23/08/2021
_ ثقافة قانونية:
_ 138 قاعدة فقهية و قضائية:
-1 العقد شريعة المتعاقدين.
-2 من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
-3 الشك مانع من موانع القضاء.
-4 النكول بالنكول تصديق للأول.
-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
-6 من لا صفة له لا تسمع داعوه.
-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.
-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
-9 اللاحق ينسخ السابق.
-10 إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.
-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
-14الجنائي يقيد المدني (هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يقيد الجنائي).
-15 لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
-16 العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني.
-17 العقود غابن و مغبون.
-18 الحيازة في المنقول سند الملكية.
-19 عند الشك يرجح الحائز.
-20 الأمور بمقاصدها.
-21 اليقين لا يزول بالشك.
-22 الأصل بقاء ما كان على ما كان.
-23 التاجر يبيع بخسارة رابح.
-24 القديم يترك على قدمه.
-25 من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
-26 من إختار لا يرجع.
-27 المفرط أولى بالخسارة.
-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
-30 الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه.
-31 حق التقاضي مكفول.
-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.
-33 الأصل براءة الذمة.
-34 الأصل في الصفات العارضة العدم.
-35 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه.
-36 حسن نية مفترض.
-37 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
-38 الأصل في الكلام حقيقة.
-39 لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح.
-40 لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.
-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته.
-43 لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
-44 العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه.
-45 النص الخاص يطبق على النص العام.
-46 تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
-47 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-48 الإجتهاد لا ينقض بمثله.
-49 المشقة تجلب التيسير.
-50 إذا ضاق الأمر إتسع.
-51 لا ضرر و لا ضرار.
-52 الضرر يزال.
-53 الضرورات تبيح المحظورات.
-54 الضرورات تقدر بقدرها.
-55 ما جاز لعذر بطل بزواله.
-56 إذا زال المانع عاد الممنوع.
-57 الضرر لا يزول بمثله.
-58 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
-59 الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف.
-60 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما.
-61 يختار أهون الشرين.
-62 درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
-63 الضرر يدفع بقدر الإمكان.
-64 الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
-65 الإضطرار لا يبطل حق الغير.
-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
-67 ما حرم فعله حرم طلبه.
-68 العادة محكمة.
-69 إستعمال الناس حجة يجب العمل بها.
-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
-72 الحقيقة تترك بدلالة العادة.
-73 إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
-74 العبر للغالب الشائع لا للنادر.
-75 المعروف عرفا كامشروط شرطا.
-76 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
-78 توازي الشكليات.
-79 إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع.
-80 التابع تابع.
-81 الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
-82 التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
-83 من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
-84 إذا سقط الأصل سقط الفرع.
-85 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
-87 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
-88 يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
-89 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
- 90 البقاء أسهل من الإبتداء.
- 91 لا يتم التبرع إلا بالقبض.
- 92 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
- 93 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- 94 إعمال الكلام أولى من إهماله.
-95 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- 96 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
- 97 ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
- 98 المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
- 99 الوصف من الحاضر لغو.
- 100 السؤال معاد في الجواب.
-101 لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
-102 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
-103 الكتاب كالخطاب.
-104 الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
-105 يقبل قول المترجم مطلقا.
-106 لا عبرة بالظن البين خطؤه.
-107 لا حجة مع الإحتمال.
- 108 لا عبرة للتوهم.
-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- 110 البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
-111 من يملك أرضا يملك هواها.
-112 البينة لإثبات خلاف الظاهر و اليمين لإبقاء الأصل.
-113 البينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة.
-114 المرء مؤاخد بإقراره.
-115 لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم.
-116 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
-117 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
-118 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
-119 المواعيد بصور التعليق تكون لازمة.
- 120 الخراج بالضمان.
-121 الأجر و الضمان لا يجتمعان.
- 123 الغرم بالغنم.
-124 النعمة بقدر النقمة.
-125 يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا.
- 126 إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
-127 الجواز الشرعي ينافي الضمان.
-128المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
-129 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
-130جناية العجماء جبار.
-131 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
-132 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
- 133 يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
- 134 من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- 135 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
-136 الشك يفسر لصالح المستهلك.
-137 الشك يفسر لصالح المتهم.
-138 في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته.