09/01/2026
سريان مدة التقادم المقررة بالمادة (9/54) من قانون العمل الاتحادي رقم (9) لسنة 2024، والبالغة سنتين، على المطالبات بالحقوق العمالية التي لم يكتمل تقادمها في ظل أحكام قانون العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، دون أن يترتب على ذلك إعمال أثر رجعي على مبدأ بدء سريان التقادم.
فبالنسبة للحقوق العمالية التي نشأت واستحقت قبل العمل بالنص المعدل، يظل بدء سريان التقادم محسوبًا من تاريخ استحقاق الحق وفقًا للنص القديم، لا من تاريخ انتهاء علاقة العمل المنصوص عليه في التعديل الجديد، وذلك عملاً بقواعد القانون المدني التي تقضي بسريان النص الجديد على التقادم غير المكتمل، مع بقاء أحكام بدء ووقف وانقطاع التقادم خاضعة للنص السابق عن المدة السابقة على التعديل.
ويُعد هذا المبدأ توحيدًا للتطبيق القضائي، وتحقيقًا للتوازن بين استقرار المراكز القانونية وحماية الحقوق العمالية، دون مساس بمبدأ عدم الرجعية إلا في الحدود التي أجازها القانون.