Body photographer

Body photographer صنع بحب ♥️🫂

31/08/2025

جهالة .. إنكار
——-
يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً
—————
الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أى منهم يميناً أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقه حجة عليه إلا بعد التحقيق ، وأنه يجوز للوارث أو الخلف الخاص بدلاً من الطعن بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه وفى هذه الحالة لا يحلف يميناً وإنما يحقَّق الطعن كما لو كان صادراً ممن تشهد عليه الورقة
(الطعن رقم ٨٥٢ لسنة ٧٤ق جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣)

30/08/2025

بطلان الحكم لا يقبل التجزئة .. والقضاء به يؤدي إلى انعدامه برمته.. قبول الطاعنة للحكم في شق منه حاز قوة الأمر المقضي .. يمتنع معه النظر في ابطاله في شقه الآخر الذي قصرت الطاعنة استئنافها عليه
(ملاحظة : الطاعنة محكوم عليها بالحكم الابتدائي وقبلت شق منه محكوم عليها به . واستأنفت شق آخر محكوم عليها أيضا به)
—————
إذا كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن أحد السادة القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم الإبتدائى و حل محله آخر . و خلا الحكم الإبتدائى من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته إلا أنه لما كان بطلان الحكم لا يقبل التجزئة و القضاء به يؤدى إلى إنعدامه برمته وكانت الطاعنة قد قبلت الحكم الإبتدائى فى شق منه فحاز هذا الشق قوة الأمر المقضى فيه التى تعلو عن النظام العام فإنه يمتنع معه النظر فى إبطاله فى شقه الآخر الذى قصرت - الطاعنة - إستئنافها عليه.
(الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٣ق جلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٧٧)
قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/1965 المتضمن بيع الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 80 مترا تبين أنها 66.25 مترا موضحة الحدود بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 347.8015 وقضت في أسبابها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 8ق بني سويف (مأمورية المنيا) وطلبت تعديل الحكم المستأنف بجعل المساحة المحكوم بصحة بيعها ونفاذه 66.25 مترا تحت العجز والزيادة وإرجاء المقاس إلى فرصة أخرى على أن يتولاه المهندس ........ وبتاريخ 2/11/1972 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات

30/08/2025

شطب الدعوى .. واعتبارها كأن لم يكن …
١ - شطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به كسابقة قبل ورثته لو تخلفوا بعد وفاته عن الحضور.
٢ - شطب الدعوى رغم انقطاع سير الخصومة بالوفاة أوفقد الأهلية .. يبطله
————-
يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث سالف البيان جزاءً لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء رتبه المشرع على المدعي غير الجاد في دعواه والذي يتعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء، والأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ويترتب عليه ويعتبر شرطاً من شروط توقيعه على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعي ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء
(الطعن رقم ٨٧١٠ لسنة ٦٣ق جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٩)
أن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ، ويوقع على ذات المدعى الذى قررت المحكمة شطب دعواه ، دون أى شخص آخر ، فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور ، لا يُعتد به ولا يعول عليه ، إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة ؛
(الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٨ق جلسة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢)
فإذا تحقق انقطاع سير الخصومة كالوفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولم يتصل ذلك بعلم المحكمة ، ولم يحضر إحدى الجلسات التالية لقيام سبب الانقطاع فإن قرار المحكمة بشطب الدعوى يكون باطلاً عملاً بنص المادة 132 من قانون المرافعات ، ويكون تعجيل السير فى الخصومة بعد الانقطاع دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 82/1 من هذا القانون ، وفى هذه الحالة يكون الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل من يقوم مقام المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته غير مقبول حتى بعد انقضاء ستين يومًا حالة عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى عملاً بنص المادة الأخيرة ، أما إذا تحقق انقطاع سير الخصومة بعد صدور قرار الشطب صحيحًا وفى هذه الحالة فإن هذا القرار الذى وقع صحيحًا أيضًا لا يجدى التحدى به فى مواجهة خلفاء المتوفى أو من ينوب عن من فقد أهليته أو زالت صفته بعد أن تغير شخص الصادر ضده القرار ، وبالتالى لا يصلح قرار الشطب سالف البيان لأن يتخذ أساسًا للبناء عليه فى الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن تطبيقًا لنص المادة 82/1 من قانون المرافعات ،
(الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٠ق جلسة ٨ / ٣ / ٢٠٢٣)

30/08/2025

وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم.
(الطعن رقم ١٣٥١٦ لسنة ٩٢ق جلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

30/08/2025

وأن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات " للمدعى عليه الذي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل دون الزام عليه أو على قلم الكتاب بإعلانها إو إعلام خصمه بها.
(الطعن رقم 9304 لسنة 78 ق جلسة 27 من مارس سنة 2017.)

30/08/2025

طلب جديد غير مقبول أمام الاستئناف

=================

طلب المدين أمام محكمة أول درجة تحديد الدين المنفذ به بمبلغ معين .. ثم طلبه أمام الاستئناف تحديد الدين بمبلغ أقل .. طلب جديد

============================

عدم قبول الطلبات الجديدة فى الاستئناف المادة 411 مرافعات اتصاله بالنظام العام وتحكم به

المحكمة من تلقاء نفسها طلب المدين من محكمة أول درجة تحديد الدين المنفذ به بمبلغ معين مطالبته أمام محكمة الاستئناف بتحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب انقاصه من هذا المبلغ اعتبار ذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى في موضوعه

إذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فإنها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] أمام محكمة أول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين، فإن كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب إنقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى فى موضوعه.

(الطعن رقم 121 - لسنة 29 ق - جلسة 5 / 3 / 1964 )

❤️‍🩹
18/08/2025

❤️‍🩹

❤️‍🩹
16/08/2025

❤️‍🩹

16/08/2025

Adresse

Democratic Republic Of The

Téléphone

+201153579915

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Body photographer publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager