Ait ahmed/AVOCAT/saoula/ alger-algerie.

Ait ahmed/AVOCAT/saoula/ alger-algerie. Culture juridique pour tout le monde.

18/02/2022

قرار المحكمة العليا في ما يخص اقراص البريغابلين(لريكا)
رقم القرار: 1350746تاريخ القرار: 2019/06/20
الموضوع: مخدرات
الأطراف:
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ج) ومن معه
الكلمات الأساسية:
أقراص بريقابالين
المرجع القانوني:
المادتان 02 و 17 من القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها

المبدأ:
تعد أقراص البريقابالين, جنيس دواء ليريكا و تستعمل لتسكين الآلام, و غير مصنفة كمادة مخدرة, ولا تدخل ضمن المؤثرات العقلية المصنفة في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
إذا كانت هذه الأقراص أو نقلها أو التعامل بها تقع تحت طائلة القوانين الجزائية, يتعين على قضاة الموضوع تحت طائلة البطلان إعادة تكييف الوقائع لإعطاء الوصف القانوني الصحيح لها.



وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه وحيد مثار من النائب العام مأخوذ من قصور أو إنعدام الأسباب:
بدعوى أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أعادوا تكييف الوقائع من جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون 04/18 إلى جنحة بيع مواد صيدلانية بدون رخصة المنصوص عليها بالمادة 265 مكرر 4 من قانون حماية الصحة و ترقيتها و أدانوا بها و عاقبوا المتهمين دون مناقشة أركان جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية بالرغم ثبوت أن الكمية المضبوطة من الأقراص هو جنيس المؤثر العقلي "ليريكا" و بالنظر للكمية الهائلة المضبوطة بغرض البيع بطريقة غير مشروعة و هو ما يعد نقص في التسبيب و يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال مع الإحالة،



رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار :
حيث أنه و عكس ما يدعيه الطاعن يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف ناقشوا وقائع المتابعة و الظروف المحيطة بها و التهمة المنسوبة إلى المتهمين المطعون ضدهم حاليا و خلصوا و في إطار سلطتهم في تقدير الوقائع و أدلة الإثبات وفق مقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إلى عدم قيام أركان جنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية المنصوص بالمادة 17 من القانون 18/04 بالاستناد إلى الخبرة التي أنجزها مخبر الشرطة العلمية على الأقراص البريقابلين 150 ملغ المحجوزة و التي خلصت إلى أنها جنيس دواء ليريكا و تستعمل لتسكين الآلام و لا تدخل ضمن المؤثرات العقلية المصنفة في الجداول الأربعة و خلصوا إلى اعتبار الوصف المعطى لوقائع المتابعة غير سليم و أعادوا تكييفها إلى جنحة بيع مواد صيدلانية بدون رخصة طبقا للمادة 265 مكرر من قانون حماية الصحة و ترقيتها و أدانوا و عاقبوا من أجلها المطعون ضدهم على أساس الكمية المعتبرة من الأقراص المضبوطة لديهم و التي لا تباع إلا بوصفات طبية و يعتبر هذا التسبيب كافيا و قانونيا و يتماشى و مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يجعل الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه و بالنتيجة رفض الطعن.





منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس:
سماير محمد
المستشار المقرر:
بوعمران وهيبة

18/02/2022

بعض قرارات المحكمة العليا في
الشفعة

[ رقم القرار: 992779 تاريخ القرار: 2016/06/16 الموضوع: شفعة الكلمات الأساسية: سقوط الحق – تاريخ التسجيل - شهر المرجع القانوني: المادة 807 من القانون المدني المبدأ: يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره. ,حيث أن هذا التسبيب ليس فيه أي قصور وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن, ما دام الحق في الأخذ بالشفعة يسقط بمرور سنـــة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره, والثابت من المسندات المدرجة في الملف أن شهر العقد تم في 03/12/2003, في حين أن دعوى الأخذ بالشفعة لم تسجل أمام المحكمة إلا في 15/01/2012, لذلك فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه كذلك. ,رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب, فإنه بعد مراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف و سببــوا قضاءهـم بقولهم على الخصوص: (عملا بالمادة 807 ق م, فإن الحق في الشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع, وبالرجوع إلى عقد الشفعة يتبين أنه سجل بتاريخ 21/10/2003, أي بعد مرور أكثر من سنة على تسجيل العقد).,الأطراف: الطاعن: (ق.ع) / المطعون ضده: (ب.ع) وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثالث : مستمد من قصور التسبيب ومؤداه أن تطبيق المادة 807 ق م تستوجب أولا تطبيق المادة 799 من نفس القانون التي تلزم أطراف عقد البيع بضرورة توجيه إنذار إلى الراغب في الشفعة خلال 30 يوما التالية لها, وهو الإجراء غير المستوفى أصلا, وفي ذلك مخالفة للقانون, ولما كرسته المحكمة العليا في قرارها.

no title [ رقم القرار: 1054043 تاريخ القرار: 2017/04/13 الموضوع: شفعة الكلمات الأساسية: طعن ببطلان الإجراءات ، طعن بصحة الإجراءات . المبدأ: تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.,رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن الطاعن لا يجوز له أن يطعن بالبطلان في إجراءات الشفعة التي صدر حكم بشأنها تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها, بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة, ولا يجوز الطعن مرة أخرى في تلك الإجراءات, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

01/11/2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
الديوان




بيـــــــــــــــــــــان
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصدر الأحد 31 اكتوبر 2021 مرسوما
يتضمن اجراءات عفو عن محكوم عليهم نهائيا

تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ووفاء لقيّم العفو والصفح المتجذرة في الشعب الجزائري، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم 31 اكتوبر 2021، مرسوم عفو يتضمن الإجراءات الاتية:
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشرة (12) شهرا أو يقل عنها.
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين سنة (20) أو يقل عنها.
- ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها.

وقد نصّ هذا المرسوم على أنه يستثنى من الاستفادة من أحكامه:
الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيــة، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب و الجرح العمدي بسلاح، والقتل الخطأ، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات
ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.
كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، جرائم تهريب المهاجرين، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال، وجرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
يستثنى كذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لجرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات.
للإشارة فإن إجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية اليوم ستفضي إلى الإفراج الفوري عن حوالي 3000 محبوس.

22/09/2021

**** جريمة الإجهاض****

_ الأساس القانوني المادة 304 قانون العقوبات.
_ اركانها:
_ الركن المادي: و هو قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة المرأة تؤدي إلى اجهاضها
_ شروطه:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة
2- النتيجة: لا بد من تحقق النتيجة و هي خروج الجنين قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض
_ الركن المعنوي: و هو القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
_ المادة: 304 من قانون العقوبات: كل من اجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها باعطاءها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج و إذا افضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة
و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.
_ مسهلو جرم الإجهاض أو المساهمون: وفقا لنص المادة 306 قانون العقوبات: الأطباء أو القابلات أو جراحو الاسنان أو الصيادلة و كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان و طلبة الصيدلة و مستخدمو الصيدليات و محضرو العقاقير و صانعو الاربطة الطبية و تجار الأدوات الجراحية و الممرضون و الممرضات و المدلكون و المدلكات الذين يرشدون عن طرق احداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 قانون العقوبات حسب الأحوال و يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة: 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة
المادة: 307 قانون العقوبات: كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 306 قانون العقوبات يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بغرامة من 1000إلى 10.000 دج و يجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة
_ العقوبات المقررة:
- سواء وافقت المرأة ام لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات و غرامة من 2000 إلى 100.000 دج المادة: 304 ق.ع فقرة 1 السالفة الذكر
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة: 309 قانون العقوبات: تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 250 إلى 1000 دج المرأة التي اجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي ارشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة: 310 قانون العقوبات: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من500 إلى.10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض و لو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن:
- القى خطبا في اماكن أو اجتماعات عمومية أو باع أو طرح للبيع أو قدم و لو في غير علانية أو عرض أو الصق أو وزع في الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو اعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة
_ الظروف المشددة:
_ في حالة وفاة الام: السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 304 قانون العقوبات.
_ في حالة العود: يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في المادة 304 قانون العقوبات.
_ اذا انتمى الجاني إلى أحد الأشخاص المشار إليهم على سبيل الحصر في المادة 306 قانون العقوبات فيعاقبون بمضاعفة العقوبة لهم لتصل إلى الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في المادة 305 قانون العقوبات.
_ المادة: 305 قانون العقوبات: اذا ثبت ان الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى و ترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى.
و يمنعون جوازا من ممارسة المهنة و الإقامة
_ أسباب الإباحة: نصت عليها حصرا المادة: 308 قانون العقوبات: لا عقوبة على الإجهاض اذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الام من الخطر متى اجراه طبيب أو جراح في غير خفاء و بعد إبلاغه السلطة الإدارية.

Avis n°40002 du 22 septembre 2021 - Chambre criminelle(France) (Demande d’avis n°21-96.001)Les condamnés détenus en exéc...
22/09/2021

Avis n°40002 du 22 septembre 2021 - Chambre criminelle(France) (Demande d’avis n°21-96.001)

Les condamnés détenus en exécution de peine peuvent se voir imposer un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un aménagement de peine même si les faits commis sont antérieurs à l’entrée en vigueur du dispositif.



Énoncé de la demande d’avis

1. La demande d’avis est ainsi rédigée :

« Lorsque les faits réprimés par la peine d’emprisonnement dont l’aménagement est sollicité devant la juridiction de l’application des peines ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d’un aménagement de peine au regard des dispositions de l’article 112-2, 3° du code pénal ? »

Examen de la demande d’avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, 706-64 du code de procédure pénale, 112-2, 3°, 132-45 et 132-45-1 du code pénal :

2. Il résulte des deux premiers de ces textes que les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

3. Il résulte du troisième que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.

4. Les deux derniers, respectivement modifié et créé par l’article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

5. Les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal, issues de l’article 10 de la loi précitée, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2, 3° du code pénal, et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné. Elles s’appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET L’AVIS SUIVANT : Les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, s’appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ;

DIT que, par application de l’article 706-69 du code de procédure pénale, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Mallard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Petitprez

12/07/2021

🔴- الدفتر العقاري "Le livret foncier"
هو سند الملكية في صيغته الجديدة وهو بالنسبة للعقار كبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص وينشأ لكل عقار دفتر خاص به وإذا كان للعقار عدة ملاّك كالورثة أو مالكين على الشيوع فيجب أن يرخصوا لأحد منهم بموجب وكالة لسحب الدفتر العقاري.
✔️- أما السجل العقاري "Le livre foncier"
✔️- فهو مرحلة من مراحل استخراج الدفتر العقاري فبعد استلام وثائق مسح الاراضي من مديرية مسح الاراضي تشرع المحافظة العقارية في انشاء وترتيب البطاقات العقارية والتأشير عليها و ترقيمها ترقيما نهائيا أو مؤقتا حسب الحلات الاربعة التي تكلمنا عليها في الملاحظة ثم بعد ذلك يسلم الدفتر العقاري.
✔️- فيما يخص الشكاوى و الاعتراضات:
🔷قد تثار احتجاجات أثناء مدة الترقيم المؤقت و بموجب أحكام المادة 15 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 1976/03/25 فعلى الذين يَدَّعُون حيازة حقوق عينية على العقارات الممسوحة أن يبلغوا اعتراضهم إلى كل من المحافظ العقاري و الطرف الخصم بموجب رسالة موصى عليها و يمكن للمعني أن يقيّد احتجاجه في سجل مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقارية.
🔷و لكي تدرس و تعالج الاعتراضات بالمحافظة العقارية يستوجب توفرها على شرطين أساسيين:
⭕1 - أن تتعلق بالترقيمات المؤقتة فقط.
⭕2 -أن تسجل خلال الآجال المحددة في المادتين 13 و 14 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 1976/03/25 و يجب على المحافظ العقاري أن يولي أهمية بالغة لآجال قبول الاعتراضات و في حالة إثارة الاعتراضات خارج الآجال القانونية حيث الترقيم أصبح نهائيا لا يبقى للمعترضين إلا التوجه إلى الجهات القضائية المختصة.
أما إذا أثيرت الاعتراضات في الآجال القانونية فللمحافظ العقاري سلطة مُصَالحة الأطراف طبقا للمادة 15 الفقرة 2 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 1976/03/25 و تُدرج نتائج هذه المحاولة في محضر مصالحة.
🔷و في حالة المصالحة الناجحة أي إذا اتفق الأطراف يحرر المحافظ العقاري محضرا للصلح يكون له قوة الإلزام.
🔴🔴- ملاحظة:
⭕- خلال فترة الترقيم العقاري المؤقت لا يُسَلِّمْ المحافظ العقاري الدفتر العقاري بل يكتفي بتسليم شهادة ترقيم مؤقت و لا يمنح الدفتر العقاري إلا بعد الترقيم النهائي.
⭕- المحافظة العقارية تُسَلم الدفاتر العقارية لأصحابها أو نسخ من العقود لطالبيها و لا تُسَلم المخططات فمديرية مسح الأراضي هي التي تُسلم المخططات لطالبيها.

