Al Moselhy law firm المصيلحي للمحاماة و الاستشارات القانونية

Al Moselhy law firm المصيلحي للمحاماة و الاستشارات القانونية Al-Moselhy law firm
المصيلحي للمحاماة و الاستشارات القانونية
مكتب الأستاذ يحيى محمود المصيلحي المحامي
"ربي بما انعمت على فلن اكون ظهيرا للمجرمين"

انتظرونا قريبا باذن الله تعالى في التعليق على قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ و مقارنة بينه و بين القانون ١٢ لسنة ٢٠...
11/05/2025

انتظرونا قريبا باذن الله تعالى في التعليق على قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ و مقارنة بينه و بين القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في سلسلة تورد تباعا باذن الله

23/03/2025
23/03/2025
23/03/2025
20/03/2025

خامس حلقات الموسم التاني من بودكاست حالة عامة مع المحامي/ يحيى محمود المصيلحي

20/03/2025
20/01/2025

ما هو الفرق بين الصورية المطلقة والصورية
النسبية والصورية بالتسخير؟؟
-------------------------
أولا معنى الصورية :
----------------
تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه والصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره
ثانيا أنواع الصورية:-
--------------------
1- الصورية المطلقة :------ هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه كمن يقوم ببيع شئ ما وهو لم يبيعه ولم يستلم الثمن أو يحرر عقد شركة لفتح ملف ضريبى مثلا وهى لم تنشأ
2- أما الصورية النسبية :----- فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول شئ منه كنوعه كتحرير عقد بيع وحقيقته وصية الى ما بعد الموت ،، أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون كتحرير عقد الايجار بتاريخ قبل 1996 لاخضاعه للقانون 49لسنة 1977أو ركنا فيه ككتابة الثمن بسعر عالى وحقيقته أقل من ذلك ،، أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين .
3- والصورية بالتسخير:----- مفادها ان يتم اخفاء شخصية احد المتعاقدين تحت اسم شخص اخر بقصد اخفاء شخصيتة . بمعنى ان تكون الصورية هنا واردة على المتعاقد وليس على التصرف
ثالثا :- كيفية اثبات الصورية:-
---------------------------
1- لاتثبت بين طرفي العقد الا بالكتابة "ورقة الضد" فلا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة هذا ما لم يكن هناك مانع ادبى و تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك. (الطعن رقم 2522 لسنة 62 جلسة 17/5/ 1998 س 49 ع 1 ص 419 ق 102)
2- وفقا لنص المادتين244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. (الطعن رقم 927 لسنة 54 جلسة 1989/12/28 س 40 ع 3 ص 478 )
3- تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى . (الطعن رقم 1473 لسنة 55 جلسة 1989/11/22 س 40 ع 3 ص 158 )

رابعا :- هل يحق للدائن التمسك بالعقد الصورى:-
-----------------------------
الدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية و المفروض إن الدائن حسن النية لاعلم له بالعقد المستتر و على من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه . (الطعن رقم 286 لسنة 43 جلسة 1978/05/11 س 29 ع 1 ص 29 )

تطبيقات لمحكمة النقض:-
--------------------
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة في حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة. (الطعن رقم 756 لسنة 51 جلسة 1991/03/14 س 42 ع 1 ص 762 ق 121)

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرت على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى . (الطعن رقم 2160 لسنة 53 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 398 ق 72)

البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع . و قدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع ...... ، و إذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شأنه زوال قوتها في الإثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها . و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... و إلتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب . (الطعن رقم 2353 لسنة 57 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 344 ق 63)
نختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته . (الطعن رقم 4014 لسنة 66 جلسة 1997/01/30 س 48 ع 1 ص 252 ق 48)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)
الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما. (الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1452 ق 274)
الصورية المطلقة هى تلك التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين .
(( الطعن 459 لسنة 25ق - جلسة 25/5/1978 - س12 ص260 ))
وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات. (الطعن رقم 293 لسنة 62 جلسة 1998/03/25 س 49 ع 1 ص 249 ق 63)
- الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهى بذلك لا تختلط بالتصرف القانونى الجدى الذى أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة . (الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10)
اذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 16632 لسنة 81 ق أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية في الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً .

11308 لسنة 83 ق جلسة 4/8/2014

حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : " إقرار الأحكام التى انتهت إلى أن العقوبة المُقررة لجريمة القذف إذا تضم...
10/12/2024

حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض :
" إقرار الأحكام التى انتهت إلى أن العقوبة المُقررة لجريمة القذف إذا تضمن طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات هى الحبس والغرامة معاً، وجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فيها، والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام"

حكم الدستورية العليا الخاص بدستورية القانون الصادر بتجريم جرائم الامتناع عن تسليم الميراث أو المستندات الدالة عليه....
19/10/2024

حكم الدستورية العليا الخاص بدستورية القانون الصادر بتجريم جرائم الامتناع عن تسليم الميراث أو المستندات الدالة عليه....

