محمود جاد مرزوق - محام

محمود جاد مرزوق - محام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية والعسكرية العليا
ولدى محاكم الجنايات والنقض الجنائي
للتواصل :
01000509608

للعلم والعمل به ..حتي تضح الامور...دليلك للطعن على انتخابات مجلس النوابو الفرق بين الطعن ضد إعلان الفوز وإعلان الاعادة، ...
03/12/2025

للعلم والعمل به ..حتي تضح الامور...
دليلك للطعن على انتخابات مجلس النواب
و الفرق بين الطعن ضد إعلان الفوز وإعلان الاعادة، وماهية المحكمة المختصة فى كل حالة، وكيفية الطعن، ومكانه، وإجراءاته، ومواعيده، ولصعوبة الرد على كل هذه الرسائل على حدى قررت كتابة هذا البوست ليستفيد منه الكافة.

هناك عدد من المرتكزات فى الطعن على نتائج الانتخابات النيابية يجب الالتفات اليها لكل من يريد الطعن عليها:

المرتكز الأول: الإختصاص:
المحكمة الإدارية العليا فرقت بين حالتين:

الحالة الأولى: الطعن على مرشح تم إعلان فوزه بالانتخابات.

الحالة الثانية:
الطعن على إعلان المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وسوف تتم بينهم الإعادة.

استقرت بشأن الحالة الاولى انها ليست من اختصاصها الولائي، ولا تملك الفصل فى هذا الطلب، لأن من تم إعلان فوزه أصبح عضوا بالبرلمان، وبالتالى حقيقة الطعن هنا هى البت فى صحة عضوية هذا العضو من عدمه، وهذا الأمر اختصاص استئثاري لمحكمة النقض، ومن ثم تحيل هذه الحالة إلى محكمة النقض للاختصاص، ويفضل لمن يريد الطعن على إعلان فوز أحد المرشحين أن يلجأ مباشرة لمحكمة النقض بصحيفة طعن شارحة لكل أسباب طعنه وشاملة على كافة مستنداته.

أما الحالة الثانية فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن الطعن على إعلان المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وسوف تجرى بينهم الإعاده هو طعن على قرار إدارى يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولا يدخل فى اختصاص محكمة النقض لأن هؤلاء المرشحين لم يتم إعلان فوزهم بالانتخابات ومن ثم لا يعد الطعن بت فى صحة عضوية عضو بالبرلمان من عدمه.
لذلك فإن الطعن على قرارات الإعادة من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة.

المرتكز الثانى: مواعيد الطعن:
للمرشح الطعن على قرارات إعلان أسماء المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وستجرى بينهم الإعادة فور إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن قرارها بالنتائج بعد جمع أصوات الداخل والخارج، والأصل أن القرارات الإدارية يكون الطعن عليها خلال ٦٠ يوما من صدورها، لكن فى طعون الانتخابات البرلمانية لا تنطبق مدة ال ٦٠ يوماً علي هذه الطعون، بل تكون المدة التى يجب فيها الطعن هى ٤٨ ساعة من تاريخ إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات وليس اللجنة العامة بشأن من الذى سيخوض الإعادة وحتى قبل إجراء الإعادة فعلياً، لأنه لو تمت الإعادة وأعلن فوز مرشح سيتحول الطعن لمحكمة النقض، ومن ثم فالأفضل لراغبي الطعن أن يطعنوا أمام الإدارية العليا فى أسرع وقت بعد إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية بالأسماء التى حصلت على أعلى الأصوات وسوف تخوض الإعادة.

وكذلك لمن يرغب فى الطعن على إعلان فوز احد المرشحين أن يلجاً مباشرة إلى محكمة النقض بصحيفة طعن ويرفق بها مستنداته.

المرتكز الثالث: إجراءات الطعن:
المحكمة الإدارية العليا فرقت بين أمرين:

الأمر الأول: الطعن على أعمال اللجنة الفرعية والتى تشمل كل إجراءات الاقتراع والفرز وتحديد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى اللجنة الفرعية.

الأمر الثانى: الطعن على أعمال اللجنة العامة والتى يقتصر دورها على أعمال الرصد والتجميع لمحاضر الفرز المرسلة إليها من اللجنة الفرعية.

استقرت المحكمة الإدارية العليا وفق صحيح القانون على أن الطعن على أعمال الاقتراع والفرز التى تتم باللجنة الفرعية يجب لقبول الطعن أمام المحكمة أن يسبقه تقديم تظلم أمام اللجنة العامة أثناء عملية الاقتراع والفرز أو فى موعد أقصاه ٢٤ ساعة بعد إعلان اللجنة العامة لاعمال الرصد والتجميع وإعلانها لنتائج الدائرة، على أن يكون هذا التظلم مشفوعاً بالمستندات الدالة علي ما يدعيه المتظلم فى تظلمه، وعلى اللجنة العامة ارسال التظلم بعد قيده واثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعاً بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة قرار مسبب إما برفض التظلم أو اعادة انتخابات كلياً أو حزئياً بالدائرة محل التظلم وتخطر المتظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال ٢٤ ساعة من صدور القرار.
ويرتب على عدم تقديم هذا التظلم على النحو السالف بيانه عدم قبول أى دعوى قضائية على أعمال الاقتراع والفرز.

لذلك فهذا التظلم هو أهم مستند يجب أن يحتفظ به المرشح ويحتفظ بما يفيد أن اللجنة العامة تسلمته منه فى يوم كذا الساعة كذا، لأنه لو أراد الطعن على نتائج فوز المرشحين أمام محكمة النقض فلن يقبل طعنه لو لم يقدم ما يفيد انه تظلم أمام اللجنة العامة فى المواعيد القانونية.

أما الطعن على أعمال الرصد والتجميع العددي الذى تقوم به اللجنة العامة من خلال المحاضر التى أرسلت لها من اللجان الفرعية، فلم ينص المشرع على ضرورة التظلم من كافة أعمال اللجنة العامة، ولم يرتب أى جزاء حال عدم التظلم من قراراتها، كما لم يشترط لرفع طعن على قراراتها أن يسبقه تظلم أو شكوى،

فمن ثم كل الطعون على أعمال اللجنة العامة ترفع مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا دون اشتراط أن يسبقها أى إجراء أو شكوى وتظلم.

المرتكز الرابع: أسباب الطعن
غالباً ما تشتمل الطعون على أسباب متنوعة مثل رفض اللجنة الفرعية منح المرشح أو وكيله الحصر العددي، أو رفضها حضور المرشح او وكلائه لأعمال الفرز، أو السماح بالتصويت الجماعى، أو ان أوراق التصويت باللجنة الفرعية أقل من أعداد الناخبين المقيدين بها … كل هذه مطاعن فى أعمال الاقتراع والفرز تصلح لكتابتها بالطعون على نتيجة الفوز أمام محكمة النقض، أما صحيفة الطعن أمام الإدارية العليا يمكن كتابة مثل هذه الاسباب بها لكن الأهم والواجب هو أن تشتمل صحيفة الطعن على طعناً فى أعمال اللجنة العامة، وخاصة أعمال الرصد والتجميع العددي، وأن يطلب الطاعن من المحكمة ضم جميع محاضر الفرز بكافة الدوائر الفرعية بالدائرة العامة محل الطعن لتتولى المحكمة اعادة رصد وجمع الارقام الحاصل عليها كل مرشح من خلال محاضر الفرز.

المرتكز الخامس: طلبات الطعن الختامية:
يمكن صياغة الطلبات الختامية لصحيفة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو التالى:
أولا: قبول الطعن شكلاً
ثانياً: وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (…) فيما تضمنه من إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بالدائرة رقم (…) ومقرها (…) فيما تضمنه من إعادة إجراء الانتخابات بين كلا من (…..) بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات بذات الدائرة بين جميع المرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسوده وبدون إعلان.

ثالثاً: إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (…) فيما تضمنه من إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بالدائرة رقم (…) ومقرها (…) فيما تضمنه من إعادة إجراء الانتخابات بين كلا من (…..) بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات بذات الدائرة بين جميع المرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسوده وبدون إعلان.
وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه.

المرتكز السادس: مستندات الطعن:
فى الطعون أمام النقض يجب أن يرفق بصحيفة الطعن ما يفيد أن الطاعن تظلم امام اللجنة العامة بالإجراءات والمواعيد السالبة بيانها فى هذا البوست (فى المرتكز الثالث)، لأن أغلب الطعون أمام محكمة النقض يصدر فيها حكم بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذى رسمه المشرع لعدم تقديم تظلم للجنة العامة بالإجراءات وخلال الموعد المحددة قانوناً، لذلك فإن أهم مستند يجب أن يرفق بصحيفة الطعن أمام النقض هو المستند الذى يفيد تقديم الطاعن لتظلمه امام اللجنة العامة اثناء الاقتراع والفرز أو فى موعد أقصاه ٢٤ ساعة من إعلان اللجنة العامة للنتيجة بالدائرة محل الطعن.

أما الطعون أمام الإدارية العليا يمكن للطاعن أن يقدم فى أول جلسة كل ما يملكه من مستندات أصابت العملية الانتخابية وأعمال الفرز، لكن أهم مستند يجب ان يتمسك به أمام الإدارية العليا ليس تحت يديه ولكن تحت يد الهيئة الوطنية للانتخابات وهو ( محاضر الفرز) ويجب ان يتمسك بضم كافة محاضر الفرز بكافة اللجان الفرعية بالدائرة محل الطعن لتتولى المحكمة اعادة رصد وتجميع الحصر العددي، وهنا سوف نكون امام ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن تمتنع الهيئة الوطنية عن تسليم المحكمة كل أو بعض محاضر الفرز، وهو ما سيحول بين المحكمة وبسط رقابتها على أعمال اللجنة العامة ومن ثم يرجح قبول الطعن وإلغاء النتائج المعلنة كما حكمت الإدارية العليا فى طعون المرحلة الأولى.

الاحتمال الثانى: أن تقدم الهيئة كافة المحاضر المطلوبة، وجاءت الارقام الواردة بتلك المحاضر متطابقة مع النتيجة المعلنة من الهيئة ففى هذه الحالة سوف تقضى الإدارية العليا برفض الطعن.

الاحتمال الثالث: أن تقدم الهيئة كافة المحاضر لكن الأرقام الواردة بها لا تتطابق مع النتيجة المعلنة ففى هذه الحالة لن تعلن المحكمة فوز فلان وفلان بدلاً من فلان وفلان باعتبارهم الحاصلين على أعلى الأصوات، كما لن تعلن المحكمة أن الاعادة ستكون بين فلان وفلان ولكن سوف تعلن المحكمة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بما ترتب على ذلك من آثار، أى سوف تلغى النتيجة المعلنة لتتم إعادة الانتخابات، فدور المحكمة انها لا تحل محل جهة الادارة (الهيئة الوطنية) ومن ثم لا يمكن للمحكمة إعلان نتائج، لأن دورها هو بسط رقابة على قرارات الهيئة لتقول أن القرار يتفق مع صحيح الواقع والقانون وبالتالى لا تلغيه، أو أن القرار لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون وبالتالى تلغيه.

وهو عكس الوضع أمام محكمة النقض لأنها عدو وجود طعن أمامها وبعد قبوله من حيث الشكل تضم جميع أوراق ومحاضر الاقتراع والفرز وتعيد أعمال الفرز والرصد والتجميع وتحكم برفض الطعن وصحة عضوية العضو المطعون فى فوزه، أو قبول الطعن وبطلان عضوية العضو المطعون فى فوزه وأن الفائز هو فلان الفلانى كما حدث مع الدكتور عمرو الشوبكى فى انتخابات الدقى قبل ذلك، أو تقرر بطلان الانتخابات، والهيئة تجرى انتخابات جديدة بفتح باب ترشيح جديد.
نقلا عن المحامي الحقوقي خالد علي

15/11/2025
09/11/2025
08/11/2025
02/11/2025
29/10/2025

Address

ڤيلا 56 . ش الامام مالك . بالمجاورة 10
10Th Of Ramadan City
ص.بالعاشراول:44629

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 3pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201000509608

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود جاد مرزوق - محام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمود جاد مرزوق - محام:

Share