04/06/2026
ان المحكمة سمحت فعلا لوكيل المستأنف عليها بإجراء التصحيح على وكالته الخاصة بتعديل اسم الموكل ضده في الوقت الذي لا يملك فيه المحامي سوى التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية انظر المادة 6 فقرة 3 من قانون المحاميين الشرعيين بناء عليه فان المحامي لا يملك إجراء التصحيح على وكالته الخاصة الا بموافقة موكله وتوقيعه عليها كما لا تملك المحكمة مثل هذا الحق لان الوكالة كما عرفتها المادة 833 من القانون المدني عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم لذا فان هذا السبب يرد على الحكم ولا داعي للبحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة .
بناء عليه وحيث جاء حكم المحكمة الابتدائية سابق لأوانه فتقرر فسخه واعادة الدعوى لمصدرها لإجراء الإيجاب .
- من قرار رقم 677 لسنة 2011 محكمة استئناف عمان الشرعية