30/10/2022
قانون العمل الإماراتي 2022
المادة التاسعة (9) فترة التجربة
1- لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل - ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2- لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد - وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا وفق البنود المتفق عليها فيه - ووجب إحتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3- في حالة رغبة العامل الإنتقال خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل اخر في الدولة - يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد - ويلتزم صاحب العمل الجدبد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الإستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4- في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فعليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد - وفي حالة رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة - ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5- إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة - ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6- إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنه من تاريخ مغادرة الدولة.
7- للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية أو المستويات المهارية أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المنصوص عليه بالبندين (4) و (6) من هذه المادة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
لمزيد من الإستفسارات الخاصة بقانون العمل ومواده يمكنكم التواصل معنا من خلال رسائل الصفحة
أو الإتصال مباشرة
00971527600047