مكتب المحامي طاهر نصار

مكتب المحامي طاهر نصار مكتب محاماة، مجاز للإستشارة والترافع والتوكيل لدى كاف?

يتألف المكتب من فرعين
الفرع الأول: الزرقاء - الرصيفة، عمارة اليامون، بجانب بلدية الرصيفة- ط1

الفرع الثاني: عمّان - الصويفية، شارع الفضل إبن الحسن، عمارة رقم 271 الطابق الثاني، مقابل مطعم MAKAR BORGAR

  ان الثابت ان المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالتقابل كان قد طلب  #اسقاط الدعوى المتقابلة وقررت المحكمة اسقاطها فان...
07/10/2026


ان الثابت ان المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالتقابل كان قد طلب #اسقاط الدعوى المتقابلة وقررت المحكمة اسقاطها فانه بعد فصل الدعوى الاصلية لا يجوز معاودة تجديدها هذا من جانب لانها فقدت صفة الترابط و التلازم مع الدعوى الاصلية.

ومن جانب اخر فان المشرع منح المدعي اولا الحق بتجديد دعواه المسقطه للغياب ودفع رسوم عنها حسب الاصول لان الدعوى تسقط والحق لا يسقط معها واسقاطها لا يحول دون تجديدها واعطى الحق للمدعي لتجديد الدعوى في هذه الحالة
اما المدعى عليه فانه كان بامكانه ان لا يطلب اسقاطها ابتداءا وانما يطلب السير بها و يأخذ حكما على المدعي.

وطالما ان المدعى عليه بالتقابل طلب الاسقاط فانه ليس من حقه طلب التجديد

- من قرار الحكم رقم 7701 لسنة 2016 الصادر عن محكمة إستئناف اربد

  ان الثابت ان الدعوى  #المتقابلة هي دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية وتدفع الرسوم عنها حسب احكام ونظام الرسوم ويكون الغرض ...
06/10/2026


ان الثابت ان الدعوى #المتقابلة هي دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية وتدفع الرسوم عنها حسب احكام ونظام الرسوم ويكون الغرض منها دفع دعوى المدعي ومن ثم اجراء التقاص بين الدعويين أي ان التلازم قائم بينهما لغايات مشروعة ومحددة بالقانون
وقد حددت المادة 116من قانون اصول المحاكمات المدنية الحالات التي يجوز للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة وهي دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية الا انها تكون مرتبطة بالدعوى الاصلية وهذه الحالات هي:-

بطلب #المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل بها.

باي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية لصلة لا تقبل التجزئة

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية

- من قرار الحكم رقم 7701 لسنة 2016 الصادر عن محكمة إستئناف اربد

   تجد محكمتنا ان الاسقاط الذي قررته المحكمة هو  #اسقاط  #نهائي للدعوى عملا بأحكام المادة 116 من قانون أصول المحاكمات ال...
05/10/2026


تجد محكمتنا ان الاسقاط الذي قررته المحكمة هو #اسقاط #نهائي للدعوى عملا بأحكام المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس اسقاطاً #مؤقتاً للغياب
وهذا الاسقاط يمنع #تجديد الدعوى ذاتها ولا يمنع من اقامة دعوى جديدة بالموضوع ذاته لان الاسقاط تناول الدعوى وهي الوسيلة القانونية لحماية #الحق ولم يتناول الحق المتنازع عليه بين الطرفين
وحيث انه تم اسقاط الدعوى اسقاطاً نهائياً ولم يتم الفصل بموضوعها فانها لا يمكن بحث موضوع الدعوى المتقابلة المؤسسة على طلب متصل بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة ذلك انه اذا #انقضت الخصومة في الدعوى الاصلية بسبب اسقاط الادعاء الاصلي نهائياً فان تجديد الدعوى المتقابلة المسقطه للغياب امام ذات المحكمه يكون غير مقبول وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى لذات النتيجة فان قرارها في محله واقعاً وقانوناً

- من قرار الحكم رقم 24863 لسنة 2017 الصادر عن محكمة إستئناف عمان

   نجد ان المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على انه لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من ادوار المحاك...
04/10/2026


نجد ان المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على انه لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من ادوار المحاكمة الا في غياب المدعى عليه او موافقته ان كان حاضراً .

وعليه وحيث ان موعد الجلسة كان محدداً الساعة 10,30 صباحاً وان وكيل المدعى عليها (المدعية بالتقابل) لم يحضر في الموعد المحدد وان وكيل المدعي قد طلب اسقاط دعواه اسقاطاً نهائياً حيث قررت المحكمة بما لها من صلاحيات اسقاط دعوى المدعي (المدعى عليه بالتقابل) الساعة 10,35 وذلك بعد انتظار وكيل المدعى عليها المدعية بالتقابل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ومستوجباً الرد .

