31/10/2024
هل يحقُّ للنِّيابة العامة إصدار مذكَّرات توقيف بحقِّ المدعى عليهم في الجُّنح و الجِّنايات المشهودة ؟!
-----------------------------------------------------------
ممَّا يلفت الانتباه في العمل القضائي وجود غرفة مخصَّصة في كلِّ عدليَّة تدعى (غرفة استجواب النِّيابة العامَّة) يُحال إليها المقبوض عليه بجنحةٍ مشهودةٍ ليقوم قاضي النِّيابة العامَّة باستجوابه , ومن ثمَّ تحريك الدَّعوى العامَّة بحقِّه وإحالته إلى المحكمة المختصّة موقوفاً بعد إصدار مذكَّرة توقيفٍ بحقِّه في حال التثبُّت من ارتكابه جنحةً مشهودةً .
و تستند النِّيابة العامَّة في ذلك إلى نصِّ المادَّة 231 من قانون أصول المحاكمات الجَّزائيَّة الَّتي نصَّت على أنَّ :
(من قًبُِض عليه بجنحةٍ مشهودةٍ أُُحضِر أمام النَّائب العام , فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء على المحكمة الصُّلحيَّة أو البدائية المختصَّة ليحاكم لديها في الحال) .
و هنا يثور التباس حول كلمة (موقوفاً) , حيث فُسِّرت كلمة (موقوفاً) الواردة في نصِّ المادَّة المذكورة على أنَّها إصدار مذكَّرة توقيفٍ بحقِّه !
و قد تباينت وجهات نظر وزارة العدل من هذا الموضوع من خلال عدَّة بلاغاتٍ متتالية :
1 - البلاغ رقم 7 تاريخ 12/2/1953 الَّذي أوضح بأنَّ للنِّيابة العامة الحقَّ بإصدار مذكَّرة توقيفٍ للشَّخص
المُحضَر أمامها .
2 - البلاغ رقم 20959 تاريخ 3/6/1965 الَّذي أوضح أنَّ ممثِّل النِّيابة العامَّة لا يملك إصدار مذكَّرات
توقيفٍ على الإطلاق , و إن كان المشرِّع استعمل عبارة (موقوفاً) في المادَّة 231 ، فالقصد منها إحالته وهو
ملقى القبض عليه إذا رأى ضرورة إبقائه كذلك لعدم استجوابه من قبله .
3 - البلاغ رقم 45 تاريخ 23/11/1665 الَّذي جاء فيه : إنَّ المقصود بعبارة (موقوفاً) في المادَّة 231 هو الشَّخص الَّذي صدرت بحقِّه مذكَّرة توقيفٍ من النِّيابة العامَّة .
الدكتور حسن الجُّوخدار , أصول المحاكمات الجَّزائيَّة , الجُّزء الثَّاني . صفحة 35 .
أمَّا محكمة النَّقض فقد قرَّرَّت أنَّ :
(للنِّيابة العامَّة في حالة الجُّرم المشهود حقوقاً متساوية بحقوق قاضي التَّحقيق , ولها في مثل هذه الحالة حق التَّوقيف)
القرار رقم 456 , محكمة النَّقض , أساس 702 لعام 1962 .
و قرَّرت أبضاً :
(عبارة الموقوف الواردة بالمادة ٢٣١ أصول جزائيَّة هو الشَّخص الَّذي صدرت بحقِّه مذكَّرة توقيف من النِّيابة العامَّة)
القرار رقم 45 لعام 1965 , محكمة النَّقض .
و بناءً على ما تقدَّم فالنِّيابة العامة لا تملك إصدار مذكَّرة توقيفٍ بحقِّ المقبوض عليه المحال إليها بجنحةٍ مشهودةٍ , و أنَّ المقصود بعبارة (موقوفاً) في المادَّة 231 أصول محاكمات جزائيَّة هو إحالة المقبوض عليه موجودا إلى المحكمة , و ذلك للأسباب التَّالية :
1 - إنَّ النِّيابة العامَّة لا تملك إصدار مذكَّرة توقيف بحقِّ مرتكب الجِّناية المشهودة , وإنَّما لها إلقاء القبض عليه وفق أحكام المادَّة ١١٢ أصول جزائيَّة , و من البديهي أنَّ القبض يختلف عن التَّوقيف , فبينما يعتبر القبض حجزاً مؤقَّتا للحرِّية لا يجوز أن تتجاوز مدَّته 24 ساعة , وينتهي حكمه بوصول المقبوض عليه إلى القضاء , التَّوقيف لا يكون إلَّا بمذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي التَّحقيق أو قاضي الصُّلح في المناطق الَّتي لا يوجد فيها قضاة تحقيق
الدكتور حسن الجُّوخدار , أصول المحاكمات الجَّزائيَّة , الجزء الثَّاني , ص 30 .
وعلى ذلك إذا كانت النِّيابة لا تملك إصدار مذكَّرة توقيفٍ بحقِّ مرتكب الجِّناية المشهودة , وهي أخطر من الجُّنح المشهودة , فإنَّها و من باب أولى لا تملك إصدار مثل تلك المذكَّرة بحقِّ مرتكب الجُّنحة المشهودة .
الدكتور حسن الجُّوخدار , أصول المحاكمات الجَّزائيَّة , الجزء الثَّاني , ص 35 .
2 - من المبادئ المعمول بها عند تفسير النصِّ التَّشريعي عدم تجزئة النَّص والعمل على تفسيره من خلال السِّياق اَّلذي ورد فيه , وهذا السِّياق يدلُّ على المعنى الحقيقي للنصِّ المراد تفسيره , ونجد في سياق نصِّ المادَّة 231 أصول جزائيَّة أنها أوردت في نهايتها عبارة : (ليُحاكم لديها في الحال) كما أتبعتها بنصِّ المادَّة 232 أصول جزائيَّة : (إذا تعذَّر انعقاد المحكمة في الحال , أُرجِئت الجَّلسة إلى اليوم التَّالي على الأكثر , و أُبلِغ الموقوف موعدها) , فلو سلَّمنا جدلاً بان عبارة (موقوفاً) تعنى صلاحيَّة النيابة لإصدار منكرة توقيف بحق مرتكب الجنحة المشهودة , فلماذا التَّأكيد على محاكمته في الحال أو خلال 24 ساعة كحدٍّ أقصى مادام أنَّه موقوف بموجب مذكَّرة توقيف أصوليَّة ؟!
لذلك فإنَّ إصدار مذكَّرات التَّوقيف من النِّيابة العامة في الجنح المشهودة لا معنى له , و هو عديم الجَّدوى ما دام قاضي النِّيابة العامَّة يجب أن يُحيل الدَّعوى إلى المحكمة المختصَّة خلال 24 ساعة على الأكثر .
الدكتور عبد الوهاب حومد , أصول المحاكمات الجزائية , حاشية ص 865 .