مصعب التميمي

  • Home
  • مصعب التميمي

مصعب التميمي محام ومستشار قانوني

 #قناعات————إنّ طلب توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تصرفاً قانونياً يتم بإرادة منفردة وهو بهذا التكييف ينتج أثره بمجرد صدوره ...
15/05/2025

#قناعات
————
إنّ طلب توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تصرفاً قانونياً يتم بإرادة منفردة وهو بهذا التكييف ينتج أثره بمجرد صدوره ويتضمن النزول عن جميع طرق الاثبات الاخرى بحسب البند أولاً من المادة ١١١ من قانون الإثبات.
ولكنّ هذا الأثر ( النزول ) مشروطٌ ببقاء طالب اليمين مصراً على توجيهها ، فيجوز لمن وجّه اليمين أن يرجع عنها قبل أن يحلف الخصم وفقاً للبند ثانياً من ذات المادة المذكورة أعلاه.
وهذا الإسعاف الذي تقدّم به النص الأخير يُجيز للخصم الذي طلب توجيه اليمين الى خصمه الرجوع عن اليمين ، ويُبقي حقه في الرجوع قائماً حتى يحلف الخصم الآخر اليمين فعلاً.
فاذا تحقق الرجوع في وقتٍ كان فيه الرجوع جائزاً لا يكون طالب اليمين متنازلاً عن طرق الاثبات الاخرى حيث يمكنه اللجوء الى طرق أخرى غير اليمين في اثبات ادعائه.

وبخلاف بسيط مع القانون العراقي ؛ لا يُجيز القانون الفرنسي الرجوع إذا أعلن الخصم استعداده لحلف اليمين ، كما لا يُجيز القانون المصري الرجوع إذا قَبِل الخصم الحلف ، وجميعهم متفق على إمكانية الرجوع ومختلف في وقت جواز ذلك الرجوع فحسب.

هذا هو رأي المشرع الثابت بالنص ، ورغم ذلك يُلاحظ أن الاجتهادات القضائية مخالفة للنص ومتضاربة فيما بينها في هذه المسألة.
فبعضها لا يُجيز الرجوع عن اليمن بمجرد طلب توجيهها ، وبعضها لا يُجيز الرجوع عند صدور الحكم بتحليفها ، أو عند صياغة صيغتها ، وبعضها لا يُجيز الرجوع عند اعلان الخصم استعداده أو قبوله لحلفها وبعضها لا يُجيز الرجوع عند صدور الحكم غيابياً عند الاعتراض أو عند صدور الحكم بدرجة أولى عند الاستئناف ، وكل هذه الإجتهادات غير متفقة مع النص القانوني الذي حدّد صراحةً ميعاداً للرجوع ، ونص على امتداده وبقاءه قائماً الى ما قبل أن يحلف الخصم اليمين فعلاً.

وعلى هذا الأساس يكون سلب حق مقرر بنص القانون بواسطة الاجتهاد مسألة تستدعي الوقوف عندها وتصحيحها فالمفروض أن "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".

 #قناعات————عبّر المشرع عن الإجراء الذي يتخذ بسبب عدم القناعة بالحكم بالطعن، وطَعَنَ بالحكم تعني عابه وذمه واعترض عليه و...
28/03/2025

#قناعات
————
عبّر المشرع عن الإجراء الذي يتخذ بسبب عدم القناعة بالحكم بالطعن، وطَعَنَ بالحكم تعني عابه وذمه واعترض عليه وشكك فيه واثار الشبهات حوله، فهل يمكن اعتبار كلمة الطعن كلمة غير محترمة وتمس كرامة القضاء؟!
وعند استعراض المشرع لاسباب الطعن بالحكم ذكر منها اوصافا تعيبه وتذمه، فالحكم قد يُبنى على مخالفة للقانون .. أو الخطأ في تطبيقه .. أو العيب في تأويله .. وقد يقع في الحكم خطأ جوهري .. وقد يُخطىء الحكم في فهم الوقائع .. أو يغفل عن الفصل في جهة من الجهات .. أو يكون منطوقه مناقضا بعضه لبعض.. أو يكون غير جامع لشرائطه القانونية
والمفروض ان الاحكام القضائية محترمة أكثر من الجهة التي تصدرها، فهي تصدر بإسم الشعب ولها من القدسية ما يستمد منها القضاء نفسه قدسيته،
فاذا جاز للخصوم وصف الحكم أو المحكمة باوصاف المشرع فالمفروض ان ذلك لا يعتبر مساسا بكرامة أحد

