25/12/2020
جرم تسجيل المكالمات دون اذن
تكثر ظاهرة تسجيل المكالمات في مجتمعنا الاردني, و يقوم العديد من الافراد بتسجيل المكالمات دون اذن, و العديد منا لا يعرف ان تسجيل هذه المكالمات هو امر مجرم قانونيا و معاقب عليه سندا لقانون الاتصالات الاردني و قانون العقوبات.
قد يقول قائل ان شركات الاتصالات و بعض المؤسسات الحكومية و بعض الشركات التجارية تسجل هذه المكالمات عندما نتصل بها و عادة يقول الرد الالي ان هذه المكالمات مسجلة لغايات ضبط الجودة ؟ فكيف تسجل هذه الشركات مكالماتنا دون اذننا ؟
الاجابة عن هذا التساؤل بسيطة بل ان هذه الشركات تقول لنا ان مكالماتنا معها مسجلة حماية لنفسها من العقوبة؟ فكيف تحمي هذه الشركات نفسها ؟ و هي تسجل المكالمات ؟
عندما يقول لك الرد الالي ان المكالمة مسجلة فهو يعطيك الخيار لكي تكمل المكالمة او تغلق الخط, و استمرارك في المكالمة يعني انه قد تم تحذيرك او تنبيهك ان المكالمة مسجلة و انت اخترت ان تستمر بالمكالمة و هذا يعني انك اعطيت هذه الشركة موافقة ضمنية و اذن بتسجيل المكالمة لان الشركة اعطك الخيار بالتالي فان هذه الشركة او الشركات او المؤسسات خارج نطاق العقوبة لان الجرم المعاقب عليه هو تسجيل المكالمات دون اذن صاحبها.
فاي شخص قدم محتوى مكالمة مسجل للمحكمة او ارسل المحتوى لاي كان بإمكان مستلم الرسالة اقامة شكوى موضوعها نشر و اذاعة الاتصالات لدى السيد المدعي العام و بالنسبة لبرامج تسجيل المكالمات فان اغلبها يقوم بتحذيرك قبل تحميلها بخصوص مدى قانونية تسجيل المكالمات في بلدك, و يكون تكييف الجرم مبنيا على المواد المذكورة ادناه: -
عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات
المادة 56 من قانون الاتصالات
( تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية).
المادة 71 من قانون الاتصالات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 76 من قانون الاتصالات
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (348 مكررة) من قانون العقوبات
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
لطفا انظر القرار رقم الحكم رقم 2334 لسنة 2019 - صلح جزاء جرش
وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة بان النص اشترط للعقاب بان يكون الجاني قد قام بستجيل المكالمة او اطلع عليها , و ان يكون هذا الاطلاع او التسجيل بحكم وظيفه او قام بتسجيلها دون سند قانوني , وحيث ثبت للمحكمة ومن خلال اعتراف المشتكى عليه وشهادة المشتكي المأخوذه امام المدعي العام تحت القسم القانوني والتي قامت فيها قناعة كافية على اقتراف المشتكى عليه للفعل المسند اليه وهو ما لم يقم الدليل على خلافه فان المحكمة بهذه البينات تخلص في قناعتها الى مقارفه المشتكى عليه للجرم المسند اليه والمعاقبة عليه بحدود المادة 71 من قانون الاتصالات .
لهذا وتأسياً على ما تقدم تقرر المحكمة مايلي :
عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه ...................................... بجرم تسجيل ونشر مضمون اتصال هاتفي وفقا لاحكام المادة 71 من قانون الاتصالات والحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالغرامة مائة والرسوم .
منقوووووول....