WK law firm & Legal Consultations

29/09/2025
17/07/2025
بيان هام النيابة العامة
24/01/2025

بيان هام النيابة العامة

08/01/2025

أحدث أحكام محكمة النقض
"بشأن المطالبه بقيمة الشيك"
١-لا تسقط دعوى الاثراء بدون حق (للمطالبه بقيمة الشيك) الا بمضى خمسة عشر عاما (التقادم العادى)
٢- المشرع أجاز لحامل الشيك حتى ولو تغلق أمامه طريق الدعوى الصرفية ان يطالب الساحب بأن يرد إليه مقدار ما أثرى به والمقدر بالحق الثابت فى الشيك باعتبار أنه لم يؤده إليه ولم يقدمه
٣-لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك،
٤- إذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعي تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً
٥-يجوز رفع دعوى الاثراء بدون وجه حق للمطالبه بقيمة الشيك ، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط الحقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف
٦- المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ،
٧- لا تتقيد دعوى الاثراء بدون وجه حق بنص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات
٨- لم يرد بنصوص القانون التجارى ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي
اصدرت محكمة النقض اكثر من حكم فى غاية الاهمية بشان المطالبه بقيمة الشيك قالت فى الاول منهم ان النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق"، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونيا لهذا الإثراء ، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وكان النص في المادة ۱۸۰ من القانون المدني "تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ...." – وهو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم - قد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو الإثراء بلا سبب بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك، وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة ۱۸۰ من القانون المدني بالنسبة لدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
(الطعن رقم ۱۷۳۱۰ لسنة ۹۰ ق)

01/10/2019

المرحلة الثالثة، تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
وبالنسبة المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
على أن تحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم "وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد

أما المرحلة الثانية من دعوي طلاق الضرر، تستطلع هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا ت...
28/09/2019

أما المرحلة الثانية من دعوي طلاق الضرر، تستطلع هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيا بموجب صحيفة الدعوى

25/09/2019

إن دعاوى "الطلاق للضرر"، تنقسم حسب نوع الضرر الذي أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى "طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، وطلاق للضرر للخوف من الفتنة".
لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، حيث إن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصي لا مادي".
وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك في "الطعن رقم 419، سنة 66 ق، عام 2001"، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفي حدوثه ولو مرة واحدة".
إن إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل بداية من المرحلة الأولى التي تشمل إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامي الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور، وهي: "تعدي الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف

Address

Spring Valley Compound, Ramo Square, Administrative Building (2), Ground Floor Flat No. (4), 6 October City
6 October City

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201228408202

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when WK law firm & Legal Consultations posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to WK law firm & Legal Consultations:

Share

Category