مكتب المحامي طاهر نصار

مكتب المحامي طاهر نصار مكتب محاماة، مجاز للإستشارة والترافع والتوكيل لدى كاف?

يتألف المكتب من فرعين
الفرع الأول: الزرقاء - الرصيفة، عمارة اليامون، بجانب بلدية الرصيفة- ط1

الفرع الثاني: عمّان - الصويفية، شارع الفضل إبن الحسن، عمارة رقم 271 الطابق الثاني، مقابل مطعم MAKAR BORGAR

  إن تضرر المدعية قد ثبت من خلال  #مصادقة المدعى عليه على  #الشقاق والنزاع؛ وبيان ذلك في أن المادة (126) من قانون الأحوا...
05/08/2026


إن تضرر المدعية قد ثبت من خلال #مصادقة المدعى عليه على #الشقاق والنزاع؛ وبيان ذلك في أن المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد بينت (أن الضرر يكون حسيا كالإيذاء بالقول والفعل كما يمكن أن يكون الضرر معنويا بأي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة)،
أما وقد ذكرت المدعية وبينت في لائحة دعواها وفي معرض توضيحها للدعوى أسباب الشقاق والنزاع بأن المدعى عليه يقوم بضربها ضربا مبرحا وسبها بألفاظ بذيئة جدا ويتهمها بشرفها وصادقها المدعى عليه على الشقاق والنزاع فيكون الضرر قد وقع حكما من غير أن يصادق المدعى عليه على وقوعه استقلالا،
إذ أن النص الوارد في هذه المادة لم يشترط الادعاء بوقوع #الضرر كجزء مستقل عن باقي بنود الدعوى، بل اعتبر أن الضرر يثبت بمجرد ثبوت وقوع الإيذاء بالقول أو الفعل أو صدور التصرف المشين المخل بالأخلاق الحميدة من المدعى عليه، بمعنى أن الضرر ملازم للفعل أو القول المؤذي وملازم للتصرف المشين المخل بمجرد ثبوت وقوعه وحصوله.

- من قرار رقم 252 لسنة 2026 محكمة استئناف اربد الشرعية

  أن تقدير نسبة الاساءة بين المتداعيين مما يدخل في السلطة التقديرية للحكمين ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذلك وانما ينحصر...
04/08/2026


أن تقدير نسبة الاساءة بين المتداعيين مما يدخل في السلطة التقديرية للحكمين ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذلك وانما ينحصر دور المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية في مراجعة مدى موافقة اجراءات #التحكيم للقانون فلا يملك أي من المتداعيين الطعن بنسبة الاساءة التي توصل لها الحكمان، اما ما يقرره المتداعيان لدى #الحكمين في محضر التحكيم وهو المقرر في الفقرة (د) من المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية فللخصوم الطعن فيه بحدود النص القانوني ولا يوجد في ملف الدعوى أي اعتراض او طعن على اقوال المتداعيين.
- من قرار رقم 252 لسنة 2026 محكمة استئناف اربد الشرعية

  اخالف الأكثرية المحترمة برد السبب العاشر من أسباب الاستئناف وتأييد المحكمة الابتدائية فيما ذهبت اليه من ان مصادقة المد...
03/08/2026


اخالف الأكثرية المحترمة برد السبب العاشر من أسباب الاستئناف وتأييد المحكمة الابتدائية فيما ذهبت اليه من ان مصادقة المدعى عليه على #الشقاق و النزاع تعني ثبوتا لدعوى المدعي ما دام انه لم يصادق المدعي على وقائع دعواه

اذ ان دعوى #التفريق للشقاق و النزاع هي دعوى رفع #الضرر وقد جاء في نص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية ما نصه ( لاي من الزوجين ان يطلب التفريق للشقاق والنزاع اذا ادعى ضررا لحق به من الطرف الاخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجيه ...... ) أي ان مناط دعوى المدعي يقوم على ان المدعى عليه قد اضر به ضررا تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فهناك ضرر ومتضرر ومتضرر منه وهذا الذي يجب ان يثبت امام المحكمة وليس وجود الضرر او وجود الشقاق والنزاع من أي جهة كانت
وقد كان جواب المدعى عليه على دعوى المدعية انه #يصادق على وجود الشقاق والنزاع الا ان الشقاق والنزاع من جهة المدعية وليس من جهته وذكر أسبابا تتعلق بالمدعية لا به ولم يصادقها او يقرها بما تدعيه من انه يضر بها على النحو الذي بسطته المحكمة في دعواها وان جواب المدعى عليه هو #انكار لدعوى المدعية الي بسطتها لا اقرارا بها .
ولو قلنا بصحة ذلك فانه لو اقامت الزوجة على سبيل المثال على زوجها دعوى تدعي بها انه يضربها و يسبها الى غير ذلك ثم اسقطتها او ردتها المحكمة ثم اقام الزوج دعوى بعدها يطلب التفريق لان زوجته تسبه او تسيئ اليه او أي امر اخر فقدم بينته على دعواه دعوى المدعية التي سبق واقامتها لقبلنا منه ذلك مع انه لا يثبت بها شيئا من دعواه الضرر .

