Akram Al-Jailani Office

Akram Al-Jailani Office Akram Al-Jailani For Law and Consultations and For Community
development studies

نبذة تعريفية
مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية والدراسات التنموية المجتمعية في صنعاء
مرحبًا بكم في مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية والدراسات التنموية المجتمعية، أحد المكاتب الوطنية الرائدة في الجمهورية اليمنية، والذي يقدم خدمات قانونية واستشارية متميزة في عموم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية من مقره الرئيسي في قلب العاصمة صنعاء، بمنطقة التحرير، شارع علي عبد المغ

ني، مقابل مكتب بريد التحرير، عمارة عارف الخامري، الدور الثالث. ويدير المكتب الأستاذ أكرم مجاهد محمود الجيلاني، الحاصل على ترخيص درجة عليا ، وهو عضو بنقابة المحامين اليمنيين برقم قيد 4620، بخبرة تمتد منذ عام 2013م في تقديم الحلول القانونية الشاملة.
نفتخر بتقديم خدماتنا القانونية المتنوعة التي تشمل المرافعات أمام المحاكم في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، الإدارية، العمالية، ومسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى التحكيم، صياغة العقود والوثائق القانونية، وتقديم الاستشارات المتخصصة للأفراد والشركات. كما نتميز بخبرتنا العميقة في الدراسات التنموية المجتمعية، مما يعزز قدرتنا على فهم النظم القانونية والإدارية المحلية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا.
مكتب أكرم الجيلاني مسجل رسميًا لدى وزارة الصناعة والاقتصاد والاستثمار بترخيص رقم (2/55549) بتاريخ 15/07/2023، ويتمتع بسمعة قوية مبنية على سنوات من النجاح في التعامل مع مختلف القضايا القانونية.
نحن ملتزمون للعملاء بالجودة، الشفافية، والسرية التامة في الخدمة، مما يجعلنا الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ موثوق أو استشارات قانونية.
لماذا تختار مكتب أكرم الجيلاني؟
خبرة قانونية وقضائية تزيد عن عقد من الزمان تضمن إجراءات فعالة وصحيحة وسرعة بالإنجاز.
موقع متميز في صنعاء، شارع علي عبد المغني، لسهولة الوصول.
خدمات شاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
فريق محترف برئاسة المحامي أكرم الجيلاني يضمن حماية حقوقكم.
للتواصل معنا:
الهاتف: 773450300
البريد الإلكتروني: [email protected]

ابحث عن "مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية في صنعاء" وتواصلوا معنا اليوم لنكون شريككم في تحقيق العدالة ودعم نجاحكم القانوني والتنموي في اليمن.

27/01/2026

يعد بطلان المحرر في القانون اليمني جزاءً قانونياً يترتب على تخلف شروط صحته (الشكلية أو الموضوعية) أو ثبوت تزويره، مما يجرده من حجيته في الإثبات. يقع باطلاً كل إجراء مخالف للنظام العام أو جوهري، ويحق للخصوم الطعن بالتزوير (المادة 125 إثبات) أو إنكار التوقيع، وعلى القاضي التحقق من الظروف والقرائن.
*أبرز قواعد بطلان المحرر في القانون اليمني:
♦️أسباب البطلان:
التزوير: إذا ثبت تزوير المحرر المادي أو المعنوي، فإنه يبطل ولا يعتد به.
مخالفة الإجراءات الجوهرية: يبطل المحرر إذا أغفل إجراءً نص القانون صراحة على بطلانه أو جاء مخالفاً لغرض جوهري.
إنكار التوقيع: يجوز للخصم إنكار توقيعـه أو بصمته على المحرر العرفي.
فقدان الأهلية: إذا كان المحرر ناتجاً عن تصرف ممن لا يملك الأهلية.
بطلان المحرر الرسمي: المحررات الرسمية حجة بما فيها، ولا تطعن إلا بالتزوير، فإذا أثبت التزوير (كالتزوير في صورة ضوئية لم يطابق أصلها) بطل المحرر.
بطلان المحرر العرفي: يكون باطلاً إذا أنكر الموقع توقيعه ولم يثبت الطرف الآخر صحة التوقيع بالوسائل القانونية.
♦️آثار البطلان:
إذا قضي ببطلان المحرر، سقطت حجيته في الإثبات.
لا يجوز للمحكمة الحكم بصحة المحرر وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يسبق الحكم بالصحة (أو الرد) الحكم في الموضوع.
♦️إجراءات بطلان المحرر:
الطعن بالتزوير (الفرعي): يكلف القاضي المدعي بإثبات تزوير المحرر بالطرق المقررة قانوناً.
إنكار التوقيع/البصمة: إذا انكر الخصم توقيعه، يقع عبء إثبات صحته على من قدمه.
دور القاضي: للمحكمة رد المحرر إذا ظهر لها جلياً من حالته أو ظروف الدعوى أنه مزور.
يجب التفرقة بين بطلان المحرر (كأداة إثبات) وبطلان التصرف القانوني نفسه الذي قد يظل قائماً بإثباتات أخرى.

19/01/2026

الاستشكال في التنفيذ هو وسيلة دفاعية يقدمها المحكوم عليه (أو طالب التنفيذ) للمحكمة المختصة طعناً في إجراءات التنفيذ، ليس على أصل الحكم، بل على جوانب إجرائية أو واقعية تحدث بعد صدور الحكم وتمنع أو تعيق التنفيذ بشكل صحيح، مثل سداد الدين، أو ظهور بطلان إجرائي، أو ضرر جسيم، ويجب تقديمه قبل تمام التنفيذ لإيقافه مؤقتاً، ويُنظر فيه بعجالة (استعجال)، ويتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
أسباب الاستشكال الشائعة
أسباب إجرائية: أخطاء في الإجراءات، عدم تبليغ، نقص في الصيغة التنفيذية، أو غياب الصفة لمقدم الطلب.
أسباب متعلقة بالحق: سداد الدين، ظهور أدلة جديدة تثبت الدفع، وجود حق آخر لم يراعَ.
أسباب تتعلق بالضرر: وقوع ضرر جسيم يصعب تداركه، مما يستوجب وقف التنفيذ مؤقتاً.
شروط وأحكام الاستشكال:
شرط الاستعجال: يفترض القانون صفة الاستعجال في الإشكال، ويُعفى المستشكل من إثباته مبدئياً، لكن يجوز إثبات عكس ذلك.
تقديم قبل تمام التنفيذ: يجب تقديم الاستشكال قبل اكتمال التنفيذ، وإلا فقد يُعتبر طلباً لمنازعة موضوعية.
عدم المساس بأصل الحكم: لا يجوز أن يكون الاستشكال طعناً في صحة الحكم أو الخطأ في تطبيقه، بل ينصب على عيوب التنفيذ.
الأثر القانوني: الإشكال الأول يوقف التنفيذ بقوة القانون، بينما لا يوقف الثاني إلا بحكم.
التقيد بالزمن: يتم تحديد جلسة لنظر الإشكال خلال سبعة أيام من التقرير به، مما يضمن سرعة الفصل فيه.
الخلاصة:
الاستشكال في التنفيذ يمني هو أداة قانونية لمنع التنفيذ غير السليم على أساس وقائع مستجدة أو عيوب إجرائية، ويجب أن يكون متعلقاً بالتنفيذ نفسه وليس بأصل الحكم الصادر، ويقدم لقاضي التنفيذ للنظر فيه بسرعة.

مقارنة بين البطلان والابطال والفسخ
23/12/2025

مقارنة بين البطلان والابطال والفسخ

16/12/2025

دعوى مخاصمة القاضي هي وسيلة للمدعي لطلب التعويض ضد قاضٍ أو عضو نيابة ارتكب غشًا، خطأً مهنيًا جسيمًا، أو امتنع عن أداء واجباته، وتُرفع وتُنظر وفقًا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وهي دعوى استثنائية تهدف لحماية المتقاضي من تجاوزات القضاء وتُعنى بمساءلة القاضي مدنيًا عن أفعاله أثناء العمل القضائي، وتُعد من أهم ضمانات التقاضي.
♦️أسباب جواز مخاصمة القاضي (المادة 145 قانون المرافعات)
الغش أو الخطأ المهني الجسيم: إذا ثبت غش القاضي أو ارتكابه خطأ فادحًا في عمله القضائي، كالانحراف المتعمد في تطبيق القانون أو تفضيل أحد الخصوم.
الامتناع عن أداء الواجب: إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة أو الفصل في قضية جاهزة للحكم بعد إنذاره مرتين.
الاستنكاف عن إحقاق الحق: عندما يمتنع القاضي عن إعطاء كل ذي حق حقه.
♦️الإجراءات والخصائص:
طبيعتها: هي دعوى مدنية تهدف إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالخصم نتيجة تصرف القاضي.
جهة الاختصاص: ترفع وتنظر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
أهميتها: تُعتبر ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين ورفع مستوى نزاهة القضاء، لكنها قد تُساء استخدامها أحيانًا كأداة لتعطيل سير الدعاوى.
المواعيد: المواعيد المقررة لرفعها هي من النظام العام، وتُطبق بصرامة لحماية القضاة من الدعاوى الكيدية.
♦️الهدف من الدعوى:
- مساءلة القاضي عن تصرفاته التي تضر بالخصوم.
- جبر الضرر الذي وقع على المتقاضي نتيجة الخطأ القضائي.
- صيانة هيبة القضاء عن طريق محاسبة من يخرج عن جادة الصواب، مع ضرورة التمييز بينها وبين الطعن في الأحكام القضائية العادية.

16/12/2025

دعوى الملكية في القانون اليمني تهدف لإثبات حقك الأصيل في الشيء أو العقار وتستند لسند الملكية (صك، ورثة، إلخ)، وتتعلق بأصل الحق،
بينما دعوى رفع يد الغاصب (أو الطرد للغصب) هي دعوى حيازة مستعجلة تركز على استرداد يدك الفعلية على الشيء المغصوب الذي تم الاستيلاء عليه عدواناً، بغض النظر عن الملكية النهائية، وتتطلب إثبات الحيازة السابقة والاستيلاء غير المشروع، لا الملكية، ولكنها قد تترافق مع دعوى الملك الأصلية لتثبيت الحق النهائي.
♦️دعوى الملكية(دعوى الاستحقاق):
الهدف: إثبات "أصل الحق" أو الملكية الفعلية للمال (عقار، منقول).
الأساس القانوني: سند الملكية، صك الملك، شرعية الميراث، إلخ..
المضمون: إثبات أنك المالك الشرعي والمستحق للمال.
متى تُرفع: عند وجود نزاع حول الملكية نفسها، وتتطلب إثبات حق الملكية المطلق.
♦️دعوى رفع يد الغاصب (الطرد للغصب):
الهدف: استرداد الحيازة المادية المسلوبة واستعادة اليد على الشيء المغصوب.
الأساس القانوني: الاستيلاء العدواني (الغصب) على مال الغير بدون وجه حق.
المضمون: إثبات أنك كنت حائزاً للشيء وأن المدعى عليه استولى عليه غصباً، مع وجود حالة استعجال.
التركيز: الحيازة الفعلية وليس الملكية الأصلية، لكنها تستند في العادة إلى حق شرعي في الحيازة.
الفروقات الجوهرية:
التركيز: الملكية تركز على "من يملك الحق المطلق؟" بينما رفع اليد تركز على "من له الحق في الحيازة الفعلية الآن؟".
المطلوب إثباته: في دعوى الملكية، تثبت سند الملكية؛ في رفع اليد، تثبت الحيازة الفعلية (لا يشترط الملكية) والاستيلاء العدواني.
الهدف من الحكم: حكم الملكية يقر بحق الملكية النهائي، وحكم رفع اليد يزيل التعدي ويعيد الحيازة مؤقتاً لحين البت في الملكية الأصلية.
التزامن: لا يجوز عادةً رفع دعوى الحيازة (رفع اليد) ودعوى الملكية في وقت واحد، لأن كل منهما يستند لأساس مختلف.
القانون اليمني: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانًا (م. 1119 مدني) ويتوجب على الغاصب رد الشيء أو قيمته مع منافعه (م 1120 مدني).

30 نوفمبر 🇾🇪
30/11/2025

30 نوفمبر 🇾🇪

16/11/2025

تُعرف الجرائم المخلة بسير العدالة في القانون اليمني بأنها مجموعة الأفعال التي تعيق عمل الجهات القضائية وتُفسد سير التحقيقات والمحاكمات، وتتضمن أمثلة مثل الشهادة الزور، وتضليل القضاء، والبلاغ الكاذب، وتعطيل الإجراءات القضائية، والامتناع عن أداء الشهادة، والإخلال بنظام الجلسة، والرشوة أو استغلال النفوذ في قضايا العمل.
- البلاغ الكاذب: تقديم بلاغ كاذب عن جريمة.
- الشهادة الزور أو إنكار الحقيقة: الإدلاء بأقوال كاذبة أمام الجهات القضائية أو سلطات التحقيق، أو إنكار الحقيقة، أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه الشخص.
- تضليل القضاء: تغيير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء بقصد تضليل القضاء، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات كاذبة.
- تعطيل الإجراءات القضائية: تعطيل القوانين أو اللوائح أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة أو الجهة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تنفيذ ذلك.
- الإخلال بنظام الجلسة: إحداث فوضى أو إخلال بالنظام العام في قاعة المحكمة، ولرئيس الجلسة اتخاذ إجراءات فورية تجاه ذلك.
- الرشوة واستغلال النفوذ: استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته للحصول على رشوة أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره، أو تسهيل الحصول على ذلك للغير.
- الفرار من العدالة: فرار المتهمين أو المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام القضائية.
- التأثير في القضاء: الإساءة إلى سمعة القضاء أو التأثير فيه.

03/11/2025

الوديعة المضمونة في القانون اليمني هي الوديعة المصرفية التي تضمنها "مؤسسة ضمان الودائع المصرفية" في حالة تصفية البنك من قبل البنك المركزي. يبلغ الضمان الأقصى مليونَي ريال يمني (أو ما يعادله بالعملة الأجنبية) للوديعة الواحدة، وتشمل الضمان الودائع بالريال اليمني وبعض الودائع بالعملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي.
*آلية الضمان:
- متى يسري الضمان: يبدأ سريان الضمان فقط في حال قرر البنك المركزي تصفية البنك.
*حدود الضمان:
- الضمان يكون بكامل قيمة الوديعة إذا كانت قيمتها تصل إلى مليوني ريال يمني أو أقل، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
إذا تجاوزت قيمة الوديعة المليوني ريال، يكون الضمان هو مليوني ريال فقط كحد أقصى.
- حدود الاستثناء: لا يشمل الضمان بعض المبالغ مثل المبالغ بالعملة الأجنبية غير المشمولة بالضمان، أو المبالغ الموضوعة كتأمين لقروض الآخرين ما لم يتبقى رصيد دائن.
- التصفية: في حالة تصفية بنك، تقوم مؤسسة ضمان الودائع بدفع مبلغ الضمان للمودع خلال فترة محددة.
- الودائع المتعددة: إذا كان للشخص أكثر من حساب في البنك، تُعتبر الحسابات حساباً واحداً لغرض الضمان، ويُعوض عنها بمبلغ واحد فقط، حسب نص القانون.
*أهداف الضمان:
- حماية المودعين: حماية المودعين، خاصة صغار المودعين.
- تشجيع التعامل المصرفي: تشجيع المزيد من المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي.
- تحقيق الاستقرار: المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي.

03/11/2025

تنظم القوانين اليمنية، وعلى رأسها القانون رقم 40 لسنة 2006، إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني عبر عدة جوانب، أبرزها اعتبارها وسيلة دفع قانونية، والمسؤولية عن الاستخدام غير المشروع، والرقابة على مقدمي الخدمات، مع التركيز على أمن المعلومات وسرية العميل. وتتضمن الإجراءات الرئيسية ما يلي: الالتزام بتوفير خدمات آمنة للعملاء، وتقسيم المسؤولية عن القيود غير المشروعة (حيث لا يكون العميل مسؤولاً إذا أبلغ البنك فوراً)، مع إمكانية تحميل العميل المسؤولية إذا كان إهماله مساهماً رئيسياً في الاستخدام غير المشروع.
*الإجراءات والبنود القانونية:
- المسؤولية عن القيود غير المشروعة: لا يُعتبر العميل مسؤولاً عن أي تحويل غير مشروع لحسابه إذا أبلغ البنك أو المؤسسة المالية بإمكانية وصول طرف ثالث إلى حسابه أو فقدان وسيلته الإلكترونية.
- مسؤولية العميل في حالة الإهمال: يتحمل العميل المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع إذا ثبت أن إهماله ساهم فيه بشكل رئيسي، وأن البنك قد اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.
- التراخيص والرقابة: تُصدر الجهات المختصة (مثل البنك المركزي) تعليمات لتنظيم عمل أنظمة الدفع الإلكتروني، بما في ذلك منح التراخيص لمقدمي الخدمات والإشراف عليهم.
- أمن المعلومات وسريتها: يجب على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات لتقديم خدمات آمنة والحفاظ على السرية المصرفية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة للعملاء.
- التوقيعات والسجلات الإلكترونية: يعتبر التوقيع الإلكتروني على سجل إلكتروني كافياً لاستيفاء متطلبات القانون، ويمكن للعميل إثبات صحة التوقيع من خلال وسائل تحديد هوية موثوقة.
- تطوير الأنظمة: يسعى القانون لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتسهيل استخدامها، وتعزيز دور البنك المركزي في الإشراف على هذه الأنظمة وتنظيمها.
- أدوات الدفع: تتيح اللوائح التنفيذية تنظيم بطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها وشروط إصدارها واستخدامها.