 #قناعات..............((أتعاب المحاماة المحكوم بها ليست حقاً للمحامي))أتعاب المحاماة هي الأجرة التي تدفع للمحامي مقابل ق...
03/11/2023

#قناعات..............
((أتعاب المحاماة المحكوم بها ليست حقاً للمحامي))

أتعاب المحاماة هي الأجرة التي تدفع للمحامي مقابل قيامه بالتصرفات والأعمال التي يكلف بها بموجب الوكالة

ولذلك يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين موكله، وإذا لم تعين الأتعاب بالعقد فيصار في تعيينها الى أجر المثل

وسواء كانت الأتعاب معينة بالعقد أو بأجر المثل، فإن الملتزم الوحيد بدفعها هو الموكل وليس أي شخص آخر

أما أجور المحاماة المحكوم بها على الخصم الذي خسر الدعوى فهي ليست حقاً للمحامي، بل هي حق لموكله الذي ربح الدعوى باعتبارها تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي دفعها للمحامي مسبقاً

والدليل على ذلك أن المشرع أدخل أجور المحاماة المحكوم بها في مصاريف الدعوى التي يجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم بها على المحكوم عليه، دون فرق بينها وبين غيرها من مصاريف كأجور الخبرة ونفقات الشهود وأجور الترجمة، ومن المعلوم أن تلك المصاريف يتم دفعها إبتداءاً بواسطة الخصم الذي يطلبها ثم تستوفى من الخصم الذي يخسر الدعوى

فكما أن المدعي _مثلاً_ يدفع إبتداءاً رسم الدعوى ثم يتم تعويضه إذا ظهر أنه كان محقاً في دعواه بتحميل خصمه المدعى عليه الرسم المدفوع، كذلك فإن المدعي يدفع مقدماً أتعاب المحاماة لوكيله المحامي ثم يسترجعها من المحكوم عليه

ويستثنى من ذلك حالة كون الأتعاب المحكوم بها أكثر من الأتعاب المتفق عليها فعندها تكون الزيادة حقاً للمحامي

وعند التنفيذ يكون لأتعاب المحاماة المتفق عليها حق إمتياز وأولوية في الإستيفاء من الأموال التي تؤول للموكل نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل، وكذلك يكون لأتعاب المحاماة المحكوم بها حق إمتياز وأولوية ولا تدفع إلا للمحامي الوكيل نفسه باعتبارها جزءاً من الأتعاب المتفق عليها وليست إضافةً لها

وللأسف.. لا يتفق الكثير مع هذه القناعة، لأنهم يعتقدون أن الأتعاب المحكوم بها هي حق للمحامي يضاف الى حقه في الأتعاب المتفق عليها، ولذلك يستوفي المحامي أتعابه مرتين : مرة من موكله بحسب الإتفاق، ومرة من خصمه بسبب الحكم وفي هذا إثراء على حساب الغير وكسب دون سبب.

 #قناعات-------الفائدة هي تعويض تكفل المشرع بتحديد مقداره بالنص , فهي صورة من صور التعويض القانوني في قبال التعويض القضا...
29/05/2022

#قناعات
-------
الفائدة هي تعويض تكفل المشرع بتحديد مقداره بالنص , فهي صورة من صور التعويض القانوني في قبال التعويض القضائي الذي تتكفل المحكمة بتحديد مقداره والتعويض الإتفاقي الذي يتم تحديد مقداره بالإرادة .

ومثالها ؛ الفائدة التي حدد مقدارها المشرع في حالة كون محل الإلتزام مبلغا من النقود , وهي على نوعين :
1- فائدة تأخيرية : وهي تعويض عن التأخر في الوفاء بالنقود
2- فائدة تعويضية : وهي تعويض يقابل الإنتفاع بالنقود

وقد حدد المشرع سعر الفائدة التأخيرية بنسبة 4% أربعة في المائة في المسائل المدنية و 5% خمسة في المائة في المسائل التجارية وأجاز الإتفاق على ما لايزيد عن 7% سبعة في المائة بالإرادة

أما الفوائد التعويضية فليس لها الا السعر الاتفاقي الذي حدد المشرع سقفه الاعلى بما لايزيد عن 7% سبعة في المائة

وتسري الفوائد التأخيرية من تأريخ المطالبة القضائية أو من التأريخ الذي يحدده الإتفاق أو التأريخ الذي يقضي به العرف التجاري .. وفقا للقانون

في حين أن الفوائد التعويضية تسري عن إلتزام لم يحل ميعاد إستحقاقه بعد , فيدفع المدين الفوائد طوال مدة الأجل , أما إذا حل أجل الإستحقاق ولم يوف المدين بأصل الإلتزام فإن الفوائد التي تظل تسري بعد حلول الأجل الى أن يتم الوفاء الفعلي تنقلب الى فوائد تأخيرية لأنها تعتبر عندئذ بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بإلتزامه .

والمثال الأكثر شيوعا للفائدة التعويضية يظهر في عقد القرض لأن القرض عقد زمني يبدأ بتسلم مبلغ القرض وينتهي بحلول أجل الرد المتفق عليه أو عند المطالبة

والصورة المألوفة للفائدة في القرض هو أن يرد شرطا في العقد يلزم المقترض بدفع مبلغ الفائدة طيلة فترة حياة العقد

فتسري الفوائد من يوم تسلم مبلغ القرض وتنتهي يوم إنتهاء القرض , فإذا حل أجل الرد ( بإنقضائه أو بسقوطه .. أو بالمطالبة ) عندها ينتهي سريان الفوائد التعويضية , وتنقلب إلى فوائد تأخيرية , لأنها عندئذ تعتبر بمثابة تعويض عن التأخر في سداد مبلغ القرض , مع ملاحظة أن الفوائد التأخيرية لا تسري إلا من تأريخ المطالبة القضائية بها أو التأريخ الذي يحدده الإتفاق كموعد لسريانها باعتبارها تأخيرية وليست تعويضية أو التاريخ المعروف في المسائل التجارية وبما لا يخالف القانون .

ولكن ؛ بعض المحاكم تقضي بسريان الفوائد التعويضية من تأريخ تسلم مبلغ القرض ولحين حلول أجل الرد , وعند عدم الرد تتعدى ( نفس الفوائد التعويضية الأتفاقية ) للفترة الممتدة من تأريخ حلول أجل الرد إلى تأريخ المطالبة القضائية ، ثم تتعدى ذلك وصولا الى تأريخ التأدية الفعلية !!

ولنفرض أن سريان الفوائد مدة حياة العقد إبتداءا وانتهاءا يبرره الإتفاق ( الفائدة التعويضية ) , وسريان الفوائد من تأريخ المطالبة القضائية ولحين التأدية الفعلية يبرره القانون ( الفائدة التأخيرية )

فما هو المبرر لسريان الفوائد على الفترة الممتدة ؛ ما بعد إنتهاء العقد ... إلى ما قبل المطالبة القضائية _ مهما طالت _ بلا إتفاق ولا قانون ولا عرف ؟!!

 #قناعات---------------هذا حالنا ، ونحن نسير على نظام قانوني يعتمد بالدرجة الأساس على القانون المكتوبوأحدث قانون مكتوب ن...
25/12/2021

#قناعات
---------------
هذا حالنا ، ونحن نسير على نظام قانوني يعتمد بالدرجة الأساس على القانون المكتوب
وأحدث قانون مكتوب نعتمد عليه بالمرافعات والإجراءات صدر في عام 1969م أي أنه صدر منذ ما يقارب الـ(53) سنة
والمفروض أن تكون نصوص هذا القانون (الهرم) قد شَبِعت بحثا وتفصيلا وتدقيقا وإيضاحا ونقاشا لحد التخمة
ورغم ذلك ، لم نعرف لحد هذه اللحظة ؛ الفرق بين (تقديم الدعوى) وبين (حضور المرافعة فيها)
كما لم نحدد إلى الآن ؛ مَن يملك حق تقديم الدعوى ، ومَن يملك حق الحضور للمرافعة فيها ، مع العلم أن هذا الإجراء يعتبر أول إجراء أصولي وأول نفخة روح في جسد الدعوى القضائية
وبعد هذا ؛ لكم أن تتصوروا ، كيف سيكون حالنا فيما لو كان إعتمادنا في نظامنا القانوني على الأعراف والسوابق القضائية التي تتميز بالمرونة وعدم الإستقرار والغموض !!
-------------------------
إن "رفع الدعوى" و "حضور المرافعة" شيئان متميزان أحدهما عن الآخر ، فليس هما شيئا واحدا ، ومما يؤيد ذلك ؛ إختلاف النصوص والأحكام المنظمة لكل منهما
حيث نظم المشرع أحكام [ رفع الدعوى وتقدير قيمتها ] في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية ( في المواد 44 - 50 ) ، في حين نظم أحكام [ حضور الخصوم وغيابهم ] في الباب الثالث من ذات الكتاب ( في المواد 51 - 57 )
-------------------------
ولم يشترط المشرع في الوكيل أن يكون محاميا عند رفع الدعوى وإقامتها ، في حين أنه إشترط أن يكون الوكيل من المحامين عند حضوره المرافعة
فشرط الوكيل عند تقديمه عريضة الدعوى [ أن يكون مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة ]
وشرطه عند حضور المرافعة [ أن يكون من المحامين ... بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ]
ولذلك يكون تقديم عريضة الدعوى مقبول من الوكيل سواء كان محاميا أم لم يكن ، بينما حضوره المرافعة في الدعوى غير مقبول ما لم يكن محاميا يمتلك صلاحية حضور المرافعة في الدعوى المنظورة
-------------------------
وعلى أساس ذلك ؛ يجوز تقديم العريضة الإستئنافية من قبل أي وكيل مخول بتقديمها بسند مصدق عليه من جهة مختصة (ولو لم يكن محاميا) وعلى المحكمة قبول عريضة الطعن الإستئنافي شكلا ، لأن ذلك القبول يتعلق بتقديم العريضة الإستئنافية
ويقتصر عدم القبول على حضور الوكيل أو المحامي محدود الصلاحية للمرافعة الإستئنافية ، بحيث تعتبر المحكمة هذا الحضور لغوا وتنادي على المستأنف ، وعند تغيبه وحضور الطرف الآخر أو تغيبه هو الآخر تمضي في نظر الدعوى وتطبق أحكام المادة 190 مرافعات مدنية وتفصل في الدعوى وفق القانون
-------------------------
أدناه قراران تمييزيان متناقضان :
- أحدهما صادر عن الهيئة الإستئنافية عقار عام 2018 ويقضي بعدم جواز تقديم عريضة الدعوى الإستئنافية بواسطة وكيل محام محدود الصلاحية
- والآخر صادر عن الهيئة الإستئنافية منقول عام 2021 ويقضي بجواز تقديم عريضة الدعوى الإستئنافية بواسطة أي وكيل حتى لو لم يكن محاميا ، فضلاً عن كون الوكيل محام محدود الصلاحية !!

 -------------------- إذا أعلن ( وكيل الشركة ) وقت التعاقد مع ( الغير ) أنه يعمل بصفته وكيلا عن ( الشركة ) ، فإن العقد ي...
23/10/2020


-------------------
- إذا أعلن ( وكيل الشركة ) وقت التعاقد مع ( الغير ) أنه يعمل بصفته وكيلا عن ( الشركة ) ، فإن العقد ينتج آثاره في ذمة ( الشركة ) لا في ذمة ( وكيل الشركة ) ، لأن حقوق العقد تعود إلى العاقد ، لا الوكيل ( المادة 942 مدني ) .

- ولكن إذا لم يعلن الوكيل أنه يعمل بصفته وكيلا عن الشركة ، فلا يقع العقد للشركة ولا تعود حقوق العقد إليها ، إلا في حالتين هما ؛
1/ أن الغير كان يعلم بوجود الوكالة .
2/ أن الغير يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الأصيل .
وفي هاتين الحالتين للغير أن يرجع على أي من الشركة أو وكيل الشركة ( المادة 943 مدني ) .

---------------------

- وفي دعوى أقامها موكلي المدعي ( الغير ) ضد المدعى عليه ( الشركة ) ، يطلب فيها من المحكمة الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين شخص أعلن عند التعاقد أنه ( مديرا مفوضا للشركة ) .

- قررت المحكمة الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة ، على إعتبار أن العقد مبرم بين المدعي وبين شخص أعلن أنه المدير المفوض للشركة ، وهو ليس مديرها حقيقة .

- إلا أن محكمة التمييز في إقليم كردستان - العراق قررت نقض الحكم ، لأن إعلان هذا الشخص أنه مديرا مفوضا للشركة ، يستفاد منه أن المدعي عندما تعاقد معه كان يعلم بوجود وكالة مسبقة بين هذا الشخص وبين الشركة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل .

- ويؤيد هذا القول ؛ إن الشركة كانت قد نظمت مسبقا للشخص المتعاقد وكالة عامة خولته فيها كافة الصلاحيات القانونية ومنها إبرام العقود والإتفاقات ، وبذلك يكون للغير الحق في الرجوع على الشركة أو على وكيل الشركة إستناداً لنص ( المادة 943 مدني ) سالفة الذكر .

- يضاف إلى ذلك ؛ إن دخول العقد حيز التنفيذ يدل على إجازة الشركة للعقد على فرض أنها لم تكن تعلم بالعقد لحظة إبرامه ، والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ( المادة 928 مدني ) .

- لذا كان على المحكمة الركون إلى إجابة طلب المدعي والحكم في الدعوى لصالحه بدلاً من الحكم برد دعواه .

-------------------------

المحامي
مصعب التميمي
07509736044
07800345959
07702505789

 #قناعات------------- تصدر محكمة التمييز قرارها برد عريضة التمييز في ثلاث حالات ، هي ؛● الحالة الأولى : إذا كانت العريضة...
29/02/2020

#قناعات
------------
- تصدر محكمة التمييز قرارها برد عريضة التمييز في ثلاث حالات ، هي ؛
● الحالة الأولى : إذا كانت العريضة التمييزية غير مشتملة على البيانات الواجب ذكرها كأسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ وإسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتأريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون ( المادة 205 الفقرة 2 مرافعات مدنية )
● الحالة الثانية : إذا كانت العريضة التمييزية مقدمة بعد مضي مدة التمييز ( المادة 210 الفقرة 1 مرافعات مدنية )
● والحالة الثالثة : إذا كانت العريضة التمييزية خالية من الأسباب التي بني عليها الطعن ( المادة 210 الفقرة 1 مرافعات مدنية )

--------------------

- وعلى هذا الأساس ؛ يكون مصير العريضة التمييزية المقدمة خارج المدة القانونية هو الرد شكلاً ، ولم يستثنِ القانون أي عريضة مقدمة خارج المدة القانونية من هذا الحكم ، أبداً ... لأن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية ، يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد إنقضاء المدة القانونية ( 171 مرافعات مدنية )

--------------------

- إلا أن الأمر مختلف قليلاً بالنسبة للعريضة التمييزية غير المشتملة على البيانات الإلزامية ، والعريضة التمييزية الخالية من الأسباب ، فإن هاتين العريضتين وإن كانتا تواجهان ذات المصير الذي تواجهه العريضة التمييزية المقدمة خارج المدة القانونية _ وهو الرد شكلاً _ إلا أنهما تختلفان عنها بوجود إستثناء منصوص عليه قانوناً يسمح لمحكمة التمييز بإصدار قرار آخر ، يختلف عن قرار الرد الشكلي ، وهو قرار النقض

- فلمحكمة التمييز أن تنقض الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بيّن على صحته وإن كانت البيانات والأسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك ( المادة 211 مرافعات مدنية )

- فوجود المخالفة الصريحة للقانون ذات الأثر البيّن على صحة الحكم تخوّل محكمة التمييز نقض الحكم رغم عدم كفاية البيانات والأسباب التي يقدمها الطاعن في عريضته التمييزية ، ولكنَّ تلك المخالفة لا تسمح لمحكمة التمييز نقض الحكم بناءاً على طعن تمييزي مقدم خارج مدته القانونية ، لأن القانون يؤكد _ بالنص الصريح _ على أن مدد الطعن حتمية وأن إستثناء النقض هذا يشمل "البيانات والأسباب" فقط ، ولا يتوسع ليشمل المدة

- ولا يخفى ما للمدة من أهمية في إستقرار المعاملات ، فإذا سمح القانون لمحكمة التمييز بنقض أي حكم مخالف للقانون رغم فوات مدة الطعن فإن هذا الحال سيؤدي إلى عدم إكتساب أي حكم للدرجة القطعية ، حيث يصبح بالإمكان تقديم الطعن التمييزي في أي وقت والإدعاء بوجود مخالفة صريحة للقانون فيترتب على ذلك نقض الحكم في حالة وجودها ، ولو حصلت هذه العملية بعد مرور سنوات طويلة على صدور الحكم الحضوري ، فأي معنى يبقى لإكتسابه الدرجة القطعية !!!

--------------------

- والقرار التمييزي المرفق أدناه خير مثال على إنهيار مبدأ الإستقرار وتجاوز السقوف الزمنية الحتمية ، حيث نقضت محكمة التمييز حكماً حضورياً مضى على صدوره وإكتسابه الدرجة القطعية مدة تقارب السنة ونصف السنة بحجة المخالفة الصريحة للقانون إستدلالاً بنص المادة ( 211 مرافعات مدنية ) المذكورة ، والتي يعتبر الإستدلال بها لغرض التمرد على المدة _ هو بعينه _ من أكبر المخالفات الصريحة للقانون .

