الجريمة بنصها المحدد، والنتيجة المشينة لا تبرر التوسع او القياس في التجريم.

ومن هنا يبقى السؤال مفتوحًا للنقاش الفقهي: هل يجوز أن تصبح الصورة في مجال التجريم مساوية للجسد، وأن يصبح نشر صورة العورة بمثابة كشف العورة ذاتها؟

هذه ليست مسألة ملائمة... وإنما مسألة حدود الركن المادي لجريمة هتك العرض وحدود الشرعية الجنائية.👍

#الخصوصية

@أبرز المعجبين

11/08/2026

🚨 هل توسعت محكمة النقض في مفهوم التفتيش الوقائي حتى اختلط بالتفتيش الإجرائي؟ قراءة نقدية في ضوء الفقه وقضاء النقض👎

يثير هذا السؤال واحدة من أدق الإشكاليات في قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الأحكام القضائية حتى اليوم.
فمن المسلم به فقهًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين التفتيش الإجرائي والتفتيش الوقائي، ليس في التسمية فحسب، وإنما في الغاية، والأساس القانوني، وحدود كل منهما.
فالتفتيش الإجرائي هو إجراء من إجراءات التحقيق، غايته البحث عن أدلة الجريمة، ولذلك يجيز البحث الدقيق في ملابس الشخص ومتعلقاته، ولا يباشر إلا في الأحوال التي حددها القانون.
أما التفتيش الوقائي فليس غايته البحث عن دليل، وإنما حماية القائم بالضبط أو حماية المتهم نفسه، وذلك بالتأكد من عدم حمله سلاحًا أو أداة يمكن استخدامها في الاعتداء أو إيذاء النفس. ولهذا يقتصر نطاقه على القدر الذي تفرضه الضرورة الإجرائية، ولا يمتد إلى البحث التفصيلي في الجيوب أو فض الأوراق واللفافات أو فتح العلب المغلقة.
ولهذا استقر الفقه الجنائي على أن سند التفتيش الوقائي ليس المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950( المقابلة للمادة 49 من قانون الإجراءات رقم 174 لسنه 2025)، وإنما نظرية الضرورة الإجرائية.
الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية 1998 ،الدكتور عوض محمد عوض التفتيش في ضوء قضاء النقض 2011، الدكتور محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية 2013،الدكتورة فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية 2010،الدكتور ياسر الأمير فاروق القبض في ضوء الفقه والقضاء دار المطبوعات الجامعية 2011.

غير أن قضاء محكمة النقض اتخذ اتجاهًا مختلفًا.
فقد اعتبرت محكمة النقض أن التفتيش الوقائي يستند إلى المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية، (المقابلة للمادة 49 من قانون الإجراءات رقم 174 لسنة 2025) ورتبت على ذلك التوسع في مفهومه، حتى انتهت في بعض الأحكام إلى اعتبار إخراج لفافات ورقية من جيب المتهم وفضها، أو فتح علبة سجائر عثر عليها بجيبه، تفتيشًا وقائيًا، رغم أن هذه الإجراءات تجاوزت غاية الوقاية، وتحولت إلى بحث عن دليل الجريمة.
ففي أحد الأحكام، رفضت محكمة النقض الطعن ببطلان التفتيش رغم أن الضابط أخرج لفافتين صغيرتين من جيب المتهم وفضهما حتى عثر بداخلهما على مواد مخدرة، واعتبرت أن تقدير مدى التزام القائم بالتفتيش الوقائي بحدوده يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 49020 لسنة 85 قضائية – جلسة 26/2/2017).
وفي حكم آخر، أقرت صحة ضبط قطعة مخدر داخل علبة سجائر كانت بجيب المتهم، واعتبرت أن ذلك من قبيل التفتيش الوقائي. (الطعن رقم 38642 لسنة 85 قضائية – جلسة 9/12/2017).
كما أيدت في حكم ثالث صحة ضبط ثلاث لفافات مخدرة بين طيات ملابس متهم صدر ضده حكم غيابي، على أساس أن التفتيش كان وقائيًا. (الطعن رقم 73369 لسنة 74 قضائية – جلسة 1/11/2012).

وفي تقديري، فإن هذا الاتجاه محل إعادة نظر.
ذلك أن التفتيش الوقائي لا يبرر البحث الدقيق في الملابس، ولا فض اللفافات، ولا فتح العلب المغلقة؛ لأن الغاية منه تنتهي بمجرد التأكد من خلو الشخص من سلاح.
أما إذا امتد الإجراء إلى البحث عن المخدر أو أي دليل آخر، فإنه يتحول إلى تفتيش إجرائي، يجب أن يخضع لضوابطه وأسبابه القانونية، ولا يجوز وصفه بأنه وقائي لمجرد تبرير صحته.
بل إن محكمة النقض لم تكن بحاجة إلى هذا التكييف في بعض الأحكام؛ إذ كان يمكنها – على سبيل المثال – أن تؤيد صحة التفتيش استنادًا إلى صدور أمر بضبط وإحضار، باعتباره في حقيقته أمرًا بالقبض يبيح التفتيش الإجرائي، دون الخلط بين نوعين مختلفين من التفتيش.
ويرجع هذا الخلط – في تقديري – إلى استمرار ترديد مبادئ قضائية نشأت في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي، حين لم يكن يوجد نص يجيز التفتيش عند القبض.
أما بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية سنة 1950، فقد أصبح المادة (46) المقابلة للمادة 49 من قانون الإجراءات لسنة 2025 هي الأساس القانوني للتفتيش الإجرائي عند القبض، ولم تعد هناك حاجة إلى إضفاء وصف "التفتيش الوقائي" على إجراءات هي في حقيقتها تفتيش قضائي كامل.
إن التفرقة بين التفتيش الوقائي والتفتيش الإجرائي ليست خلافًا نظريًا، وإنما ضمانة جوهرية لحماية الحرية الشخصية، ومنع التوسع في إجراءات تمس خصوصية الأفراد خارج الحدود التي رسمها القانون.
✍️ د. ياسر الأمير فاروق
من كتاب: "التحقيق الجنائي"










05/08/2026

... جرس إنذار لعودة القضاء إلى رسالته الصامتة👀

ليس أخطر ما في واقعة القاضي المزيف أنه ارتدى ثوب القضاء، بل أن المجتمع لم يشك فيه.

لقد صدقه الناس لأنه ظهر في المكان الذي يفترض أنه لا يدخله إلا أصحاب الصفة، وصوّر نفسه داخل قاعة المحكمة، في مشهد أصبح مألوفًا بعد انتشار مقاطع مصورة حقيقية من داخل المحاكم.

وهنا يثور سؤال يستحق التأمل، لا الاتهام:

هل ساهمت ظاهرة تصوير بعض القضاة لأنفسهم داخل قاعات المحاكم، ونشر تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، في تهيئة بيئة يسهل فيها على المنتحل أن يخدع الناس؟

إن القضاء رسالة، لا منصة استعراض. وهيبة القاضي لا تُبنى بعدد المتابعين، بل باستقلاله ووقاره وصمته. وكلما تحول المشهد القضائي إلى مادة للنشر والتداول، ضاقت المسافة بين الحقيقة والمحاكاة، وأصبح تقليدها أيسر على محترفي الخداع.

لقد كشفت هذه الواقعة أن أخطر ما يواجه العدالة ليس براعة المنتحل وحدها، وإنما هشاشة معيار التصديق لدى الجمهور؛ إذ أصبح مجرد الوجود داخل قاعة المحكمة، أو الظهور بمظهر معين، كافيًا لدى كثيرين لإضفاء الشرعية على صاحبه.

إن العدالة لا تحتاج إلى كاميرا لتثبت وجودها، وإنما تحتاج إلى هيبة تصونها، وتقاليد تحميها، ورسالة تُؤدى في هدوء بعيدًا عن الأضواء.

ولعل هذه الواقعة تكون جرس إنذار يدعونا جميعًا إلى إعادة التأكيد على أن القضاء يعمل في صمت، وأن هيبته ليست امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة دستورية لحماية ثقة المجتمع في العدالة، وصونًا لقدسية المنصة التي لا يجوز أن تتحول إلى مسرح للاستعراض.

"هل آن الأوان لوضع ضوابط واضحة تمنع تصوير المحتوى الشخصي داخل قاعات المحاكم حفاظًا على هيبة القضاء؟"




#العدالة




03/08/2026

🚨 هل يلتزم عضو النيابة العامة المحقق بالحياد؟ أم أنه خصم لا يُتصور الطعن في نزاهته؟🤔

يعتقد كثيرون أن عضو النيابة العامة، بوصفه ممثلًا للاتهام، لا يُطلب منه الحياد، وأن مهمته تنحصر في البحث عن أدلة الإدانة. وهذا تصور غير صحيح.👀

فالتحقيق الابتدائي لا يهدف إلى إدانة المتهم، وإنما إلى البحث عن الحقيقة، وهي قد تقود إلى الإدانة كما قد تقود إلى البراءة. ولهذا كان حياد عضو النيابة العامة المحقق من أهم الضمانات التي تكفل عدالة التحقيق، وتحمي قرينة البراءة، وتبعث الثقة في العدالة الجنائية.

وقد أكدت محكمة النقض أن النيابة العامة هي خصم شريف، وأمين على الدعوى الجنائية، كما أنها أمينة على ضمانات المتهم القانونية، وأن الأصل فيها الاستقلال والحياد، ومن ثم فلا يجوز افتراض فقدان حيادها أو التشكيك فيه بغير دليل.
(الطعن رقم 10059 لسنة 94 قضائية – جلسة 21/5/2025).

غير أن هذا الأصل ليس مطلقًا.

فقد قررت محكمة النقض في أحكامها أن عضو النيابة العامة يجب أن يتصف بالحياد فيما يجريه من تحقيقات، وإلا انبعث الشك في الأدلة التي أسفر عنها التحقيق. وأوضحت أن حياد المحقق لا يستهدف حماية المتهم وحده، وإنما يستهدف – قبل كل شيء – حماية الصالح العام، وصون قرينة البراءة، وترسيخ ثقة المجتمع في عدالة التحقيق.

ولهذا قضت بأن تراخي المحقق في التحقيق في ادعاء التعذيب، وتدخله في صياغة عبارات الاعتراف، وامتناعه عن التحقيق في واقعة الاحتجاز غير المشروع، ورفضه تمكين الدفاع من صورة رسمية من التحقيقات، ورفضه سماع شهود النفي الذين تمسك بهم الدفاع، كلها أمور تكشف عن اهتزاز حياد المحقق، وتلقي ظلالًا كثيفة من الشك على سلامة التحقيق والأدلة الناتجة عنه.
(نقض 15/12/1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، رقم 207، ص 1456).

وفي حكم آخر، رأت محكمة النقض أن إجراء التحقيق داخل مقر الرقابة الإدارية، مع إبقاء المتهم الرئيسي ثلاثة أيام كاملة داخل المقر دون استجوابه أو إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه، يثير شبهة خروج المحقق على مقتضيات الحياد، ويلقي بظلال من الشك على إجراءات التحقيق.
(نقض 23/4/2003، مجموعة أحكام النقض، س 54، رقم 74، ص 583).

وتثور هنا إشكالية أكثر دقة:

هل يجوز لعضو النيابة العامة الذي شارك بنفسه في جمع الأدلة ضد المتهم أن يتولى بعد ذلك التحقيق معه؟

عرضت هذه المسألة على القضاء في قضية اتُّهم فيها أحد القضاة بجريمة رشوة، وكان عضو النيابة قد شارك في تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الهاتفية، ثم باشر بعد ذلك التحقيق مع المتهمين أنفسهم. فقضت محكمة الجنايات ببطلان التحقيقات وبراءة المتهمين، تأسيسًا على أن المحقق فقد حياده بعد مشاركته في جمع أدلة الاتهام.

إلا أن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، وقررت أنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يمنع عضو النيابة العامة الذي باشر إجراءات جمع الأدلة أو تنفيذ إذن التسجيل من مباشرة التحقيق بعد ذلك، وأن حالات عدم الصلاحية التي قررها القانون تتعلق بالقاضي الذي يفصل في الدعوى، ولا تمتد إلى عضو النيابة العامة المحقق.
(نقض 17/5/2007، مجموعة أحكام النقض، س 58، رقم 83، ص 418).

غير أنني أرى أن هذا الاتجاه محل إعادة نظر.

فإذا كان عضو النيابة قد شارك في جمع أدلة الاتهام، ثم انتقل بعد ذلك إلى مباشرة التحقيق، فإن حياده قد يصبح – من الناحية العملية – محل تساؤل؛ إذ يصعب أن يتجرد تمامًا من القناعة التي تكونت لديه من خلال مشاركته السابقة.

ويزداد هذا الرأي قوة بعد صدور دستور 2014، الذي جعل الحياد أحد المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل القضائي، وجعل النيابة العامة جزءًا من السلطة القضائية. ومن ثم، فإن مقتضيات الحياد الدستوري – في تقديري – تقتضي ألا يتولى التحقيق من سبق له أن شارك في بناء أدلة الاتهام، حتى يظل المحقق بمنأى عن أي تأثير سابق، وتظل الثقة في عدالة التحقيق كاملة لا يشوبها شك.

فالعدالة لا تقوم فقط على أن يكون المحقق محايدًا، بل يجب أيضًا أن يبدو محايدًا في نظر الخصوم والرأي العام.

✍️ د. ياسر الأمير فاروق
من كتاب: التحقيق الجنائي











Address

٣٦ ش/سعد زغلول/عمارة شيكوريل/محطة الرمل
Alexandria
21519

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الأمير للدراسات القانونية والنفسية شركة محاماة دولية:

Shortcuts

Share

Category