إياك ثم إياك أن تقوم بانذار الزوجة بالطاعة....طب ليه لانه و بكل بساطة اذا اعترضت الزوجة على إنذار الطاعة بدعوى الاعتراض ...
16/10/2024

إياك ثم إياك أن تقوم بانذار الزوجة بالطاعة....
طب ليه لانه و بكل بساطة اذا اعترضت الزوجة على إنذار الطاعة بدعوى الاعتراض فيمكنها بكل بساطة و في أول جلسة من جلسات دعوى الاعتراض ان تطلب من القاضي التطبيق لاستحكام الخلاف...
طب ايه المشكلة في كده...
المشكلة في كده ان القاضي ملزم انه يجيبها لطلبها و القاضي ساعتها بيترك موضوع الطاعة و الإنذار بالدخول فيه و مسكن الزوجية و غيره و بينظر فقط طلب الزوجة الطلاق لاستحكام الخلاف و ساعتها القاضي ملزم بالحالة الدعوى للخبراء الي بيقولوا الزوجة تستحق نسبة قد ايه من حقوقها القانونية...
يعني ايه يعني بمجرد ما الزوجة بتعترض على إنذار الطاعة و في أول جلسة طلبت الطلاق لاستحكام الخلاف خلاص كده موضوع الطاعة فركش و الطلاق بقى الحكم به مسألة وقت فقط و الخلاف على حقوق الزوجة فقط لذلك إياك ثم إياك أن تنذر زوجتك بالطاعة...
فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع"، ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.

#الطاعة
#زواج #طلاق

هل يشترط صدور حكم بالفرز و التجنيب او القسمة او وجود عقد قسمة بين الورثة حتى يحق لأحدهم إقامة الجنحة المنصوص عليها في ال...
15/10/2024

هل يشترط صدور حكم بالفرز و التجنيب او القسمة او وجود عقد قسمة بين الورثة حتى يحق لأحدهم إقامة الجنحة المنصوص عليها في المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017؟
اوضحت المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 47 لسنة 43 قضائية انه لا يشترط ذلك و اوضحت الشروط الواجب توافرها لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية و قالت بيانا لذلك....
" وحيث إن المشرع - بما له من سلطة تقديرية - اتخذ من فعل الامتناع عن تسليم نصيب الوارث من التركة مناطًا لوقوع الجريمة، قاصدًا من ذلك أن يلقي التزامًا عامًّا على كل من يحوز- سواء أكان وارثًا أم لم يكن- نصيبًا يُستحق ميراثًا لغيره، أن يسلمه إليه، كما ألقى التزامًا على كل من يحوز سندًا يؤكد هذا النصيب، أن يظهره لمستحقي الحصــــة الموروثــــة، وأن يُسلم هــــذا السند متى كان متعينًا عليـــــه تسليمـــــه. وهــــــــــو التزام يمتد إلى كل حق موروث، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، وسواء أكان ذا قيمة مالية أم أدبية، في أحوال استحقاقه بطريق الميراث الشرعي. لما كان ذلك، وكان الالتزام بتسليم الأموال تتحدد معالمه، وتنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة لهذا الالتزام، وقوامه أن يكون الحق المالي محقق الوجود، معين المقدار، حال الأداء، فإذا لم تتوافر في الحصة الموروثة أو مستنداتها الشروط السالفة، فلا ينهض التسليم التزامًا على حائزها، حتى ينحسم أمرها رضاءً أو قضاءً بحكم واجب النفاذ؛ ذلك أن الالتزام بتسليم الوارث حصته أو المستندات الدالة عليها، إنما يخضع لأحكام القوانين الموضوعية والإجرائية الحاكمة لاستحقاق الحقوق المدنية وتسليمها."
بمعنى انه مش لازم ترفع دعوى فرز و تجيب الأول أو تحصل على حكم بالفرز و التجنيب او وجود عقد قسمة بين الورثة علشان تحرك الدعوى الجنائية ضد بقية الورثة بتهمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية المنصوص عليها في المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017...


#مواريث #ميراث #ورثة

Address

5 ش حسن حمادة متفرع من شارع سيبويه فكتوريا اول المنتزة الاسكندرية
الاسكندرية

Opening Hours

Monday 8pm - 10pm
Tuesday 8pm - 10pm
Wednesday 8pm - 10pm
Saturday 8pm - 10pm
Sunday 8pm - 10pm

Telephone

+201289533007

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Moselhy law firm المصيلحي للمحاماة و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Al Moselhy law firm المصيلحي للمحاماة و الاستشارات القانونية:

Share