21/01/2024
#مستحقات العامل حين وفاته
علي صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات
مالية للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا
المرسوم بقانون والائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تزيد عند (10 )عشرة أيام من
تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل. مع مراعاة حكم البند (1 )من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطياً الشخص المعني من
أسرته باستلام حقوقه ف حاله وفاته. يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبه علي تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفي
إلي موطنه الاصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك. للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنيه وضع آلية لاحتفاظ مستحقات العامل حال
وفاته وتعذر تسليمها لاسرته أو أصحاب الحق فيا