- من قرار الحكم رقم 24863 لسنة 2017 - إستئناف عمان

  لا مسوغ للمحكمة الابتدائية الرجوع عن قرارها الذي اتخذته بالنظر في  #نفقات الرؤية والاصطحاب والمبيت ضمن دعوى تعديل المش...
03/10/2026


لا مسوغ للمحكمة الابتدائية الرجوع عن قرارها الذي اتخذته بالنظر في #نفقات الرؤية والاصطحاب والمبيت ضمن دعوى تعديل المشاهده و الاصطحاب و المبيت المنظوره امامها ، وبعد تقديم الخبيرين المنتخبين من قبلها خبرتهما الخطية بهذا الخصوص، فكان على المحكمة والحال هذه الفصل بطلب بدل نفقات تنقل وانتقال الصغيرين، لا أن تقرر في الجلسة ما قبل الختامية الرجوع عن قرارها والإجراءات السابقة المتخذة التي تمت بهذا الخصوص

- من قرار الحكم رقم : 154681-2026/4783 الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعيه

  نظمت أحكام الفقرة (و) من المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به موضوع  #النفقات و  #المصاريف التي يتكبدها ال...
02/10/2026


نظمت أحكام الفقرة (و) من المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية المعمول به موضوع #النفقات و #المصاريف التي يتكبدها المدعى عليه (المحكوم عليه) عند تنفيذ حكم #الرؤية و #الاصطحاب و #الاستزارة و #المبيت،
من خلال إلزام المحكوم له (طالب الرؤية) عند طلب الحاضن، سواء كان ذلك من خلال الدعوى المنظورة أمام قاضي الموضوع أو بطلب #مستقل في دعوى أخرى إلا بنص القانون، واستثنى نفقات إحضار المحضون من خارج البلاد إلى المملكة للرؤية والمبيت، وذلك من خلال رفع دعوى مستقلة،
ولو أراد المشرع خلاف ذلك لجعل طلب نفقات الرؤية والاصطحاب والاستزارة والمبيت داخلة في هذا #الاستثناء المتعلق بإحضار المحضون من خارج البلاد عند طلب الرؤية والاصطحاب والاستزارة والمبيت،
مما يدل على جواز المطالبة بالنفقات بذات الدعوى المنظورة، ومما يؤيد هذا الفهم ما جاء في مفهوم #المخالفة في المادة (34) من قانون أصول المحاكمات الشرعية أنه إذا اشتمل الادعاء على موضوعات مختلفة ويوجد بينها #ارتباط في الحكم فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر رؤيتها من خلال نفس الدعوى المنظورة، وعليه حيث إن طلبات #نفقات الرؤية ذات علاقة بموضوع الرؤية والاصطحاب والمبيت ومتفرعة عنها، وحيث إن التابع تابع، فلا يوجد ما يمنع النظر والسير فيها من خلال الدعوى المائلة،
- من قرار محكمة استئناف عمان الشرعيه رقم : 154681-2026/4783

   إن قيام المحكمة الابتدائية بتحديد مكان استلام وتسليم الصغيرتين المذكورتين من خلال مركز أمن .... يتعارض مع مصلحتهما، ك...
01/10/2026


إن قيام المحكمة الابتدائية بتحديد مكان استلام وتسليم الصغيرتين المذكورتين من خلال مركز أمن .... يتعارض مع مصلحتهما، كون هذا المكان غير مخصص لحالات استلام وتسليم #الاستزارة و #المبيت ويؤثر على حالتهما النفسية، ولا يوجد ما يبرر اختيار ذلك المكان كون الصغيرتين لم تبلغا السابعة من عمريهما، فكان على المحكمة والحال هذه أن تقوم بعرض أكثر من آلية فيما يتعلق بمكان الاستلام والتسليم مراعية عمر الصغيرتين وظروفهما ومصلحتهما الفضلى.

- من قرار الحكم رقم : 154681-2026/4783 الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعيه

  ان تغيير  #الولي أو  #الحاضنة نوعية  #التعليم والنقل من المدارس  #الحكومية والمدارس  #الخاصة والتسجيل في البرنامج الوط...
30/09/2026


