Rachid Elhosayny - معلومات قانونية

Rachid Elhosayny - معلومات قانونية دروس قانونية،إستفسارات قانونية، الإعلان عن المباريات القانون فوق الجميع⁦�⁩�

11/12/2025

� بطاقة تقنية موجزة عن ماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات برسم الموسم الجامعي 2025-2026، تحت إشراف وتنسيق الأستاذ إبراهيم أمنار.

11/12/2025

� بطاقة تقنية موجزة عن ماستر التدبير العمومي الترابي برسم الموسم الجامعي 2025-2026، تحت إشراف وتنسيق الأستاذ حسن الليلي.

ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الدولة والمسؤولين الحكوميين والبلديين الذين أقصوا الأسر المتضررة من زلزال...
13/03/2025

ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الدولة والمسؤولين الحكوميين والبلديين الذين أقصوا الأسر المتضررة من زلزال الحوز من الدعم والمساعدات، وما هي المسؤولية القانونية لهؤلاء المسؤولين تجاه الضحايا؟

لكم التعليق 🖋️
09/11/2023

لكم التعليق 🖋️

تلخيص رائع ل مادة القانون الجنائي العام الفصل الثاني S2 #تلخيص
06/04/2023

تلخيص رائع ل مادة القانون الجنائي العام الفصل الثاني S2
#تلخيص



✅خطاطات في مادة قانون الشركات 🖋️شركة التوصية البسيطة🖋️شركة ذات المسؤولية المحدودة🖋️شركة التضامن 🖋️شركة المحاصة
30/03/2023

✅خطاطات في مادة قانون الشركات
🖋️شركة التوصية البسيطة
🖋️شركة ذات المسؤولية المحدودة
🖋️شركة التضامن
🖋️شركة المحاصة

28/03/2023

عيـــــــــــــــوب الرضــــــــــــــــا

عيوب الإرادة في قانون الالتزامات والعقود المغربي هي الغلط، التدليس ثم الإكراه، أما الغبن فإن المشرع المغربي لم يعتبره عيبا مستقلا يصيب إرادة المتعاقد الراشد إلا في حالة اقترانه بالتدليس.

أولا- الإكـــــراه La violence
1. مفهوم الإكراه
يعرف الفقه الحديث الإكراه بأنه ضغط غير مشروع يقع على إرادة الشخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله على التعاقد. وقد عرفه المشرع المغربي بأنه( إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه ).
فالإكراه يفسد الرضا ولا يعدمه فإرادته موجودة ولكنه خير بين التعاقد أو الوقوع تحت الضغط فاختار التعاقد. وهنا يجب التمييز بين الإكراه المادي الذي يعدم الإرادة بحيث لا يدع مجالا للاختيار بالنسبة للشخص المتعاقد، وفي هذه الحالة فإن العقد يقع باطلا، أما المعنوي فهو يقتصر على إفساد الإرادة دون أن يعدمها ويمنح لضحيته حق طلب إبطال العقد.

2. شروط الإكراه
لكي يحق للمتعاقد أن يطالب بإبطال العقد على أساس الإكراه لا بد من توفر ثلاثة شروط أساسية.
الشرط الأول: استعمال وسائل للضغط
قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة.
والإكراه يخ*ل لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه- وهذا ما يميز الإكراه عن التدليس- وذلك نظرا لقسوة الوسائل المستعملة عادة في الإكراه قياسا لتلك المستعملة في التدليس.
وإذا كان المشرع المغربي قد حدد ووفق في مسألة الإكراه الصادر من الغير أو المتعاقد نفسه فإن السؤال الذي يطرح يتعلق بموقف المشرع من الإكراه الناتج عن ظروف تهيأت مصادفة واستغلها المكرِه لحمل من وقع تحت تأثيرها على التعاقد. ومن نماذج ذلك الطبيب الذي يستغل حاجة مريض إلى إجراء عملية خطيرة فيشترط حصوله على مبلغ باهظ من المال، ففي هذه الحالة الطبيب لا دخل له بمرض الشخص لكنه استغل تلك الظروف لابتزاز المريض. المستفاد من الراجح لدى الفقه يجعلنا نعتبر إرادة المريض معيبة في هذه الحالة، لأنها مكرهة ومن ثم يجب المطالبة بإبطال العقد. أما المشرع المغربي فموقفه غامض بخصوص مثل هذه الحالات، فالمستفاد من الفصلين 39 و 48 هو أنه لا يعترف إلا بالإكراه الناتج بالوسائل الايجابية، مما يجعل مثل هذا الإكراه الناتج عن محض الصدفة غير معترف به.
بالإضافة إلى ما سبق هناك سؤال يطرح حول مدى اعتبار النفوذ الأدبي نوعا من الإكراه الذي يخ*ل لضحيته المطالبة بالإبطال؟ ومن نماذج ذلك النفوذ الأدبي ما للشخص على زوجته أو ابنه والوصي على القاصر والرئيس على المرؤوس و الأستاذ على تلميذه فلا يكون ذلك وسيلة للإكراه إلا إذا قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع. فالزوج ذو شوكة على زوجته فان طلب منها أن تهبه مهرها فوافقت خجلاً أو احتراما فلا يتحقق الإكراه، اللهم إذا أجبرها على ذلك بأن هددها بالضرب فوهبته مهرها فيتحقق الإكراه. المشرع المغربي كان صريحا في عدم الاعتداد بالنفوذ الأدبي إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسمية أو أفعال مادية .
الشرط الثاني: أن تبعث هذه الوسائل رهبة في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد
فينبغي أن يكون الخطر جسيماً، ومعيار جسامة الخطر معيار شخصي محض يعتد فيه بشخص المكره وظروفه. فيجب حسب المشرع المغربي مراعاة السن والذكورة و الأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم ، ولا يشترط أن يكون الخطر حقيقياً بل يكفي أن يكون كذلك من وجهة نظر المكره، فالتهديد بالسحر لشخص بالنسبة لبعض الاشخاص يعتبر خطراً جسيماً ولا يكون كذلك لغيره. ولا يشترط أن يكون الخطر محدقاً، أي وشيك الوقوع، وهنا يتميز المشرع المغربي عن نظيره الفرنسي الذي لا يعتد بالإكراه حين يكون بعيداً بحيث يمكن تلافيه.
المشرع المغربي أحسن صنعا عندما جعل المطالبة بالإبطال ممكنة حتى في الحالة التي يتهدد فيها الخطر شخصا قريبا من المتعاقد، غير أنه لم يحصر درجة القرابة- كما فعل المشرع الفرنسي الذي حصرها في الزوج والأصول والفروع فقط- بل وسعها إلى كل من يرتبط عن قرب مع شخص المتعاقد بعلاقة الدم ، مما يجعل التساؤل ممكنا حول ما إذا كان المشرع قد أقصى من هذه القرابة كلا من الزوج أو الزوجة ؟
ظاهر النص يوحي بذاك الإقصاء لكن نعتقد أن القاضي له سلطة واسعة لتقدير درجة القرابة في كل حالة بخصوصها، لذلك يمكن له أن يعتبر مثل هذا التهديد اللاحق بأحد الزوجين أو حتى الصديق معيبا للإرادة، فالعبرة بالخوف الذي يشعر به المكرَه دون اعتبار للجهة التي من المحتمل أن يلحقها الأذى.
الشرط الثالث: أن يهدف هذا الإكراه إلى تحقيق هدف غير مشروع.
الإكراه الذي يعتد به حسب المشرع المغربي يتمثل في كون المكرِه يهدف من وراء استعماله للوسائل الترهيبية إلى تحقيق غرض غير مشروع دون وجه حق ومن غير أن يسمح به القانون.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلاف حول الحالات التي يتحقق فيها الإكراه من عدمه، لهذا يجب التمييز بين الحالات التالية:
ـ الحالة التي يقع فيها الإكراه بوسائل غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع كالتهديد بالتشهير بالمكرِه إذا لم يدفع مبلغ معين، فيتحقق الإكراه.
ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة مشروعة والغرض غير مشروع، كأن يهدد أحد الزوجين بأن يرفع عليه دعوى زنا إذا لم يدفع له مبلغ من المال، أو الحالة التي ذكرها المشرع المغربي والتي تخص حالة المدين الذي يهدده دائنه بمقاضاته مستغلا وضعه بهدف الحصول منه على فوائد مفرطة وغير مستحقة ، فهنا يتحقق الإكراه.
ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة مشروعة والغرض مشروع فلا يتحقق الإكراه، كأن يهدد الدائن مدينه بالتنفيذ على أمواله إذا لم يقدم له رهنا على عين معينة.
ـ الحالة التي تكون فيها الوسيلة غير مشروعة والغرض مشروع ، كما لو هددت زوجة زوجها المتقاعس عن الإنفاق عليها باختطاف أبنائه و الهرب به بعيدا عنه إذا لم يبادر بالالتزام بواجبه في النفقة. بخصوص هذه الحالة هناك اختلاف بين الفقه، فهناك جانب من الفقه ينفي توافر الإكراه ما لم يصل التهديد إلى اعتباره جريمة تحت طائلة القانون الجنائي. وهناك من يرى العكس ويعتبر الإكراه متوافرا في مثل هذه الحالة طالما أن الوسيلة غير مشروعة دون اعتبار لمدى ارتقاء الوسيلة غير المشروعة لمستوى الفعل الجرمي أم لا.

ثانياـ الغلـــط L’erreur
الغلط، وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد الأمر على حقيقته فيكون هو الدافع إلى التعاقد. فهو تصور كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف قانوني ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر كشخص يشتري تمثالاً معتقدا أنه أثري في حين أنه ليس كذلك.
1. مضمون النظرية التقليدية للغلط

1.1. الغلط المانع
وهو غلط يقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل العقد أو في سبب الالتزام المترتب على العقد. هذا النوع من الغلط يعدم الإرادة كليا فيجعل من العقد باطلاً. كأن يعطي شخص لآخر نقوداً على أنها عقد قرض وأخذها الآخر على إنها عقد هبة، والغلط في ذاتية المحل مثاله أن شخص يملك سيارتين من نوعين مختلفين فباع إحداهما والمشتري يعتقد أنه اشترى الأخرى، أما الغلط فمثاله أن يتعهد شخص بأن يسلم شيئا موصى له إلى شخص آخر ثم يتبين له أن الوصية ملغاة.
1.2. الغلط المؤثر المسبب للإبطال
هذا الغلط يعيب الإرادة فيجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع فيه كما في حالتي الغلط الواقع على مادة الشيء التي كانت الدافعة للتعاقد و الغلط الواقع على هوية الشخص متى كانت هويته محل اعتبار. ومثال الحالة الأولى أن يشترى شخص قطعة أرضية لاعتقاده أنها صالحة للبناء في حين أنها ليست كذلك، الحالة الثانية نمثل لها بتعاقد مريض مع طبيب لإجراء عملية جراحية معتقدا بأنه الجراح الشهير، فإذا به طبيب آخر لكنه يحمل الاسم.
1.3. الغلط غير المجدي
هذا النوع من الغلط لا يؤثر على سلامة إرادة المتعاقد ولا في صحة العقد وذلك كالغلط في القيمة والغلط في الباعث الحافز للتعاقد.

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات تتعلق أساسا بما يلي:
أدرجت الغلط المانع ضمن أنواع الغلط وهو موقف غير سليم على اعتبار أن هذا النوع من الغلط يخرج بنا من دائرة الإبطال إلى دائرة البطلان.
اعتمدت على معيار موضوعي جامد أثناء تمييزها بين الغلط المؤثر والغلط غير المؤثر مما يجعلها بعيدة عن تحقيق العدل في المعاملات، فالغلط في القيمة قد يكون مؤثرا في حين قد لا يؤثر الغلط في صفة مادة الشيء مثلا.

