أ. محمد قائد العبيدي Mr. Muhammad Qaed Al-Obaidi

  • Home
  • Yemen
  • Taiz
  • أ. محمد قائد العبيدي Mr. Muhammad Qaed Al-Obaidi

أ. محمد قائد العبيدي Mr. Muhammad Qaed Al-Obaidi ماجستير قانون عام
ليسانس في الحقوق
عضو لدى نقابة المحامين اليمنيين
أُقدم استشارات قانونية مجانية

25/11/2023

قانون الإجراءت الجزائية
رئيس الجمهورية:-
عد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــرر

الكتاب الأول

مبادئ أسياسية وأحكام عامة

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية.

مادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.

مسوغ قانوني: يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.
المدعى بالحق الشخصي:المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامة قانونا.
المدعي بالحق المدني:- كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان أو معنوياً.
المسئول عن الحقوق المدنية:- المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قـــاض:- يشمل قاضي المحكم ة الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية.
أعضاء النيابة العامة:- تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة وأعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية.
ممثل الدفاع:- هو المحامي المصر ح له بالترافع أمام المحاكم وفقا للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامة قانوناً أو أحد أقارب المتهم.
شخــص:- تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام:- يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:
أ: القائمون بأعباء السلطة العامة ، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.

ب: - رجال السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والأمن.

كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.

عاهة عقلية:- هي عله تؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه.
فاقد الأهلية:- هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقاومة قانونا:- يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره من قبل المحكمة أو المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب.
جمهور:- يقصد به كل تجمع من خمسه أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن 0
تبليغ:- هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث0
شكوى:- تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا ما معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة.
إجراءات التحقيق:- هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب:- يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف:- هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقا للقانون.
الإستيقاف:- يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن أسمه ومهنته ومحل إقامته وجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة:- هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعز ر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة:- هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
دلائل قويـة:- هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة: هي الأمور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.
دلائل كافيـة:- هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم.
وقف الدعوى:- هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يز و ل السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.
انقطاع المدة:- هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ.
الطعن:- هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقا لأحكام القانون.
الحكم النهائي:- هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات:- هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية:- هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية:- هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون ان يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو ان تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك.
عدم قبول الطعن:- هو عدم توافر الشروط الشكلية المحدد ة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن:- هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.

الباب الثاني

المبادئ والمهام الأساسية

مادة(3) المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

مادة(4) المتهم برئ حتى تثبت ا دانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم. ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجر ى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع.

مادة(5) المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.

مادة(6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.

مادة(7) 1- الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند إلى القانون.

2-تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.

مادة(8) 1-يلتزم مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم.

2-للمتهم الحق في المساهمة في الإستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الأحوال إثباتها وتحقيقها.

مادة(9) 1-حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل ل لدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير.

2- يجب على مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية.

مادة(10) يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية.

مادة(11) الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة و فق ما جاء في هذا القانون.

مادة(12) 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون أمر التفتيش مسببا.

2- حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور . ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة.

مادة(13) على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك ان يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً ، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات.

مادة(14) لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية:-

استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجر ى في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
التقاط أو نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه.
الإطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.
مادة(15) لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقا لأحكام القانون.

مادة(16) استثناء من أحكام المادة(37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.

مادة(17) 1- يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية.

2- تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية.

مادة(18) 1- يسري قانون الإجراءات الجزائية فور نفاذه بأثر مباشر على كل عمل إجرائي يتخذ ولو كان بشأن جرائم وقعت أو دعاوى رفعت أو تنفيذ أحكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

2- يستثنى من الأثر المباشر ما يلي:-

أ: إذا صدر قانون يعدل من أختص ا ص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فأن الدعوى الجزائية تظل من أختص ا ص المحكمة السابقة.

ب:مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله.

مادة(19) 1- كل عمل إجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما.

2- تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الإتباع.

3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل.

مادة(20) تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك.


الباب الثالث

الدعوى الجزائية

الفصل الأول

في من له رفع الدعوى الجزائية

مادة(21) النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(22) لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(23) يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون.

مادة(24) يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها. إذا كانت له طلبات ما.

كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما.

الفصل الثانـــي

في قيود رفع الدعوى الجزائية

مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-

في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
في جرائم الشيكات.
في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير ا لعمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم ي كفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم عل م المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.

الفصل الثالث

في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة

مادة(32) إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها ان ت ح يلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

مادة(33) لمحكمة الطعن الأستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ،ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون.

مادة(34) للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين.

مادة(35) للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر ها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين(33،32) وتقضي فيها.

الفصل الرابع

انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها

مادة(36) تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أ و بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.

مادة(37) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة(38) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الأرش إ حد ى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة(40).

مادة(39) لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.

مادة(40) تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

مادة(41) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

مادة(42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدى الأحوال الآتيـة:-

أ: عند عدم وجود جريمة.

ب:إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.

ج:عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.

د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.

هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه.

و : صدور عفو عام أو خاص.

ز: وفاة المتهم.

ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم.

الفصل الخامس

في الادعاء بالحقوق المدنية

مادة(43) يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية.

مادة(44) يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى ي حكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية.

مادة(45) إذا رأت المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حدة.

مادة(46) يحصل الادعاء مدنيا إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقا لأحكام قانون المرافعات.

كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

مادة(47) إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه.

ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة(48) ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله أو ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مد نية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يسمح برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم.

مادة(49) للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

مادة( 50) يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة.

مادة(51) على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

مادة(52) لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة(53) لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة(54) يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة(55) تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين.

وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة(56) للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه.

مادة(57) لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

مادة(58) يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه.

مادة(59) إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى.

مادة(60) يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني.

مادة(61) إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى ان يدعى مدنيا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك.

مادة(62) يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.

مادة(63) للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.

الكتاب الثاني

في الإجراءات السابقة على المحاكمة

الباب الأول

في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة

الفصل الأول

في الأحكام العامة للتكليف بالحضور

مادة(64) للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق أو التحريات.

مادة(65) يكون التكليف بالحضور بناء على أمر مكتوب من نسختين يشمل أسم الشخص المكلف بالحضور ومحل إقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الأمر والموعد المطلوب حضوره فيه وإمضاء الأمر والختم الرسمي.

مادة( 66) يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الأمر فإذا تعذر ذلك تسلم لأحد المقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه ويوقع المستلم على الأصل فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو امتنع عن التوقيع تسلم صوره الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذ لك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل أقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.

مادة(67) يجب على من قام بإعلان الأمر ان يرد أصله الموقع عليه منه ومن المستلم أو الشاهدين وموضحا به ما تم من إجراءات وكل ما يهم الأمر بمعرفته من زمان ومكان الإعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه إلى ان يثبت ما يخالفه.

مادة(68) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد ج از للمحقق ان يصدر أمراً بإحضاره قهراً متهما كان أو شاكيا أو شاهدا.

ويجوز ا لحكم عليه بناء على طلب الأمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه.

مادة(69) للآمر بالحضور إذا رأى لزوما لعودة من حضر مره أخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة في القبض

مادة(70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضرا أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.

مادة(71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.

مادة(72) يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض.

مادة(73) يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه .

مادة(74) يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد.

مادة(75) إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فأنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

مادة(76) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عل يه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.

مادة(77) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.

مادة(78) إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي تنفيذه.

وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه إلا إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة ان يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه.

مادة( 79) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.


مادة(80) لم ن يقوم بتنفيذ أمر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به ان يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة.

وإذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن.

وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

مادة(81) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للأمر بالقبض.

وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقا للمادة(143).

مادة(82) يجوز ان ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر ان يخلى سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان إلى الأمر بالقبض.

مادة(83) إذا لم ينص في الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض فورا وبدون تأخير.

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات والتحري فيها

الفصل الأول

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة(84) يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

أولا : أعضاء النيابة العامة

ثانيا: المحافظـــــون

ثالثا: مديرو الأمن العـام

رابعا: مديرو المديريـات

خامسا: ضباط الشرطة والأمن

سادسا: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.

سابعا: عقال القرى.

ثامنا: رؤساء المراكب البحرية والجوية.

تاسعا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.

عاشر اً : وأية جهة أخرى يؤكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

مادة(85) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

ماده(86) إذا رأي النائب العام ان ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ماده(87) يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق أولى تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة .

ويجب احاطة مأمور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الأحوال يجب ان تجرى كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة0

ماده(88) بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن ان يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه إليه تنبيها أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه أو إسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية0

مادة(89) يترتب حتما على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الإسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها0

مادة(90) تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي يتبعها وإلى النائب العام0

مادة(91) مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة.

مادة(92) إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك.

وعليه أثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. وفي الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

مادة(93) يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات أو عرضها عليه ان يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.

مادة(94) لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو أذن ان يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

مادة(95) يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.

مادة(96) إذا ا جتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه أو ان يأمر مباشرة بإتمامه.

مادة(97) الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما

الفصل الثاني

في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط في الجرائم المشهودة

وحالات القبض والاستيقاف

مادة(98) تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.

مادة(99) في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي ان ينتقل فورا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله.

ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا إلى محل الواقعة.

مادة(100) في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه وإذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.

مادة(101) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علاقة بها ان كان حاضرا وأن يأمر بإحضاره ان كان غائبا.

مادة(102) لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزل ه ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه.

مادة(103) يجب على مأموري الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية:-أولاً: إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانونا.

ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت أشرافه إذا استعان بهم.

ثالثًا: إذا ط لب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

رابعًا: في الحالات المنصوص عليها في المادة(98).

خامساً: إذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه.

سادساً: إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوق ه وتوفرت في حقه أحد ى الحالات الآتية:-

إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد.
إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول أخفاء نفسه أو الهرب.
إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
سابعاً:إذا كان في حالة سكرٍ بين .

ثامناً:إذا أشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.

مادة(104) في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن وأن يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر أمر با لقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:-

أولاً: إذا كان متهما بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة.

ثانيا: إذا كان متهما في جريمة احتيال أو تعد شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات.

ماده(105) يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة ان يسمع فورا أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

ماده(106) على المسئول عن مركز الشرطة أثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولا بأول.

ماده(107) لكل شرطي الحق في ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن أسمه وشخصيته إذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها وإذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي إلى مركز الشرطة.

كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ

1ـ إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.

2ـ إذا رفض المتهم بيان أسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بيانا غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.

3ـ إذا كان في حالة سكر بين.

4ـ إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك.

5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون.

ماده(108) لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية:ـ

1ـ إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة.

2ـ إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.

4ـ إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.

5ـ إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر.

الفصل الثالث

في تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

ماده(109) للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لأحكام المواد التالية:ـ

ماده(110) إذا رأت النيابة العامة ان محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها.

ماده(111) إذا رأت النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

ماده(112) إذا رأت النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمرا مسببا بحفظ الأوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولا أو كانت الدلائل قبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائيا إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أومن يفوضه في ذلك.

ماده(113) إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

ماده(114) يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة(38) من هذا القانون قد أنقضت.

الباب الثالث

في التحقيق

الفصل الأول

الأحكام والقواعد العامة للتحقيق

مادة(115) يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها.

مادة(116) يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي.

مادة(117) لعضو النيابة العامة ان يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعما ل التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة.

ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص.

ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعدي ه أو أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة(118) يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف ان يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو ان يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.

مادة(119) يجب ان تدون جميع إجراءات التحقيق وأن يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب.ويجوز في حالة الضرورة ان يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت أشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.

مادة(120) لا يج

Address

اليمن
Taiz
0000

Opening Hours

Monday 06:00 - 12:00
Tuesday 06:00 - 12:00
Wednesday 06:00 - 12:00
Thursday 06:00 - 12:00
Friday 02:00 - 12:00
Saturday 06:00 - 12:00
Sunday 06:00 - 12:00

Telephone

+967775854195

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أ. محمد قائد العبيدي Mr. Muhammad Qaed Al-Obaidi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to أ. محمد قائد العبيدي Mr. Muhammad Qaed Al-Obaidi:

Share

Category