مكتب الاستشارات القانونية مكتب ود عير

  • Home
  • Sudan
  • Omdurman
  • مكتب الاستشارات القانونية مكتب ود عير

مكتب الاستشارات القانونية      مكتب  ود عير محامي ومستشار قانوني كافة الاستشارات القانونية

01/09/2021

..

توجيه اداري
23/06/2021

توجيه اداري

20/09/2020

إجراءات فتح البلاغ أمام النيابة وتمثيل الشاكى ..

اولا تذهب للنيابة ومعاك الشاكى بعد ما تسمع أقواله جيداً فى مكتبك وتكيف الوقائع بنص قانونى..
ثانيا بعد حضورك أمام وكيل النيابة تدخل مكتب الموظفين تشيل نموذج فتح البلاغ فيها بيانات الشاكى والمتهم أو عريضة بترويستك وهو الأفضل والانجح عمليا بعد داك تدخل لى وكيل النيابة وتسجل حضورك بصيغة (الأستاذ فلان الفلاني عن الشاكى وفى حضوره أمام سيادتكم) بعد كدا تستوجب الشاكى حقك بالعبارات الآتية (مثلاً الضربك منو وضرب وين وسبب ليك شنو والكلام دا وين وتقرير الطبيب قال شنو وأساس المشكلة شنو إلى آخر الوقائع) بعد داك وكيل النيابة بكيف الوقائع وبديك واحد من القرارات الآتية 1_فتح الدعوى الجنائية مع توصية الشرطة بالتحرى 2_رفض فتح الدعوى الجنائية مع التسبيب.. وفى حالة الرفض طوالى تقول لوكيل النيابة (نلتمس مدنا صورة من القرار بغرض الاستئناف) اما اذا تم فتح البلاغ تمشى انت والشاكى قسم الشرطة لأغراض التحرى.... بعد فتح البلاغ بواسطة النيابة تأتى مباشرة إجراءات التحرى فى قسم الشرطة ويكون كالآتي.. تشيل نموذج البلاغ وتذهب قسم الشرطة ومعاك الشاكى اول حاجة تخش مكتب الضابط المناوب عشان ياشر ليك العريضة يكتب فيها (ج ن للاجراء ويعني الجاويش المناوب وهو العسكرى القاعد فى الكاونتر قدام غرفة الحراسة مباشر) تقوم تديهو العريضة بعد داك يقوم باستخراج اورنيك فيها نموزج بيانات المتهم والشاكى وملخص ما احتوته عريضة النيابة ويتم إرفاقها معا ويختار متحرى يتولى تحريات بلاغك.. بعد داك تمشى للمتحرى المعنى ومعاك الشاكى ولسرية التحرى انت تكون على بعد فى حالة استجوابه وبعدها مباشرة يتم استجواب شهود الشاكى أن كانو حاضرين واستجواب الشهود مهم جدا وبها يتم إصدار أمر قبض فى مواجهة المتهم.. وبعد إفراغ المتحرى من استجواب الشهود فورا يتم توصية النيابة بإصدار أمر قبض ويرفع البلاغ للنيابة عبر المعلومية للتوجيه.. طوالى تمش مكتبك فى اليوم التانى تكتب طلب استلام أمر قبض لوكيل النيابة بكتب ليك فيها (الشرطة إحضار الأوراق اى البلاغ) وتمشى القسم تجيب البلاغ عشان موكلك الشاكى يستلم أمر القبض شخصيا.. ومجرد القبض على المتهم واستجوابه يتم رفع البلاغ للمحكمة وتأتى دور جلسات المحاكمة
وتمضي الايام

20/09/2020

ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻟﺴﻨﻪ 1983 ﻡ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪ
-1 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺧﺼﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ
-2 ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺧﺼﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
‏( 2 ‏) ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ .
-3 ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺃﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ .
‏( 2 ‏) ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﺍً ﺑﺬﻟﻚ .
‏( 3 ‏) ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ .
‏( 4 ‏) ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
-4 ‏( 1 ‏) ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﻔﻮﻉ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 14 ﻳﻮﻣﺎً ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
‏( 2 ‏) ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻳﺒﺪﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ .
ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
-5 ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺧﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺒﻴﻨﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً .
ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
-6 ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .
‏( 2 ‏) ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ .
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
-7 ‏( 1 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻱ ﺧﺼﻢ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﺑﺄﺧﺬ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻛﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻋﺬﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﺒﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
‏( 2 ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻷﻭﺍﻧﻪ
-8 ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ
-9 ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺬﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ :
‏( ﺃ ‏) ﺗﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻋﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻛﺎً ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ,
‏( ﺏ ‏) ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
-10 ‏( 1 ‏) ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﺒﻴﻨﺔ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻤﺎً ﻣﻤﻴﺰﺍً ﻭﻳﺆﺷﺮ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
‏( 2 ‏) ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 1 ‏) ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ .
ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
-11 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﺒﺒﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﺠﺰ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
-12 ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ , ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪ ﺣﺠﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 11 ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
-13 ﺗﺴﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 10 , 11 , ﻭ 12 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ , ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ

وتمضي الايام

10/07/2020

*_⚖ شرح قانون الإجراءات المدينة لسنة 1983 م ⚖_*

*_📚 الجزء الأول ـ الدعوى 📚_*

*_⚖ التكليف بالحضور ⚖_*

*_هو أمر مكتوب صادر من المحكمة وموجه الي المدعى عليه أو الشحص المطلوب حضوره تطلب فيه من ذلك الشخص ضرورة الحضور أمامها في زمان ومكان محددين_*

*_ويجب أن يشتمل أمر التكليف بالحضور علي البيانات الآتية :_*

*_1 ـ بيان موجز بطلبات المدعى_*

*_2 ـ تحديد زمان ومكان الحضور_*

*_3 ـ توقيع القاضي الذي أصدر أمر التكليف بالحضور_*

*_⚖ طرق الإعلان ( التكليف بالحضور ) ⚖_*

*_⚜ هنالك طريقتان للإعلان وهما :_*

*_الطريقة الأولي :_*

*_الإعلان الشخصي للمدعى عليه ويتم الإعلان في هذة الطريقة كالأتي :_*

*_1 ـ تسليم نسخة الإعلان الي المدعى عليه في شخصه_*

*_ملحوظة : في حالة تعدد المدعى عليهم فإنه يجب إعلان كل منهم بالدعوى ولا يصح إعلان واحد منهم أو بعضهم فقط_*

*_2 ـ تسليم نسخة الإعلان الي وكيل المدعى عليه المفوض بتسلم الإعلان إن وجد_*

*_3 ـ في حالة عدم العثور علي المدعى عليه أو علي وكيله المفوض فيمكن أن :_*

*_أ - يسلم الإعلان الي أي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه ممن يقيمون معه_*

*_ب ـ تسليم الإعلان الي زوجة المدعى عليه المقيمة معه_*

*_⚖ الطريقة الثانية ⚖_*

*_⚜ الطرق البديلة للإعلان الشخصي المادة (44) وهي كما يلي :_*

*_1 ـ لصق صورة الإعلان في مكان ظاهر بدار المحكمة ( لوحة الإعلانات ) وعلي باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه_*

*_2 ـ النشر في إحدي الصحف اليومية_*

*_3 ـ أي طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة مثل إعلان المدعى عليه عن طريق ( الإذاعة والتلفزيون )_*

*_⚜ وينتج عن الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة ويمكن للمحكمة بعد إتخاذ أي طريق بديل من هذة الطرق أن تسير في إجراءات نظر الدعوى علي أساس أن الإعلان قد تم صحيحا_*

*_⚖ متي تلجاء المحكمة لإعلان المدعى عليه بالطرق البديلة ⚖_*

*_⚜ تلجاء المحكمة لإعلان المدعى عليه بالطرق البديلة في الحالات الٱتية :_*

*_1 ـ في حالة تهرب المدعى عليه من المحضر تفاديا لإجراء الإعلان_*

*_2 ـ إذا تأكدت المحكمة أنة لا يمكن إجراء الإعلان بالطرق العادية أي (الإعلان الشخصي)_*

*_3 ـ إذا إقتنعت المحكمة لأسباب كافيه أن الإعلان بالطرق البديلة هو السبيل الأنفع والأجدي للإعلان

وتمضي الايام

06/05/2020

التمييز يأتي في التعريف بالقوة القاهرة المادة 130 ونظرية الظرف الطارئ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺪّ ﺻﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ـ ـ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ، ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻪ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ . ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪّ ـ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ـ ﺣﺎﺩﺛﺎً ﻃﺎﺭﺋﺎً، ﺑﻞ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ .
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ

وتمضي الايام

27/04/2020

ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ‏( 2010 ﻡ ‏) ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ :‏( ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ‏) .. ﻭﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺴﻨﺔ ‏( 1991 ﻡ ‏) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ :‏( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻛﻞ ﻣﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ‏) ﻭﻟﻘﺪ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﻟﺒﺜﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ .. ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ : ‏( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﺪ ﻉ . ﺹ . ﺥ، ﻣﻊ / ﻍ / ﻣﺆﺑﺪ 2011 ﺹ 75 ‏) ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ‏( 4 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻪ ... ﻭﺑﻢﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺪﺃ ‏( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) . ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ...
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ... ﺇﺫﺍ ﺣﺒﻠﺖ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻟﻎ ... ﻓﻬﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻌﻪ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؟ !!!!

05/02/2020

خاص لطلاب المعادلة

الموضوع: العقد والارادة المنفردة

المصدر الأول - العـقـــــد

تعريف العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه
مبدأ سلطان الإرادة في العقد :-
المقصود به :- يقصد بهذا المبدأ أن الإرادة الحرة لها السلطان الأعظم في تكوين العقد وفي تحديد آثاره.
وتتفرع عنه في التطبيق ثلاثة مبادئ هامة:
1- مبدأ الحرية العقدية :- ومعناه أن الشخص لا يكره على إبرام عقد لا يريده . ويرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات منها أن القانون يجبر أحيانا بعض الأشخاص على إبرام عقود معينة لا يستطيعون رفضها وخصوصا تلك الهيئات التي تقدم سلعا أوخدمات ضرورية للجمهور كشركات النقل والكهرباء والتأمين وكذلك يحرم القانون أي شروط في العقد تخالف قواعده الآمرة أو تخالف النظام العام أو الآداب .
2- مبدأ الرضائية :- ومعناه أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين تظهر فيه ولكن القانون يفرض – استثناء - شكلاً محددا في بعض العقود ويلزم المتعاقدين به وإلا كان العقد باطلا ً والغالب أن يكون هذا الشكل هو الكتابة عرفية أو رسمية كما في عقد الشركة والرهن الرسمي وهبة العقار .
3- مبدأ القوة الملزمة للعقد :- ومعناه أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه ولا يستطيع أي منهما أن يتحلل من التزاماته العقدية بإرادته المنفردة بل لابد من موافقة الطرف الآخر أو أن يكون ذلك بمسوغ يقره القانون ومن اللوازم الطبيعية لهذا المبدأ ألا ينفذ العقد على غير طرفيه فالأجنبي عن العقد لا يلزم به.
وقد تضمن القانون استثناء على هذا المبدأ يتمثل في جواز أن يكسب الشخص حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه وحينئذ يتعدى أثر العقد إلى غير طرفيه كما في عقد التأمين على الحياة لصالح الغير ( الزوجة أو الأولاد مثلا ً)
تقسيمات العقود :-
1- العقود المساة والعقود غير المسماة :- والعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وخصه باسم معين لشيوعه بين الناس في تعاملهم مثل عقد البيع والإيجار والهبة والشركة . أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتول تنظيمه مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .
2- العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية :- والعقد الرضائي هو الذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين دون حاجة إلى شكل معين يظهر فيه هذا التراضي مثل عقد البيع والإيجار والقرض . أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين كالكتابة مثل عقد الرهن الرسمي . وأما العقد العيني فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده ولو أفرغ في شكل معين بل يجب أيضا تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخر مثل عقد هبة المنقول .
3- العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :- والعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو الذي يُنشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه مثل عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بغير أجر .
4- عقود المعاوضة وعقود التبرع :- وعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى مثل عقد البيع وعقدالإيجار . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاًلما يأخذ مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر .
5- عقود محددة وعقود احتمالية :- والعقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يعطي والقدر الذي يأخذ مثل عقد البيع بثمن محدد أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يستطع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحدوث أو غير معروف وقت حدوثه ويسمى عقد الغرر ومثله عقد التامين على الحياة .
6- العقود الفورية والعقود الزمنية :- والعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل عقد البيع وأما العقد الزمني فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ولا يمكن تنفيذه إلا خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين .
7- العقود البسيطة والعقود المختلطة (المركبة) :- والعقد البسيط هو العقد الذي يقتصر على تحقيق عملية قانونية واحدة مثل البيع والإيجار . وأما العقد المختلط ( المركب ) فهو الذي يحقق عمليات قانونية متعددة ينهض بكل منها في العادة عقد مستقل مثل عقد النزول في فندق وعقد التليفون .
الفصل الأول - أركـــــان العقـــد
حصر أركان العقد :- يقوم العقد – أياَ كان نوعه - على ثلاثة أركان هي التراضي والمحل والسبب .
الفرع الأول - التراضــــــي
أولاً :- وجود التراضي :- يوجد التراضي بوجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين هما إرادة الموجب وإرادة القابل
المبحث الأول - وجود الإرادة والتعبير عنها
أ‌) ضرورة الإرادة :- لا يوجد العقد إلا باجتماع إرادتين إرادة الموجب وإرادة القابل وبالتالي يلزم وجود إرادة لدى المتعاقد كما يلزم أن تتجه هذه الإرادة إلى إلزام نفسها بالعقد .
ب‌) التعبير عن الإرادة :- التعبير عن الإرادة هو المظهر الخارجي الذي ينبئ عن اتجاهها وأهدافها وينقلها من داخل النفس إلى عالم الحس .
1- صور التعبير عن الإرادة :-
• التعبير الصريح والتعبير الضمني :- التعبير الصريح هو المظهر الخارجي الذي يكشف في ذاته عن الإرادة بحسب المألوف والمعتاد بين الناس ويكون ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة أو باتخاذ موقف في ظروف خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفي عنه كل دلالة أخرى كعرض التاجر سلعة في واجهة محله مع بيان ثمنها عليها فهو يقصد بذلك بيعها لمن يدفع ثمنها . أما التعبير الضمني فهو المظهر الخارجي الذي لا يدل بذاته مباشرة على حقيقة ما تقصده الإرادة بحسب المألوف بين الناس ولكن يمكن أن يستنبط منه المعنى المقصود ومثال ذلك أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار بعلم المؤجر ودون اعتراضه إذ يستفاد من هذا الموقف أن المستأجر يريد تجديد الإيجار لمدة أخرى وأن المؤجر موافق على ذلك .
• السكوت والتعبير عن الإرادة :- السكوت هو أمر سلبي بحت لا يقترن بأي مسلك أو موقف والسكوت بهذا المعنى لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب ( وهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، أي العرض ) إذ لابد في الإيجاب من فعل موجه إلى الجمهور أو الغير عموما وليس الأمر كذلك في السكوت. ولا يصلح أيضاً أن يكون قبولا من حيث الأصل تطبيقا للقاعدة الفقهية المعروفة "لا ينسب لساكت قول" ولأن الشخص الموجه إليه الإيجاب غير ملزم قانوناً بالرد عليه بالقبول أو الرفض ولا يمكن لإرادة الموجب وحدها إنشاء مثل هذا الالتزام على عاتق من يوجه إليه الإيجاب . واستثناء من ذلك فإن السكوت يصلح أن يكون قبولاً إذا اقترن بظروف تضفي عليه دلالة الرضاء ويقال عن السكوت فى مثل هذه الحالة "السكوت الملابس".
والأحوال التي يعتبر فيها السكوت ملابساً ومن ثم قبولاً خلافاً للأصل هي الآتية :-
‌أ) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يفيد اعتبار أن الموجه إليه الإيجاب موافق عليه طالما لم يرفضه في وقت معقول مثل عدم اعتراض العميل على كشف الحساب الذي يرسله البنك إليه خلال مدة معينة.
‌ب) إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين الطرفين كسكوت التاجر الذي اعتاد توريد السلعة لأحد زبائنه بمجرد طلبها منه دون أن يرد صراحة على كل طلب من هذا الأخير بالقبول .
‌ج) إذا كان في الإيجاب منفعة خالصة للموجه إليه ولا يرفضه صراحة بل يسكت كأن يعرض شخص هبة على آخر فلا يرفضها صراحة وإنما يسكت فيعتبر سكوته قبولاً.
اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة :- هل نأخذ بالإرادة الظاهرة (التعبير) أم بالإرادة الباطنة (النية أو القصد الحقيقي) ؟.
توجد نظريتان في الإجابة على هذا السؤال هما :- نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة :- وتأخذ النظرية الأولى بالإرادة الحقيقية الكامنة في النفس وأما التعبير عن هذه الإرادة فلا يعتد به إلا بالقدر الذي يطابقها . أما النظرية الثانية فتعتد بالتعبير عن الإرادة ولو كان مخالفا أو مناقضاً لها . وبمراجعة نصوص القانون المصري نجده يأخذ بالإرادة الباطنة كقاعدة عامة ولكنه يعتد أيضا بالتعبير عن الإرادة ( الإرادة الظاهرة ) في بعض الأحوال حفاظاً على استقرار التعامل .
2- الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة فيه أثره :- التعبير عن الإرادة سواء كان صريحاً أم ضمنياً لا ينتج أثره القانوني إلا من وقت أن يتصل فيه بعلم من وجه إليه . فإذا كان التعبير إيجاباً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . وإذا كان التعبير قبولاً فإنه لا ينتج أثره كذلك إلا إذا وصل إلى علم الموجه إليه وهو الموجب . إثبات العلم بالتعبير عن الإرادة :- يقع على من يدعيه طبقا للقواعد العامة ويعتبر وصول التعبير إلى الموجه إليه قرينة على العلم به ولكن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز لمن وصل إليه التعبير إثبات أنه لم يعلم به لأي سبب كمرض أو غياب عن الموطن أو محل الإقامة .
أثر الموت أو فقد الأهلية في التعبير عن الإرادة :-
• الحالة الأولى :- موت أو فقد أهلية من صدر منه التعبير :- إذا كان الذي مات أو فقد الأهلية هو الموجب فإن الإيجاب يستقر في ذمة المتوفي أو فاقد الأهلية وينتقل إلى ورثته أو ممثله القانوني وإذا كان الذي مات أو فقد أهليته هو القابل بعد أن صدر منه القبول فإن القبول لا يسقط أيضا وينعقد به العقد فعلاً .
• الحالة الثانية :- موت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير :- نفرق بين فرضين وهما :-
الفرض الأول :- حدوث الموت أو فقد الاهلية قبل العلم بالتعبير:- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وأما إذا كان قبولاً فإن العقد ينعقد به إذا وصل إلى علم ورثة الموجب أو ممثله القانوني .
الفرض الثاني :- حدوث الموت أو فقد الأهلية بعد العلم بالتعبير :- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وإذا كان التعبير قبولاً فإن العقد يكون قد تم في هذه الحالة قبل الموت أو فقد الأهلية ويرتبط به الورثة أو الممثل القانوني .
المبحث الثاني - تطابق الإرادتين
لكي يوجد العقد يلزم وجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين الإرادة الأولى تسمى الإيجاب والإرادة الثانية تسمى القبول فلابد لانعقاد العقد من صدور إيجاب من طرف يعقبه قبول من طرف آخر.
أولاً :- الإيجـــاب :-
 تعريف الإيجاب :- هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه . ولا يكون التعبير إيجاباً إلا إذا اشتمل على العناصر الأساسية التي لابد من توافرها لانعقاد العقد .
التمييز بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد :- يتميز الإيجاب عن الدعوة إلى التعاقد بوجود النية القاطعة في الارتباط بالعرض في الأول دون الثانية . ويكشف عن هذه النية اشتمال العرض على العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه ويظهر ذلك في عرض السلع في واجهات المحال التجارية فإن كان عرضها مقروناً ببيان أثمانها اعتبر ذلك إيجاباً موجها للجمهور واعتبر طلب الشراء الذي يتقدم به أحد أفراد الجمهور قبولا ينعقد به العقد . وأما إذا كان العرض خالياً من ذكر الثمن اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد .
 الإيجاب المقترن بتحفظات والإيجاب الموجه للجمهور والإيجاب المستمر:- قد يقترن الإيجاب بتحفظ معين صراحة أو ضمناً وبالتالي يجب أن يراعى هذا التحفظ عند القبول ومن ثم انعقاد العقد . ومثل التحفظ الصريح أن يعرض شخص على آخر بيع سلعة بثمن معين مع احتفاظه بحق تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار .
وقد يوجه الإيجاب لشخص معين وينعقد العقد بقبوله دون غيره وقد يوجه إلى الجمهور عموماً فينعقد العقد بالقبول الصادر من أي شخص دون تمييز في حدود كمية السلعة أو الخدمة المعروضة.
وقد يكون الإيجاب مستمراً ويصادف قبولاً واحداً وينعقد به عقد واحد كأن يعرض شخص على آخر تزويده بسلعة معينة بثمن محدد خلال مدة سنة فيقبل الأخير ذلك وقد يصادف هذا العرض المستمر أكثر من قبول فينعقد به أكثر من عقد .
 القوة الملزمة للإيجاب :- الأصل أن الموجب غير ملزم بالإبقاء على إيجابه فترة معينة حتى بعد أن يصل إلى علم من وجه إليه ويكون له الحق فى العدول عن هذا الإيجاب ما دام أنه لم يقترن بقبول من قبل الموجه إليه.
ولكن الموجب يلتزم بإيجابه استثناء إذا اقترن هذا الإيجاب بميعاد للقبول.
 سقوط الإيجاب :- تختلف أسباب سقوط الإيجاب بحسب ما إذا كان ملزماً أو غير ملزم . فإن كان ملزماً وهو المقترن بميعاد صريح أو ضمني فإنه يسقط لسببين الأول هو رفض الموجه له هذا الإيجاب . الثاني انقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً . أما إن كان الإيجاب غير ملزم وهو الذي لا يقترن بمعياد صريح أو ضمني لصدور قبول مطابق له فيسقط لعدة أسباب وهي :-
1- إذا رفضه من وجه إليه .
2- إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد .
3- إذا انفض مجلس العقد دون أن يصادف قبولاً ولو لم يرجع الموجب في إيجابه .
وإذا سقط الإيجاب لأى سبب ثم جاء قبول له بعد ذلك فإن هذا القبول يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول حتى ينعقد العقد .
ثانياً :- القبول :-
 تعريف القبول :- هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب بالموافقة على هذا الإيجاب .
 حرية القبول :- الأصل أن من وجه إليه الإيجاب يكون حراً في قبوله أو رفضه ولا تترتب عليه مسئولية ما بسبب رفض قبول الإيجاب . ولكن إذا جاء الإيجاب بناء على دعوة إلى التعاقد من جانب الموجه إليه فإن رفض هذا الأخير للإيجاب يجب أن يستند إلى أسباب مشروعة وإلا كان رفضه خطأ يستوجب مساءلته بالتعويض .
 مطابقة القبول للإيجاب :- لكي ينعقد العقد يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب في جميع المسائل التي تناولها سواء كانت جوهرية أو ثانوية فإذا جاء القبول مغايراً للإيجاب بالزيادة أو النقص أو التعديل فإن العقد لا ينعقد ويعتبر القبول حينئذ إيجاباً جديداً . واستثناء من ذلك فإنه إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد ( كالمبيع والثمن في عقد البيع ) واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ( زمان التسليم ومكانه وكيفيته في عقد البيع ) ولم يشترطا أن العقد لا يتم إذا اختلفا عليها لاحقا فإن العقد يتم ( ينعقد ) في هذه الحالة .
 صور خاصة للقبول :-
‌أ) القبول في المزايدات :- إن الإعلان عن طرح الصفقة في المزاد ليس إيجاباً وإنما هو دعوة إلى التعاقد والإيجاب هو التقدم بعطاء من قبل الأشخاص الذين يريدون التعاقد عليها وأما القبول فهو إرساء المزاد على أحد هؤلاء الأشخاص .
القبول في عقود الإذعان :- عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب مسبقاً ولا يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهور كالماء والكهرباء . ولأن الموجب في مركز أقوى من القابل فإن المشرع خص هذا العقد بحكمين حماية للقابل وهو الطرف الضعيف في العقد .
الأول :- خاص بتفسير هذا العقد حيث لا يجوز أن يكون تفسيره ضاراً بمصلحة هذا الطرف الضعيف (المذعن) دائناً كان أم مديناً .
الثاني :- خاص بتدخل القاضي في عقود الإذعان حيث يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية في هذا العقد أو حتى إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة .
المبحث الثالث - اقتران الإرداتين
لا يكفي لانعقاد العقد أن يصدر إيجاب وقبول متطابقين بل يجب أن يقترنا وذلك بأن يصل القبول إلى علم الموجب
 فكيف يتم ذلك ؟ نفرق هنا بين فرضين :-
• الفرض الأول :- التعاقد بين حاضرين :- يقصد بالتعاقد بين حاضرين هو التعاقد بين شخصين على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول والعلم به من قبل الموجب سواءً كانا حاضرين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين ولكن بينهما اتصال مباشر بوسيلة ما كالتليفون . ويشترط لاقتران الإيجاب بالقبول في هذا الفرض ضرورة صدور القبول فور صدور الإيجابوإلا سقط هذا الأخيرما لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أو ضمني لصدور القبول . واستثناء من هذه القاعدة فإن القبول يقترن بالإيجاب ولو لم يصدر فوراً ( حتى لو لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أوضمنى لصدورالقبول ) إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد حقيقة أو حكماً.
• الفرض الثاني :- التعاقد بين غائبين ( التعاقد بالمراسلة ) :- يقصد به التعاقد بين شخصين ليس بينهما اتصال مباشر بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به ويقع ذلك حين يتم التعاقد عن طريق المراسلة بأي وسيلة من وسائلها كالبريد أو البرق .
وفي هذا الفرض يثور التساؤل عن كيفية اقتران الإيجاب والقبول أو تلاقيهما حتى ينعقد العقد ؟
اختلف الفقه في هذه المسألة وظهرت فيه أربع نظريات :- الأولى تسمى نظرية إعلان القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول بمجرد صدور القبول من جانب الموجه إليه دون توقف على علم الموجب به والثانية تسمى نظرية تصدير القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد صدور الأخير من الموجه إليه بل بتصديره منه إلى الموجب حيث لن يستطيع حينئذ استرداده والثالثة تسمى نظرية تسليم القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد تصدير الأخير إلى الموجب ولكن عند وصوله إليه ولكن لا يشترط أن يعلم به والرابعة تسمى نظرية العلم بالقبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول عندما يعلم الموجب بالقبول وليس بمجرد تسمله وبهذا يمتنع على القابل الرجوع في قبوله كما يمتنع على الموجب عندئذ سحب إيجابه .
وقد أخذ القانون المدني المصري بنظرية العلم بالقبول لكي يتلاقى مع الإيجاب وينعقد العقد وبذلك يكون مكان انعقاد العقد هو مكان الموجب وزمان انعقاده هو الوقت الذي علم فيه الأخير بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . وقد اعتبر القانون وصول القبول إلى الموجب قرينة على العلم به إلى أن يثبت عكس ذلك .

هذا. بالله التوفيق
ود عير

29/01/2020

خاص لطلاب المعادله

الشروع
قام علي برمي خالد من الطابق العاشر وقبل اصطدام خالد باالارض اصطدم بطائره تتبع للخطوط الجويه السودانيه ادت الي تقطيعه اربا اربا حدد مسئوليه كل من علي وشركه الطيران؟؟؟

المبدأ القانوني - الشروع - تخلف النتيجة
شرح المبدأ القانوني:
حيث نص المشرع بأن الشروع هو أتيان فعل يدل دلالة ظاهر علي قصد إرتكاب الجريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل
تطبيق المبدأ على الوقائع:
فـ بالرجوع للوقائع نجد أنه وبالرغم من أن علي قد قام بفعل يوصف بأنه فعل عدائي قصد به تسبيب الموت المُحقق إلا أن النتيجة المرتجاة وهي الموت لم تكتمل بسبب خارج عن إرادته وهو إصطدام خالد بالطائرة التي أدت بحياته في الحال وذلك بتقطيعه إربا إربا مما غير ذلك كافة الظروف والملابسات المترتبة علي الجريمة الأصلية بإنقطاع علاقة السببية

ومن المعروف أن المشرع نظم أحكام خاصة من حيث العقوبة المترتبة علي الجريمة في حالة الشروع بأن جعل عقوبة الجريمة هي السجن سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجريمة هي الإعدام أو القطع وحيث ان الجاني شرع في تسبيب القتل العمد إلا ان النتيجة المرتجاة وهي تحقق الموت بالسقوط ارضا قد انعدمت نسبة لوجود عامل خارجي ادي الي تسبيب الموت وهو الطائرة
أما مسؤولية شركة الطيران هي القتل الخطأ الذي نص عليه المشرع بأنه يعد القتل خطأ إذا لم يكن عمد أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني بإهمال أو لقلة إحتراذ
فإصطدام خالد بالطائرة والذي سبب له الموت المفاجئ كان لقلة إحتراذ من كابتن الطائرة نسبة لوجود إهمال فاحش من كابتن الطائرة وذلك لعدم وجود سبب كافي يدفعه للتحليق بالطائرة وسط الأبنية والعمران

*ود عير*

20/01/2020

مكتب الاستشارات القانونية

معلومات تهمك كمؤجر وكمستأجر :
_________________________

اولاً للمؤجر:
لا تخجل من المستأجر وقم بما يلي:

1/ تأكد جيدا من هوية المستأجر، وماذا يعمل

2/أطلب من المستأجر صورة البطاقةوتأكد عن طريق محامي أنه ليس عليه أي قضايا

-3/تأكد جيداً من المستأجر عدد الأفراد الذين يسكن وصله القرابة معه

4/مرحلة كتابة العقد (يفضل أن تكون بواسطة محامي لكي يشرح مسؤولية العقد لكلا الطرفين) حدد بدقة قيمة الأجرة و مدتها وشروطك كمؤجر اكتبها في خانه الشروط الإضافية .

4/اذا لم تكن مطمئن للمستأجر وصدقه يمكنك كتابة العقد لمدة بسيطه ( شهر او شهرين او ثلاثة )
حتى تتمكن من استرداد عقارك منه اذا لم يلتزم بشروط العقد

5/في حالة لم يلتزم المستأجر بالعقد راجع فوراً (محامي) لتبليغه ا خطار بالمطالبة أو/و فسخ العقد أو إخلاء المستأجر على حسب المدة الباقية لانتهاء العقد.

للمستأجر:
لا تنسى أن المؤجر هو (مالك العقار ويحل له التصرف بملكه) لذلك عليك

1/ التفكير قبل الاستئجار من ناحية اقتناعك بالعقار الذي تنوي استئجاره، ومن ناحية آخرى أنه ضمن مقدرتك المادية.

2/ تذكر عند قبولك كتابة العقد إذا لم تلتزم بمدة العقد فيحق للمالك أن يطالب بكافه المدة حتى لو لم تنتفع بباقي المدة.

3/ التزم بقيمة الأجرة بالموعد المحدد، وإذا لم يتم الالتزام بأداء الأجرة في موعده فيحق للمالك رفع دعوى قضائية بمطالبتك بكافة الأجور لنهاية العقد.

4/ لا تحدث أي تغيرات على العقار إلا بموافقة المالك الخطية لكي لا يطالبك بالتعويض أو إعادة الحال لما كان عليه (ويحق له أيضاً فسخ عقد الإيجار).

5/ لا تفسخ عقد الإيجار قبل انتهاءه إلا بموافقة المالك الخطية لكي لا يطالبك بباقي المدة.

6/ إذا انتهت المدة العقدية وأردت البقاء والاستمرار بالعقد أو إنهاء العقد أشعر المالك قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل برغبتك بالبقاء أو عدم رغبتك، وبعكس ذلك تكون موافقتك ضمنية على استمرار العقد .

7/ تذكر انت المستأجر أن المالك قام بتأجير عقاره (ليستثمره فربما لا يملك دخلاً غيره) فاحرص على ما يملكه الآخرين وأعطي انطباع جيد عن نفسك .

ود عير

20/01/2020

مكتب الاستشارات القانونية

( قلق المحامي المبتدئ )
___________________
مايقلق أي محام في بداية حياته المهنية هو الاستاذ الذي سوف يعمل معة طوال فترة التدريب وهذا القلق ينبع من خيارات المتاحة للمحامي تحت التدريب هل يريده استاذا ذو قضايا كثيرة حتي يتعلم منها ام يريده ذو موقع متميز مثالاً كموقع وسط العاصمة من المشاهير ولكنه ينصدم به و ببعد المكان ومصاريف الذهاب والأياب لذلك يفضل ان يختار اقرب مكان له ،لتكون لك علاقات تنفعك بعد ان تمارس المهنة بعد الانتهاء من التدريب .

الرهبه والخوف أمام الاجراءات والقضاة والمستشارين هي شيئا طبيعيا لشخص في بدايه طريقه في المحاماة ما على المحامي تحت التدريب إلا الثبات والسؤال في الاجراءات لمن هم سبقوه من دفعته حتي لايجد حرجا من السؤال

عندما ننظهر امام القاضي يجب ان نكون ملمين بالاتي :-

عندما نرغب في تصريح او طلب في الدعوي او القضية مدنية او جنايات نقدم نفسنا كالأتي :
اولاً قراءة الدعوى بشكل متأني قبل الدخول لقاعة المحكمة والسبب ان غالبية القضاة يسألو المحامي من محتويات العريضة .
ثانيا : تسجل حضورك عن مقدم العريضة او الاعلان او الحوافظ او اي مستند فتقول
الاستاذ فلان الفلاني عن الاستاذ فلان الفلاني عن مقدم العريضة
اجد كثير من المحامين تحت التدريب يقعو في خطأ يقولو لك الاستاذ فلان الفلاني عن الاستاذ فلان الفلاني عن المدعي او الدائن او المستأنف او الطاعن وهذا خطأ .
لذلك وجب الانتباه هنا وكذلك الطلبات كطلب وقف التنفيذ الذي يقدم للمحكمة العليا يجب ان يقدم المحامي تحت التدريب نفسه عن مقدم الطلب لان هذا طلب وليست عريضة.
ود عير

Address

امدرمان شارع الوادي الحتانة مربع 4
Omdurman

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستشارات القانونية مكتب ود عير posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category