Law Care For Advocacy And Legal Services.

Law Care For Advocacy And Legal Services. A professional company working in the law firm, legal consulting and arbitration

‏لوكير للمحاماة تتمنى لكم رمضان كريماً ومباركاً. نسأل الله أن يرزقكم البركة في أيامه والسكينة في لياليه وأن يتقبل منكم ص...
17/02/2026

‏لوكير للمحاماة تتمنى لكم رمضان كريماً ومباركاً. نسأل الله أن يرزقكم البركة في أيامه والسكينة في لياليه وأن يتقبل منكم صالح الأعما

الفرق بين فسخ العقد و انفساخ العقد
24/08/2024

الفرق بين فسخ العقد و انفساخ العقد

23/08/2024

‏ما المقصود بحوكمة الشركات؟
يقصد بها القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، ووضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

‏نهنئكم بحلول ‎  أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
15/06/2024

‏نهنئكم بحلول ‎
أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

27/03/2024

ارتدادات جرائم المليشيا(3)
------------------------------------
حالة الوضع المأزوم choas في السودان منذ 15 ابريل 2023م، طرح على السطح فوضى تحديد ديموغرافيا السودان وأهله الأصليين Indigenous people المسكوت عنه منذ عام 1923م لتناول تحديد منّ هم أهل السودان من مراسلات كانت قد تمت بين الحاكم العام للسودان الانجليزي المصري والمندوب السامي البريطاني في مصر، وبموجب قانون تعريف السوداني 1948م تمّ التحديد التشريعي للسوداني، بأن السوداني هو الشخص المقيم متوطناً Domiciled an resident في التراب السوداني في أو قبل 31/ 12/ 1897م، والغرض من تحديد التاريخ 31/ 12/ 1897م لابعاد أي شخص يكون دخل السودان بعد العام 1898م تاريخ احتلال السودان من بريطانيا، وبمقتضى قانون تعريف السوداني 1948م صدر قانون الجنسية السودانية 1957م بتاريخ 26 يونيو 1957م، وبالتعديل لسنة 1974م القانون حدد السودانيين بحق التوطن والتراب للمقيمين متوطنين في السودان منذ الأول من شهر يناير 1924م والمولودين بحق الدم من جهة الأب السوداني الجنسيه، والغرض من التعديل لسنة 1974م إدماج وإدخال السبدرات من إثنية البني عامر لمطالبتهم إعتبارهم سودانيين، وكذلك لادماج وإدخال مواليد السودان من الدماء الغير سودانيه من المصريين وبلاد الشام والأغاريق واليونانيين واليهود وغيرهم في رعوية الجنسية السودانية، بالغاء شرط التوطن في السودان 31/ 12/ 1897م، ولعب اللواء أركانحرب محمد الباقر أحمد دور أساسي جوهري في التعديلات بالتوقيع على القانون بحكم أنه من قبيلة العبابده المتداخلين داخل الأراضي المصرية، وكان خلال الفترة 1971م - 1976م يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الداخليه للعهد المايوي. وبموجب قانون الجنسيه السودانية 1994م لعهد سلطة الثلاثين من يونيو 1989م القانون حدد السودانيين بحق التراب والتوطن للمتوطنين المقيمين في السودان منذ 01/ 01/ 1956م وبحق الدم من جهة الأب للمولود من أب سوداني الجنسيه، والغرض من التعديل إستجابة لتوجهات سياسة فتح الحدود، ولأن الإسلام والشريعة الاسلامية لا يعترفان بالجنسية الوطنية، ولحقن الدماء السودانية بدماء جديده، لقلة سكان السودان ولحاجة السودان للسكان المقرر وفقاً لقرارات استراتيجية السكان 1994م. وبمقتضى قانون الجنسيه تعديل لسنة 2005م القانون جعل المساواة بين الأب والأم في حق الدم للمولود من أم سودانيه وأب غير سوداني، والتعديل تمّ إستجابة للحركات النسوية السودانية ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
وكما أن الدستور والقانون أباح ازدواجية الجنسية لأي سوداني يحمل الجنسية السودانية بالتنازل أو عدم التنازل من شهادة الجنسية السودانية، وأباح تجنيس الأجانب بالجنسيه السودانية وفق شروط محددة.
هذه الفزلكة عن تطور صيرورة وسيرورة الجنسيه السودانية منذ عام 1923م لتحديد منّ هو السوداني، طرحت عندي سؤال منّ هم أهل السودان Natural subject - أي السودانيين بالميلاد - من بين عدد السكان المقيمين في السودان، ومن بين السودانيين الاصلاء Indigenous people. والملاحظة راودت تصوراتي لأن تقديرات التعداد السكاني اليومي للسودان بحسب موقع Populationtoday.com عدد سكان السودان 49.022.000 وقليلاً بمعدل تغيير يومي بين عدد المواليد(طفل واحد/ دقيقه) وبحساب عدد الوفيات اليومي، ونمو سكاني سنوي 3%. ولأنه إستناداً لتقارير الأمم المتحدة الزيادة في سكان السودان لآخر إحصائية للعام 1993م - 2008م بلغت 52%، وحيث عدد سكان السودان عام 1989م بلغ 20.718.709 شخص، وسكان السودان عام 1993م بلغ حوالي 23 مليون شخص، وعدد السكان 2008م كان حوالي 31 مليون شخص، وعدد سكان السودان بعد الإنفصال عام 2011م بلغ 33.419.625 شخص.
ووفقاً لدراسة من عينات عشوائيه مختارة لعدد من العوائل والأُسرات السودانية عن السودانيين متعددي ومزدوجي الجنسيه حاملي جنسيات دول أخرى أجنبيه، فإن في الأسرة الواحده الممتده تجد 2 - 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى، ومتأثرين بثقافات متعددة ومختلفه. ووفقاً لدراسة ماجستير عن الهوية والجنسيه السودانية 1957م - 1994م - لكاتب المقاله هذه - حوالي 1.500.000 شخص تحصل على شهادة الجنسية بالميلاد دون إستحقاق من القانون، لممارسات خاطئه من الأحزاب السياسيه لمنح شهادات الجنسيه السودانية بالميلاد لكسب الأصوات في الانتخابات. ولممارسات خاطئة ومهنيه وقع فيها بعض العاملين في إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، لضعف التدريب التخصصي، ولهشاشة القدرات والتشريعات اللائحية.
وبإسقاط الأرقام على واقع ديموغرافيا السودان 1989م - 2023م، يتبين أن سياسات الجنسيه السودانية والتعديلات المتكررة في قانون الجنسية السودانيه أثر بشكل كبير على أهل السودان Natural subject وعلى السودانيين الأُصلاء Indigenous people، ومؤشرات الأرقام إفراغ السودان من أهله على المدى الطويل المتوسط 25 سنه، لحصول إثنيات من خارج ووراء الحدود على شهادة الجنسية السودانية بالميلاد، ولحصول حاملي شهادات الجنسيه السودانية بالتجنس المعدلة للميلاد بموجب ذات تعديلات شرط التوطن والميلاد في قانون الجنسيه السودانية للعام 1974م، 1994م، 2005م.
وبالتالي، فوارق الأرقام للزيادة السنويه في عدد السكان، تعطي مؤشرات الحاصلين على شهادة الجنسية بالميلاد دون إستحقاق لها بموجب القانون. ولذلك، الضرورة تقتضي مطلقاً مراجعة شهادات الجنسيه السودانية الصادرة خلال الفترة 1994م - 2023م. وتأهيل ورفع قدرات العاملين في إدارة الجوازات والهجرة والجنسية والسجل المدني، وإصدار التشريعات الفرعية اللائحية اللازمة، وتحديد اثنيات القبائل السودانية الحدوديه بتشريعات من القانون.

فريق شرطة( حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون المحكم والموثق
27 / 03/ 2024م
18 رمضان 1424هجريه

‏دعوي البطلان وفقاً لاحكام نص الماده 42 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016.
23/03/2024

‏دعوي البطلان وفقاً لاحكام نص الماده 42 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016.

19/03/2024

ارتدادات جرائم المليشيا (2)
------------------------------
الواقع العملي لعمليات الضبط الإداري الوقائي والمنعي لتنظيم حريات الأفراد وحماية المجتمع من حالات الاضطرابات والفوضى - وعلى سبيل المثال - عمليات ضبط وتنظيم حركة سير الأشخاص والمركبات في ولاية الخرطوم، وإسقاط واقعه العملي على بقية ولايات السودان بحساب معدلات النمو السكاني السنوي 3%، فإن أعداد المتأثرين من الحرب (ضحايا ومتضررين) نحو 46 مليون شخص من إجمالي عدد سكان السودان المقدر نحو 49 مليون شخص(تقديرات العام 2023م)، وبمعدل 225 شخص كثافة سكانية في الكيلومتر المربع في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان ومناطق العمل والمعيشه، ومعدل الكثافة السكانية يعطي مؤشرات النطاق الواسع لجرائم المليشيا الواقعة على النفس والمال والممتلكات، وبوجه خاص إنتهاكات جرائم القتل والاغتصاب والإعتقال والحجز.
وما يدعو للغرابه والدهشه عام 2023م ملاحظة الزيادة في عدد السكان 1.034.022شخص عن العام 2022م(مليون وأربعة وثلاثين ألف وإثنين وعشرون)، وهو مؤشر يقضي ضرورة مراجعة السجل المدني وسجلات الهوية والجنسية السودانية في وزارة الداخلية.
وبذلك من التقديرات، الفئة الأكثر ضرراً من جرائم المليشيا نحو 21 مليون شخص بنسبة 40% من السكان متأثر بجريمة التهجير القسري، لإعتبارات أن المهجرين قسريا - بالنزوح داخل ولايات السودان أو اللجوء خارج السودان - الفئة الأكثر معاناة مادياً ونفسياً، لفقدانهم مأوى المسكن ووسيلة التعيش الشريف والعيش الكريم، ولصيرورتهم عالة وعبء على الآخرين من زويهم من الأهل في ولايات السودان وفي دول المهجر ودول اللجوء خارج السودان.
وعلاوة على ذلك، وجود المهجرين قسرياً في ولايات السودان وفي دول اللجوء، يشكلون عبء إضافي على محدودية خدمات الحماية والأمن وعلى خدمات الصحة وخدمات المعيشه الضرورية والحاجيه، بمزيد من الصرف والضغط خصماً على الموارد والميزانيات المالية المقررة والمحددة سلفا لتوفير أساسيات الحياة الحاجية والضرورية. وازاء ذلك، يعاني المهجرين قسرياً من ضعف وشح وعدم توفير الخدمات والحماية الضرورية والحاجية في مراكز الايواءات في ولايات السودان وفي دول اللجوء التي فيها معسكرات أو ليست فيها معسكرات لجوء، وبذلك يتعرض المهجرين قسرياً للمزيد من الإنتهاكات الجسيمه.
ومن التحديات التي تواجه الدولة السودانية، وبما في ذلك الضحايا والمتضررين، كيفية إبتدار التدابير العملية الكفيله والمناسبة للقصاص من جرائم المليشيا وجبر الأضرار الواقعة على الأعيان المدنية للضحايا والمتضررين والأضرار الواقعة على البنية التحتية للدولة. وكذلك كيفية رفع قدرة الدولة السودانية والمجتمع الدولي لكيما تعمل بفاعلية على رصد وحصر مليونيات إنتهاكات جرائم المليشيا الواقعة على النفس والمال على نطاق واسع، وملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ولمواجهة تحديات الرصد والحصر لجرائم المليشيا، يجب على كل ضحية أو متضرر التبليغ بالإنتهاك الواقع عليه وعلى أمواله وممتلكاته، بالتبليغ الفوري للشرطة الجنائية في أقسام ونقاط الشرطة، لإعتبار طبيعة جرائم المليشيا من فئة الجرائم المطلقة ذات الطابع العمومي الذي يمس أمن وطمأنينة وسلامة المجتمع والدولة، ولأنها ليست من فئة الجرائم ذات الطابع الشخصي الخاص، ولا يحتاج التبليغ فيها اللجوء للنيابة أو اللجوء لقاضي الجنايات في حالة غياب وكيل النيابه أو عدم تعيينه المنصوص عليه تشريعاً في قانون الاجراءات الجنائية 1991م بتعديلاته. وكما يتحتم على الدولة السودانية تأيهة وتجهيز مقار أقسام ونقاط الشرطة الجنائية ومعينات العمل الجنائي بما يلزمها من قدرات بشريه كافية مؤهلة ومهنية، وأن تقوم الدولة بتوفير كل معينات العمل الجنائي لتمكين الشرطة من القيام بمهمة رصد وحصر البلاغات، والقيام بعمليات ملاحقة الجناة والقبض عليهم للتحري والتحقيق وتقديمهم للمحاكمة. وأن على المجتمع الدولي والجماعة الدولية، تقديم مساعدات العون والإسناد الفني والمالي واللوجستي والتدريب والتأهيل المناسب للشرطة السودانية، لتمكينها من عمليات الرصد والحصر والملاحقة للجناة والقبض عليهم وفقا للنشرات المقدمة للشرطة الدولية (الانتربول). وللضرورة، يتطلب الحال إجراء إصلاحات تشريعيه بتعديلات في القوانين الجنائيه الاجرائية وقواعد الاثبات الجنائي، لتمكين الشرطة والمحاكم الجنائية من القيام بعمليات الإشراف القضائي على إجراءات التحري في البلاغات المقيدة من الضحايا والمتضررين في سجلات قيودات الشرطة، ومباشرة التحقيق وإجراءات المحاكمات الناجزه دون تأخير لازم، ورفع سعة قدرات المحاكم الجنائية بزيادة عدد القضاة فيها، بدمج وضم أعداد وكلاء النيابات بتعيينهم قضاة في محكمة الجنايات، وتأسيس محاكم خاصة. وذلك لإعتبارات أن طبيعة جرائم المليشيا نتيجة لنزاع مسلح داخلي لا نزاع دولي، ولذلك الإختصاص الأصيل في المحاكمات ينعقد ويكون للقضاء الوطني الجنائي، واستثناءاً للقضاء الدولي أمام محكمة الجنايات الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي 1998م.

فريق شرطة( حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون المحكم والموثق
18 / 03/ 2024م
08 رمضان 1424هجريه

‏احكام عقد الفضولي في القانون السوداني : (Curiosity contract)
19/03/2024

‏احكام عقد الفضولي في القانون السوداني : (Curiosity contract)

16/03/2024

ارتدادات جرائم المليشيا(1)
------------------------------
دونما نظر لأي موقف سياسي عن الجهة التي صنعت الحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023م، فهي مواقف وقائعيه إثباتيه يقررها القانون الكائن Law as is it is.
وأهمية موضوع ما يجري واقعاً، سردياته هو الواقع العملي لعمليات ضبط وتنظيم حركة السير والمرور للأشخاص والمركبات في ولاية الخرطوم 2010م - 2012م(فترة عمل كاتب المقالة هذه مديرا لدائرة شرطة مرور ولاية الخرطوم)، إذ يشير الواقع أن تعداد سكان ولاية الخرطوم نحو سبعة مليون شخص(7 مليون)، وعند ساعات وقت الذروة عند الساعة الحادية عشرة منتصف النهار وحتى الساعة الخامسة مساء يبلغ عدد سكان ولاية الخرطوم نحو عشرة مليون شخص(10 مليون) بسبب عملية الحراك السكاني من ولايات الجوار والانتقال من الولايات الأخري وإضافة عليهم القادمين من خارج السودان عبر مطار الخرطوم. وبحسب تقديرات عدد السكان في السودان، فإن معدل النمو السكاني السنوي 2.5% - 3.5% للعام 2023م، وبالتالي عدد سكان ولاية الخرطوم في يوم 15 ابريل 2023م حوالي 16 مليون شخص.
وبإسقاط كليات تقديرات عدد سكان ولاية الخرطوم على عدد سكان ولاية الجزيرة، فإن تقديرات سكان ولاية الجزيرة 14 مليون شخص. وبتقديرات آخر إحصاء سكاني للسودان وإسقاط تراكم الزيادة السنوية للسكان، فإن سكان ولاية دارفور الكبرى نحو 14 مليون شخص مليون شخص، وعدد سكان ولاية كردفان الكبري نحو 12 مليون شخص.
وبذلك أعداد المتأثرين (ضحايا ومتضررين) بالحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023م نحو 56 مليون شخص.
ومن تقديرات الأمم المتحده عن ارتدادات الحرب الدائرة في السودان بأثرها على السكان أن نحو 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ من ولايتي الخرطوم والجزيره، وأن حوالي 8 مليون شخص نازح ولاجئ من ولايتي دارفور وكردفان. وبالتالي من تقديرات النزوح واللجوء بسبب حرب 15 ابريل 2023م، فإن حوالي 31 مليون سوداني متأثر تأثيراً مباشرا فقط بجريمة التهجير القسري إحدي جرائم الحرب وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب ضد الانسانية المنصوص عليها في القانون الانساني الدولي والقانون الوطني الجنائي 1991م تعديل 2009م ضمن المواد 185 - 188.
والتساؤلات التي تطرح نفسها، ما هي قدرة وإمكانيات الدولة السودانيه في التصدي لآثار ارتدادات الحرب على الأشخاص الضحايا والمتضررين؟ والتساؤلات المطروحة، من واقع سؤال كيف لأجهزة العدالة الجنائية في السودان(الشرطة، النيابه الجنائية، المحاكم) أن تتصدى لبلاغات الجرائم المليونية العدد للتحري والتحقيق فيها قضائياً أمام المحاكم الجنائية؟ والتساؤلات، بسؤال، هل نظامنا القانوني الجنائي تشريعاً يساعد في عدم الافلات من العقاب وملاحقة الجناة؟ وهل نظامنا القانوني تشريعاً يساعد في تحقيق العدالة الناجزة فصلاً دونما تأخير في البلاغات المقيدة في سجلات الشرطة؟ وهل نظامنا القانوني تشريعاً مؤهل فنياً للتصدي بعدالة للقضايا التي يتم تقييدها واقعات في سجلات الشرطة؟ وجملة التساؤلات تطرح نفسها، لسؤال، لماذا حكومات حزب الجبهة الإسلامية القومية المعدل بسلطة الثلاثين من يونيو 1989م جاءت بنظم القوانين الجنائية لسنة 1991م (القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية)، وأدخلت نظام النيابه الجنائيه خلطاً وبجمع سلطتي الاتهام والتحقيق للنيابة الجنائيه خلافا لما استقر قضاءا منذ قانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي لسنة 1899م بتعديلاته 1974م، 1979م، 1983م الذي فيه كان مسيرة الدعوى الجنائية من الشرطة مباشرة بمعلومية قاضي الجنايات(قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة)، لتنظر الدعوى الجنائية محكمة الجنايات المختصة؟ والتساؤلات تطرح نفسها، بسؤال، ما دواعي القوانين الجنائية لسنة 1991م تعديل 2009م التي جاءت بها سلطة الثلاثين من يونيو 1989م؟ والتساؤلات تطرح نفسها، لحقيقة مسكوت عنها، ألا هي ضعف وهشاشة الكفاءات والقدرات العقلية والذهنية لأجهزة ومؤسسات الدولة السودانية منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخه (بسبب سياسة التمكين وسياسة تفكيك التمكين المضاده).
والتساؤلات نطرحها، هل أجهزة العدالة الجنائية ترغب Willng أو قادره Able أو مؤهله Qualified للتصدي لجرائم مليشيا الدعم السريع المنحلة والملغية قانونها بتشريع صادر من رأس الدولة؟
تساؤلات نطرحها من ما هو كائن Status as is it is يطرحه الواقع والقانون، ونواصل طرح التساؤلات، وتساؤلات الاجابات عليها.
#منقول

فريق شرطة( حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون المحكم والموثق
16 / 03/ 2024م
05 رمضان 1424هجريه

16/03/2024

المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:

فقد يلتبس الأمر احيانا عند الحديث عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية عند البعض، يتشابهان ويتمايزان، كلاهما تحت نطاق المسؤولية المدنية فيختلفان عن المسؤولية الجنائية، ولكن العقدية تستند في مشروعية وجودها على وجود عقد صحيح خلافا للاخرى التي تستند في وجودها على الفعل الضار.
ولكن دعونا نعرّج على ما معنى المسؤولية،
فالمَسؤوليّة هي حال أَو صفة من يُسْأَلُ عن أَمْرٍ تقع عليه تبعات
فالمسؤلية العقدية تقوم إذا أخل المتعاقد بما التزم به في العقد فإذا لم يكن هناك عقد فلا مسؤولية، اما المسؤولية التقصيرية تقوم إذا قام شخص بفعل تسبب فيه بالضرر.
والمسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام فلا يمكن تخيل التنازل عنها قبل حدوث الضرر اما العقدية فليست متعلقة به وهذا الأمر له أثر بالغ في تقييد الضمان حول الإخلال بالالتزامات العقدية وربما استثنائه من الأساس.
والمسؤولية قد تقوم في حق الشخص ولو لم يكن هو من أخل بالعقد أو ارتكب الفعل الضار، كما في حالة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وذلك ضمن حالات محددة تحدثت عنها القوانين.
وإن هذا المقال البسيط لايعدو كونه محاولة للفت الانتباه إلى المسؤولية العقدية، لأن الأغلب حينما يتحدث عن المسؤولية قد يقولب الأمر في قالب المسؤولية التقصيرية فقط، فالاركان الثلاثة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية مطلوب توفرها للتعويض سواء في التقصيرية أو العقدية، ولكن كيفية النظر إلى الخطأ تختلف وكيفية النظر إلى الضرر كذلك، وكما ذكرنا كيفية تحديد التعويض، فالمسؤولية العقدية قد تحدد التعويض عن الضرر العقدي من لحظة التعاقد، وهذا لا يُتصور في الأخرى.
وان على من يصيغ العقود أن يلتفت لهذا الأمر الا وهو تحديد التعويض عند الإخلال بأحكام العقد.
فهذا من شأنه أن يقلل حدوث المنازعات بين أطراف العقد، فيعرف كل طرف ماهي حدود التزامه عند قيام المسؤولية العقدية، لاسيما واذا علمنا ان العمل الواحد قد تتداخل فيه المسؤولية التقصيرية والعقدية في وقت واحد.

Address

Khartoum North
Khartoum North
11111

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 14:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Law Care For Advocacy And Legal Services. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category