06/07/2021
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 551 لسنة 1983
1 – يتحمل المساح أو المهندس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة أو التي يتم افرازها من قبله، مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود.
ويكون ملزما بتعويض الاضرار المادية التي تصيب اصحاب العلاقة نتيجة الخطأ المذكور بالاضافة الى العقوبات الانضباطية أو التأديبية التي تفرض عليه بموجب القوانين النافذة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 527 لسنة 1985
بشأن تشكيل لجنة تختص بمعالجة التجاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحدات العقارية المخصصة للاغراض العمرانية
اولا – تؤلف لجنة بأمر من مدير عام دائرة التسجيل العقاري تتألف من مدير دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار – رئيسا.
ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.
ممثل عن امانة العاصمة او البلدية.
ثانيا – تختص اللجنة بمعالجة التجاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحدات العقارية المخصصة للاغراض العمرانية في الحالات التالية :
1 – حالة الخطأ الحاصل في تنفيذ الافراز الذي يؤدي الى حصول رحف في مقطع عقاري او اكثر.
2 – حالة ما اذا حصل الخطأ في تحديد الوحدة العقارية الاصل عند الافراز وترتب عليها حصول زحف من عدد من المقاطع العقارية وامتد هذا التجاوز الى الوحدات العقارية المجاورة للوحدة العقارية الاصل ( المفرز منها ).
3 – حالة الخطأ في تثبيت حدود قطعة ارض الذي يترتب عليه تشييد الدار من قبل المالك على قطعة ارض اخرى مجاورة لها او في مقطع عقاري اخر سواء انصب التجاوز على وحدة عقارية تعود للافراد او للدولة.
ثالثا – تقرر اللجنة اعتبار الاوضاع الراهنة للوحدات العقارية اوضاعا قانونية وتتخذ بشأن ذلك الاجراءات التالية :
1 – اجراء الكشف الموقعي على المقطع العقاري محل الزحف واعتبار التجاوز منحصرا بالوحدات العقارية التي حصل فيها تغيير في المساحة دون الوحدات العقارية التي بقيت محافظة على مساحتها على ان يتم تحديد مقدار النقص او الزيادة في المساحة بالنسبة لكل وحدة عقارية حصل التغير في مساحتها وتنظم خارطة بذلك. وفي حالة الخطأ في تثبيت الحدود تنظم الخارطة للوحدتين العقاريتين محل التجاوز وتنظم خارطة تحدد فيها مساحة التجاوز بالنسبة لكل منهما.
2 – تحدد اللجنة مقدار التعويض بقيمة المساحة المتجاوز عليها بتاريخ الكشف باعتبارها مملوكة ولو كانت مملوكة للدولة وحق تصرفها للافراد او كان عليها حق مساطحة او حق انتفاع ويوزع مبلغ التعويض بين اصحاب حقوق الملكية في الوحدة العقارية المتجاوز عليها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 بحسب الاقتضاء.
3 – تصدر اللجنة قرارا بتصحيح السجل العقاري والخارطة لكل من الوحدات العقارية المشمولة بالتجاوز والزام مالك العقار المتجاوز بدفع مبلغ التعويض الى دائرة التسجيل العقاري المختصة بموقع العقار.
رابعا – يكون قرار اللجنة قابلا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ، ويكون القرار الذي لم يطعن به خلال المدة القانونية ( اي 30 يوما ) والقرار التمييزي ( باتا ).
خامسا – يتخذ قرار اللجنة البات اساسا لتصحيح السجل العقاري والخارطة دون رسوم اواي اجراءات اخرى.
سادسا – يودع مبلغ التعويض من قبل المتجاوز عليه لدى دائرة التسجيل العقاري بأسم مالك العقار المتجاوز عليها خلال ثلاثة اشهر من اكتساب القرار درجة البتات واذا لم يودع خلال المدة المذكورة يتم حجز الوحدة العقارية العائدة للمتجاوز ومفاتحة دائرة التنفيذ لتحصيل مبلغ التعويض وفق احكام قانون التنفيذ.
سابعا – في حالة اختلاف صيفي العقارية موضوع القرار تسجل المساحة المتجاوز عليها بصنف العقار المتجاوز.
ثامنا – يقتصر تطبيق احكام هذا القرار على الوقائع السابقة على 30 / 5 / 1983 وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 551 في 14 / 5 / 1983.
تاسعا – تقدم الطلبات الى مديرية التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
عاشرا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3098/تسجيل عقاري/تجاوز/2007
تاريخ اصدار الحكم ::13/3/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المساح أو المهندس المكلف بتثبيت الحدود لقطع الأراضي المفرزة أو التي يتم إفرازها يتحمل مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود ويكون ملزماً بتعويض الأضرار – المادية التي تصيب ذوي العلاقة نتيجة الخطأ المذكور عملا بحكم قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) في 14/5/1983 وبذلك تنتفي مسؤولية وزير العدل والتسجيل العقاري بهذا الخصوص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألتمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن المميز /المستأنف / المدعي وبعريضة الدعوى قد حصر المسؤولية في تثبيت حدود القطعة العائدة له بمساح مديرية التسجيل في الزهور (ع .ع ) وأن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (551) في 14/5/1983 قد حمل المساح أو المهندس المكلف تثبيت حدود قطع الأراضي المفرزة أو التي يتم إفرازها من قبله مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود ويكون ملزماً بتعويض الأضرار المادية التي تصيب أصحاب العلاقة نتيجة الخطأ المذكوربالأضافة إلى العقوبات الانضباطية وبذلك تنتفي مسؤولية المميز عليهما بشأن ذلك وتكون الدعوى تجاههما فاقدة لسندها القانوني عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن ألتمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/صفر/1428 هـ الموافق 13/3/2007 م .