29/10/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
انهُ في يومنا هذا الاربعاء بتاريخ 7 جمادى الاول 1447هـــ الموافق 2025/10/29م
صدر حكم من محكمة استئناف الامانة الشعبة الجزائية الرابعة بأمانة العاصمة في القضية الجنائية رقم (1103) لسنة 1446هــ وذلك لصالح موكلتنا شركة عبدالجليل ردمان والنيابة العامة ضد المتهم رفقي صديق محمد شعلان والذي قضى منطوقه بالاتي:
اولاً: قبول الاستنئاف المرفوع من رفقي صديق محمد شعلان شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب غرب الامانة الابتدائية برقم 61 لسنة 1439هــ محل الطعن وبكامل فقراته لما بيناه.
ثالثاً: اعادة الملف القضية الى النيابة العامة والتأشير بذالك في السجلات .

28/10/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
انهُ في يوم الاثنين بتاريخ 21 ربيع آخر 1447هـــ الموافق 2025/10/13م
صدر حكم من فضيلة القاضي/ عبدالله منصور احمد طنين قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في القضية التجارية رقم (2145) لسنة 1446هــ وذلك لصالح موكلتنا شركة عبدالجليل ردمان ضد المدعى عليه شركة ارض الياقوت للتجارة والذي جاء في منطوقه بالاتي :
أولاً: ثبوت الحق لشركة عبدالجليل ردمان للتجارة والصناعة المحدودة متمثلة بمديرها العام عبدالرحيم عبدالجيل ردمان في ملكية العلامة التجارية (BaRley) المسجلة لدى الادارة العامة للملكية الفكرية برقم (93018) و تاريخ 2019/11/24م.
ثانياً: صحة الحجز التحفظي الصادر عن هذه المحكمة برقم 37 لسنة 1446هـ بتاريخ 2024/12/1م الموقع على البضائع التابعة للمدعى عليها شركة ارض الياقوت للتجارة العامةوالاستيراد متمثلة بمديرها حسن محمد يحيى الظهره والمتمثله في مشروبات الشعير التي تحمل العلانة التجارية Barley.
ثالثاً: اطلاق الضمان التجاري المودع بشيك رقم (010005473) باسم المحكمة التجارية والمسحوب على البنك التجاري اليمني.
رابعاً: اتلاف البضائع المحجوزة بموجب امر الحجز التحفظي المشار اليه في الاسباب والتي تحمل العلامة التجارية المزورة Barley وفقاً لما قضت به المادة (49) من قانون العلامات التجارية.
خامساً: الزام المدعى عليها شركة ارض الياقوت للتجارة العامة والاستيراد متمثله بمديرها حسن محمد يحيى الظهره بدفع مبلغ اثنين مليون ريال يمني تعويضاً لشركة عبدالجليل ردمان للتجارة والصناعة المحدودة مما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية.
سادساً: الزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ خمسمائة ريال يمني من مخاسير التقاضي.
سابعاً: منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية Barley او اي علامة مشابهة لها في منتجاتها او انظمتها التجارية دون اذن خطي من المدعيه.

27/10/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
انهُ في يومنا هذا الاثنين بتاريخ 6 جمادي الاول 1447هـــ الموافق 2025/10/27م
صدر حكم من فضيلة القاضي/ يحيى بن محمد حميد حجيره قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في القضية التجارية رقم (727) لسنة 1446هــ وذلك لصالح موكلتنا شركة الفؤاد انترناشيونال ضد المدعية شركة التميت للمراجعة والذي جاء في منطوقه بالاتي :
أولاً: رفض الدعوى المرفوعة من شركة التيمت للمراجعة والاستشارات متمثله بـ اكرم صالح عبدالله ناجي.
ثانياً: الزام شركة التيمت للمراجعة والاستشارات متمثلة بـ اكرم صالح عبدالله ناجي بتسليم الفؤاد انترناشيونال للخدمات اللوجستية متمثلة بـ فؤاد محمد على عاطف مبلغ ثلاثمائة الف ريال كنفقات تقاضي.

Address

اليمن/صنعاء – شارع علي عبد المغني – مقابل مكتب بريد التحرير/عمارة عارف الخامري/الدور الثالث
Sanaa

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:00
Tuesday 08:30 - 20:00
Wednesday 08:30 - 20:00
Thursday 16:00 - 20:00
Friday 16:00 - 20:00
Saturday 08:30 - 20:00
Sunday 08:30 - 20:00

Telephone

+967781515031

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Akram Al-Jailani Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Akram Al-Jailani Office:

Share