المعتز محمد عبد الله المحامي

المعتز محمد عبد الله المحامي الصفحة تعنى بالمواضيع القانونية والسوابق القضائية

27/03/2026

ن استكمال المباراة حتى صافرة النهاية يمنح النتيجة الفنية **حصانة قانونية**
لا يمكن المساس بها إلا في حالات التلاعب بالنتائج (Match-fixing).
=============
محكمة التحكيم الرياضي (CAS/TAS)** في لوزان.
وبعد استلام الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي (CAF) القاضي بتجريد المنتخب السنغالي من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ومنحه للمنتخب المغربي إداريا، تعلن المحكمة انعقاد جلسة النطق بالحكم النهائي والبات.
---
أولا: الوقائع الثابتة (Findings of Fact)
1. في الدقيقة 82 من نهائي كأس أمم أفريقيا، غادر المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.
2. توقف اللعب لمدة 14 دقيقة و45 ثانية.
3. لم يطلق الحكم صافرة النهاية القانونية(Final Whistle) لإلغاء المباراة، بل انتظر عودة الفريق.
4. عاد الفريق السنغالي، استؤنف اللعب، أُهدرت ركلة الجزاء، وفازت السنغال في الوقت الإضافي بنتيجة (1-0).
5. قام الـ CAF لاحقا بإلغاء النتيجة ومنح اللقب للمغرب بناءا على "بند الانسحاب".
---
ثانيا: الحيثيات القانونية (Legal Reasoning)
1. سلطة الحكم الميدانية (Law 5 - IFAB)
تجد المحكمة أن الحكم هو المسؤول الوحيد عن إدارة الوقت والمباراة. بما أن الحكم **قرر استئناف اللعب** ولم ينهِ المباراة، فإنه مارس سلطته التقديرية في اعتبار التوقف "عارضا" وليس "انسحابا نهائيا".
إن استكمال المباراة حتى صافرة النهاية يمنح النتيجة الفنية **حصانة قانونية**
لا يمكن المساس بها إلا في حالات التلاعب بالنتائج (Match-fixing).
2. تفسير "الانسحاب" في لوائح الكاف (Interpretation of Art. 82)
ترى المحكمة أن مادة "الانسحاب" في لوائح الكاف تهدف إلى معاقبة الفرق التي ترفض إكمال المباراة مما يؤدي لإجهاض الفعالية الرياضية.
- في هذه الحالة، استكملت الفعالية الرياضية، وتحدد الفائز فوق الميدان.
- إن تطبيق عقوبة "الخسارة الإدارية" بعد انتهاء المباراة فعليا وفوز الفريق ميدانيا يعتبر "إفراطا في العقوبة" (Disproportionate Penalty).
3. مبدأ "نزاهة المسابقة" (Sporting Integrity)
تؤكد "الطاس" أن مبدأ الفوز في الملعب هو الأسمى.
- إن تجريد فريق من لقب حققه بجهد بدني وفني بسبب توقف دام 15 دقيقة (ولم يمنع إكمال المباراة) يضر بهيبة كرة القدم الأفريقية وقيمة التنافس الشريف.
---
ثالثا: منطوق الحكم (The Award)
بناءا على ما تقدم، تقرر هيئة التحكيم ما يلي:
1. قبول طعن الاتحاد السنغالي شكلا ومضمونا.
2. إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي (CAF) القاضي بمنح اللقب للمغرب إداريا.
3. تثبيت النتيجة الفنية للمباراة (1-0 لصالح السنغال)
- وإعلان منتخب السنغال بطلا رسميا لكأس أمم أفريقيا 2025.
4. تأييد العقوبات الانضباطية والمالية، فقط على الاتحاد السنغالي والمدرب (بسبب سوء السلوك وإيقاف سير اللعب) مع التأكيد أن هذه العقوبات لا تؤثر على النتيجة الرياضية.
5. تحميل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة تكاليف التحكيم.
----------------
*** هذا الحكم نهائي وملزم وغير قابل للطعن ***
*صدر في لوزان: 21 مارس 2026

العدالة الرياضيه بين نصوص اللوائح وواجب الإنصاف ( 3)لم تعد قضية نادي كوبر البحراوي مجرد نزاع لائحي حول أهلية لاعب  نادي ...
18/03/2026

العدالة الرياضيه بين نصوص اللوائح وواجب الإنصاف ( 3)

لم تعد قضية نادي كوبر البحراوي مجرد نزاع لائحي حول أهلية لاعب نادي الشرطة القضارف محمد داؤد بل تحولت إلى نموذج كاشف لطبيعة العلاقة بين العدالة الرياضية والبيئة المحيطة بها، بما في ذلك الضغوط الإعلامية والمناخ العام الذي قد يحيط بعمل اللجان العدلية داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم.
فالقضية بدأت بشكوى رسمية تقدم بها نادي كوبر البحراوي إلى لجنة المسابقات، مستندًا إلى وقائع ومستندات تتعلق بأهلية مشاركة اللاعب المذكور في مباراة رسمية. غير أن القرار الأول جاء سريعًا بصورة لافتة، إذ صدر في ذات يوم تقديم الشكوى، الأمر الذي أثار منذ البداية تساؤلات مشروعة حول مدى إتاحة الوقت الكافي لفحص المستندات وتمحيص الوقائع وفق ما تقتضيه قواعد العدالة الرياضية.
وباعتبار أن النظام العدلي داخل الاتحاد العام لكرة القدم يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين، لجأ النادي إلى لجنة الاستئنافات طعنًا في القرار، إيمانًا بأن المراجعة القانونية قد تعيد تقييم الوقائع وفق معيار موضوعي يستند إلى نصوص اللوائح المنظمة لأهلية اللاعبين.
غير أن مسار الاستئناف لم يخلُ من ملاحظات لافتة؛ فقد استغرق الفصل في القضية فترة ليست بالقصيرة مقارنة بطبيعتها، قبل أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم السبت الموافق 14 مارس 2026، ثم يُعلن القرار لاحقًا في 17 مارس بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد قرار لجنة المسابقات.
ومن الناحية الشكلية قد يبدو المسار طبيعيًا، غير أن القراءة القانونية الأعمق تضع هذه القضية في سياق أوسع يتصل بوحدة معيار تطبيق اللوائح، وهو المبدأ الذي يشكل حجر الأساس في أي منظومة عدالة رياضية.
ففي وقت سابق، نظرت لجنة الاستئنافات في استئناف قدمه نادي الفجر الأبيض ضد نادي الزمالة أم روابة بشأن مشاركة اللاعب حمزة عبدالرحمن، بعد أن ثبت للجنة استمرار قيده في نظام نادي الأمل عطبرة نتيجة خلل إجرائي في تسجيله داخل النظام الإلكتروني. وقد انتهت اللجنة آنذاك إلى قبول الاستئناف موضوعًا واعتبار الفريق المنافس مهزومًا، تأسيسًا على أن اللاعب فقد الأهلية القانونية للمشاركة بسبب عدم اكتمال إجراءات انتقاله وفق اللوائح.
هذه السابقة القانونية تطرح سؤالًا مشروعًا في الأوساط الرياضية:
إذا كان الخطأ الإجرائي في تسجيل لاعب يؤدي – وفق سابقة الفجر – إلى فقدان الأهلية وترتيب آثار قانونية على نتيجة المباراة، فهل ينبغي أن تختلف المعايير عند النظر في القضايا التي تتشابه وقائعها من حيث الطبيعة القانونية؟
إن قوة أي منظومة عدلية لا تقاس فقط بسلامة قرار منفرد، بل بقدرتها على تحقيق الاتساق في تفسير اللوائح وتطبيقها على الحالات المتشابهة. فالعدالة الرياضية، شأنها شأن العدالة في أي نظام قانوني، تقوم على قاعدة راسخة مفادها أن الوقائع المتشابهة ينبغي أن تخضع للمعيار ذاته.
وفي هذا السياق، فإن النقاش الذي دار حول قضية نادي كوبر البحروي لا ينفصل كذلك عن المناخ الإعلامي الذي أحاط بها. فقد شهدت بعض المنابر الصحفية تحليلات وتعليقات مكثفة سبقت صدور القرار، وهو أمر يظل في حدوده الطبيعية جزءًا من حرية النقاش الرياضي، غير أن تضخم الخطاب الإعلامي حول قضية منظورة قد يخلق – ولو بصورة غير مباشرة – بيئة ضغط لا تخدم استقلال القرار العدلي.
والقاعدة المستقرة في فقه التقاضي تقول إن الحكم ينبغي أن يصدر من داخل غرفة المداولة، لا من صخب المنابر.
ورغم أن قرار لجنة الاستئنافات يمثل القرار النهائي داخل هياكل الاتحاد، فإن النظام الرياضي الدولي يتيح للأندية اللجوء إلى درجات أعلى من التقاضي متى ما استنفدت السبل الداخلية، وهو ما يفتح الباب أمام نقل النزاع إلى منصة محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، باعتبارها الجهة القضائية الدولية المختصة بالفصل في النزاعات الرياضية عندما تُستنفد وسائل الطعن المحلية.
إن انتقال مثل هذه القضايا إلى التحكيم الرياضي الدولي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تصعيدًا بقدر ما هو امتداد طبيعي لمسار التقاضي الرياضي الذي كفلته الأنظمة واللوائح الدولية لضمان حماية الحقوق وتوحيد تفسير القواعد المنظمة للمنافسة.
وفي خضم هذا المسار القانوني، تبقى المسؤولية الأكبر على عاتق أسرة نادي كوبر نفسها. فمثل هذه القضايا لا تُدار فقط داخل قاعات القانون، بل تحتاج أيضًا إلى وحدة الصف الداخلي والدعم المؤسسي الكامل للنادي في معركته القانونية.
إن اللحظة الراهنة تتطلب من جميع أعضاء وجماهير نادي كوبر البحراوي الوقوف صفًا واحدًا خلف ناديهم، ليس بدافع التعصب الرياضي، بل دفاعًا عن حق قانوني مشروع يرى النادي أنه يستحق المراجعة أمام أعلى درجات التقاضي.
فالقضايا القانونية الكبرى لا تُحسم بالصخب ولا بردود الفعل، بل بالثبات على الطريق القانوني حتى نهايته. وفي نهاية المطاف تبقى القاعدة التي شكلت دائمًا عنوانًا لكل معركة قانونية عادلة:
ما ضاع حق وراءه مطالب.

الاستاذ/معتز محمد عبد الله- المحامي

صحيفة اكشن سبورت عدد الخميس الموافق 5مارس 2026
05/03/2026

صحيفة اكشن سبورت عدد الخميس الموافق 5مارس 2026

02/03/2026
العدالة الرياضية بين نصوص اللوائح وواجب الإنصاففي ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تداول واسع لقضية الاستئناف المقدمة من ن...
02/03/2026

العدالة الرياضية بين نصوص اللوائح وواجب الإنصاف

في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تداول واسع لقضية الاستئناف المقدمة من نادي كوبر الرياضي بشأن أهلية مشاركة لاعب نادي الشرطة القضارف فإن من الأهمية بمكان التذكير بأن منظومة العدالة الرياضية لا تقوم على الانطباعات العامة أو الضغوط الإعلامية وإنما تستند حصراً إلى قواعد مكتوبة وإجراءات مضبوطة ومبادئ قانونية مستقرة في الفقه الرياضي
لقد تقدم نادي كوبر باستئناف مستوفٍ لأركانه الشكلية والموضوعية مدعوماً بعدد (17) مستنداً رسميا ومستندا مباشرة إلى نصوص لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وإلى سوابق عدلية داخلية وخارجية تؤكد وحدة المعايير في تفسير النصوص وعدم جواز الانتقائية في تطبيقها وهو ما يجعل هذا الملف من الناحية القانونية ملفا موضوعيا خالصاً، لا يحتمل التأويل السياسي ولا التوظيف الجهوي أو الإعلامي.
ومن المعلوم قانونا أن اللجان العدلية متى ما وُضع أمامها نزاع مدعم بالمستندات والدفوع القانونية، فإن واجبها ينحصر في وزن الحجج بميزان النصوص لا بميزان المواقف وفي إعمال اللوائح بروحها ومقاصدها لا بمجرد ظاهرها، لأن العدالة الرياضية لا تقاس بنتيجة القرار وحدها بل بكيفية الوصول إليه ومدى التزامه بمبدأ تكافؤ الفرص بين الخصوم
وإن خطورة أي مسار عدلي لا تكمن في الخطأ المجرد بل في ترسيخه كسابقة يُبنى عليها مستقبلا بما يهدد استقرار المنافسة وعدالة البطولة ويضعف الثقة في مؤسسات التقاضي الرياضي. ولهذا فإن إغفال مستندات جوهرية أو تجاوز دفوع قانونية صريحة لا يُعد إخفاقاً إجرائياً فحسب بل مساساً بمبدأ سيادة اللائحة ذاتها
إن نادي كوبر وهو يلجأ إلى القنوات الرسمية لا يفعل ذلك طلباً لامتياز ولا سعياً لقرار استثنائي وإنما ممارسة لحق أصيل كفلته اللوائح الوطنية والأنظمة الدولية وهو الحق في التقاضي العادل وفي مراجعة القرارات متى شابها قصور في التسبيب أو مخالفة في التطبيق
كما أن النادي وهو يراقب ما يُثار حول قضيته من تسريبات وتأويلات يظل متمسكا بخطاب قانوني هادئ مؤمنا بأن النزاعات الرياضية لا تحسم بالشعارات ولا بالاصطفافات بل بالمنطق القانوني المجرد وبالالتزام الحرفي بنصوص اللوائح المعتمدة
ولا يفوت في هذا السياق التأكيد على أن الحق الذي لا يُنصف في درجته الأولى لا يسقط بالتقادم المعنوي وأن أبواب العدالة الرياضية لا تنتهي عند لجنة بعينها بل تمتد عبر درجات التقاضي الوطنية وتصل عند الاقتضاء إلى الجهات العدلية الإقليمية والدولية المختصة وفق ما تقره الأنظمة والمواثيق الرياضية
وعليه فإن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق لجنة الاستئناف لا تتمثل فقط في إصدار قرار، بل في إصدار قرار مؤسس على أسباب واضحة ومتسق مع روح اللوائح ومحافظ على مبدأ المساواة بين الأندية لأن العدالة حين تُنجز على هذا النحو فإنها لا تحسم نزاعاً آنياً فحسب بل تحمي مستقبل المنافسة ذاتها
وسيظل نادي كوبر بتاريخِه ومكانته مدافعا عن حقوقه بالوسائل القانونية المشروعة، ومؤمنا بأن قوة الموقف لا تقاس بحدة الخطاب وإنما بسلامة السند وبثبات المسار وبالقدرة على بلوغ الحق عبر القانون مهما طال الطريق

الاستاذ/ المعتز محمد عبدالله حمد
المحامي
27/2/2026

18/02/2026

ماهي القرارات التي يجوز فيها الطعن إدارياً:-
وفقاً لقانون القضاء الإداري لسنة 2005 (والسوابق القضائية الراسخة في السودان)، فإن القرارات التي يجوز الطعن فيها إدارياً هي تلك التي تتوافر فيها شروط القرار الإداري النهائي، والتي تكون مشوبة بأحد العيوب القانونية.
يختص القضاء الإداري السوداني (المتمثل في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف الإدارية حسب الاختصاص) بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة من أجهزة الدولة.
إليك تفصيل القرارات التي يجوز الطعن فيها وأسباب الطعن:
1. ماهية القرار القابل للطعن (الشروط العامة)
لكي يقبل القضاء الإداري الطعن في قرار ما، يجب أن يكون القرار:
إدارياً: صادراً عن جهة عامة (سلطة إدارية) بصفتها صاحبة سلطة عامة.
نهائياً: أي أنه القرار الأخير الذي استنفد مراحل التظلم الإداري داخل المؤسسة (إن وجد).
مؤثراً: يحدث أثراً قانونياً في مركز الطاعن (ينشئ حقاً، يعدله، أو يلغيه).
2. عيوب القرار الإداري (أسباب الطعن)
يجوز الطعن في القرار الإداري إذا شابه أحد العيوب التالية، والتي تجعل منه قراراً غير مشروع ومستحقاً للإلغاء:
أ. عيب عدم الاختصاص (Lack of Jurisdiction)
وهو أخطر العيوب، ويحدث عندما تصدر جهة إدارية قراراً ليس من صلاحيتها إصداره.
مثال: أن يصدر وزير الصحة قراراً يتعلق بتعيينات في وزارة التعليم، أو أن يصدر موظف صغير قراراً هو من اختصاص الوزير حصراً.
ب. عيب الشكل والإجراءات (Defect of Form)
إذا أهملت الإدارة شكليات جوهرية نص عليها القانون عند إصدار القرار.
مثال: عدم تسبيب القرار (إذا كان القانون يشترط التسبيب)، أو عدم تشكيل لجنة تحقيق قبل توقيع عقوبة فصل الموظف.
ج. عيب مخالفة القانون (Violation of Law)
إذا كان مضمون القرار ومحله مخالفاً لنص قانوني صريح، أو أخطأت الإدارة في تفسير القانون أو تطبيقه.
د. عيب إساءة استعمال السلطة (Abuse of Power)
يعرف أيضاً بـ "الانحراف بالسلطة". هنا تكون الإدارة مختصة والقرار سليم شكلياً، لكن الهدف من القرار ليس المصلحة العامة، بل غرض شخصي أو انتقامي أو سياسي.
مثال: نقل موظف إلى منطقة نائية ليس لحاجة العمل، بل للتنكيل به.
3. أنواع القرارات المحددة في قانون القضاء الإداري
نص القانون السوداني صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بـ:
قرارات شؤون الخدمة المدنية: الطعون المتعلقة بالتعيين، الترقيات، العلاوات، النقل، والندب.
القرارات التأديبية: قرارات الفصل من الخدمة، الإيقاف، أو الخصم من الراتب لموظفي الدولة.
حقوق ما بعد الخدمة: المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين وورثتهم.
القرارات الإدارية السلبية (الامتناع): يجوز الطعن عندما ترفض السلطة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون. (مثال: امتناع الشرطة عن منح ترخيص مستوفٍ للشروط).
4. ما لا يجوز الطعن فيه (الاستثناءات)
لا يجوز الطعن إدارياً في القرارات التالية:
أعمال السيادة: وهي القرارات التي تتخذها الدولة بصفتها "حكومة" وليست "إدارة"، وتتعلق بالأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية (مثل إعلان الحرب، قطع العلاقات الدبلوماسية).
الأعمال القضائية: الأحكام الصادرة من المحاكم لا يطعن فيها أمام القضاء الإداري، بل عبر طرق الاستئناف العادية.
ملاحظة إجرائية هامة: التظلم الإداري
في القانون السوداني، غالباً ما يكون استنفاد التظلم الإداري شرطاً لقبول دعوى الإلغاء. أي يجب عليك التظلم للجهة التي أصدرت القرار أو لرئيسها الأعلى وانتظار الرد (أو فوات مدة الرد) قبل الذهاب للمحكمة، وإلا ستحكم المحكمة بعدم القبول لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
*اذا استفدت من المنشور لا تنسي مشاركته علي أوسع نطاق حتي تعم الفائدة و نستمر في نشرالوعي والثقافة القانونية.

07/02/2026

من درر الأحكام
جمهـورية السـّـودان
السلطة القضــائية
الجهاز القضائي ولاية البحر الأحمر
مجمع محاكم بورتسودان
محكمة الجنايات

النمرة/غ إ/38/2022م كبري
التاريخ/8 /12/2022م

*استخدام القوة المميته كقوة لازمه ومناسبه لرد الاعتداء في جرائم النفس *


محاكمة المتهم :

م ع ي

هذه القضية استحوذت علي اهتمام الرأي العام استحواذا ملحوظا. ويجب الا نحيد من واجبنا القضائي الذي يهدف ضمن مايهدف الي تبصير الناس بالحقوق القانونية

المبدأ القانوني :

(في حالة الدفاع عن النفس يجوز للمدافع عن نفسه استخدام القوة المميته كقوة لازمه ومناسبه لرد الاعتداء في جرائم النفس)
_حتي لايكون الضحية.
وقد آن الاوان ان تتم توعية المواطنين بحقهم في الدفاع الشرعي الذي يتيح لهم تعمد تسبيب الموت لكل من يشكل خطرا علي حياتهم واعراضهم في ظل انتشار جرائم تسعة طويلة والنهب والسلب والحرابة والقتل داخل المنازل تلك الجرائم باتت المهدد الامني الاول في البلاد وظاهرة مخيفة ومؤسفة ولايمكن مكافحة هذه الجرائم الخطيرة التي يعيشها المواطن اليوم الا بتبصيره باستخدام حقوقه القانونية التي تمكنه من حماية نفسه ولاتوقعه تحت طائلة القانون.


قال تعالي ( فَمنِ اعتدى عليكُم فاعتدُوا عَليهِ بِمثل مَا اعتدى عَلَيكُم واتقُوا اللهَ واَعلمُوا أن اللهَ مع المُتقِين ) الآية " 194 " سورة البقرة . صدق الله العظيم




تتلخص وقائع الدعوى الجوهرية في أنه وبتاريخ 9/6/2022 عاد المتهم (نقيب شرطة) م. ع. ي. ا إلي منزله بحي دار السلام م /5 في تمام الساعة الثانية صباحا ًبعد مشاركته احد اصدقائه في مناسبة زواجه وعندما أراد الدخول للمنزل وجد الباب مفتوحاً والطبله من الداخل ( مفلسه ) وبالداخل وجد حذاءً أمام الباب
وحينها تيقن من وجود شخص داخل منزله ، فعاد إلي الخارج وطرق باب منزل جاره المجاور له عدة مرات وعاد مره أخري إلي داخل المنزل حاملاً مسدسه في يده في وضع التعمير ليتفقد زوجته وأولاده الذين وجدهم نائمين فأيقظ زوجته واخبرها بأن هناك ( حرامى ) داخل المنزل وبعد تفقد غرف المنزل خرج ليتفقد البرنده الخارجيه في الحوش وتوجه أولاً نحو الباب لقفله وحينها خرج المجنى عليه عز الدين حسين الذي كان مختبئاً في برنده الحوش وكان يحمل سكيناً هاجم بها المتهم الذي شعر به خلف ظهره وتفادى الضربة التي حاول أن يسددها له المجنى عليه فعاد مرةً اخرى شاهراً سكينه ورافعاً يده وحينها قام المتهم بإطلاق طلقه من مسدسه أصابت المجنى عليه في رأسه واستقرت في يده اليمين وسقط المجنى عليه في الأرض . وخرج المتهم واخبر جيرانه الذين حضروا ووجدوا المجنى عليه غارقاً في دمائه والسكينة في يده وأشهدهم المتهم علي أن المجنى عليه ( زائر ليل ) أراد سرقة المنزل وأنه أصابه بطلقه في رأسه ومن ثم توجه المتهم وأبلغ الشرطة بقسم ديم موسى وحضرت الشرطة وقامت بإسعاف المجنى عليه الذي مكث بالعناية المكثفة أحد عشر يوماً إلي أن توفى بتاريخ 20 / 6 / 2022م .
ومن ثم كانت إجراءات هذه الدعوى التي بدأت بإجراءات تحت المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ومن ثم تم فتح دعوى جنائية تحت المادة 139 ق ج وتم تعديلها لاحقاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد وفاة المجنى عليه .
وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة للمتهم اتهاماً تحت طائلة المادة 130 القتل العمد وأحالت الدعوى للمحكمة للفصل فيها .
استمعت المحكمة لقضية الاتهام التي مثلها الأستاذتان عائشة عبد الرحمن وشيراز إسماعيل وتم استجواب المتهم الذي أقر بضرب المجني عليه وحررت له ورقة التهمه ووجهتها له بالصياغة التالية :
(تتهمك المحكمة بأنك وبتاريخ٩/٦/٢٠٢٢م قمت بقتل المجني عليه........ عمدا عن طريق اطلاق النار علي رأسه من مسدسك معروض اتهام وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبسؤاله عما اذا كان مذنب ام غير مذنب.؟
رد المتهم علي التهمة الموجهة له بأنه غير مذنب وقدم محامى الدفاع الأستاذ شعيب أبوبكر خط دفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي حينما قام بإطلاق النار علي المجني عليه واستمعت المحكمة لقضية الدفاع وختم محامي الدفاع قضيته بإيداع مرافعة دفاعه الختامية .
وعوداً علي ذى بدء فالمتهم يواجه اتهاماً بارتكاب جريمة القتل العمد الذي عرفته المادة 130/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م ولمناقشة عناصر وأركان مادة الاتهام
تورد المحكمة نصها التالي :
1 ــــ يُعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجانى أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحه لفعله .
2 ـــــ من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً فإذا سقط القصاص يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الديه .
هذا وقد عرفت المادة 129 من القانون نفسه القتل بأنه هو تسبيب موت انسان حى عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .
ويُستخلص من النصين المذكورين أن عناصر وأركان جريمة القتل العمد تتمثل في الركنين المادى والمعنوى . ويتكون الركن المادى من ثلاثة عناصر هي :
1 ــــ الفعل الذي يُفضى إلي الموت .
2 ــــ النتيجة وهى ( الموت ) .
3 ـــ علاقة السببية .

والركن المعنوي هو القصد الجنائي .
ولتحديد مسئولية المتهم جنائياً تطرح المحكمة الأسئلة التالية وتُجيب عليها علي ضوء ما قدم من بينات والوقائع الثابتة .

السؤال الأول :-
ــ هل أطلق المتهم النار من المسدس المعروضات وأصاب المجنى عليه بطلقه في رأسه ويده ؟
وباستعراض البينات المقدمة في قضية الاتهام نجد أن المتهم أقر في جميع مراحل الدعوى بأنه من قام بضرب المجنى عليه بطلقه من مسدسه المعروضات وأصابه في رأسه وجاء إقراره مفصلاً للحادثة وقد استوفى الإقرار شروطه الشكلية والموضوعيه وبالتالي يعد إقراراً قضائياً اعمالاً للمواد 16/1 و 21/1 من قانون الإثبات لسنة 1994م وبالتالي يُعد حجة كافيه وبينة قاطعه في معرض الإثبات ، فضلاً عن أن المتهم يقر ايضاً بأن المسدس معروض اتهام سلاحه الشخصي وقد استخدمه في ضرب المجنى عليه وتم تقديم المسدس أمام المحكمة معروض اتهام رقم ( 1 ) عبارة عن مسدس مكروف يحمل الرقم (0314128 ) اسود عيار ( 9 مل ) علي نحو ما هو ثابت في مستند اتهام رقم ( 6 )
( تقرير إدارة الأدلة الجنائية ولاية البحر الأحمر ) .
وبناءً عليه تجيب المحكمة علي السؤال المطروح بالايجاب ، أي أن المتهم هو الذي قام
بضرب المجنى عليه .

السؤال الثاني :-
ـــ هل توفى المجنى عليه نتيجة الإصابة بالطلق الناري الذي أصابه به المتهم ؟

قدم الاتهام مستند اتهام رقم ( 3 ) تقرير تشريح الجثة الذي أعده اختصاصي الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية مدير مشرحة بورتسودان د . محجوب بابكر عثمان والذي جاء فيه :
ـــ يوجد مدخل طلق نارى بالرأس بيضاوي الشكل أبعاده ( 0,75 سم ) يبعد من ح**ة الأذن اليسرى ( 3 سم ) ومن زاوية العين اليسرى ( 4 سم ) .
ـــــ يوجد مخرج طلق نارى في الجزء الأيمن من الرأس أبعاده 3 × 2 سم تقريباً يبعد من ح**ة الأذن اليمنى ( 4 سم ) ومن زاوية العين اليسرى (4 سم ) .
ـــ وتوجد كدمات تسمى العين السوداء حول العينين وكذلك توجد كسور تهشميه بالرأس والجمجمه .
ـــــ ايضاً يوجد مدخل طلق نارى في اليد اليمنى من الناحيه الداخليه لانسجة اليد ولا يوجد مخرج نتيجة لانغراز البارود في جسم اليد من الداخل وانغزازه بها .
وأن سبب الوفاة مضاعفات الكسور التهشميه واصابات الطلق النارى أدت إلي تسمم الدم مما أدي للوفاة .
ـــــ فهذا التقرير يؤكد إصابة المجنى عليه بطلق نارى أدي لتسبيب الجراح الموصوفه .
ــــــ ايضاً جاء في مستند اتهام رقم ( 1 ) أورنيك 8 جنائي بتاريخ 14 / 6 / 2022م بأن المريض يعانى من جرح لطلق نارى في الرأس ( خلف العين وامام الأذن ) بالجانبين اليمين واليسار وايضاً جرح في الساعد الأيمن نتيجة لنفس الطلق النارى ( كل الجروح بطول 3 ـــ 4 سم ) تم تضميد الجروح لا تزال الطلقة بداخل الساعد .
الحالة حرجه تم حجزه بالمستشفي وتحويله لأخصائي الجراحة .
وقد ثبتت وفاة المجنى عليه بتاريخ 20/6/2022م بموجب مستندى اتهام } أورنيك 8 جنائي مستند اتهام ( 2 ) وملحق شهادة الوفاة مستند اتهام رقم ( 4 ) { فالمتهم عندما أطلق النار علي المجنى عليه كان الأخير حياً يرزق وقد أثبتت التقارير الطبية وفاته متأثراً بإصابته بالطلق النارى ما يعنى ثبوت العنصر الثاني من عناصر الركن المادى (النتيجة) وهى موت المجنى عليه .
ولاستكمال عناصر الركن المادى تبحث المحكمة عن ثبوت العنصر الثالث علاقة السببية وهى العلاقة بين موت المجنى عليه وفعل المتهم الذي تسبب في موته .
ويتحقق ثبوت علاقة السببيه عندما تكون النتيجة ناجمه عن النشاط الإجرامي دون تدخل أي عنصر خارجى في تسبيب الوفاة بحيث تكون الرابطه بينهما واضحه ومباشرة .
وقد جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / عبد الرحمن عبد العزيز مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977م صــــ 128 ( بأنه لكي تتوافر علاقة السببية يجن أن يكون الموت ناجماً عن الفعل بمعنى أن تكون العلاقة بين الفعل والموت علاقة العله بالمعلول والمسبب بالسبب أي يجب أن تكون هذه العلاقة مباشرة وواضحه ) .
ايضاً في سابقة : ( حكومة السودان / ضد / عبد الله محمد رمضان مجلة 1972م .
} لإثبات أن الموت قد نجم عن الإصابة لابد من أثبات أن هنالك علاقة مباشرة وواضحه بين الإصابة التي أحدثها المتهم وسبب الموت الحقيقي ، توضح أن علاقة السببيه لم تنفصم { .
عليه وبالرجوع لقضيتنا نجد أن إصابة المتهم للمجنى عليه بطلقه ناريه في رأسه هى التي أدت لوفاته فرابطة السببيه بين الفعل والنتيجة ثابته بدلالة التقارير الطبية مستندات اتهام
( 1 و 2 و 3 و 4 ) التي أثبتت أن سبب الوفاة هو إصابة الرأس بطلق نارى ويكون بذلك قد ثبتت علاقة السببيه العنصر الثالث للركن المادى وبثبوتها أكتملت عناصر الركن المادى ما يعني ثبوته ثبوتاً يقينياً قطعياً بالادلة والبراهين .
وتصبح الإجابة علي السؤال المطروح بالإيجاب .
وللبحث عن القصد الجنائي للمتهم وهو الركن المعنوي للجريمة تطرح المحكمة السؤال التالي :

ــ هل قصد المتهم قتل المجنى عليه ؟ أم أنه قصد أطلاق النار وكان الموت نتيجة راجحه ؟
القصد الجنائي ركن من أركان جريمة القتل العمد وعادة لا يُتصور اكتمال جريمة القتل بدون إثبات الركن المعنوى وهو القصد الجنائي للجانى عند ارتكاب الجريمة .
والقصد الجنائي أمر باطن للحالة الذهنية لحظة إتيانه للفعل الذي سبب النتيجة التي يجرمها القانون ، فهو أمر معنوى وواقعه ذهنية يستدل عليه من الأفعال والأقوال الظاهرة والداله عليه .
ولا يمكن إثبات القصد الجنائي إلا بإقرار الجانى أو بالقرائن والظروف والملابسات المصاحبه للفعل .
وقد عرفت المادة ( 3 ) من القانون الجنائي القصد بأنه يقال عن الشخص أنه سبب الأثر قصداً إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر ، أو كان لديه ما يحمله علي الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه .
ايضاً أختط القضاء السوداني لمعرفة القصد الجنائي معيار الأداة أو السلاح الذي أستخدم في ارتكاب الجريمة وكيفية استخدامه ومدى حيوية الجزء المصاب من الجسم وذلك للاستدلال علي القصد الجنائي في جرائم القتل .
حيث جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / عيسى علي احمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972م صـــ 230 ــــــ وسابقة حكومة السودان / ضد / خير السيد عجب سيدو مجلة 1974م صــــ .
المبدأ التالي :
} أن المعيار الذي اختطته المحاكم في السودان هو معيار حيوية العضو أو الجزء المصاب من جسم الإنسان بمعنى التصاقه الحميم بأسباب الحياة لذلك الجسم حيث تنعدم الحياة بدونه أو بإصابته إصابة بالغه .
ايضاً جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / عبيد عمر علي وآخرين مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977م صـــــ 57 .
تعريف القصد الجنائي بأنه ركن من أركان جريمة القتل ويمكن أن ينشأ وقت الحادث دون ترتيب سابق وقد ساوى المشرع بين القصد الجنائى للقتل وبين العلم بأن الموت نتيجة راجحه للفعل الذي يؤدي للقتل .
فالركن المعنوى ينحصر في القصد الجنائي المباشر أو بالعلم أن الموت نتيجة راجحه للفعل ، ويقال عن الشئ أنه نتيجه راجحه أذا كان الفعل أو الوسيله التي استخدمت فيه مما يؤدي إلي حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .
وبالرجوع للوقائع فالثابت أن المتهم قد استخدم مسدس عيار 9 ملى وهو سلاح قاتل بطبيعة الحال وأصاب المجنى عليه بطلقه في رأسه خلف العين بالجانب الأيسر خرجت بالجانب الأيمن علي بعد 4 سم من ح**ة الأذن اليمنى ، فالمتهم أصاب المجنى عليه في مكان حساس تنعدم الحياة بإصابته إصابة بالغه وما من شك في أنه قد أصابه في مقتل .
وقد نصت المادة 130 من القانون الجنائي علي أن القتل يعد عمداً إذا قصده الجانى أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحه لفعله .
وبإنزال النص علي الوقائع وإعمال المعايير القضائية واجبة التطبيق تجد المحكمة أن المتهم قصد القتل أو علي أقل تقدير قصد الفعل وكان يعلم أن الموت سيكون نتيجة راجحه وليست مُحتمله .
وتكون الإجابة علي السؤال المطروح بالإيجاب . وباكتمال الركنين المادى والمعنوي للجريمة تقرر المحكمة مخالفة المتهم مبدئياً للمادة 130/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وذلك ريثما تناقش المحكمة موانع المسئولية وأسباب الإباحة المنصوص عليها في المواد من 8 ـــــ 18 من القانون الجنائي لمعرفة مدى استفادة المتهم من أي منها في دفاعه .
فالأمر يتطلب مناقشة ما دفع به المتهم وما لم يدفع به علي نحو ما جرى عليه العمل في كتابة الأحكام القضائية في جرائم القتل في حال لم يستفد المتهم مما دفع به .
وللمزيد من التوضيح فان موانع المسئولية هى ظروف شخصية تتعلق بذات الجانى وتتصل بفعله الاجرامى حيث يظل الفعل غير مشروع ولكن لا تطبق العقوبة لقيام مانع من موانع المسئولية مثل صغر السن .
أما أسباب الإباحة فهى أسباب موضوعيه تؤثر في فعل الجانى وترفع الصفة الإجرامية عنه وتجعله مباحاً .
وأولاً : تناقش المحكمة موانع المسئولية كالأتي :
فالمتهم بالغ سن المسئولية الجنائية ومكلف ومختار ومدركا لماهية افعاله وبالتالي لا وجود لمانع من موانع المسئولية يمكن أن يستفيد منه المتهم .
ثانياً : مناقشة أسباب الإباحة :-
وكما ذكر أنفاً فان أسباب الإباحة هى أسباب موضوعيه تؤثر في فعل الجانى وترفع عنه الصفة الإجرامية وتجعل فعله مباحاً .
فالمحكمة تناقش أولاً من اسباب الإباحة ما دفع به المتهم في قضية الدفاع التي قامت علي أساس الدفع بحق الدفاع الشرعي .
ولمناقشة حق الدفاع الشرعي تورد المحكمة نص المادة 12 من القانون الجنائي .
12/1 ــــ لا يُعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً .
2 ــــــ ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع علي نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو باى طريقه أخرى ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
3 ـــــ لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم .
4 ــــ لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت. إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابه أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام او الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقه أو الناسفه أو السامه .
ويستخلص من المادة اعلاه ان حق الدفاع الشرعي له شروط نشؤ وشروط استعمال وعلي المحكمة ان تتبين توفر هذه الشروط.
ولمعرفة مدى استفادة المتهم من حق الدفاع الشرعي تطرح المحكمة الأسئلة التالية وتجيب عليها من خلال البينات المقدمه في قضية الدفاع وتمحيصها وذلك علي النحو التالي :

