14/07/2021
ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لتفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل:
عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
الصلح الواقي من الإفلاس
إعادة الهيكلة المالية
إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون
الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.
لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل التالي:
الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة
الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام هذا القانون
الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية
أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة،
الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
بدأ العمل بالقانون في ديسمبر 2016، ويهدف إلى زيادة مرونة واستقرار الأعمال وثقة المستثمرين بسوق العمل بطريقة تضمن حقوق الدائنين وتمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم وفق آلية قانونية منظمة.