محامية الجزائر

محامية الجزائر avocate et consultant juridique
(1)

29/04/2022

الملكية الشائعة
كثيرا ما يحرر بعض الموثقين عقود تكون فيها الملكية في حالة الشيوع اي ملكا لمجموعة من الاشخاص تربطهم علاقة ملكية للك العقار او المنقول ، حيث نظمها المشرع الجزائري من خلال المواد ( 713 إلى 742 ق.م.ج ) ولأجل هذا لابأس بأن نحاول دراسة بعض العناصر الجوهرية لهذا النوع من الملكية حسب المنهجية التالية :
- تعريف الملكية الشائعة ،
- إدارة المال الشائع ، وهي نوعان :
* إدارة المال الشائع المعتادة.
* إدارة المال الشائع غير المعتادة .
- حفظ المال الشائع ،
- التصرف في المال الشائع ،
- تصرف الشريك في حصتة غير المفرزة ،
* قسمة المال الشائع وهي انواع :
- القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية ، - القسمة القضائية ( الإجراءات ) ،
- قسمة المهيأة وهي نوعان :
- المهيأة الزمانية ،
- المهيأة المكانية ،
- آثار القسمة .
1 – تعريفها
الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، الملكية الشائعة عرفتها المادة 713 ق.م.ج ، إذا ملك اثنان فأكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهم غير مقررة فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر الحصص متساوية مالم يقم دليل على ذلك .
وحسب المادة 714 ق.م.ج بينت لنا كل شريك في الشيوع له أن يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء الآخرين .
2 - إدارة المال الشائع
1-2- إدارة المال الشائع المعتادة
- حسب نص المادة 715 ق.م.ج تكون إدارة المال الشائع من حق كل الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك وهذا هو الأصل في إدارة المال الشائع ،
إذا لم يتحقق ذلك يكون ملزما للجميع رأي أغلبية الشركاء وفقا لمايلي :
حسب نص المادة 716 ق.م.ج، يكون ملزما للجميع ما يستقر عليه رأي الأغلبية في أعمال الإدارة المعتادة ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، رأي الأغلبية يلزم الأقلية ، الأغلبية لها أن تختار مديرا ، وتضع نظاما لحسن الانتفاع بالمال الشائع ،كما يكون الإتفاق ضمنيا ، يتولى إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين ، عدا وكيلا عنهم .
2-2 - إدارة المال الشائع غير المعتادة
تناولتها المادة 717 ق.م.ج وبينت لتا مايلي :
الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع ، يقرروا في تحسين الانتفاع ، من تغييرات أساسية وتعديلية ، ويعلنوا ذلك لباقي الشركاء الآخرين.
لمن خالفهم له حق الرجوع إلى المحكمة في غضون أجل شهرين 02 من وقت الإعلان ،
المحكمة لها أن تقرر ما إذا كان القرار المتخذ مناسبا لمصلحة الشركاء ، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .
3 - حفظ المال الشائع
وقفا لنص المادة 718 و المادة 719 ق.م.ج فإنه :
لكل شريك في الشيوع له أن ينفرد بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء الآخرين ، مثلا أن تكون أعمال الحفظ مادية ( كالترميم والصيانة ) ، وأعمال قانونية مثال( دفع الضرائب ورفع الدعاوي ) ،كما يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه .
4 - التصرف في المال الشائع
وفقا لنص المادة 720 ق.م.ج ، الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع أن يقررو التصرف فيه بإسنادهم لأسباب قوية ويعلنو قراراتهم لباقي الشركاء الآخرين بموجب عقد غير قضائي ، ولمن خالفهم له حق اللجوء إلى المحكمة في غضون أجل شهرين من وقت الإعلان ، والمحكمة لها السلطة التقديرية في أن ترى مدى صحة هذا التصرف .
5 - تصرف الشريك في حصة غير المفرزة أي الشائعة
وفقا لنص المادة 721 ق.م.ج ، للشريك في الشيوع أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ، و هذا خلال 01 شهر و يحل محل المشتري بناءا على تصريح رغبته.
6 – القسمة
-القسمة هي سبب من أسباب انتهاء حالة الشيوع ،
وفقا لنص المادة 722 ق.م.ج ، لكل شريك في الشيوع له الحق المطالبة بالقسمة للمال الشائع ، مالم يكن مجبرا على البقاء بمقتضى نص أو إتفاق في حالة الشيوع ، شربطة على أن يكون هذا البقاء لمدة أقصاها خمسة سنوات ، لابأس أن نعطي مثال عن الشيوع الإجباري عدم تجزئة الأراضي الفلاحية إلى أقل من المساحة المسموح بها قانونا وفقا للمرسوم رقم 490/97 المؤرخ في 1997/12/20 ، ج.ر العدد 84 .
6-1 - القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية
- وقفا لنص المادة 723 ق.م.ج ، حيث يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، وإذا كان بينهم من هو ناقص للأهلية وجب عليهم مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون مثلا كالإذن للقاصر ، وفقا للمادة 88 ق.أ.ج الفقرة 01 .
- والقسمة الاتفاقية تتم بالذهاب إلى الموثق و اجماعهم بتقسيم الحصص على تقسيم الحصص بالطريقة التي يرونها ، سواءا بالاتفاق أو بالقرعة .
كما أن القسمة الاتفاقية هي عقد تسري عليه أحكام سائر العقود .
6-2 - القسمة القضائية
القسمة القضائية تناولتها المواد 724 إلى 728 ق.م.ج ، وحددت لنا مختلف الإجراءات لتطبيق هذا النوع من القسمة .
الإجراءات :
- إذا اختلف الشركاء على قسمة المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع عليه القيام برفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة ،
- تعين المحكمة خبيرا لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إذا كان هذا المال يقبل القسمة عينا ، ودون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ،
- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ،
تفصل المحكمة في النزاعات وخاصة ما يتعلق بتكوين الحصص ،
- ثم تجري القسمة عن طريق الاقتراع Tirage au sort ، وتثبت المحكمة ذلك بمحضر ، وتصدر المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ،
- إذا تعذرت القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، يباع هذا المال بالمزاد العلني وبالطريقة المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طالبوا ذلك بالإجماع ،
- لكل دائني كل شريك ، الحق في المعارضة في أن تتم القسمة عينا أو تباع بالمزاد العلني دون تدخلهم .
6-3 - قسمة المهيأة
قسمة المهيأة Le partage provisionnel ، وهي ليست قسمة ملكية للمال الشائع ولا تنتهي بها حالة الشيوع ، وإنما هي مجرد طريقة من طرق الانتفاع بالمال الشائع .
- والمهيأة نوعان :
مهيأة زمانية وأخرى مكانية ،
- المهيأة الزمانية
وهي القسمة التي يتفق فيها الشركاء على المناوبة في الانتفاع بالمال الشائع، حيث يتفق الشركاء على أن يتناوبو بالانتفاع بالمال الشائع لمدة معينة تتناسب مع حصة كل شريك .
- المهيأة المكانية
وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز ، يساوي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء الأخرى ،
على أن اتفاقا مثل هذا لا يزيد عن 05 سنوات كحد أقصى أو سنة واحدة قابلة للتجديد .
وإذا كانت هناك هناك مهيأة مكانية ، وترتب على تجديدها بالاتفاق أو تجديدها سنة بعد سنة أخرى ، فإن دامت 15 سنة فإنها تنقلب إلى قسمة نهائية إذا اتفق الشركاء على ذلك ، وهي بمثابة تجربة اطمئنو الشركاء على نتائجها ، كما أن المادة 736 ق.م.ج قد أفادت يجوز للمحكمة أن تأمر بها ، وأفادت أيضا المادة 737 ق.م.ج أيضا ليس للشركاء في المال الشائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من أن الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما في حالة الشيوع .
7- آثار القسمة
حيث حددت لنا المواد من 730 إلى غاية 732 ق.م.ج ، جملة من الآثار :
- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ ان أصبح مالكا في الشيوع، وأنه لم يكن مالكا على الاطلاق لباقي الحصص الأخرى ،
- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق ،
- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحق منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ، ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وعلى المدعي أن يكمل ما نقص للمدعي نقدا أو عينا من نقص من حصته .
عن الأستاذ/ باقل م ، موثق لدى دائرة اختصاص محكمة .... ، مجلس قضاء .... .

ما مدى حجية العقد العرفيو كيفية و شروط تحويله إلى عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاريةقبل شراء العقار فتأكد في المحافظة ال...
24/04/2022

ما مدى حجية العقد العرفي
و كيفية و شروط تحويله إلى عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية
قبل شراء العقار فتأكد في المحافظة العقارية اذا كان العقار ممسوح "Cadastré " أو غير ممسوح "Non Cadastré" ، و يعتبر ممسوحا ابتداء من تاريخ تحرير محضر استلام وثائق مسح الأراضي العام من طرف المحافظ العقاري .
أولا : اذا كان العقار ممسوح :
لا يمكن التصرف في العقار الممسوح استنادا الى عقد عرفي او حيازة ... الا بموجب الدفتر العقاري الذي يمنح بعد الترقيم النهائي ، و اذا اعتذر لك صاحب العقار الممسوح بعدم امتلاكه للدفتر العقاري او انه ضاع منه او تلف فما عليك الا ان تقول له اذهب الى المحافظة العقارية و استخرج دفترا اخر ، ثم بعد ذلك تتعاقد عند الموثق . و اذا ادرج العقار في المجهول او حساب العقارات غير المطالب بها اثناء اشغال مسح الأراضي العام فيمكن تقديم طلب تسوية مرفق بالعقد العرفي لدى مديرية الحفظ العقاري في غضون سنتين من تاريخ محضر استلام وثائق مسح الأراضي للتكفل به قصد الحصول على الدفتر العقاري ، اذا قضى التحقيق ان العقار ليس ملكا للدولة .
ثانيا : اذا كان العقار غير ممسوح :
اذا كان العقار له عقد عرفي و ليس له سند مشهر في المحافظة العقارية ، يجب تحويل العقد العرفي الى عقد رسمي مشهر و ذلك بإيداعه في المحافظة العقارية عن طريق احد مكاتب التوثيق .
و حتى يستطيع الموثق إيداع العقد العرفي في المحافظة العقارية يجب ان تتوفر فيه شروط :
يجب ان يكون العقد العرفي ثابت التاريخ و مسجل قبل 01/01/1971 في مكتب التسجيل و الطابع لدى مصالح الضرائب ، فالعقود العرفية المحررة بعد 31/12/1970 لم تعد لها اية حجية قانونية و حصرت الحجية في العقد التوثيقي المنظم بموجب الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن تنظيم التوثيق (جريدة رسمية رقم 107 لسنة 1970) ولا تقبل العقود العرفية المحررة ابتداء من 01/01/1971 ، باستثناء العقود العرفية المسجلة في الفترة ما بين جوان 1983 (نص قانون المالية التكميلي لسنة 1983 الذي سمح بتسجيل العقود العرفية ) و ديسمبر 1992 (قانون المالية لسنة 1993 الذي يلغي النص الأول المذكور) فالعقود العرفية المسجلة خلال هذه الفترة لها تاريخ ثابت ، كما نصت على ذلك مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 4618 المؤرخة في 04/09/2004 (الفقرة 2-1 عقود عرفية معدة قبل مسح الاراضي العام بالنظر لتاريخها الثابت ) .
لقد بينت المادة 328 من القانون المدني شروط حجية العقد العرفي التي نصت :
لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ، ويكون العقد ثابت ابتداءً :
- من يوم تسجيله .
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اًخر حرره موظف عام .
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص .
- من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط و امضاء .
غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف ، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة .
فإذا كان العقد العرفي متوفر على هذه الشروط ما على صاحبه إلا التوجه الى أحد مكاتب التوثيق ليصب محتوى هذا العقد العرفي في عقد توثيقي و يودعه في المحافظة العقارية و بعد اشهار هذا العقد يمكن حينئذ التصرف في العقار '' بيعه هبته أو رهنه ... '' .
راجع كذلك المواد 326 مكرر 2 ، 329 من القانون المدني .
وأما العقود العرفية لعقارات غير ممسوحة و التي لا تتوفر فيها شروط القبول :
فلتسويتها '' أي اشهارها في المحافظة العقارية لكي يمكن التصرف في العقار '' ثلاثة حلول وهي :
- طلب تسوية لدى مديرية الحفظ العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27-02-2007 يتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري (جريدة رسمية رقم 15 لسنة 2007 ) بملأ استمارة خاصة ''طلب تحقيق عقاري'' مع ارفاق مخطط للعقار معد من طرف مهندس خبير عقاري ، و بعد التحقيق يسلم سند الملكية للحائز اذا تبين ان هذا العقار ليس ملكا للدولة و انه من نوع ملك خاص ليس له سند مشهر .
2- انتظار انطلاق اشغال مسح الأراضي ، و بتقديم العقد العرفي لفرقة المسح يعتبر دعما للحيازة و بعد تحرير محضر استلام وثائق مسح الاراضي من طرف المحافظ العقاري ، يسلم له الدفتر العقاري إما بعد 4 اشهر من ترقيمه ترقيم مؤقت ابتداءً من تاريخ المحض (إن كانت لديه حيازة لمدة 15 سنة فأكثر) او سنتين بعد تاريخ المحضر . هذا إن لم يتبين بأن العقار ملاك للدولة ولم تكن اعتراضات تحول دون ذلك خلال مدة الترقيم المؤقت . و اذا تبين انه ملكا للدولة يمكنه تقديم طلب شراء او التنازل من طرفها .
3- اللجوء الى القضاء (رفع دعوى تثبيت عقد) و الحكم للقاضي بالقبول او الرفض .
إذا تمت تسوية العقد العرفي بهذه الطرق القانونية ، حينئذ يمكن التصرف في العقار بالبيع او الشراء ... إلخ

17/04/2022

شهادة الحيازة

تسلم شهادة الحيازة في المناطق التي لم يتم فيها بعد مسح الأراضي و على الأراضي التي لم تسجل بعد.
تسجل شهادة الحيازة على إسم المالك أو الشاغل أو المستغل للعقار.
شهادة الحيازة غير قابلة للتحويل، الحاصل على شهادة حيازة لعقار لا يحق له بيع أو هبة أو التنازل عن هذا العقار.
هي شهادة مشهورة و مسجلة.
شهادة الحيازة تعطي الحق في الحصول على رخصة بناء و على قرض بنكي.
قانونيا شهادة الحيازة لا تقارن و لا ترقى لمستوى سند الملكية.
أين يتم إيداع طلب شهادة الحيازة :
يرفق طلب استصدار شهادة الحيازة بملف و يتم إيداعه على مستوى البلدية التي تقع بها الأرض المعنية.

مكونات ملف طلب شهادة الحيازة :
طلب خطي.
أربع 04 نسخ من مخطط الكتلة للموقع.
أربع 04 نسخ من مخطط الموقع يسلم من طرف خبير عقاري.
محضر فصل و تحديد الحدود.
4 نسخ من تصريح شرفي يسحب من مصالح البلدية.
02 شهادة ميلاد.
01 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
12 طابع ضريبي بقيمة 10 دينار.
1580 دينار حقوق التسجيل.
فور إيداع الملف يراسل رئيس البلدية مصالح أملاك الدولة للتأكد إذا كانت الأرض ملك للدولة أم لا. من ثم يتم إصدار إعلان على مستوى البلدية للمعارضة.
إذا كانت الأرض لا تعاني من أي نزاع فانه يتم إصدار شهادة الحيازة و تبلغ للتسجيل إلى المحافظة العقارية، بعدها يقوم رئيس البلدية بتسليم قرار يتضمن شهادة الحيازة.

24/03/2022

سلام عليكم. الاستشارة المجانية هي لي تكون بالصفحة يعني نجاوبك بالمنشور.، اما الناس لي ترسلي بالخاص وتريد استشارة فهي ليست مجانية.

العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسحكيفية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح ... - إنشاء حساب جديد ي...
19/03/2022

العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح
كيفية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح ... - إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول بها.

المذكرة رقم:4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح :
جاءت هذه المذكرة لتفسير وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها حسب قرائتي الأولية.
- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
- حساب المجهول كان يتم تسويته إداريا قبل صدور قانون المالية 2015 بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرتين رقمي : 2421 و 4618 وبالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرة 9642 والتي بقيت سارية إلى غاية صدور قانون المالية 2018 .
- تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية.
- يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
1- العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة.
- يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي :
أ- التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة.
ب- التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
ب- فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية.
ج- إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ :
- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ.
- مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه.و في حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري.
- عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه.
2- تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة(رسمية أو عرفية) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية.قرارات عقود التعمير.قرارات إدارية ...إلخ وفي حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي :-
1- تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري.
2- التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية.
3- توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
4- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه.
5- مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة.وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ.
في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63.
يجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا (تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل 2018/01/01) في حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 15 سنة ويتم تسويتها أيضا وفقا لنص المادة 89 المذكورة أعلاه إبتداءا من تاريخ 2018/01/01 ويتم ذلك كالتالي :
1- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل 2014/12/31 تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال المسح.
2- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من 2015/01/01 إلى غاية 2017/12/31 بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة 67 من قانون المالية 2015 أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز حالتين:
1- تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ففي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه.
2- إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد.

السياقة بدون رخصة //تعتبر جنحة. وذلك طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم. والـمـادة 177 من الـم...
14/03/2022

السياقة بدون رخصة //
تعتبر جنحة. وذلك طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم. والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وللإشارة انه تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″، و”تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة. وذلك طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم. والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وللإشارة انه تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″، و”تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
انه وفي حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام. ابتداءا من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية. فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
لذا عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022. المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري. والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

حكم تزويج الثيب نفسها    الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن “الثيب تستأمر وأنها أح...
26/02/2022

حكم تزويج الثيب نفسها

الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن “الثيب تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها” وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليها، وأنها لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي، وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا.

وأن إذنها للولي بتزويجها يجب أن يكون صريحا بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية وعاما في كل نكاح، سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: “لا نكاح إلا بولي”. وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به، فلا يجوز لها أن تباشر النكاح بنفسها بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل، ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو يأذن للولي الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي. هذا ردا على العديد من الاسئلة التي تطرح.

02/02/2022
لكم ان تطرحه اسئلة في القانون ونحن نجيب🇩🇿؟؟
18/01/2022

لكم ان تطرحه اسئلة في القانون ونحن نجيب🇩🇿؟؟

Adresse

Sid Bel Abbès

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque محامية الجزائر publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager