08/05/2026
الحكم بثبوت الزوجية
وحيث إن مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وإن كانت تقضي باعتبار عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة شرعا وقانونا لإثبات العلاقة الزوجية، وأن الفترة الانتقالية لجواز سماع دعوى الزوجية في حالة غياب رسم الزواج قد انتهت إلا أن المحكمة تعتبر كل الوسائل المقررة شرعا وقانونا لإثباتها، وهذا يجد سنده في أحكام الفقه المالكي التي بالرجوع إليها - طبقا للمادة 400 مدونة الأسرة نجدها تقضي بأنه لا يجوز الدخول بالزوجة إلا بعد العقد عليها ولكن بعد الوقوع ودخول الزوج بزوجته فإن النكاح لا يفسخ لأن العقد ليس بركن في النكاح كما في فتوى ابن لب حسب ما نقله التسولي عند قول العاصمة:
وفي الدخول الختم في الإشهاد
وهو مكمل في الانعقاد