2. مضمون النظرية الحديثة
أهم ما يميز هذه النظرية هو كونها ألغت التقسيمات التي اعتمدتها النظرية التقليدية، وهكذا استبعدت الغلط المانع كما ألغت التفرقة المادية بين غلط منتج و غلط غير منتج. النظرية الحديثة وعلى عكس التقليدية تبنت معيارا ذاتيا مرنا، فكلما كان الغلط جوهريا دافعا إلى التعاقد سواء تعلق الأمر بالغلط في القيمة أو الباعث فضلا عن الغلط في مادة الشيء أو صفة فيه. فعملية تكييف الغلط متروكة لتقدير القضاة و الغلط الواحد قد يكون عيبا في الإرادة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر.
3. أحكام الغلط في القانون المغربي
3.1. أقسام الغلط
3.1.1. الغلط في القانون
يقصد بهذا الغلط الحالة التي يتعاقد فيها الشخص معتقدا أن القانون يقضي فيها بحكم ثم يتبين له أن القانون يقضي بحكم آخر، مثاله أن تتنازل زوجة عن نصيبها من تركة زوجها معتقدة أنها لن ترث سوى الثمن في حين أن نصيبها هو الربع ما دام أن زوجها ليس له أبناء.
غير أن الغلط في القانون يستلزم الجواب عن السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك تعارض بين إبطال العقد للغلط ومبدأ افتراض العلم بالقانون بحيث لا يعذر أحد بجهله؟ في الحقيقة ليس هناك أي تعارض بينهما، فهناك اختلاف في أهدافهما. فمن يعتذر بجهل القانون يحاول من خلال ذلك استبعاد حكم القانون، كمن يدعي مثلا جهله لاحترام الأولوية في قانون السير، أما ضحية الغلط في القانون فهو لا يهدف استبعاد حكم القانون بل العكس، يطالب بتطبيقه.
لكن لكي يتم إبطال العقد لغلط في القانون لا بد من توافر ثلاثة شروط، شرطين نص عليهما الفصل 40 من ق.ل.ع والشرط الثالث يستفاد من نصوص خاصة.
الشرط الأول: كون الغلط هو الدافع الأساسي للتعاقد
بمعنى أن يكون جوهريا دافعا إلى التعاقد بحيث لو علم المتعاقد بالحقيقة لما أقدم على التعاقد. واعتبار ما إذا كان هذا الغلط دافعا أو غير دافع للتعاقد يعتبر من أمور الواقع التي يرجع البت فيها لقاضي الموضوع على ضوء الظروف المحيطة بشخصية المتعاقد.
الشرط الثاني: كون ضحية الغلط معذورا في الوقوع فيه
هذا يعني بأن الغلط في القانون قد يعتد به بالنسبة لبعض الأشخاص كالأمي مثلا في حين لن يتم الاعتداد به بالنسبة لبعض الأشخاص المفروض معرفتهم بالقانون كالمحامي مثلا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط الثاني ليس خاصا فقط بالغلط في القانون بل يشمل أيضا أنواع الغلط الأخرى، فالفقه يعتقد أن المشرع المغربي نص على ذلك بطريقة ضمنية عندما أعطى للقضاة سلطة تقديرية عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أو بالواقع أن يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا .
الشرط الثالث:عدم وجود نص يمنع المطالبة بالإبطال للغلط
هناك حالات خاصة ينص فيها قانون الالتزامات و العقود على عدم جواز إبطال العقد لغلط في القانون. فعقد الصلح الذي يتم فيه الاتفاق على إنهاء نزاع بين طرفين، فهنا ينص ق.ل.ع في الفصل 1112 على أنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون. ومن نماذج ذلك أيضا ما يستفاد من الفصل 73 من ق.ل.ع، حيث لا يجوز إبطال الأداء تنفيذا لدين طبيعي واسترداد ما دفع حتى ولو تم أداء هذا الدين بناء على غلط في القانون.
3.1.2. الغلط في مادة الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه
نص المشرع المغربي على هذا النوع من الغلط في الفصل 41 من ق.ل.ع، وذلك بشرط أن يكون هذا الغلط هو الدافع للتعاقد و العبرة ليست للغلط الواقع في مادة الشيء فحسب بل يجب أن يحصل في صفة جوهرية و ليس مجرد صفة ثانوية.
غير أن ما أثار انتباه الفقهاء حول هذا الفصل هو تعبيره عن مادة الشيء بذاتيته مع أن الغلط في ذات الشيء يندرج ضمن أنواع الغلط المانع المخ*ل للبطلان وليس الإبطال.
3.1.2. الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة فيه
إذا وقع الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت الصفة هي الدافع الرئيسي للتعاقد، فإن لضحيته حق المطالبة بالإبطال. وتكمن أهمية هذا الغلط في العقود التي تقوم على أساس الاعتبار الشخصي، كعقود الشغل وشركة الأشخاص والوكالة وعقود التبرع.
3.1.3. الغلط الواقع من الوسيط
إذا وقع الوسيط في غلط سواء في مادة الشيء أو في شخص المتعاقد، فللمتعاقد الذي استخدم هذا الوسيط أن يطالب بإبطال العقد كما لو كان هو نفسه الذي وقع في الغلط، وذلك كما لو كلف شخص وسيطا على أن يقوم ببيع أثاث أثري وقام هذا الأخير وباعه على أساس أنه أثاث عادي.
3.1.4. الغلط في الحساب
الغلط في الحساب لا يخ*ل الإبطال ويبقى العقد صحيحا، وكل ما يجب فعله هو تصحيح هذا الغلط المادي. تبقى الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعتد أيضا بالغلط في القيمة والغلط في الباعث.
2 3 تقييم موقف المشرع المغربي من نظرية الغلط
المشرع المغربي زاوج بين النظريتين التقليدية والحديثة:
فمن مظاهر تأثره بالنظرية الحديثة عدم إدراجه للغلط المانع ضمن أنواع الغلط، فضلا عن اشتراطه أن يكون الغلط هو الدافع للتعاقد سواء كان غلطا في القانون أو الواقع.
ومن مظاهر ميله للنظرية التقليدية أنه قسم الغلط إلى منتج وغير منتج من جهة وغلط في القانون وغلط في الواقع من جهة أخرى، مما يعني أن الغلط حتى ولو كان جوهريا مؤثرا في نفسية المتعاقد دافعا له إلى التعاقد، فقد لا يخ*ل ضحيته حق إبطال العقد كما إذا وقع على القيمة لأن مكان الاعتداد بالحيف الحاصل في القيمة هو نظرية الغبن متى توافرت شروطه. المشرع أيضا لم يعتد بالغلط في الباعث.
هناك ملاحظة أخرى تتعلق بالارتباك الحاصل في الفصول المتعلقة بالغلط، فالمشرع ذكر الفسخ عوض الإبطال، والحال أن جزاء العقد المشوب بالغلط هو الإبطال وهو نفس الحكم الذي قرره المشرع بشأن عيوب الإرادة ، في حين أن الفسخ هو جزاء يترتب عن إخلال احد المتعاقدين بالتزاماتهما. فهناك إذن فرق شاسع بين الجزاءين سواء من حيث طبيعتهما أو على مستوى نطاقهما
1. مفهوم التدليس وتمييزه عن بعض المصطلحات الشبيهة