1 ــ هل واجه المتهم خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع علي نفسه وماله وعرضه ؟
وهل كان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء الي السلطة العامة أو باى طريقه آخرى ؟
وللإجابة علي الأسئلة المطروحة لابد من استعراض الوقائع الثابتة والبينات المطروحة في القضية وما هو ثابت وقدم في قضية الدفاع علي وجه الخصوص وحتى تتضح الصورة تستعرض المحكمة ما جاء في أقوال المتهم بيومية التحرى ومحضر المحاكمة وذلك علي النحو التالي : أولاً أقوال المتهم بيومية التحرى } الحاصل انو جيت من مناسبة ود خالى في دار السلام حوالى الساعة واحده وعندنا مناسبه حقت رقيب أول تابع لى الجوازات مشيت قعدت معاه لحدى الساعه 2 صباحاً وجيت علي البيت اول ما فتحت الباب لقيت الطبله الفوق فاتحه والترابيس مرفوعه ولقيت سفنجه جمب الباب عرفت انه في زول في البيت {
( مشيت دقيت لجارى بالحيطه الجرس عشان امكن يكون نط في بيتهم ما رد لى جيت راجع البيت صحيت المدام يا مدام بيتك دا مالو شكلو في حرامى قومى اتفقدى حاجاتك وبارينى شلت طبنجتى في يدى وكانت معمره جاهزه طلعنا الحوش المدام كانت وراى حسيت أنه في زول جايينى قام طلع من البرنده كانت يمينى وجاء جارى على بالسكين انا زغته منو مشى قدامى وجاء راجع على تانى بالسكين داير اضرب طلقه في الهواء اقول ثابت ثابت الطلقه ضربتو في رأسو ( صـــ 3 من اليومية ) .
وباستجواب المتهم علي صــــ 4 أفاد بان المجنى عليه كان داسى نفسه في البرنده حقت الحوش البره ( حسب تعبيره )
ـــــ نعم لمن طلعنا الحوش هو جاء جارى على بالسكين داير يضربنى وانا زوغته منه وجانى راجع تانى عايذ يطعني.
ـــــ انا داير اضرب طلقه في الهواء عشان اخوفه الطلقه كان في راسو تقريباً .
ـــــ اعيد استجواب المتهم باليومية علي ( صـــــ 9 ــــ 10 ـــــــ 11 ) وجاء في أقواله :
ــــــ قمت خشيت اطمأن علي اولادى لاحظته باب المطبخ والابواب مفتحه برضو ، خشيت للمرأه صحيته من النوم سألتها البيت دا مفتح مالو ودى سفنجة منو كنت شايل السفنجة اللقيته جمب الباب قلت ليها قومى تعالى وراى نتفقد كان فقدنا حاجه من البيت ، لفينا في البيت جوا بعد داك انا طالع اقفل الباب قلت ليها جيبى الكشاف نشوف البرنده البره ، بعد داك حسيت انو في زول جاى من ظهرى مندفع كان شايل سكين في يده اليمين انا زغته منه مشى قدامى ثبت نفسه ورجع لى تانى بالسكين في يدو ومُصِر جاى على .
تلك الأقوال أكدها المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة ونورد منها التالي :
( الحركه الحسيت بيها وراى لقيت زول جارى على مندفع رافع سكين فوق عايز يضربنى فى ظهرى ) .
( المسافة كانت حوالى متر أو متر ونصف والمجنى عليه كان امامى ورافع السكين بيده اليمين اعلى رأسه والطلقه دخلت بالاتجاه الشمال للرأس وخرجت باليمين واصابت يد المجنى عليه الكان رافعه شايل فيها السكين ) .
تلك هى رواية المتهم وفي تقديري انها كانت صادقه ومنطقيه لا غموض فيها ولا لبس فالمتهم واجه خطر الموت في تلك الليله وهو يقف في مواجهة المجنى عليه الذي هاجمه وأراد مباغتته وضربه بالسكين .
وتستعرض المحكمة ما جاء في اقوال شاهدة الدفاع ال م ي ا زوجة المتهم
} في ليلة الجمعة انا واولادى كنا نايمين جاء خاشى على زوجى تقريباً الساعه 2 صباحاً صحانى ويسأل فينى قالى البيت ليه مفتح ــ استغربت من سؤاله لانى مقفله البيت قبل انوم قلت ليهو البيت مقفل ، قالى خلاص تعالى نشوف البيت حاصل فيهو شنو وابتدينا نتفقد البيت طالع على الحوش قالى جيبى الكشاف بتاع الموبايل والموبايل كان في الغرفه رجعت
اجيبوا وجيت طالعه علي الصاله اتفاجئت بشخص طالع من البرنده الفى الحوش مندفع وفى يده سكين بعد شويه اسمع الطلقه في اللحظ دى انا انهرت ووقعت في لحظته .
ـــــ الزول كان مندفع ورافع يده اليمين يعنى السكين كانت جاهزه للطعن .
فالشاهده تعتبر شاهد عيان أثبتت مهاجمة المجنى عليه للمتهم بالسكين في عقر داره وما يؤكد رواية المتهم وشاهدة الدفاع مستندى اتهام ( 1 و 3 ) حيث ثبت ان المجنى عليه عند إصابته بالطلق النارى كان ممسكاً بالسكين رافعاً يده اليمين اعلى رأسه عند مهاجمته للمتهم فعند إصابته في رأسه بالطلقه من اليسار خرج المقذوف بالناحيه اليمين للرأس واستقرت في يده التي كان يرفعها وبها السكين وقد ثبت ذلك بدلالة مستندى الاتهام المشار إليها .
فضلاً عن أن شهود الدفاع علي عبد الله محمد ومحمد محمد قدس ونجم الدين إبراهيم أحمد وشاهدة الاتهام الثانية فتحية الأمين عمر جميعهم جيران المتهم وشهدوا بأنهم سمعوا صوت الطلقه وحضروا للمنزل ووجدوا المجنى عليه مصاب وواقع في حوش منزل المتهم وممسكاً في يده بالسكين المعروضات .
وايضاً شهد بذلك المبلغ عريف شرطة / الريح حسن محمد عند زيارته مسرح الحادث وشاهد الدفاع عريف شرطة / قرشي احمد الطاهر يتبع لإدارة الأدلة الجنائية وقام بالعمل الفني لمسرح الحادث واثبت انه قام بتحريز المعروضات الموجوده في المسرح وان المعروضات كانت في المسرح عباره عن سكين كزلك وظرف فارغ + سفنجه تخص المرحوم وطبله نحاسيه .
ومن خلال الوقائع الثابتة تجيب المحكمة علي الأسئلة المطروحة بالإيجاب فالمتهم قد واجه خطراً حال ووشيك الوقوع علي نفسه وعرضه وماله وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة ، حيث ثبت ان المجنى عليه كان منطلقاً كالسهم تجاه المتهم شاهراً سكينه وما كان بإمكان المتهم سوى ضرب المجنى عليه وكان ذلك وحده القدر اللازم لرده وبالوسيلة المناسبة والمتاحة له .
وبالتالي قد ثبت نشؤ حق الدفاع الشرعى للمتهم .
ووفقاً للقانون والسوابق القضائية ، فقد جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / الباقر الجندي بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م صـــــ 188 .
} ينشأ حق الدفاع الشرعي عن النفس متى كان هنالك اعتداء يُخشى منه الموت او حدوث
أذى جسيم ولا يطلب من المتهم تقدير الأمور بميزان الذهب بل تأخذ المحكمة في الاعتبار كافة الظروف والملابسات التي أحاطت بالمتهم لدى وقوع الحادث .
ــــ ايضاً جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / محمد عبد الرحمن عبد النور مجلة 1979م صــــــ 130 } أن المدافع وقت وقوع العدوان لا يحسب درجات الخطر بميزان الذهب وإنما يتصرف بحسب جسامة العدوان المحدق به { .
وقد تواتر القضاء واستقر علي أن الحد العام لحق الدفاع الشرعي لا يقاس بالتناسب في عدد الضربات أو نوع السلاح ، بل مناط بزوال العدوان أو الخطر المراد دفعه .
وانه يكفى لإثبات حق الدفاع الشرعي إذا خلق المتهم شكاً معقولاً في ذهن المحكمة يُشير إلي انه كان يمارس ذلك الحق .
انظر في ذلك سابقة حكومة السودان / ضد / عطيه قرم عطيه مجلة 1977م صـــ 208 .
وبالرجوع مره أخرى للوقائع الثابتة تشير إلي أن المجنى عليه من معتادى الإجرام المعروفين لدى الشرطة ووفقاً لما جاء في مستند دفاع رقم ( 1 ) عبارة عن تقرير صادر من مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية البحر الأحمر الذي جاء فيه أن المجنى عليه معتاد إجرام في جرائم السرقات وكسر المحلات التجارية وينشط في القطاع الجنوبي وتم ضبطه في بلاغات سرقة وكسر محلات تجارية .
ــــــ ومن خلال مراجعة السجلات تم رصد بلاغات السرقة التي قام بها المذكور وهي :
1 ـــــ البلاغ بالرقم 3493 / 2021م تحت المادة 174 ق ج ، قام فيه بسرقة اسطوانة غاز من منزل .
2 ــــ البلاغ رقم 3254 / 2021م تحت المادة 174 ق ج قام فيه بسرقة مولد كهرباء واسطوانة غاز من منزل .
3 ـــــ البلاغ رقم 5651 / 2021م تحت المادة 174 ق ج قام فيه بكسر بقالة وسرقة مبلغ 373,000 جنيه .
4 ــــــ البلاغ رقم 5548 / 2021م تحت المادة 174 ق ج ايضاً قام فيه المتهم بكسر بقالة عن طريق قص الزنكى السقف وسرقة مبلغ 260,000 جنيه + عدد ( 31 ) جهاز موبايل.
5 ــــ البلاغ رقم 844 / 2022م تحت المادة 174 قام فيه بكسر محل زينة سيارات في المنطقة الصناعية وكسر الخزنة وسرقة مبلغ 70,000 جنيه .
6 ـــــ البلاغ رقم 1831 / 2022م تحت المادة 110 ق ج حول هروب المجنى عليه من حراسة قسم ديم موسى ولم يتم القبض عليه حتى حادثة وفاته .
فهذا المستند الذي خاطب به مدير شرطة المباحث وأفاد فيه رئيس قسم شرطة ديم موسى وقدم مستند دفاع رقم ( 1 ) أن دل إنما يدل علي خطورة المجنى عليه واعتياده علي ارتكاب جرائم السرقة والسطو الليلى ما يؤكد أنه دخل منزل المتهم بقصد السرقة بعد أن قام بسرقة منزل جار المتهم ودخل منه عبر الحائط المشترك لمنزل المتهم وتم العثور في جيبه بعد إصابته علي ريموت وجهاز HD ووصله وزرديه وتم تسليم المسروقات لجار المتهم بعد أن كان قد قام بفتح بلاغ وأكد ذلك المتحرى في أقواله .
وأضاف أن المجنى عليه معتاد إجرام مختص في تفليس الطبل وانه كان مقبوض معه في القسم ( أنظر أقوال المتحرى صــــ 14 ) ( المرحوم كان عنده بلاغ معانا في القسم تحت المادة 175 ق ج وهرب من الحراسة ) .
وبهذا يكون المتهم قد واجه شخصاً خطيراً وصعب المراث كاد أن يقتله ولو أن المتهم تأخر لحظة في إطلاق النار علي المجنى عليه لأصبح هو القتيل وأضحى في عداد الموتى .
وقد جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / حكيم مايكل سودان مجلة الأحكام القضائية لسنة 1997م صــــ 49 في ظل القانون الجنائي لسنة 1991م أنه } لا يمكن أن يسأل المتهم عن تجاوز حدوده في الدفاع أو أنه استخدم قدر من القوة أكثر مما يلزم لرد الاعتداء ، إذا وجد المتهم في ظروف تجعل الرجل العادى يخشى علي نفسه خطر الموت ، والقدر من القوة المناسب لرد العدوان يقدره المتهم في ذلك الموقف { .
وحتى تكتمل الصورة تورد المحكمة ملخص وقائع السابقة المذكورة :
} بأنه في ليلة 29/10/1996م تمكن المرحوم ومعه آخرون من سرقة عربة المتهم من أمام باب منزله .. قام المتهم مذعوراً علي أثر نباح الكلاب فلم يجد العربة أمام باب المنزل فتحرك قليلاً فلاحظ وجود العربة وبالقرب منها اللص ( المرحوم ) ومعه شخص أخر ولاحظ أن المرحوم يحمل عتله وفي يده الأخرى سكين فصاح المتهم الحرامى ــــ فجرى المرحوم لمسافة ثم توقف ليخيف المتهم ويمنعه من المطاردة لكن المتهم لم يتوقف بل أستمر في المطاردة وضايق المرحوم الذي حاول الاعتداء علي المتهم وهنا أستطاع المتهم أن يأخذ العتله من المرحوم ويهوى بها علي رأسه ويديه ورجليه مما أدى إلي تسبيب وفاته { .
وفي تلك السابقة تمت تبرئت المتهم . واعتبرت المحكمة العليا الموقرة أن المتهم واجه خطر اعتداء حال علي نفسه وماله وان المرحوم لم يكتفي بالسرقة بل حاول الاعتداء علي المتهم ولم يجد المتهم أي ملجأ سوى مواجهة المعتدى فتصدى له ، وأرست المحكمة المبدأ المذكور أنفاً بأنه لا يمكن أن يسأل المتهم عن تجاوز حدوده في الدفاع أو أنه استخدم قدر من القوة أكثر مما يلزم لرد الاعتداء .
وعوداً علي ذى بدء في قضيتنا هذه فان كل وقائعها تشير إلي نشؤ حق الدفاع الشرعي للمتهم في مواجهة المجنى عليه .
والأمر المهم الذي تتطرق له المحكمة تطرحه في شكل السؤال التالي :

ــ هل يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت ؟؟
في تقديري الإجابة بالإيجاب ، وتكمن الإجابة في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 12 ) من القانون الجنائي التي جاء فيها :-
12/4 = لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابه أو النهب الخ ..
وهذا النص يعنى بمفهوم المخالفة أن حق الدفاع الشرعي يبلغ تعمد تسبيب الموت إذا كان الخطر المراد دفعه يُخشى منه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو أى من الجرائم المذكوره في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 12 ) .
وبالنسبة للمتهم في هذه الدعوى فالثابت أن الخطر الذي أراد دفعه هو الموت المحقق الذي واجهه وبالتالي يبلغ حقه في الدفاع الشرعي تعمد تسبيب موت المجنى عليه ولا مجال للقول بأنه كان يمكن أن يعطله فقط فالظروف التي كانت تحيط بالمتهم هو وحده الذي يمكن أن يقدر ما يتوجب عليه أن يفعله .
عليه تقرر هذه المحكمة في هذه القضية استناداً للقانون واجب التطبيق والإرث القضائي من السوابق القضائية أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتباري ، المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يُفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه الذي هو فيه . مما لا يصح محاسبته علي مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذً وهو محفوف بهذه المخاطر والظروف والملابسات التي في مجملها كانت ستؤدي لقتله .
وبالتالي فان الحالة التي وجد فيها المتهم نفسه لا يحسد عليها وتعتبر من الأحوال التي يجوز فيها القتل كقوة لازمة ومناسبة لرد الاعتداء في جرائم النفس .
وفي ظل انتشار جرائم تسعة طويلة والنهب والحرابه والقتل داخل المنازل التي باتت المهدد الأمني الأول في البلاد وظاهره مخيفة ومؤسفة آن الأوان أن تتم توعية المواطنين بحقهم في الدفاع الشرعي الذي يتيح لهم تعمد تسبيب الموت لكل من يشكل خطراً علي حياتهم وممتلكاتهم وعرضهم ولا يمكن مكافحة هذه الجرائم الخطيرة التي يعيشها المواطن اليوم إلا بتبصيره باستخدام حقوقه القانونية التي تمكنه من حماية نفسه ولا توقعه تحت طائلة القانون. وخلاصة القول متى نشأ حق الدفاع فالأصل أن للإنسان أن يبذل أي قوة تكون متناسبة مع رد الاعتداء ولو كانت تلك القوة هى القتل في الأحوال الخاصة التي نص عليها القانون بالنسبة للدفاع عن النفس .
وأخيراً تشير المحكمة إلي أن السلاح معروض اتهام الذي استخدمه المتهم لحماية نفسه هو سلاح شخصي عُهده بحكم عمله كضابط شرطة بموجب ارنيك 12 س ما يعنى أن حيازة المتهم للمسدس حيازه قانونية .
ـــ وتخلص المحكمة بناءً علي كل ما ذكر إلي استفادة المتهم من الدفع بحق الدفاع الشرعي لنجاح الدفاع في إثبات دفعه علي نحو قانوني سليم وفق بينات كافيه وقاطعه في معرض الإثبات وتقرر المحكمة نجاح الدفاع في إثبات ما دفع به .
فقانونا متي توفرت شروط نشوء الحق وشروط استعماله فان القانون يرفع عن الفعل صفة الجريمة ولا تترتب عليه مسؤلية جنائية او مدنية


وبالتالي تقرر المحكمة استفادة المتهم بسبب من أسباب الإباحة حق الدفاع الشرعي الذي ينفى عن فعله صفة الجريمة ولا يعد فعله جريمة وبالتالي غير مسئول جنائياً ولا مدنيا. ً وتبعا لذلك ايضا تقرر المحكمة أنه لا حاجة لها لمناقشة ما تبقى من أسباب الإباحة
وإنتفاء مسئولية المتهم جنائياً تحت طائلة المادة 130/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإصدار الحكم التالي :



1. براءة المتهم م. ع. ي. ا من الاتهام المنسوب إليه تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م ويخلي سبيله فوراً .
2. يــُسلم المسدس مكروف بلون أسود بالرقم (0314128 ) والخزنة الفارغة للمتهم .
3. تــباد باقي المعروضات بما فيها الظرف الفارغ والمقذوف .
4. يسلم الأطراف صورة حكم .

( صدر تحت ختمي و توقيعي بمحكمة جنايات بورتسودان في يوم 8 شهر 12 سنة 2022م )

القاضي
المأمون الخواض الشيخ العقاد
قاضي محكمة جنايات العامة بورتسودان
الدرجة العامة
8/12/2022م

ضرار عمر

Address

الخرطوم بحري
Al Khartum Bahri

Telephone

+249123992996

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المعتز محمد عبد الله المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المعتز محمد عبد الله المحامي:

Share

Category