M.A.H للمحاماه والاستشارات القانونية

M.A.H للمحاماه والاستشارات القانونية lawyer & law firm

بيان النيابة العامة بشأن نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
14/04/2025

بيان النيابة العامة بشأن نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين

تنبيه هام جدا ⚖️⚖️الي كل السادة  #المحامين تم الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ...
23/02/2025

تنبيه هام جدا ⚖️⚖️
الي كل السادة #المحامين
تم الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة١٩٨٥ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ .
فمن كان لديه دعوى قضائية متداولة ومتعلة بهذا الشأن ، فله ان يطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم ٥ لسنة ٤٧ ق دستورية .
والتي تتلخص وقائعها في الآتي :
اثناء نظر أحد الدعاوى محامي الزوج دفع بعدم دستورية سن الحضانة بالقانون لمخالفته لآراء المذاهب الفقهية والتي لم تخرج عن ٧ و ٩ سنوات .
فمحكمة استئناف ( الاحوال ) اقتنعت بهذا الدفع وصرحت لإقامة دعوى بعدم دستورية نص المادة من القانون سالف الذكر .

منشور عام رقم 1 لسنة 2024 والصادر من المستشار / الأمين العام لمجلس الدولة وذلك بتنظيم الآتي :١- قواعد واجراءات ايداع الد...
18/02/2025

منشور عام رقم 1 لسنة 2024 والصادر من المستشار / الأمين العام لمجلس الدولة وذلك بتنظيم الآتي :
١- قواعد واجراءات ايداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة .
٢- اجراءات تسليم الصيغ التنفيذية والصور الرسمية ( البسيطة ) والشهادات .
٣- اجراءات نسخ ومراجعة الصور والأحكام بالإضافة الي الاحكام العام في هذا الشأن .

قرار وزير العدل رقم 8762 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشه...
03/02/2025

قرار وزير العدل رقم 8762 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدي جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الإختصاص المكاني أو النوعي قيظل إنعقاد الإختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدي جابر مكانياً او للفرع المختص نوعياً .

📌 هل هناك فرق بين دعوى الإثراء بلا سبب وبين دعوى الإثراء بدون وجه حق ؟★ فمحكمة النقض المصرية تجيب على هذا التساؤل في حكم...
31/01/2025

📌 هل هناك فرق بين دعوى الإثراء بلا سبب وبين دعوى الإثراء بدون وجه حق ؟

★ فمحكمة النقض المصرية تجيب على هذا التساؤل في حكم حديث لها بقولها بأن:
النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه: " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهريحقق إثراء بغير وجه حق ".
و مفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل ، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء .
وكان النص في المادة ۱۸۰ من القانون المدني تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض - وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم .
و قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك.
واذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة ١٨٠ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ ، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع دعوى الطاعنة التي أقامتها استناداً إلى قواعد الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - للتقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة ۱۸۰ من القانون المدني رغم أنها لا تسقط إلابالتقادم العادى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه " .

صيغة دعوى استرداد مصوغات ذهبية قضي فيها لصالح مكتبنا بمبلغ ٢٤٠٩٠ جنيها مصريا كتعويض لقيمة المشغولات الذهبية المبينة وصفا...
10/01/2025

صيغة دعوى استرداد مصوغات ذهبية
قضي فيها لصالح مكتبنا بمبلغ ٢٤٠٩٠ جنيها مصريا كتعويض لقيمة المشغولات الذهبية المبينة وصفا وتفصيلا بقائمة االمنقولات الزوجية المستولى عليها من الخصم .

#الإسكندرية #القاهرة
M.A.H للمحاماه والاستشارات القانونية
عنوان المكتب : شارع الملتزم _ العصافرة _ الإسكندرية.
تليفون : 01211711053 / 01029531157

30/11/2024

دعوى اثبات النسب
ظهرت فى الاونة الاخيرة العديد من قضايا اثبات النسب ويمكن ان نلخص اثبات النسب فى القانون المصرى
تنص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي أن " للطفل الحق في نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ."

وتنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ."

ولثبوت النسب سبب ووسائل ، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون ( الفراش ) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة سواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوباً أو شفوياً .

ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلي ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفي قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا ، والزني كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً.

وعلي ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه ، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج ( الفراش ) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه ( موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد .... الخ ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود علي قيام الزوجية والرزق بالصغير أو علي سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج . ويكفي دليلاً علي الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة .

والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي ، والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملاً للنسب علي الغير ، ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له .

وإذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج – لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً . واثبات النسب بالشهادة أقوي من إثباته بالإقرار ولو تعارضا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثاني عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه أثبت دعواه بالبينة وهي أقوي من الإقرار .

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – الطبعة الرابعة عشر – ص 563 وما بعدها ]

و ذهبت محكمة النقض في أحكامها إلي أن " شهادة الميلاد لا تعد دليلاً علي النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب ".( نقض جلسة 4/2/1976 – ص 390 س 27 )

وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب ، وإن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ، ووضعت له ، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلي شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها ". ( طعن رقم 142 لسنة 58 ق " أحوال شخصية " جلسة 27/2/1990 )

وقضت أيضاً بأن " النسب في جانب المرأة بالولادة ولا مرد لها وهو إذا ثبت يلزم ولا يحتمل النفي أصلاً ، وفي جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ". ( طعن رقم 16 لسنة 34 ق – جلسة 30/3/1966 )

إذا ادعت المرأة أنها ولدت ، فإما أن يصدقها الرجل أو لا يصدقها ، فإذا صدقها ثبت النسب إذا توافرت شروطه .

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 469 – البند 225 ]

وتنص المادة 47 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن " ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ".

ومفهوم ما تقدم أن التغيير أو التصحيح في إثبات النسب يجب أن يكون بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص ، كما إذا أثبت بالقيود الخاصة بالمواليد ، اسم أب أو أم أو جد مثلاً غير الأب أو الأم أو الجد الحقيقي .

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 588 – البند 282 ]

وحيث تنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة علي أنه " في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن أحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ."

وقد أبانت الفقرة الأولي من المادة أنه يشترط في دعاوي الأحوال الشخصية التي يتوجب اللجوء بشأنها أولاً إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وقبل إقامة الدعوي أن تكون من دعاوي الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح بقطع النظر عن طبيعة الدعوي ، وعلي ذلك يمكن القول أن نص المادة السادسة قد استثني أربعة حالات لا يتوجب اللجوء فيها إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وإنما ترفع الدعوي فيها مباشرة إلي محكمة الأسرة المختصة وهذه الحالات هي :- 1- الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح . 2- الدعاوي المستعجلة . 3- منازعات التنفيذ

4– الأوامر الوقتية

حيث يمكن أن يكون الصلح في نطاق هذه المادة بتنازل من جانب واحد أو بإقرار من أحد الخصوم بطلبات خصمه شريطة ألا ينطوي علي ما يخالف النظام العام أو تنازل عما يتعلق بالحالة الشخصية ، وأن معيار طبيعة محل الصلح أو الأمر المتصالح عليه ، يتعين أن يكون هو الفيصل فيما يجوز أو لا يجوز الصلح عليه ، بما مؤداه جواز الصلح فيما يتعلق بحقوق العباد أما الحقوق المتعلقة بالله تعالي أو تلك التي يكون حق الله فيها غالباً فلا يجوز الصلح بشأنها ، ويتفرع علي ذلك القول أنه في مجال حقوق العباد فيجوز التصالح فيما يعد حقاً خالصاً بالمتصالح ، أما ما لا يعد حقاً خالصاً له سواء لكونه حق لغيره أو سواء كان هذا الغير من الأفراد أو المجتمع فلا يجوز التصالح بشأنه ، ومثال ذلك عدم جواز التصالح علي البنوة أو الأبوة أو الزواج أو الطلاق ، فلا يجوز التصالح عما يعد حقاً شخصياً للمتصالح – ومن ثم – فلا يجوز التصالح علي إسقاط حق الصغير في الحضانة أو حقه في النسب ( الطعن رقم 104 لسنة 59 ق – جلسة 5/2/1991 – س 42 )

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الثالث – الطبعة الرابعة عشر – ص235 وما بعدها ]

وقد جاء ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السادس الطبعة الثانية 1402 هـ 1982 م ص 49 أنه " والثاني أن يكون حق المصالح والثالث أن يكون حقاً ثابتاً في المحل لا يجوز الصلح عنه حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً في يده أنه أبنه وجحد الرجل فصالحته عن النسب علي شيء فالصلح باطل لأن النسب حق الصبي لا حقها فلا تملك الإعتياض عن حق غيرها ولأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما .... الخ "

بل إن النسب وإن كان حق للصغير فهو أيضاً حق للأم ، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالي لا تصالحه بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها ، فيكون حق الله تعالي فيها غالباً . وقد قضت محكمة النقض بأن " ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه في نفس الوقت حق أصلي للولد ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالي "

( طعن رقم 30 لسنة 35 ق جلسة 8/11/1967 )

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد السادس – ص 171]

إعتبارا من الغد الأول من أكتوبر لعام 2024يعمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات فيما...
30/09/2024

إعتبارا من الغد الأول من أكتوبر لعام 2024
يعمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات فيما يخص نصاب المحاكم .

30/09/2024

قاعدة ( الإثبات بشهادة الشهود ) في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام . فالسكوت عن التمسك بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، اعتباره تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
فمن المستقر عليه في قضاء النقض :
قاعدة جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلي محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
( الطعن رقم ١١٤٥٤ لسنة ٨٤ ق _ جلسة ٢٠ / ١ / ٢٠١٦ )

24/09/2024

⚖️ اهم المواعيد القانونية ⚖️

خلال ١٠ ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذه او إعلانه حسب الاحوال . ( نص المادة ١٩٧ مرافعات )

على النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ٣ ايام من تاريخ صدوره . ( نص المادة ٤٤ مكرر مرافعات )

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في ٨ ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير .... ( نص المادة ٤٩ إثبات )

خلال ٦٠ يوم من قرار الشطب ( نص المادة ٨٢ مرافعات )
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ؛ فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ؛ اعتبرت كأن لم تكن .

خلال ١٥ يوم التالية من انتهاء مدة الوقف. ( نص المادة ٩٩/ ٤
مرافعات )
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

بانقضاء ٦ أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
( نص المادة ١٣٤ مرافعات )
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ٣ شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ؛ وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي . ( نص المادة ٧٠ مرافعات )

ضاءت بك الدنيا وعشت ممجداوغبت عن الدنيا وما زلت سيدآعليك سلام الله في كل خفقةفقد ماتت الأسماء إلا *محمدا* (صلَّـوٌا عليّ...
15/09/2024

ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدا
وغبت عن الدنيا وما زلت سيدآ
عليك سلام الله في كل خفقة
فقد ماتت الأسماء إلا *محمدا* (صلَّـوٌا عليّــه ﷺ)

النيابة العامة تتصدى لظاهرة السماح للأطفال بقيادة السيارات وحبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس طفل آخر بحادث سير بدائرة قسم...
11/08/2024

النيابة العامة تتصدى لظاهرة السماح للأطفال بقيادة السيارات وحبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس طفل آخر بحادث سير بدائرة قسم المقطم

Address

Elmoltazem
Alexandria

Telephone

+201211711053

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when M.A.H للمحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to M.A.H للمحاماه والاستشارات القانونية:

Share

Category