التدليس هو استعمال أساليب احتيالية من أجل إيقاع المتعاقد الآخر في غلط ودفعه إلى التعاقد.
ويتحقق ذلك في صورتين إحداهما أن يذكر أحد المتعاقدين للآخر أموراً ترغبه في الإقدام على التعاقد وثانيهما أن يقوم بإجراءات فعلية تدفعه إلى التعاقد معه. ومن أمثلة ذلك، أن يقوم البائع بتغيير أرقام عداد سيارته من أجل إيهام المشتري بحداثتها ومن ثم دفعه إلى التعاقد،أو أن يعمل البائع مزايدة وهمية من معارفه على بضاعته بقصد ترغيب الناس فيتقدم أحدهم للمزايدة ويشتري البضاعة وغير ذلك من أساليب احتيالية.
ويتميز التدليس عن كل من الغلط والغش
فعن الغلط يتميز التدليس في كون الوهم الذي يتولد في ذهن المتعاقد يعتبر مدبرا عكس الغلط حيث يظل الوهم تلقائيا، كما أن المطالبة بإبطال العقد للغلط غير ممكنة إلا إذا ورد هذا الأخير على موضوعات محددة أوردها القانون على سبيل الحصر، في حين أن التدليس يخ*ل لضحيته المطالبة بإبطال العقد أيا كان نوع الغلط الذي وقع فيه المدلس عليه.
أما عن الغش فإن التدليس يقترب منه في كون كل منهما يعتبر عملا غير مشروع ويخ*لان لضحيتهما المطالبة بالتعويض، في حين يختلفان في كون أن التدليس عمل قانوني لم يتم بعد، بينما الغش يحصل عادة أثناء تكوين العقد آو عند تنفيذه. بالإضافة إلى ما سبق فإن الغش لا يخ*ل لضحيته سوى المطالبة بإبطال التنفيذ المخالف للقانون في حين أن ضحية التدليس له الحق في المطالبة بإبطال العقد.
2. الشروط الواجبة للمطالبة بالإبطال للتدليس
ليكون العقد قابلا للإبطال للتدليس لابد من توافر شروط هي:
الشرط الأول ـ استعمال طرق احتيالية:
يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين، عنصر مادي وهو الطرق الاحتيالية، وعنصر معنوي وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.
فالعنصر المادي هو الطرق الاحتيالية، أي الأعمال والتصرفات التي تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد. ويتفاوت تأثير هذه الطرق بتفاوت ذكاء أو غباء الشخص المدلس عليه، فهناك من يصعب تدليسه وهناك من يسهل خداعه، والطرق الاحتيالية يجب أن تكون كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، والمعيار هنا ذاتي. ومن أمثلة ذلك انتحال صفة مهنية أو وظيفية آو الإظهار بمظهر ذوي النفوذ الاجتماعي المرموق.
ويثور التساؤل حول مدى اعتبار الكذب والكتمان من وسائل الاحتيال:
ـ فبالنسبة للكذب، فالأصل أن مجرد الكذب لا يعد وسيلة احتيالية، كالتاجر الذي يبالغ في وصف بضاعته حد الكذب ما دام ذلك مألوفا في التعامل. ولكن قد يعتبر الكذب طريقاً احتيالياً إذا وقع على واقعة لها اعتبارها في التعاقد كما لو أدلى المؤمن عليه في عقد التأمين ببيانات كاذبة عن مرضه حتى يخفي حقيقته.
ـ كما أن مجرد الكتمان لا يعد طريقاً احتيالياً، فالمتعاقد ليس ملزما من حيث المبدأ عن الإفصاح عن كل ملابسات التعاقد تفاديا للإحراج، لكن السكوت و الكتمان يمكن اعتبارهما طريقاً احتيالياً إذا كان هناك التزام على عاتق المتعاقد بأن يفصح عن معلومات لها أهميتها في التعاقد. وهكذا فكتمان أحد المتعاقدين على الآخر واقعة جوهرية ولم يكن في استطاعة المدلس عليه أن يعرفها عن طريق آخر كان هذا الكتمان تدليساً. كما لو كتم البائع عن المشتري الشروع بنزع الملكية للمنفعة العامة.
ـ العنصر المعنوي: يتمثل في نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع.
الشرط الثاني ـ أن تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد:
يجب أن تصل الطرق الاحتيالية حداً من الجسامة بحيث تؤثر في إرادة المتعاقد فتدفعه إلى التعاقد، بحيث لولاها لما أقدم على التعاقد مع الطرف الآخر. والقاضي يقدر ذلك وفقاً لحالة المتعاقد الشخصية مسترشداً بما تواضع عليه الناس في معاملاتهم، فالمعيار ـ كما في كل عيوب الإرادة ـ هو معيار شخصي مرن، تراعى فيه حالة المتعاقد الشخصية.
من هنا يتضح بأن التدليس إذا لم يكن مؤثرا في إرادة المتعاقد فالعقد يبقى صحيحا، وهذا ما جعل الفقهاء يميزون بين التدليس الدافع والتدليس العارض. فالأول هو الذي يحمل على التعاقد بحيث لولاه لما أقدم الشخص على التعاقد. والثاني هو الذي يتعلق بأمور ثانوية في العقد من غير أن يكون هو الدافع للتعاقد، فهو يحصل في الحالة التي يكون فيها الشخص عازما على التعاقد، مما يعني أن دور الوسائل الاحتيالية هو فقط دفع المتعاقد إلى القبول بشروط أقسى. فالتدليس العارض لا يخ*ل إبطال العقد بل يمنح ضحيته فقط الحق المطالبة بالتعويض ويبقى العقد منتجا لآثاره القانونية.
الشرط الثالث ـ يجب يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو أن يكون على علم به إن صدر من الغير:
الأصل أن يصدر التدليس من أحد المتعاقدين أو من نائبه وهذا النوع من التدليس لا إشكال فيه حيث يجعل العقد باطلا. الإشكال يتعلق بالتدليس الصادر من الغير، فمن أجل التوفيق بين مبدأ سلطان الإرادة وضمان استقرار المعاملات فإن المشرع المغربي خ*ل للمدلس عليه حق المطالبة بإبطال العقد وذلك في حالتين: الأولى تتعلق بكون المتعاقد الآخر يعلم بالتدليس الصادر من الغير وسكت عن الإفصاح عن ذلك مادام أنه مستفيد منه، والثانية تتعلق بتواطؤ المتعاقد الآخر مع الغير، وفي غير الحالتين فليس للمدلس عليه سوى طلب التعويض من الغير المدلس في إطار المسؤولية التقصيرية.
3. مدى إمكانية الاستغناء عن التدليس بالاكتفاء بنظرية الغلط
لقد حسم المشرع المغربي التساؤل المثار حول إمكانية الاكتفاء بنظرية الغلط والاستغناء عن نظرية التدليس و ذلك بالإبقاء على كل منهما في قانون الالتزامات و العقود، فهما نظريتان مستقلتان تكمل إحداهما الأخرى وكما يأتي:
ـ من حيث الإثبات: مسألة إثبات العيبين ليس واحدة فباعتبار التدليس هو عمل مادي فإنه أسهل في الإثبات مقارنة مع الغلط الذي يعتبر أمرا نفسيا يصعب في الغالب إثباته.
ـ من حيث الجزاء: الغلط لا يخ*ل لصاحبه سوى حق المطالبة بالإبطال في حين أن عيب التدليس يخ*ل لضحيته بالإضافة إلى الإبطال حق المطالبة بالتعويض.
- الغلط في القيمة آو الباعث لا يخ*ل الإبطال في حين أن الغلط الناتج عن تدليس يخ*ل لضحيته حق المطالبة بإبطال العقد.
ثالثا- الغبنlésion
الغبن: الغبن هو عدم التعادل عند تمام العقد بين ما يدفعه المتعاقد وما يأخذه. فإن دفع المشتري للبائع ثمناُ أقل من القيمة الواقعية للمبيع اختل التعادل فكان البائع مغبوناً والمشتري غابناً، والعكس بالعكس. وبصيغة أخرى هو تلك الخسارة المالية التي تلحق أحد المتعاقدين بسبب الاختلال في التوازن في الأداءات المتبادلة بين طرفي العقد، بحيث ينعدم التوازن بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه .
1. النظرية التقليدية للغبن وموقف المشرع المغربي منها
في إطار هذه النظرية يؤخد في تحديد نظرية الغبن بنظرة مادية قاصرة فقط على مجر فقدان التعادل أي على اختلال التوازن الاقتصادي للعقد دون مراعاة لقيمته الشخصية أي قيمته في نظر المتعاقد.
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الغبن يتميز بثلاثة خصائص هي:
- أنه عيب مادي ذو طابع اقتصادي
- أن نطاقه محصور في مجال العقود المحددة التي يعرف فيها مسبقا كل الطرفين مقدار ما سيأخد وما سيعطي لحظة إبرام العقد وهذا يعني استبعاد العقود الاحتمالية وعقود التبرع.
- أن الغبن لا يعتد به إلا إذا كان فاحشا.
بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود يتضح أن المشرع المغربي لم يجعل من الغبن عيبا مستقلا كباقي العيوب الأخرى. هذا يعني أن مشرعنا يأخد بالنظرية التقليدية التي لا تعتبر أن الغبن المجرد لا يخ*ل طلب الإبطال؛ فالمتعاقدون ما داموا رشداء هم أحرار في معاملاتهم والقانون لا يتدخل إلا في الحالات التي يختل فيها التكافؤ القانوني بشكل يضر بأحد الأطراف ولا شأن له بالتوازن الاقتصادي.
لكن هذا المبدأ العام ترد عليه استثناءات ينهض معها الغبن سببا لإبطال العقد في حالات محدودة بالنسبة للراشدين وفي جميع الحالات بالنسبة للقاصرين.
بالنسبة للراشدين فالغبن لا يخ*ل الإبطال إلا إذا اقترن بتدليس صادر من المتعاقد الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله . لكن المشرع المغربي لم يبين ما إذا كان يقصد التدليس الدافع أم التدليس العارض، لكن لما كان التدليس الدافع لوحده قادر على إبطال العقد لوحد، فقد اعتبر أغلب الفقهاء أن المقصود هو التدليس العارض لأنه لا يعطي لضحيته سوى حق طلب التعويض، لكن في حالة اقترانه بالغبن فأنه يخ*ل الإبطال فضلا عن التعويض.
أما بالنسبة للقاصرين وناقصي الأهلية، فمراعاة لمصلحتهم فقد قرر المشرع المغربي إبطال العقود المشوبة بالغبن ولو لم يكن مقترنا بالتدليس، ويتم هذا الإبطال حتى في الحالات التي يتعاقد فيها الطرف المغبون ( القاصر أو ناقص الأهلية) بمعونة وصيه أو مساعده القضائي. تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد علق حق المطالبة بالإبطال في هذه الحالة على شرط أن يتجاوز مقدار الغبن ثلث الفرق ما بين القيمة الحقيقة للشيء وقيمته المذكورة في العقد . فإذا اشترى قاصر منقولا بمبلغ 9000 درهم في حين أن قيمته الحقيقية هي 6000 درهم مثلا كان من حقه أن يطالب بإبطال هذا العقد ما دام قد تجاوز مقدار الغبن اللاحق به ثلث القيمة الحقيقة للشيء.
2. النظرية الحديثة للغبن ( الغبن الاستغلالي) وموقف المشرع المغربي
الغبن في إطار هذه النظرية هو استغلال يتحقق إذا أعطى الشخص أكثر من قيمة الشيء الشخصية نتيجة لحالته النفسية و الصحية، فالعبرة هنا بالقيمة الشخصية لا بالقيمة المادية كما هو الشأن في الغبن المجرد.
2.1. عناصر الغبن الاستغلالي:
يرتكز هذا الغبن على عنصرين أحدهما موضوعي والآخر نفسي:
أولا- العنصر الموضوعي:
يتمثل في الاختلال الذي يحدث بين ما يعطيه المتعاقد و ما يأخذه، غير أن تقدير هذا الاختلال لا يعتمد على الأساس المادي كما في النظرية التقليدية بل يعتد بقيمة الشيء الشخصية قي نظر المتعاقد، بمعني أنها اعتمدت المعيار الشخصي لا المادي، ويعود تقدير هذا الاختلال للمحكمة.
ثانياً ـ العنصر النفسي:
يقصد به أن أحد المتعاقدين يريد أن يستغل في العاقد المغبون، حاجة أو طيشاً أو هوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك، فيتعاقد معه تعاقداً يلحق به الغبن الفاحش. والهوى, هو الميل الجارف الذي يضعف الإرادة فتنقاد لحكمه بالاستسلام، فمن استغل رغبة زوجته بالطلاق لتتزوج بمن تحب فاستكتبها ديناً كبيراً لتحقيق ذلك يكون قد استغل هوى جامحاً في زوجته نحو تحقيق هذه الرغبة العارمة. والطيش، هو الخفة ويفيد معنى الاندفاع وعدم تقدير العواقب، فالشاب الثري قد تستغل حاجته للإنفاق فيستكتب تصرفات في أمواله بغبن فاحش. أما ضعف الإدراك فهو عدم الخبرة وسوء التقدير للأمور وهو لا يبلغ درجة العته.
2.2. موقف المشرع المغربي
لا يوجد في قانون الالتزامات والعقود أي نص صريح في الموضوع باستثناء الفصل 54 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة. هذا الفصل اختلفت حوله آراء الفقهاء فمنهم من اعتبر أن المشرع المغربي قد أخذ بالنظرية الحديثة ومنهم من اعتبر عكس ذلك.
فأنصار الاتجاه الأول اعتبروا أن حالات المرض والحالات الأخرى المشابهة تندرج في إطار العنصر المعنوي المكون للنظرية الحديثة ، كما أن المشرع المغربي ترك للقاضي سلطة واسعة في تقدير الإبطال متى توافرت الحالات المذكورة.
أما أنصار الاتجاه الثاني، فقد اعتبروا أن الحالات الواردة في الفصل 54 فضفاضة قد لا تندرج في حالات الطيش البين والهوى الجامح وعدم الخبرة وبالتالي فهي بعيدة عن الحالات المكونة للعنصر المعنوي في النظرية المعنوية. هذا بالإضافة إلى أن خطورة هذا الفصل تكمن في أن المشرع المغربي ترك أمر تقدير الإبطال في هذه الحالات للقاضي، هذه السلطة التي بإمكانها أن تؤدي إلى المس بمبدأ استقرار المعاملات خاصة أمام غموض النص.
وعلى أية حال فإنه لتقرير الإبطال بناء على الفصل 54 من ق.ل.ع ( حالة المرض والحالات المشابهة) لا بد من توفر شرطين:
- أن يتعلق الأمر بعقد تم إبرامه تحت وطأة المرض أو الحاجة.
- أن يرتبط المرض بالاستغلال، فإثبات هذا الاستغلال هو السبب الأساسي لتقرير الإبطال

28/03/2023

القانون العقود والالتزامات
• تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن

يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .

المذهب الشخصي للإلتزام و المذهب المادي للإلتزام

المذهب الشخصي للإلتزام : يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين يخ*ل لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني

المذهب المادي للالتزام : هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ماهو الا شيء ماديا او قيمة مالية

خصائص الالتزامات

ــ الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بامر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا

ــ الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيد التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لاجبار المدين على الوفاء بالتزامه

ــ الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون مالية

مييز بين الإلتزام والحق الشخصي ؟

يرى أكثر الفقهاء ان الالتزام مرادف للحق الشخصي،فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية المدين ، والتزاما اذا مانظر اليها من جهة الدائن . (الالنزام مرادف للحق الشخصي

تمييز بين الحق الشخصي والحق العيني ؟

ـ الإلتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين ويترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل ويتحلل الا ثلاثة عناصر الدائن و المدين ومحل لحق الذي هو العمل الذي سيقوم به المدين

ـ اماالحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة و دون وساطة احد. ويتحلل الا عنصرين محل الحق و صاحب الحق

تقسيمات الالتزامات :-الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما

عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة

الالتزام الغير الارادي : انه الالتزام ليس للارادة اي دخل في نشؤه ويشمل الالتزام الناشئ عن فع ضار اقترفه احد الاشخاص في حق غيره ويشمل الالتزام الناشئ عن الاتراء بلا سب وقد ياتي الالتزام الغير ارادي في صورة التزام قانوني جاء به المشرع كالالتزامات الناشئة داخل الاسرة

الالتزامات المدنية : تتتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة الميدن بحق لاخر ، وعنصرالمسؤولية وبمقتاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه

الالتزامات الطبيعية : لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر. ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم

الالتزامات السلبية : يتمثل في امتناع المتلزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة

-الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل

-الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع

-الالتزامات المستمرة : هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد

الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض

الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار

الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري

الالتزامات التبعية : هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لانه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لانه تابع للدين الاصلي

مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي

نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام

اتجاه حديث لمصادر الالتزامات

وقد حصر هذا الاتجاه مصادر الالتزامات الى مصدرين

ـ التصرف القانوني : حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني ويتكون من العقد والارادة المنفردة

ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون

نظرية العقد

ـ تعريف العقد : هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ومثاله البيع وعقد الكراء

خصائص العقـد

ـ يستلزم توفر اكثر من ارادة واحدة

ـ ان يكون هناك توافق وتطابق بين الارادتين لكي ينشئ هذا العقد على الاقل يجب يكون هذا الاتفاق على العناصرالاساسية كطبيعة العقد والاتفاق على ذاتية المحل

ـ يجب ايكون التوافق بين الطرفين بغاية احداث اثر قانوني مثلا عندما نكون امام عقد البيع فالغاية من ابرام هذاالعقد هوالحصول على المبيع اذا كنت مشتريا او الحصول على الثمن اذا كنت بائعا حرية الإرادة في ابرام التصرفات القانونية او ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة

ـ المقصود بمبدأ سلطان الإرادة : ان الفرد له الحرية التامة في التعاقد او عدم التعاقد ، وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين

مبدأ سلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود

وقد تأثر المشرع المغربي بمبدأ سلطان الارادة من خلال الفصول 2و19 و 21 والتي تتعلق بضرورة التعبير عن الارادة بشكل ظاهرة كما حدد المشرع نطاق هذا المبدأ من خلال الفصل 230 من ق ع ول الذي جعل فيه المشرع المغربي الارادة شريعة المتعاقدين ويرتبط بمبدأين اخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية آثار العقد وهذه المبادئ هي الاعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام

تقسيمات العقود

ـ العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه مثال عقد البيع توافق اردتين البائع والمشتري دون الحاجة لافراغه في شكل معين

ـ العقد الشكلي : وهوالعقد الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل بدائرة التسجيل العقاري

ـ العقد العيني : وهو العقد الذي لا ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض

ـ عقد المساومة : هو العقد الذي يكون فيه لطرفيه حرية مناقشة الشروط والتفاوض بشئنها قبل التعاقد بشكل نهائي وتكون بإردة المتعاقدين، ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتميز بكون اعضائه يكونان متساويين من حيث المراكزالاقتصادية بحيت كل طرف غير ملزم بقبول الشروط التعسفية التي يمليها الطرف الاخر

ـ عقد الادعان: هو العقد الذي ينفرد فيه احد الاطراف فرض شروط التعاقد و ولا يملك الطرف الاخر سوى قبول تلك الشروط وبدون مناقشة نظرا لاهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد

ويتميز بالخصائص التالية

ـ ان تكون الخدمة محل التعاقد موضوع احتكار قانوني او فعلي من الطرف الاخر

ـ أن يكون الاحتكار على الخدمة او المنتوج ضروريا للطرف الاخر

ـ انه يتم وضع شروط العقد مسبقا وما على الطرف الاخر سوى القبول بهذه الشروط والتعاقدعليها او الامتناع عن التعاقد

ـ العقد الفردي: هو كل عقد تقتصر آثاره على الاطراف المتعاقدة، ولا يهم في هذا النوع من العقود ان يكون احد الاطراف شخصا واحد او عدة اشخاص الاهم هو ان الاطراف قد شاركوا في ابرام هذا العقد ولكن لن يقتصر سوى على الاطراف المتعاقدة

ـ العقد الجماعي: هو عقد تشمل اثاره اشخاصا لم يساهموا في انعقاده ومثاله الاتفقيات التي توقعها النقابات العمالية التي توقعها النقابة وتسري على كافة العمال المنضويين لتلك النقابة

ـ العقد المسمى : هو العقد الذي نظمه المشرع المغربي الذي خصه باسم معيين وحدد شروطه واثاره القانونية ومثالها عقد البيع وعقد الكراء

ـ العقد غير المسمى :هو عقد لم يخصه المشرع باسم معين ولا بتنظيم خاص وذلك لقلة شيوعه في التعامل بين الناس ومثاله عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر

ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لا مجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيت عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع البسيط

ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فاصبحت عقدا واحدا مثالها عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكم والبيع للمأكل ووالعمل بالنسبة للخدمة

ـ العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منها دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع

ـ العقد الملزم لجانب واحد: وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تاثير على قيام هذا التصرف فاهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام

ـ عقد المعاوضة : وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع. البائع ينقل ملكية المبيع مقابل الثمن ونفس الشيء للمشتري يعطي الثمن مقابل نقل الملكية اليه

ـ عقد التبرع : وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة. من العقود التي لا ترتكز على تقابل العوضين كعقد الهبة هو عقد التبرع انا اهب شيئا لطرف اخر دون مقابل . مثاله عقد الكراء

ـ عقد محدد: هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين

ـ عقد احتمالي او عقد الغرض : هي العقود التي لا يكون فيها في وسعي احد الاطراف ان يحدد وقت التعاقد حقوقه والتزاماته لان هذا الامر متعلق بالمستقبل مثاله عقد التامين عن الحياة

ـ عقد فوري : هو الذي يرتب التزامات لحظة ابرامه كالبيع. وقد يتأجل تنفيده إلى تاريخ لاحق فعنصر الزمن لا يتعتبر اساسيا في هذا النوع من العقود

ـ عقد زمني او عقد المدة: هو الذي يكون فيه لعامل الزمن دور حاسم لقيام هذا العقد وذلك كعقد الكراء تكوين الـعـقــد

أركــان العقــد

ـ التراضي : راجع كتاب الأستاذة

ـ الأهلية : الاهلية لا تعتبر ركنا مستقلا من اركان العقد بل تعتبر شرطا من شروط صحة التراضي راجع كتاب الأستاذة

ـ محل الالتزام التعاقدي : راجع كتاب الأستاذة

ـ السبب / سبب مشروع التعاقدي . راجع كتاب الأستاذة كيفية التعبير عن التراضي : وقد يكون صريحا وقد يكون ضمبنا

ـ التعبير الصريح: قد يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المتداولة عرفا كهز الكتفين أو هز الرأاس عموديا أو أوفقيا للدالالة على الرفض أو القبول وهي تعتبر تصريحا صريحا عن الاراد ة

ـ التعبير الضمني: هو و الذي لا يدل مباشرة على الارادة أي يكشف عن هذه الارادة بشكل غير مباشر ويجب هنا الإستنتاج الفكري و التفسيري للوصول لهذه للإرادة . مثال عندما يستقر المكتري بالمنزل رغم إنتهاء مدة الكراء هذا التصرف يعتبر ضمنيا قبولا على تمديد عقد الكراء ونفس الشيء للعامل الذي يستمر في العمل رغم إنتهاء عقد العمل،فهو تعبير ضمني على رغبته في تمديد عقده، ويجب الإشارة أن التعبير الضمني والتعبير الصريح هما متساويان من حيث القيمة بمعنى انه يمكن ان يترتب عنه الاثر القانوني و يمكن ان تلزم الطرف الصادر عن هذا التعبير

فالسكوت:هو موقف سلبي لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الإرادة حينما يتعلق الامر بإيجاب الطرف الذي يعرض على الاخر التعاقد، أما بالنسبة للقبول فمن حيت الأصل لا يمكن أن نعتدى بسكوت الطرف القابل لأن السكوت هو موقف سلبي ولا يمكن أن تعتبره بمثابة تعبير ضمني عن الإرادة ، وإستنادا للقاعدة الفقهية :لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان

ـ المشرع المغربي قد اعتد بالسكوت كتعبير عن الارادة في بعض الحالات الاستثنائية

الاستتناء الاول : فنجد في الفصل25 من ق ل ع،الذي إعتبرالسكوت بمثابة قبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين المتعاقدين ، ويعني هذا أنه حينما يتعلق الأمر بمعاملات بدأت فعلا بين طرفين كأن يعتاد صاحب مصنع على تمويل صاحب الجملة بمجموعة من البضائع بشكل دوري اذا طلب بائع الجملة بضاعة أخرى فإن هذا البائع لا ينتظر تعبيرا صريحا من الطرف الأخر والطرف الاخر ليس ملزما بالتعبير عن قبوله وإنما جرت العادت أن يقوم بهذه العملية بشكل دوري

الاسثتناء الثاني : ماجاء في الفصل 28 من ق ل ع،الذي يفيدد على أن الشخص الذي يقبل تنفيد العقد دون تحفظ يعتبر قابلا للعرض بمعنى أنه في هذه الحالة الطرف الأخر الموجه إليه الإيجاب لا يصدر أي تعبير عنه بالقبول وإنما يبادر إلا تنفيد العقد وهذا التنفيد بحد ذاته يعتبر قبولا للتعاقد مثلا كأن يعرض عليه شخص معين شراء بضاعة معينة أقوم بتنفيد إلتزامي بأداء الثمن دون أن أصرح بالقبول بكيفية صريحة باللفظ او بالكتابة هذا الأداء يعتبر بمثابة قبول

الاسثناء الاخير: ماجاء في الفصل 38 من ق ل ، ويفيد هذا الفصل على أنه إذا كان هناك شخص معين حاضروكان مايمس حقوقه مثلا كحقه على عقار مملوك لمجموعة من الأشخاص وكان هو كذلك مالك على الشيع، و حينما يكون حاضرا بخصوص إبرم صفقة البيع ولم يعترض على هذا العقد فالسكوت يعتبر قبولا هذا العقد الارادة الباطنة والإرادة الظاهرة

العقد لا يعتد به قانونا إلا إذا تم التعبير عنه بما لا يدع مجالا للِشك في إنصراف إرادة أطرافه الى الغرض المقصود منه حيت يتوجب توافق الارادة الظاهرة مع الارادة الباطنة . لكن قد نصادف انه لا تتوافق فيه الارادة الظاهرة بالارادة الباطنة فاختلفت المدارس ازاء هذا الوضع ؟

وقد ظهرت نظريتان الى الوجود

ـ نظرية الارادة الباطنة ؟

ـ ونظرية الارادة الظاهرة ؟

ـ نظرية المدرسة اللاتنية : تأخد بالارادة الباطنة

فالعبرة بالارادة المقصودة وليس بصيغة التعبير فالارادة الباطنة هي الارادة التي اتجهت الى إحداث أثر قانوني والاردة الظاهرة فلسيت الا قرينة عليها

ـ نظرية المدرسة الجرمانية : تأخد بالارادة الظاهرة

وقد بنى رواد هذه النظرية على أساس مبدأ إستقرار المعاملات والتعبير في مفهموم هذه النظرية هو عنصر أصلي للإرادة ودليل عليها غير قابل للإثبات العكس

ـ وقد أخد المشرع المغربي بكلا النظريتين : الفصلين 21 و 461 التي تفيد أن المشرع قد أخد بالإرادة الظاهرة ومن ناحية أخرى لم يغفل المشرع المغربي عن الإرادة الباطنة من خلال الفصول 39 الى 56

كيفية حصول التراضي

ـ التراضي: يكون بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الأخر ثم اقتران القبول بالايجاب وتطابقهما فالايجاب هو العرض الاول الذي يتقدم به احد اطراف العقد والقبول هو الذي يتقدم به الطرف الاخر وهذا القبول يجب ان يكون متطابقا تمام المطابقة لهذا الايجاب

الإيجاب : هو تعبير عن الإرادة صادرة من طرف شخص إلى الغير قصد التعاقد, الشخص هنا يعبر عن إرادته عن التعاقد وقد يكون التعبير صريحا وقد يكون صمنيا

شروط الإيجـاب : بشترط في الايجاب أن يكون باتا ومتضمنا للعناصر الأساسية للتعاقد ووصول الإيجاب الى علم المتعاقد الاخر

ـ يجب أن يكون الإيجاب باتا بمعنى أن يكون نهائيا وحازما لإبرام العقد بحيث الإيجاب بمجرد صدرو القبول من الطرف الآخر ينعقد العقد وهنا نستبعد إرادة الهازل عندما يقول أحد المتعاقدين بعتك تلك الدار وبدون مقابل هذا العقد يطغى عليه الهزل أكثر من الجدية لا يمكن أن يترتب على هذا الإيجاب أي أثر قانوني

ـ يجب أن يتضمن هذا الإيجاب شروط التعاقد الأساسية حينما أوجه إيجاب إلى الطرف الأخر يجب أن أحدد المحل هل يتعلق الأمر بعقار أو منقول .. وأيضا أن يحدد الثمن وهي تختلف من عقد لآخر ، ويمكن أن يتفق المتعاقدين على عناصر أخرى قد يعتبرونها أساسية وهذه العناصر يحب أن تكون محل إتفاق بين الطرفين

ـ يجب أن يصل هذا الإيجاب إلى علم المتعاقد الأخر بحيت لا يعتبر الإيجاب ملزم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني إلا إذاوصلت إلى علم الطرف الموجه اليه وهو الأمر الذي أكد عليه الفقهاء و ق ل ع في الفصل 18

ـ آثار الإيجـاب وسنحصرها في القوة المزلمة للإيجاب من حيث الأصل إن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين هو إيجاب غير ملزم ما دام لم يقبله الطرف الآخر أو مدام لم يشرع الطرف الآخر في تنفيده إلا أنه في بعض الحالات الإسثتنائية يكون هذا الإيجاب إيجاباً ملزما

ويتحقق ذلك في حالتين

الحالات التي يكون فيها الإيجاب ملـزمـاَ لصاحبه

ـ حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة هو وصول التصريح بالقبول قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما أرسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 أيام لأتوصل بالجواب فأنا ملزم للبقاء على إيجابي طيلة مدة 8 ايام

ـ حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل,هنا يتوجب على صاحبه أن يبقى على إيجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخد بعين الإعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة التي يتطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخد بعين الإعتبار الظروف التي تمت بها هذه المراسلة

حالات سقوط الإيجاب الموجب

ـ يسقط الإيجاب الموجب إذا رفض الطرف الأخر هذا الإيجاب سواء كان الإيجاب ملزما لصاحبه أو غير ملزم سواء كان صريحا أو ضمنيا

ـ عندما ينتهي الأجل المحدد للإيجاب وذلك دون أن يعبر الموجب له عن قبوله

ـ إذا إنفض مجلس العقد دون إقتران الإيجاب بالقبول فينقض بإنصرافهما معا أو إنصراف أحدهما أو بتغيير مجرى الحديث إلى موضوع لا علاقة له بالتعاقد

ـ إذا حصلت وفاة للموجب أو فقدانه لأهليته و إتصل ذلك بعلم من وجه إليه الإيجاب قبل أن يقبله حينما أتقدم بإيجاب لطرف الأخر

القـبــول

القبول : هو تعبير صادر عن الطرف الأخر يقبل بمقتضاه شروط الموجب وبالتالي تتطابق الإرادتين وينشأ العقد

شروط القبول الصحيح والمنتج لآثاره القانونية

ـ يجب أن يكون القبول صادرا في وقت يكون فيه الإيجاب ملزما لصاحبه

ـ يجب أن يكون هذا القبول مطابق للإيجاب تمام المطابقة ، ويتعين فيه أن يكون موافقا لكافة الشروط الإيجاب وقد نص عليه الفصل28 من ق لع مسألة إقتران القبول بالإيجاب كمرحلة جد مهمة للحصول التراضي لا يكفي لإتمام العقد صدورإيجاب من أحد الأطرف وقبول من الطرف الأخر،وإنما يتوجب أن يكون هناك توافق تام بين إرادتين، وهذا التوافق يكون على العناصرالأساسية للعقد أما العناصرالثانوية فيمكن الإتفاق عليها في وقت لاحق بشرط ألا يكون الطرفان قد إختلفا بخصوصها سواء تعلق الأمر بالشروط الأساسية أوالثانوية صور إقتران القبول بالإبجاب: قد يتم بين طرفين حاضرين يجمعهما مجلس واحد يطلق عليه مجلس العقد أو بين طرفين غائبين عن طريق المراسلة أوعن طريق الوسيط أو عن طريق الهاتف

-التعاقد بين حاضرين: وقد تناوله الفصل 23 ق ل ع ،حيث نلاحظ أن الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين يجب أن يقبله الطرف الأخر فوريا في مجلس العقد أي المكان الذي يجمع المتعاقدين مباشرة ووقت إنعقاد العقد هو وقت صدور القبول وعلم الموجب به وينفض هذا المجلس إذا إنصرف الطرفان أو أحدهما أو إذا تحول مجرى الحديث إلى مواضيع أخرى

-التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن معين مع تحديد شروط التعاقد فيطرح التسائل عن زمان ومكان إبرام العقد؟ معرفة زمان ومكان انعقاد العقد للإجابة على هذا التسائل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول نظرية العلم بالقبول

نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالة بإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله و بالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول

نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد

نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد

موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من

تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب

2- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجب الى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل عن قبوله مستندين لماجاء في الفصل 24 من ق ل ع

الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء

ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا

ـ أنواع الاهلية

-أهلية وجوب: هي تتبث للانسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفات الى ان تصفى التركة اي ديون المتوفي وتنفد وصاياه

-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الإلتزام وكأن لم يكن وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الإختلاف يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية

-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟

ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على اجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخ*لة لكل نائب شرعي وتعتبر تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة اواذن كحقه الموافقة على الهبة واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادارتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا

ـ حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التس تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الاحتماليين

ـ حالة المعتوه : هو الشخض المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المعربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خ*ل للمحكمة سلطة توقيع الحجرعليه شانه في ذلك شان السفيه

عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للابطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع

تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة

أنواع الغلط

أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد او في محله او سببه ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على سبيل الهبة.ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لاخر إحدى السيارتين التي يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهرالابن بعد ذلك

ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث

د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للابطال هناك حالات الاخرى

ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية

ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من طراز اخر

ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاص حالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود

أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخ*ل ابطال الالتزام متى تحقق شرطين اثنين اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لابرام العقد بحيث لاولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا مايعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدارالنص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بابطاله اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان يكون الشخص جاهلا لاصول القراة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية

ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع في ذاتية الشيء او نوعه او صفته كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء

د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للابطال

ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخ*ل للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع

الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لارهابه والتاثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ماكان ليقوم به لولا هذا الارهاب والتخوبف
https://www.facebook.com/معلومات-قانونية-111162080448416

Address

Agadir
8000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rachid Elhosayny - معلومات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Rachid Elhosayny - معلومات قانونية:

Share

Category