05/05/2026
اذا كان هناك دين مادي و لم يقم المدين بالوفاء ، و تم إنقضاء 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء يجوز للدائن أي صاحب الدين طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحجز على جميع المنقولات أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين .
الحجز يكون بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة إقليميا و ذلك بناءا على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.