12/07/2021

جدول التعویضات الممنو حة لضحايا حوادث المرور الجسمانیة أو ذوي حقوقهم

(القانون 88 ـ 31).

🔶أولا : الأجر أو الدخل القاعدي :
🔷في حدود وطبقا للقائمة الواردة في (رابعا) ضمن هذا الجدول یعتمد الأجر أو الدخل المهني للضحیة كأساس لحساب التعویض المستحق في الحالات التالیة :

✔️-العجز المؤقت عن العمل .
✔️--العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل .
✔️-الوفاة .
✔️-يجب ألا یتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنیة المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعویض الموالیة .
مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .

🔷تكون الأجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعویضات صافية من الضرائب والتعویضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها .

🔷يجب أن كون المداخيل المهنیة صافية من التكالیف والضرائب و أن كون حاصلة عن ممارسة فعلیة للنشاط المهني من قبل الضحیة .

🔷عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، يحدد التعویض على أساس هذا الأخير .

🔷إلا ان الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو التأهیل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب وليس بإمكانهم إثبات اجر أو دخل یعوضون بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب الصافي من التكالیف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول .

🔶ثانیا : أساس حساب التعویض عن العجز المؤقت عن العمل :

🔷یعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100 بالمائة من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحیة .

🔴ثالثا : المصاریف الطبیة والصیدلانیة :

🔶یتم دفع وتعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة بكاملها .
تشتمل هذه المصاریف على ما یلي :
✔️– مصاریف الأطباء والجرا حين و أطباء الأسنان والمسا عدين الطبیين .
✔️– مصاریف الإقامة في المستشفى أو المصحة.
✔️– مصاریف طبیة وصیدلانیة .
✔️– مصاریف الأ جهزة والتبدیل.
✔️– مصاریف سیارة الإسعاف .
✔️– مصاریف الحراسة النهاریة واللیلیة .
✔️– مصاریف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور.
✔️-وا ٕذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاریف ، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها ، بصفة استثنائیة .
-وا ٕذا كانت الحالة الصحیة للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن ، فإن المصاریف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشریع الجاري به العمل في مادة العلا ات في الخارج .

🔶رابعا : أساس حساب التعویض عن العجز ا ائم أو الجزئي أو الكلي:
🔷ان التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي یتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده ، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحیة في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي .

🔷 ويحصل على قيمة نقطة الأجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبیق القاعدة النسبية
🔷 تماشيا مع تطور الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، تزيد قيمة النقطة ب10 عن كل شطر من الأجر أو الدخل المهني البالغ 500دج على ألا يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من (أولا).
🔷 يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم رأس المال التأسيسي على معامل المعاش المقدر حسب سن الضحية ووفق السلم الوارد أدناه ضمن هذا الملحق.
🔷 يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الأجراء على أساس الأجر الأساسي الصافي من الضرائب والتكاليف المناسب لمستوي تأهيلهم .
🔷 يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة أعلاه .
🔷عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 50 بالمائة أو يفوقه يمنح للضحية ، فضلا عن الريع ، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث .

🔷 في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 بالمائة أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير ، يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 بالمائة .
تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية .
خامسا : الضرر الجمالي ، ضرر التألم والضرر المعنوي
⭕1-الضرر الجمالي :
🔶يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها.

⭕2-الضرر التألم :
🔶يتم التعويض عن ضرر تام المحدد بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها.

✔️أ- الضرر التألم المتوسط : مرتين قيمة الأجرالشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث
✔️ب- ضرر التألم الهام : أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

⭕3-الضرر المعنوي :
🔶يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج (أو أزواج) وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

🔴سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة:
🔶في حالة حدوث وفاة الضحية، يحصل و على رأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية :

✔️-الزوج (أو الأزواج )30 % .
✔️--لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة 15 %
✔️-الأب والأم 10 % لكل واحد منهما و 20 % في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد .
✔️--الأشخاص الآخرون تحت الكفالة (بمفهوم الضمان الاجتماعي) 10 % لكل واحد منهم .
🔷يستفيد الأولاد اليتامى بالأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية .
🔷لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسى المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مائة (100).
🔷وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
🔷يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .

🔴سابعا: الريـع
🔷لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها في أي حال من الأحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون .

🔴ثامنا : التعويض في حالة وفاة الضحية قاصرة :
🔷يتم تعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب والأم بالتساوي أو الوالي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي :

✔️-إلى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السنوي للجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
✔️--ما فوق 6 سنوات والى غاية تمام 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للجر الوطني الأدنى المضمون تاريخ الحادث .
✔️وفي حالة وفاة الأب والأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة .

🔴تاسعا- الحالات الاستثنائية:
🔷يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.

عاشرا -الجدول الضابط لحساب الريع السنوي العمري

جدول
ملاحظة :النقطة الاستدلالية تساوي (الدخل السنوي تقسيم 50 )+ 1740

12/07/2021

الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للأملاك الوطنية و مهام مصالحها المركزية طبقا لما ورد في المادة 08 من :
المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 2021/06/06 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
(جريدة رسمية عدد 47 لسنة 2021)

المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ إعداد وإقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على حسن تطبيقها،
ـــ إتخاذ كل التدابير التي ترمي إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط استعمالها،
ـــ إنجاز العمليات التقنية ومباشرة الأنشطة الرامية لإنجاز مسح الأراضي العام وتأسيس ومسك السجل العقاري وحفظ الوثائق المسحية والعقارية،
ـــ وضع سياسة إدارة الأملاك الوطنية في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والسّهر على تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
ـــ توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقها.
وتتكون من قسمين (2) :

■ قسم أملاك الدولة، ويُكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومرافقة السلطات الإدارية المعنية في تسيير وحماية والمحافظة على ملحقات الأملاك العمومية للدولة،
ـــ اتخاذ كل إجراء يهدف إلى تثمين وحماية الأملاك العمومية ومراقبة شروط إستعمالها.
ويتكون من مديريتين (2) :
1 ) مديرية تسيير أملاك الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ السهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وحماية ملحقات الأملاك العمومية،
ـــ إنشاء وتحيين ورقمنة، بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالإعلام الآلي، الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية لعمليات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
ـــ إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات أملاك الدولة، لاسيما تلك المرتبطة بالتخصيص وإلغاء التخصيص والتبادل والقسمة وتأجير والتنازل عن العقارات، والتركات بدون وارث،
ـــ السهر، بالاتصال مع مصالح الدولة المعنية، على وضع حيز التنفيذ إجراءات تحديد وإدماج وتصنيف وإلغاء تصنيف وتحويل تسيير ملحقات الأملاك العمومية وكذا تحديد الأتاوى والمداخيل التي تعود إلى ميزانية الدولة بعنوان شغل الأملاك العمومية واستغلالها،
ـــ ممارسة الرقابة على ظروف استعمال الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
ب / المديرية الفرعية للجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية، وتكلف بما يأتي :
ـــ القيام بإعادة صياغة وتحيين سجلات محتويات الأملاك الوطنية المقيدة لدى المصالح الخارجية لأملاك الدولة،
ـــ تحديد كيفيات إعداد جرد الأملاك العقارية المخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية وتوحيدها في جرد عام عن طريق إنشاء وتحيين وتسيير معلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية.
ج / المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتكلف بما يأتي :
ـــ إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإلغاء استعمال وبيع الأشياء المنقولة ومختلف العتاد التابع للأملاك الخاصة للدولة،
ـــ إعداد تدابير تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأشياء المنقولة المحجوزة و/أو المصادرة لفائدة الدولة وكذا الحطام،
ـــ القيام بتسجيل، السيارات الإدارية والعربات الآلية للأشغال العمومية، لفائدة مؤسسات الدولة والإدارات المركزية،
ـــ ممارسة الرقابة على الظروف التي تستعمل فيها الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتشغل فيها ويحافظ عليها.
2 ) مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ إعداد التدابير اللازمة الهادفة إلى تنسيق وتحسين مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة،
ـــ تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي والعقار الاقتصادي.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
ـــ تثمين البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجارية المستغلة فيها التي بقيت ملكا للدولة،
ـــ مراقبة العمليات العقارية التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالاتصال مع المرافق العمومية المعنية،
ـــ إنجاز عمليات تطهير الممتلكات التي تحوزها المؤسسات والهيئات العمومية على سبيل الانتفاع،
ـــ العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقارات والمنقولات،
ـــ مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات العقارية.
ب / المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
ـــ دراسة وتحديد كيفيات إعداد جرد الممتلكات العمومية الفلاحية وتوحيده في جرد عام وطني،
ـــ المشاركة في عمليات تطهير الممتلكات العمومية الفلاحية،
ـــ المشاركة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ التدابير اللازمة التي تمكن من تسيير عقلاني وفعال للممتلكات العمومية الفلاحية والرامية على وجه الخصوص لحمايتها،
ـــ المساهمة في تحسين آليات تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام والأراضي الموجهة للاستصلاح،
ـــ العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية،
ـــ مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية التابعة للدولة.
ج / المديرية الفرعية للعقار، وتكلف بما يأتي :
ـــ تثمين الأراضي غير المبنية وغير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة والموجهة للاستثمار والترقية العقارية والبنايات والسكنات الاجتماعية والتجهيزات العمومية والنشاطات السياحية،
ـــ إنجاز عمليات تطهير العقار الحضري والاقتصادي،
ـــ العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقار الصناعي والحضري،
ـــ مراقبة التقييمات والخبرات بالأوعية العقارية غير الفلاحية.

■ قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري، ويُكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ وضع الإستراتيجية في مجال الإنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي،
ـــ إنجاز العمليات التقنية الرامية لإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على مستوى التراب الوطني،
ـــ تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشهر العقاري.
ويتكون من مديريتين (2) :
1 ) مديرية عمليات مسح الأراضي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ تنفيذ الاستراتيجية في مجال إنتاج وتجديد وتصحيح مسح الأراضي،
ـــ السهر على تطبيق المعايير المتعلقة بالمعلومة الجغرافية،
ـــ تأطير تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام من طرف المصالح غير الممركزة والسهر على تحيينه،
ـــ المشاركة في تحديد الضريبة العقارية وإعداد الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية.
ـــ متابعة عمليات التحيين المنتظم لوثائق مسح الأراضي.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء، وتكلف بما يأتي :
ـــ تنفيذ استراتيجية إعداد مسح الأراضي العام وتجديده وتصحيحه،
ـــ وضع حيز التنفيذ الأدوات التقنية المتعلقة بإعداد مسح الأراضي العام وتجديده،
ـــ متابعة عمليات التحيين المنتظم للوثائق المسحية،
ـــ جمع وتحليل ونشر المعلومات التقنية الضرورية لأنشطة مسح الأراضي وتجديده،
ـــ تطوير الشراكة المهنية البينية.
ب / المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة أشغال مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
ـــ ضمان تخطيط ومتابعة وتقييم عمليات إنشاء مسح الأراضي العام قبل الإيداع والوضع حيز الخدمة على مستوى السجل العقاري،
ـــ إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأشغال ونشاطات إنشاء مسح الأراضي العام وصيانته،
ـــ إنتاج وتحليل وإيصال المعلومات والدراسات والبيانات المتعلقة بالمعلومة المسحية طبقا للإجراءات المعمول بها.
ج / المديرية الفرعية لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط، وتكلف بما يأتي :
ـــ إعداد المراجع والكتل المعلوماتية لمعلومة مسح الأراضي،
ـــ السهر على تطبيق المعايير وضمان تناسق المعلومة البيانية والمكتوبة لمسح الأراضي،
ـــ توفير الوثائق التقنية المتعلقة بالمعلومة الجغرافية،
ـــ تحديد كيفيات اقتناء وتسيير واستغلال المعلومات الجغرافية والمسحية،
ـــ إنشاء وتطوير منهجية وأدوات علوم الأرض في المجال الطبوغرافي والخرائط وجمع المعلومات المسحية والطبوغرافية،
ـــ جمع وحفظ صور الساتل والمخططات الطبوغرافية على أوسع نطاق المعدة من طرف الجماعات والهيئات العمومية،
ـــ السهر على مطابقة منتوج مسح الأراضي.
د / المديرية الفرعية لتحيين مسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
ـــ السهر على التحيين بالتنسيق مع المحافظات العقارية لوثائق مسح الأراضي بعد إيداعها وترقيمها في السجل العقاري،
ـــ المشاركة في تشكيل الوثائق المسحية المتعلقة بالأملاك العقارية التي تم جردها في الجدول العام للأملاك العمومية،
ـــ ضمان تنفيذ إجراءات صيانة وتجديد الوثائق المسحية.
2 ) مديرية المحافظة العقارية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ تنفيذ النشاطات المتعلقة بالسجل العقاري والشهر العقاري،
ـــ السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ومراقبة تنفيذ هذه الأحكام على مستوى المصالح الخارجية،
ـــ تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المحافظات العقارية وتحسين خدماتها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية للشهر العقاري، وتكلف بما يأتي :
ـــ السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري،
ـــ تأطير وتوحيد طرق تنفيذ عمليات الشهر العقاري على مستوى المصالح الخارجية،
ـــ تأطير تنفيذ عمليات معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري.
ب / المديرية الفرعية للترقيمات العقارية، وتكلف بما يأتي :
ـــ السهر على تنفيذ برامج الأشغال، من أي طبيعة كانت، التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
ـــ متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري،
ـــ جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
ج / المديرية الفرعية لمتابعة خدمات المحافظات العقارية، وتكلف بما يأتي :
ـــ تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه المستعملين،
ـــ تأطير ومتابعة تنفيذ خدمات المحافظات العقارية تجاه شركاء المحافظة العقارية،
ـــ السهر على تحسين ظروف تنفيذ خدمات المحافظات العقارية.

تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على أربع (4) مديريات :
1 ) مديرية التقنين والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
ـــ إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها والتابعة لمجال إختصاصها،
ـــ متابعة أمام الجهات القضائية المختصة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات،
ـــ تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية،
ـــ السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية،
ـــ إعداد إحصائيات قضايا المنازعات على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتحليلها مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :
ـــ إقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بشؤون أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها،
ـــ إبداء الملاحظات والآراء فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها ذات الصلة بمجال اختصاصها،
ـــ تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية وجميع النصوص التطبيقية الخاصة بها،
ـــ معالجة، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، القضايا الأساسية التي تثير صعوبات في فهم النصوص المتصلة بها، وإعداد واقتراح كل النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المرتبطة بتشريع أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
ب / المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
ـــ دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة المركزية،
ـــ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الهيئات القضائية المختصة،
ـــ السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
ـــ ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة من قبل الغير، أمام الهيئات القضائية المختصة.
ج / المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والعقار، وتكلف بما يأتي :
ـــ إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري،
ـــ القيام في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي طابع مسحي وعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
ـــ السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية.
2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
ـــ وضع ومتابعة تنفيذ التقنيات العملياتية المطبقة في مجال تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والعقار،
ـــ دراسة وتحليل تطور تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري،
ـــ وضع الآليات اللازمة قصد إعداد الإحصائيات المتصلة بنشاطات المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية ومعالجتها ونشرها،
ـــ القيام بمراجعة وتقييم ظروف سير وإقامة المصالح غير الممركزة لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، واقتراح تدابير تنظيمها وإعادة إنتشارها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
ـــ تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات المصالح غير الممركزة في مجال كيفيات تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية،
ـــ إعداد تقديرات الميزانية ومتابعة إنجازها وتقييمها،
ـــ إعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات المحاسبية من قبل قابضي إدارة الأملاك الوطنية، بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية،
ـــ اقتراح إجراءات من شأنها تحسين تحصيل الرسوم والضرائب والأتاوى التي يتم تحصيلها من قبل إدارة الأملاك الوطنية.
ب / المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص، وتكلف بما يأتي :
ـــ جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والشهر العقاري،
ـــ إنشاء بنك معطيات للإحصائيات المتعلقة بأنشطة المصالح التابعة لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ إعداد التقارير الدورية المتصلة بعمليات المالية والمحاسبة.
ج / المديرية الفرعية للمناهج والأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
ـــ القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم وصلاحيات ومناهج واختصاص مصالح الأملاك الوطنية، وكذا إعداد النصوص التنظيمية المتصلة بها،
ـــ اقتراح مناهج العمل الملائمة وتحيين مدونة الاستمارات والسجلات،
ـــ تحديد احتياجات المصالح الخارجية من مختلف المطبوعات وضمان نسخ وتوزيع هذه المطبوعات،
ـــ ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
ـــ متابعة وتقييم ظروف سير المصالح غير الممركزة لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ إعداد مجموعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية بصفة دورية.
3 ) مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف بالاتصال مع المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة الإعلام الإقتصادية، لا سيما بما يأتي :
ـــ المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة فيما يخص إستغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ـــ إعداد البرامج السنوية المتعلقة بتنفيذ سياسة المديرية العامة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع المصالح المعنية،
ـــ وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية، في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي الاستراتيجي لوزارة المالية،
ـــ وضع سياسة المديرية العامة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنفيذها،
ـــ القيام بتحيين برامج وتطبيقات تكنولوجيات الإعلام والإتصال،
ـــ ضمان إنسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،
ـــ السهر على أمن التطبيقات والحلول التكنولوجية والمعلوماتية لإدارة الأملاك الوطنية وفق السياسة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات،
ـــ تنفيذ المرجعية في مجال تبادل منافع أنظمة الإعلام.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
ـــ تصميم ووضع حيز التنفيذ الحلول والتطبيقات التي من شأنها رقمنة أنشطة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
ـــ تطبيق المعايير في مجال التصور والبرمجة والوثائق التقنية،
ـــ تطوير المواقع الرقمية لإدارة الأملاك الوطنية وضمان تحيينها بشكل مستمر وآلي،
ـــ ضمان صيانة البرامج المستعملة من قبل إدارة الأملاك الوطنية،
ـــ القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب / المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
ـــ وضع النظام المعلوماتي لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ إنشاء بنك معطيات وطني يتعلق بالملكية،
ـــ تقنين وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ جمع والاستغلال الملائم للمعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية والاستراتجية وذات الصلة باتخاذ القرار،
ـــ ضمان انسجام حلول تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحلول الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع.
ج / المديرية الفرعية لتطوير الشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
ـــ تصميم وتطوير الأرضية الخاصة بالشبكات،
ـــ تسيير شبكات إدارة الأملاك الوطنية، وضمان الربط بين المصالح التابعة لها،
ـــ إعداد ودراسة والسهر على تنفيذ الإجراءات الأمنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
د / المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
ـــ إعداد ونشر المعلومات الخاصة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
ـــ دراسة الإجراءات اللازمة لتحسين علاقة إدارة الأملاك الوطنية مع الشركاء والمتعاملين والجمهور، والسهر على تنفيذ هذه الإجراءات من طرف جميع المصالح،
ـــ ترقية نشاطات الاتصال بإدارة الأملاك الوطنية.
4 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
ـــ ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
ـــ ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
ـــ تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
ـــ تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها،
ـــ ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ / المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
ـــ تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
ـــ تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها.
ب / المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
ـــ المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
ـــ تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية.
ج / المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
ـــ تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
ـــ إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
ـــ تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية، وضمان متابعتها وتقييمها.
د / المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي، وتكلف بما يأتي :
ـــ ضمان متابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ ضمان استغلال وصيانة وترميم المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لإدارة الأملاك الوطنية،
ـــ ضمان الدعم اللوجيستي وتوفير التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية لسير مصالح إدارة الأملاك الوطنية وحسن تنفيذ مهامها.

للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص.

يساعد المدير العام للأملاك الوطنية ثلاثة (3) مديري دراسات.

Adresse

Coopérative "el Menzel" Saoula_ Alger_ Algerie
Saoula
16395

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Samedi 09:00 - 17:00
Dimanche 09:00 - 17:00

Téléphone

+213560350075

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Ait ahmed/AVOCAT/saoula/ alger-algerie. publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Ait ahmed/AVOCAT/saoula/ alger-algerie.:

Partager