18/06/2016
التوقيع او الختم او البصمة على الشيك :
التوقيع بخط اليد : فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك ان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظة لدى البنك فاذا خالف البنك ذلك كان مسؤولا أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الا انه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية .
اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة : فانه يجب التنبيه في هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمام موظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكد من حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها من قبل موظف البنك .(( وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703 سنة 2005
عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمة الاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهما او بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات الالزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالاضافة الى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابل حتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 من قانون التجارة (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما ).