Alwafi Law Firm

Alwafi Law Firm تأسست شركة الوافي للمحاماة والاستشارات القانونية 1998

29/03/2025
01/11/2024

إن الملكية العقارية لا تكتسب إلا بموجب سبب رسمه القانون ، وأنه لا يكفي المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى أدلة دون م بيانها وإيراد مضامينها حتى تصلح سنداً لما قضت به.
وأن التصرفات الواردة على عقارات قبل تاريخ العمل بنظام التسجيل العقاري في ليبيا عام 1913 لا تخضع لأحكامه ولا ينال من حجيتها ونفاذها عدم قيدها في السجل العقاري ، وأنه وإن كان تقدير ثبوت الغش المبطل للإجراءات أو التصرف أو انتفائه موكولاً لقاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم ما ينتهى في شأنه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى.

الطعن المدني رقم 1349/ 55ق

01/11/2024

إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القانون المدني إذ نص في المادة 814 على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ، وإذ نص في القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن تنظيم التطوير العمراني في المادة 17 والمواد التي بعدها على إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة التي يجب إتباعها في حالة تقرير ذلك ، فإن جهة الإدارة إذا استولت على عقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون المذكور فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤوليتها عن التعويض ، ويكون لصاحب العقار أن يطالب بالتعويض وهو تعويض نشأ عن عمل غير مشروع ، وهو غير التعويض الذي قرره المشرع في المادة 28
من القانون سالف الذكر .
طعن مدني 1008/ 55ق

خالد الوافي- المحامي
مصراته-ليبيا

30/06/2024
14/05/2024

طعن مدني رقم 445 لسنة 58 ق
بشأن تعويض المتهم الذي تتأخر محاكمته بدون وجه حق
او من تم حبسه احتياطيا تجاوزا للمدة المحددة للحبس الاحتياطي
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 25صفر 1439 هجري الموافق 2017.11.14

12/05/2024

الأمر بالاوجه الصادر من النيابة العامة أو غرفة الاتهام لا ينال اي حجية أمام القضاء المدني. فالحجية فقط للاحكام الجنائية.النهائية.. وفقا لنص المادة 417من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 394من القانون المدني.

12/05/2024

صدر عن المحكمة العليأ اربعة مبادئ مهمه جدا في الطعن المدني 64/506ق جلسة 25_6_2019
ملخصها:_
الأول :_ القانون رقم 4 لسنة 1978 بشأن الملكية العقارية حتى على افتراض إنه ألغى ولكن أثاره تبقى صحيحة و ملزمة ٠
الثاني :_ الشهادة العقارية لاتلغى إلا بموجب حكم قطعي صادر عن محكمة الطعون العقارية ٠
الثالث:_ لايجوز لقاضي الموضوع أن يبطل أحكاما قانونية تمت صحيحة في فترة معينة كانت صحيحة في ظل قانون يجيز ذلك٠
الرابع :_ إن الأحكام القضائية المدنية لاتكون حجة إلا على إطرافها ٠

19/01/2024

▪️قواعد قانونية عامه.. ⚖️

- لا جريمه ولا عقوبه الا بنص
- لاوصية لوارث
- الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال
- لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل
- الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء
- الشك يفسر لصالح المتهم
- لا تركه الا بعد سداد الدين
- البينة على من ادعى
- التحريات المكتبيه لاتدل الا علي رأي مجريها
- الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه
- الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه
- الأصل في الانسان البراءة
- ما بنى على باطل فهو باطل
- الحيازة في المنقول سند الملكية
- الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
- لاضرر ولا ضرار
- لا يضار الطاعن بطعنه
- العقد شريعة المتعاقدين
- الجنائي يوقف المدني
- لايجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
- كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض
شركه الوافي
للمحاماة

Address

Misurata

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alwafi Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Alwafi Law Firm:

Share