Mohamed Rabee Lawyer | محمد ربيع المحامى

Mohamed Rabee Lawyer | محمد ربيع المحامى محمد ربيع بركات المحامى

18/03/2026

(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

18/03/2026

مادة 526
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

18/03/2026

مادة 140
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

18/03/2026

مادة 129
(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

29/04/2025

لصالح احد عملاء المكتب
توجد شقة بالمندرة بحرى ٩٥م تاني نمرة من البحر دقيقة للبحر ولجمال عبد الناصر و حسنى للمشويات ولجميع الخدمات مكان راقى ومميز لأى استفسار اخر
٠١١١٣٤٤٣٣٣٣

20/03/2025

- 3 ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة -9 يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
-1 تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
-2 إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
-3 إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
-4 إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته او وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له.
-5 إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
-6 توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
-4 ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ) هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل (
لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات
مادة-10 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار
5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل اقامته .
هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافة وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه - لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان

20/03/2025

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
مدعمة بنصوص المواد
- 1أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات
مادة -3 لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة -21 لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
-2 ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل
لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات
مادة -7 لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية

20/03/2025

نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
وفيما يلي سوف نستعرض أنواع الجرائم المستحدثة بموجب النص المستحدث المضاف لقانون المواريث وعقوبة كل منهم وهم ثلاث جرائم كما يلي:-
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
وقد حدد النص شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراثية نوردها فيما يلي:-
١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثة.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراثة عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.
أما عن المستندات المطلوبة لزوما لتحريك الدعوي الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوي الجنائية و صفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة , وإثبات إمتناع المتهم الحائز-المستولي- علي النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوي الجنائية فهي كالتالي:-
١- إعلام شرعي للمتوفي مورث أطراف التداعي والذي تلقوا عنة الحق.
٢- سندات ملكية المورث للممتلاكات الموروثة المستولي عليها.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية للممتلكات الموروثة المستولي عليها.
٤- أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرض في قضائة للممتلاكات الموروثة المستولي عليها وأثبت أن الممتلكات الموروثة في حيازة المستولي عليها.
٥- أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر الأخير المأمورية وإنتهي في تقريرة إلي تحديد الممتلاكات ومن الحائز عليها والنصيب الشرعي لكل وارث علي حدا.
٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

19/12/2023
10/12/2023

٤٧- سورة الزمر الآية: ٧٤
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Address

6th Of October
12563

Telephone

+201113443333

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamed Rabee Lawyer | محمد ربيع المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mohamed Rabee Lawyer | محمد ربيع المحامى:

Share