-------------------------
المحامي
مصعب التميمي
07800345959
07509736044
07702505789

 ---------------- يجوز الطعن بطريق التمييز في قرار ... رفض تعيين المحكّم ... وقرار ردّ المحكّم ... وقرار تحديد أجور المح...
28/02/2020


---------------
- يجوز الطعن بطريق التمييز في قرار ... رفض تعيين المحكّم ... وقرار ردّ المحكّم ... وقرار تحديد أجور المحكّم ( المادة 216 الفقرة 1 مرافعات مدنية )
- ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكّم قطعياً وغير قابل لأي طعن ، أما قرارها برفض تعيين المحكّم فيكون قابلاً للتمييز طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 216 سالفة الذكر ( المادة 256 الفقرة 2 مرافعات مدنية )
- ويجوز ردّ المحكّم .. بطلب يقدم إلى المحكمة .. ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة 216 المذكورة ( المادة 261 الفقرة 2 مرافعات مدنية )
- أجور المحكّم .. تحددها المحكمة .. في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزاً وفقا لما هو مقرر في المادتين 153 و 216 من قانون المرافعات المدنية ( المادة 276 مرافعات مدنية )

-------------------

- وعلى هذا الأساس ؛ عندما تلجأ محكمة الأحوال الشخصية إلى التحكيم للإصلاح بين الزوجين ، فإن قرارها بتعيين المحكّم يكون قطعياً ولا يقبل الطعن ، ولكن قرار المحكمة برفض تعيين المحكّم أو ردّه أو تحديد أجره يكون قابلاً للتمييز وفق التفصيل الوارد أعلاه

--------------------

- وفي دعوى أقامتها المدعية أمام محكمة الأحوال الشخصية في أربيل تطلب فيها التفريق بينها وبين المدعى عليه ، قررت المحكمة اللجوء التي التحكيم وطلبت من المدعية إنتخاب محكّم للإجتهاد في الإصلاح ، فانتخبت المدعية حَكَمَا من أهلها ، واعترض المدعى عليه على المحكّم طالبا ردّه ، فقررت المحكمة رد المحكّم
- طعنت المدعية تمييزاً بقرار ردّ المحكّم ، فأصدرت محكمة تمييز إقليم كوردستان - العراق قراراً يقضي بردّ العريضة التمييزية شكلاً لكون أن القرار المطعون فيه هو من القرارات الإعدادية التي لا يجوز الطعن فيها تمييزياً على إنفراد !!!

--------------------
المحامي
مصعب التميمي
07800345959
07509736044
07702505789

 ----------------- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته ... ما لم يتضرر المحضون من ذلك ، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمي...
29/11/2019


----------------
- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته ... ما لم يتضرر المحضون من ذلك ، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ، وفي حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة ... تنتقل الحضانة إلى الأب ، إلا إذا إقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك ( مادة 57 فقرة 1 و 2 و 7 أحوال شخصية )

- وعلى هذا الأساس ؛ يتطلّب القانون لإنتقال الحضانة من الأم للأب ، أن تتحقق المحكمة من توافر نقطتين إثنين :

النقطة الأولى : فقدان الأم لأحد شروط الحضانة
النقطة الثانية : إقتضاء مصلحة المحضون أن يكون مع أحدهما ( الأم أو الأب ) أو مع غيرهما

- وإذا كانت المحكمة قادرة على التحقق من توافر النقطة الأولى [[ مباشرة ]] ، فتستطيع مثلا تقدير أمانة الحاضنة أو عدم أمانتها ، وقدرتها على تربية المحضون أو عدم قدرتها بما يمتلك القاضي من سلطة تقديرية بموجب القانون ، فتتوصل المحكمة بالمباشر إلى نتيجة تفيد بأن الأم فاقدة لأحد شروط الحضانة ،

- إلا أنها _ أي المحكمة _ لا تستطيع التحقق من توافر النقطة الثانية بالمباشر ، فينبغي عليها الإستعانة بخبراء الطب النفسي من اللجان الطبية المختصة ، وكذلك الإستعانة بخبراء علم الإجتماع من مكاتب البحث الإجتماعي ، وإمتزاج آرائهما مع رأي المدعي العام المكلف قانونا بالمحافظة على ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفولة ، للتوصل إلى نتيجة بخصوص مصلحة المحضون في وجوده مع أي من الأبوين أو وجوده مع الغير

--------------------

- وفي دعوى أقامها المدعي ( الأب ) ضد المدعى عليها ( الأم ) يطلب فيها من محكمة الأحوال الشخصية الحكم بنزع الحضانة من الأم وإنتقالها للأب لفقدان الأم لأحد شروط الحضانة ، قررت المحكمة الحكم بإجابة دعوى المدعي ، وإلزام المدعى عليها بتسليم المحضون إلى المدعي

- إلا أن محكمة التمييز في إقليم كوردستان - العراق قررت نقض الحكم ، معلّلة ذلك بكونه قد صدر سابقاً لأوانه ، فكان على المحكمة الإستعانة برأي اللجان الطبية النفسية المختصة ، وإمتزاج رأيها مع رأي مكتب البحث الإجتماعي ، ورأي الإدعاء العام ، للتوصل من خلال ذلك إلى مَكْمَن مصلحة المحضون في بقاءه مع أي من المتداعيين ، ومن ثم بناء الحكم القانوني السليم على ذلك الأساس .

----------------------
المحامي
مصعب التميمي
07509736044
07800345959
07702505789

 ------------------- يشترك عقد الإيجار وحق المنفعة في أن كل واحد منهما ينصب على تمليك منفعة بعوض لأجل ، إلا أنهما يختلفا...
11/10/2019


------------------
- يشترك عقد الإيجار وحق المنفعة في أن كل واحد منهما ينصب على تمليك منفعة بعوض لأجل ، إلا أنهما يختلفان في أصل الحق ومصدره والآثار والأحكام ؛

- فحق الإنتفاع القائم على أساس عقد الإيجار يعتبر من الحقوق الشخصية التي تربط بين شخصين ( مؤجر ومستأجر ) في حين أن حق المنفعة هو من الحقوق العينية التي تربط بين شخص و شيء ( منتفع و عقار مثلا )

- وحق الإنتفاع بالمأجور مصدره العقد لا غير ، بينما ينشأ حق المنفعة بالعقد وبالوصية وبالحيازة المستندة على التقادم

- وتختلف المنفعتان في آثارهما ، ومنها :

للمستأجر حق إستعمال المأجور فحسب ، بينما للمنتفع حق إستعمال الشيء وتوابعه وأن يستولي على ثماره وأن يستغله طيلة مدة إنتفاعه

فإذا لم تعين مدة لحق المنفعة أُعتبر هذا الحق مقررا مدى حياة المنتفع ، بخلاف الإيجار الذي يعتبر منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بإنقضائها

كما أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر ، بينما ينتهي حق المنفعة بموت المنتفع حتى لو حصل الموت قبل إنقضاء الأجل

وإذا هلك المأجور ينفسخ الإيجار من تلقاء نفسه ، في حين ينتقل حق المنفعة إلى التعويض فيما لو عُوِّضَ المالك عن هلاك الشيء

ولا ينتهي حق المنفعة فيما لو إجتمعت صفة المالك وصفة المنتفع في نفس الشخص ووجدت مصلحة في ذلك ، كأن تكون الرقبة مرهونة مثلا ، ولا معنى لذلك في الإيجار .

------------------------
- وكثيرا ما تقع المحاكم في الخلط بين ( حق الإنتفاع بالمأجور ) وبين ( حق المنفعة ) ، ويستعصي عليها في أحيان كثيرة التفرقة بينهما

- وفي دعوى أقامها مدعيان طلبا فيها الحكم بإبطال العقد المُنشيء لحق المنفعة لكونه من العقود الشكلية لوروده على عقار ، وبذلك فإنه لا ينعقد إلا بإستيفاء ركن التسجيل في الدائرة المختصة ، وطلبا إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ؛

- قررت محكمة البداءة الحكم برد الدعوى على إعتبار أن العقد لم يكن عقدا شكليا وإنما هو عقد رضائي ( عقد إيجار ) لا يستلزم التسجيل في الدائرة المختصة

- فقررت محكمة التمييز الإتحادية نقض هذا الحكم البدائي معتبرةً أن التصرف الوارد على العقار هو ( عقد بيع !!! ) يخضع للقواعد العامة التي تشترط تسجيل البيع في دائرة التسجيل العقاري المختصة

وحيث أن هذا العقد لم يستوف الشكلية المطلوبة قانونا فيكون باطلا ، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا ، وإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانت سارية قبل التعاقد ، فكان على محكمة البداءة إجابة دعوى المدعيان والحكم في الدعوى لصالحهما وفق القانون

- ويلاحظ أن محكمة التمييز هي الأخرى قد أخطأت في تكييف العقد ، لكونها إعتبرته ( عقد بيع ) في حين أنه عقد وارد على ( حق المنفعة ) فحسب ، وذلك لإتفاق المتعاقدين على بقاء ملك الرقبة لمالكها ، والإقتصار على مجرد إستغلال الأرض للمنتفعين بها ولأجل محدود .
-------------------------
المحامي
مصعب التميمي
07509736044
07800345959
07702505789

 #قناعات---------------- القرار التمييزي أدناه غير صحيح ، ومخالف للقانون- حيث تعلق طعن المدعى عليها بالفقرة الحكمية المت...
08/08/2019

#قناعات
---------------
- القرار التمييزي أدناه غير صحيح ، ومخالف للقانون

- حيث تعلق طعن المدعى عليها بالفقرة الحكمية المتضمنة قطع النفقة ( أي بالحكم الصادر بالدعوى الأصلية ) .. ولم يتعلق طعنها بالفقرة الحكمية المتضمنة رد الدعوى الحادثة ( أي بالحكم الصادر بالدعوى الحادثة ) ، لكون أن هذا الحكم الأخير قد صدر لصالحها

- والقرار التمييزي ، نقض الفقرة الحكمية الصادرة لصالح المميزة !!

- فجاء القرار التمييزي منقوضا لمصلحة المدعي ، رغم أنه ارتضى حكم الرد ، ولم يقدم طعنا بخصوصه !!!

- فلدينا حكمان :

- حكم بالدعوى الأصلية = قطع النفقة
- وحكم بالدعوى الحادثة = رد الدعوى

والحكم الأول تم الطعن فيه تمييزيا .. في حين أن الحكم الثاني لم يقدم طعنا تمييزيا بشأنه

ومحكمة التمييز نقضت الحكم الذي لم يتم تمييزه !!
.......................

- ولا يقال بأن لمحكمة التمييز سلطة نقض (( الحكم المميز )) من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات أثر بين على صحته حتى لو كانت البيانات والأسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك !!

- لأن هذا الكلام يتعلق _ كما هو منصوص عليه _ بالأحكام المميزة (( وليس بالأحكام غير المميزة ))

- أي أن هذا الكلام يتعلق بالفقرة الحكمية المميزة القاضية ( بقطع النفقة ) ، فهذه الفقرة المطعون فيها تنقض حتى لو لم يقدم الطاعن بشأنها بيانات وأسباب كافية ، في حالة مخالفتها الصريحة للقانون ......

- ولا يتعلق هذا الكلام بالفقرة الحكمية غير المميزة ( رد الدعوى الحادثة ) لأن هذه الفقرة مرتضاة من الخصوم ، وغير مطعون فيها أصلا ، فلم يتم تمييزها
......................

- والخلاصة هي ؛

- إن هذا القرار التمييزي نقض حكما لم يتم تمييزه ( وهو الحكم برد الدعوى الحادثة ) لمصلحة الخصم الآخر ( غير الطاعن - المدعي ) !!!

- خلافا للأحكام العامة للقانون التي تضمنت مبدأ يقضي بأنه : " لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه "

فلا يستفيد من الطعن حتى الخصوم الذين يقفون إلى جانب الخصم الطاعن نفسه ...... فضلا عن الخصوم الآخرون الذين يكونون في قبالة الخصم الطاعن !!

--------------------------
المحامي
مصعب التميمي
07800345959
07509736044
07728891198

 #قناعات------------- يعتبر هذا الحكم البدائي غير صحيح من الناحية القانونية لإفتقاره إلى الأسانيد القانونية ، فعلى المحك...
23/07/2019

#قناعات
------------
- يعتبر هذا الحكم البدائي غير صحيح من الناحية القانونية لإفتقاره إلى الأسانيد القانونية ، فعلى المحكمة ذكر السند القانوني الذي تستند عليه في إصدار حكمها ، لكي يتمكن الخصم ( خاسر الدعوى ) من مناقشة تلك الأسانيد والطعن بها أمام المحكمة العليا ، فمجرد إستعراض الأسباب لا یُغني عن ذكر الأسانيد .

-----------------------
المحامي
مصعب التميمي
07800345959
07509736044
07728891198

Address


009647800345959

Telephone

+9647800345959

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مصعب التميمي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مصعب التميمي:

  • Want your practice to be the top-listed Law Practice?

Share