ان تغيير #الولي أو #الحاضنة نوعية #التعليم والنقل من المدارس #الحكومية والمدارس #الخاصة والتسجيل في البرنامج الوطني والتسجيل في البرنامج الدولي يحكمه ما يلي:-
(1). إذا #اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس #الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك الا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
(2). إذا قام الولي بتسجيل الصغير في التعليم #الحكومي ولم يختر التعليم الخاص ليس للحاضنة نقله الى التعليم الخاص الا بعد موافقة الولي فإذا نقلته الى التعليم الخاص تعد #متبرعة وتلزم بنفقات تعليمه وليس لها الرجوع على الولي أو المحضون بذلك، وبما يراعي حق الولي في الاشراف على المحضون وتعليمه وحماية مصلحته.
(3). على الرغم مما ورد في البند السابق فللحاضنة طلب نقل الصغير من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص من خلال #دعوى شريطة: وجود #مسوغ شرعي و #قدرة الولي على دفع نفقات التعليم الخاص .
(4). أ- إذا قام الولي بتسجيل الطالب في إحدى المدارس الخاصة في محل إقامة الحاضنة فلا يحق للحاضنة #نقله الى مدرسة خاصة أخرى الا بموافقة الولي فان قامت بتسجيله في مدرسة خاصة أخرى دون #مسوغ مشروع تتحمل هي نفقات التعليم .
ب- في حال قيام الولي بنقل الصغير من مدرسة خاصة كان فيها الى مدرسة خاصة أخرى في محل إقامة الحاضنة فللحاضنة اذا تضررت مصلحة الصغير الحق في إقامة دعوى فاذا حكم بإعادته الى مدرسته عندئذ #يتحمل الولي #كامل نفقاته.
(5). يمنع نقل الصغير من مدرسة كان فيها إلى مدرسة أخرى #خارج محل #اقامة الحاضنة الا باتفاق الولي والحاضن أو بموجب قرار قضائي.
(6). إذا #تبرعت الحاضنة بنفقات التعليم أو جزء منها تلزم بما تبرعت به شريطة موافقة الولي على تسجيله في التعليم #الخاص أو نقله الى مدرسة خاصة يختارها في محل إقامة الحاضنة وبما يراعي مصلحة المحضون.
(7). ليس للمتبرع الرجوع عن تبرعه عن السنة الدراسية التي باشر الطالب دراسته فيها أو على وشك دراسته فيها.
(8). مع مراعاة ما ورد في البند السابق في حال رغبة المتبرع الرجوع عن تبرعه عليه اعلام الولي أو المكلف بالإنفاق قبل مدة كافية.
- من قرار الحكم رقم 47 لسنة 2026 المحكمة العليا الشرعية

 باستقراء نصوص المواد القانونية المتعلقة بالتعليم ونفقاته نجد انه يمكن أن يستخلص من النصوص القانونيه مبادئ وضوابط منها:أ...
29/09/2026


باستقراء نصوص المواد القانونية المتعلقة بالتعليم ونفقاته نجد انه يمكن أن يستخلص من النصوص القانونيه مبادئ وضوابط منها:
أولا: للولي الحق في #تسجيل الطالب في المدرسة التي يختارها وذلك في محل إقامة #الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون ولا يجوز للحاضنة أن تقوم بتسجيل الطالب في مدرسة #حكومية كانت أو #خاصة دون #موافقة #الولي.

ثانيا: إذا قام الاب بتسجيل ابنه في احدى المدارس في محل إقامة الحاضنة واعلمها بذلك فليس لها ان تسجل الصغير في مدرسة أخرى، فإن سجلته في مدرسة أخرى تتحمل هي كامل #نفقات تعليمه وإذا لم يقم بتسجيل ابنه في احدى المدارس في محل أقامه الحاضنة قبل بدء العام الدراسي بمدة مقبولة فلها ان تسجل الصغير في مدرسة في محل إقامتها و #يلزم الاب بنفقة تعليمه ويراعى في ذلك حالته يسرا وعسرا وللاب ان يبادر بتصرف إيجابي للعام القادم.

- من قرار الحكم رقم 47 لسنة 2026 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية

   وأما ما ينعى به الطاعنان على قرار محكمة استئناف عمان الشرعية في السبب الثاني من أن الطاعنة لا تملك مسكنا  #مسجلا باسم...
28/09/2026


وأما ما ينعى به الطاعنان على قرار محكمة استئناف عمان الشرعية في السبب الثاني من أن الطاعنة لا تملك مسكنا #مسجلا باسمها وإنما احتصلت على منفعة مسكن فقط من وزارة التنمية الاجتماعية فهو نعي لا يرد على الحكم ولا يجرحه
ذلك أن أجرة المسكن تفرض سندا لأحكام المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت الفقرة ( ب ) منها على ( تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه ) فالاستحقاق للأجرة وفقا لهذا النص مشروط بعدم وجود #مسكن للحاضنة أو للمحضون يمكنها أن تحضنه فيه وحيث ثبت للمحكمة #تخصيص الجهة مالكة المسكن منفعة المسكن للحاضنة ( الطاعنة ) وأولادها فإن الحاضنة بهذا التخصيص تكون قد ملكت #منفعة المسكن وإن لم تملك #رقبته ويكون ذلك مانعا من استحقاقها للأجرة ما دامت تلك الجهة باقية على تمليك الحاضنة لمنفعة المسكن وتمكينها من الإقامة فيه مع من تحضنهم
وأما ما ينعى به الطاعنان .. من أن المسكن بحاجة الى فواتير ماء وكهرباء وخدمات والطاعنة هي من كانت تقوم بدفع ذلك فهو نعي غير سديد ذلك أن أجرة المسكن أمر يختلف عن لوازمه وعن أي نفقات أخرى خاصة بالمحضون والحكم موضوع هذه الدعوى هو أجرة مسكن فقط ولم يتعرض للوازم من أثاث ونفقات أخرى
- الحكم رقم 49 لسنة 2023 الصادر عن المحكمة العليا الشرعية

Address

الرصيفة_ الشارع الرئيسي _ مقابل مفروشات جبل النار _ مجمع اليامون التجاري _ فوق مسبح الفيروز
Ar Rusayfah

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Telephone

+962775055800

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي طاهر نصار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب المحامي طاهر نصار:

Shortcuts

Share