- من قرار المخالفه للقرار رقم 252 لسنة 2026 محكمة استئناف اربد الشرعية

  ان  محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عند اصدارها للحكم، إذ لم تتطابق مسودة الحكم المحفوظة في نهاية ضبط الجلسات مع إعلا...
01/08/2026


ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عند اصدارها للحكم، إذ لم تتطابق مسودة الحكم المحفوظة في نهاية ضبط الجلسات مع إعلام الحكم الصادر عن الهيئة وأنها بذلك أصدرت جزءا من الحكم أسمته #مسودة الحكم خلافا لما قررته المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي أوجبت على المحكمة #النطق بالحكم علانية في الجلسة التي تعلن بها #ختام المحاكمة أو في جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ اعلان ختام المحاكمة
وينطق بالحكم رئيس الجلسة بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإذا كان موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم وجاء النص في البند (4)من المادة (101) المذكورة على ان تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعة من الرئيس والقضاة
ومؤدى هذه النصوص أنه يجب على الهيئة #قبل النطق بالحكم أن تكون قد كتبته بأسبابه ومنطوقه كاملا ووقع عليه أعضاء الهيئة فاذا كتبت الهيئة مسودة للحكم فالمسودة تعني أنها الصورة الكاملة للحكم بأسبابه ومنطوقه قبل طباعته وان النطق بجزء من الحكم لا يعتبر نطقا بالحكم ولا يعتبر مسودة له وإذ خالفت محكمة الاستئناف ذلك فتكون قد تنكبت صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم .

- من قرار المحكمه العليا الشرعيه رقم القرار : 51/2019 - 177

   أن مصلحة الصغار هي المرشد الواجب الارتكان إليه والتي يجب مراعاتها وتغليبها على مصلحة طرفي دعوى  #الضم ولما له من أثر ...
31/07/2026


أن مصلحة الصغار هي المرشد الواجب الارتكان إليه والتي يجب مراعاتها وتغليبها على مصلحة طرفي دعوى #الضم ولما له من أثر في نتيجة الحكم والدعوى بعد إخضاعها إلى قواعد الإثبات المقررة، هذا من جانب،
ومن جانب آخر كان على المحكمة الابتدائية تفعيل الفقرة (ج) من المادة (176) من قانون أصول المحاكمات الشرعية بإخطار النيابة العامة الشرعية لتقديم مطالعتها الختامية والافتتاحية وطلباتها وموقفها حول الدعوى الماثلة، سيما مع الدفوع التي أثارها المستأنف في الطعن في أهلية وأمانة المستأنف عليها في حضانة الصغار وكذلك فيما يتعلق في مسألة (عدم محافظة المستأنف عليها على #الصلاة وتعاملها مع #السحرة المشعوذين)، وعليه لما سبق بيانه فقد جاء حكم المحكمة الابتدائية بضم الصغار المذكورين للمستأنف عليها على المستأنف المذكور سابقاً لأوانه ومخالفاً للوجه الشرعي والأصول القانونية فتقرر فسخه.

- من قرار محكمة استئناف عمان الشرعيه رقم 3612/2026 _ 153510

  استندت المحكمه في قرارها بعدم صلاحية الام لحضانة الصغار على الشهادات الدراسيه و تدني المستوى التعليمي للصغار دون الاخذ...
30/07/2026


استندت المحكمه في قرارها بعدم صلاحية الام لحضانة الصغار على الشهادات الدراسيه و تدني المستوى التعليمي للصغار دون الاخذ بعين الاعتبار ان المسؤولية التعليميه مشتركه بين الولي والحاضن

وعلبه قد جاء حكم المحكمة الابتدائية بضم الصغيرتين .. .. لوالدهما المستأنف عليه ...، لعدم أهلية المستأنفة .. لحضانتهما من خلال انحدار مستواها التعليمي، غير صحيح وسابق لأوانه، فتقرر فسخ الحكم

- من قرار محكمة استئناف عمان رقم 2843/2026 _15274

  لما كانت المادة (64/1) من قانون نقابة  #المحامين النظاميين نصت على أنه لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من  #مزاولة المه...
24/07/2026


لما كانت المادة (64/1) من قانون نقابة #المحامين النظاميين نصت على أنه لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من #مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة، وحيث إن ما يترتب على ذلك #بطلان الإجراءات في حال ثبوت أن المحامي #المزاول قد تم وقفه عن مزاولة المهنة من قبل النقابة .
وحيث نجد بأن وكيل المميز المحامي .. ذكر بأن المحامي .. كان موقوفاً عن مزاولة المهنة بتاريخ الجلسة التي تغيب فيها عن المحاكمة، ولما كانت مسألة صحة حضور المحامي من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقوم بممارسة صلاحياتها القانونية في مخاطبة النقابة وبيان إن تم وقف المحامي المذكور عن مزاولة مهنة المحاماة وتاريخ بدئها وتاريخ زوال سبب الوقف
باعتبار أن المحامي الذي ينقل اسمه من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين تنتهي وكالته وأن حضوره بهذه الصفة يكون باطلاً وتكون كافة الإجراءات التي تمت بحضوره باطلة، ولما كان الأمر كذلك ولما لذلك من أثر على إجراءات السير في الدعوى وتقديم اللوائح والمذكرات فإن الفصل في الدعوى والحال كذلك يكون سابقاً لأوانه مما يتعين نقض الحكم المميز

- من قرار محكمة التمييز الموقره بصفتها الحقوقيه رقم 570 لسنة 2021

   أن المستفاد من المواد (19 و21 و22) من قانون النقابة أن منع المحاكم من قبول  #المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في سجل...
23/07/2026


أن المستفاد من المواد (19 و21 و22) من قانون النقابة أن منع المحاكم من قبول #المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في سجل المحامين المزاولين المنصوص عليه في المادة (19) يدخل تحت فرضين :

الأول: أن لا يكون #المحامي مسجلاً أصلاً في السجل المنصوص عليه في المادة (19).

الثاني: أن يكون المحامي مسجلاً في السجل المنصوص عليه في المادة (19) إلا أنه تأخر عن دفع #الرسوم السنوية المستحقة عليه وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة فاستبعد اسمه حكماً من سجل المحامين المزاولين والمنصوص عليه في المادة (19).

إزاء ذلك وحيثُ أن حضور المحامي أمام دائرة التنفيذ هي مسألة متعلقة بالنظام العام لأنه يترتب على مخالفة الفقرة (2) من المادة (21) البطلان، وحيث ورد النص صريحاً في عجز نص المادة المذكورة عبارة ( تحت طائلة البطلان)، وبالرجوع الى صورة طبق الأصل عن الكتاب الصادر عن نقيب المحامين .... فإن ما يستفاد من هذا الكتاب أن المحامية (...) قد صدر قرار بنقل اسمها الى سجل المحامين غير المزاولين لعدم دفع الرسوم السنوية .. وما زالت كذلك حتى تاريخه، لذا فإنه كان يتوجب على رئيس التنفيذ وقبل اصدار قراره برفض طلب وكيل المحكوم عليهم تكليف وكيل المحكوم له (الدائن) بتزويد الدائرة بكتاب حديث صادر عن نقابة المحامين لبيان فيما إذا كانت المحامية .. كانت مسجلة في سجل المحامين المزاولين بتاريخ ابرازها للوكالة عنه أم لا ومن ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفق أحكام المواد من (19-24) من قانون نقابة المحامين،

- من قرار محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية رقم 1656 لسنة 2023

   أن الفصل السادس من قانون نقابة  #المحامين وفي المواد من (19-24) قد نظم عملية تسجيل المحامين في سجل المحامين وأن المست...
22/07/2026


أن الفصل السادس من قانون نقابة #المحامين وفي المواد من (19-24) قد نظم عملية تسجيل المحامين في سجل المحامين وأن المستفاد من المواد القانونية المُشار إليها أن مجلس النقابة ينظم في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة #المزاولين وآخر بأسماء المحامين #المتدربين مرتبة وفق النظام الداخلي،
وأنه لا يسجل في السجل السنوي المذكور المحامين الذين لم يدفعوا #الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي وأن عدم دفع الرسوم السنوية لا يحول دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة عليه، كما أن الفقرة (2) من المادة (21) من القانون المذكور منعت المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من القانون وتحت طائلة #البطلان،

- من قرار محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية رقم 1656 لسنة 2023

  أن التحقق من الصفة القانونية للشاهد ومن مشروعية سماع شهادته هي إحدى الواجبات المنوطة بالأعمال القضائية وفي ذلك تجد محك...
17/07/2026


أن التحقق من الصفة القانونية للشاهد ومن مشروعية سماع شهادته هي إحدى الواجبات المنوطة بالأعمال القضائية وفي ذلك تجد محكمتنا بأن المشتكى عليه ... قد أنكر أمام جهة التحقيق لدى مدعي عام الطفيلة صدور إقرار عنه في الدعوى الشرعية، في حين ثبت لمحكمتنا وجود ذلك الإقرار
وبما أن المشتكى عليه كان وكيلاً في الدعوى الشرعية وأن الإقرار المنسوب إليه قد صدر أثناء مباشرته لأعمال الوكالة وأمام المحكمة الشرعية، وبالتالي فإن علمه بواقعة الإقرار لم يكن نتيجة مشاهدته الواقعة بصفته شاهداً مستقلاً، وإنما كان نتيجة مباشرته لمهمته المهنية وقيامه بالإجراءات القضائية بصفته وكيلاً عن موكليه.
ولما كانت صفة الوكيل تختلف في طبيعتها القانونية عن صفة الشاهد، وكان الوكيل يعد طرفاً في الإجراء الذي قام به، فإن استدعاءه لاحقاً للإدلاء بشهادة بشأن ذات الإجراء الذي باشره بصفته المهنية يؤدي إلى الخلط بين مركزين قانونيين مختلفين إذ لا يجوز تحويل #الوكيل الذي قام بالإجراء إلى #شاهد للإثبات أو النفي للإجراء ذاته الذي قام به أثناء مباشرته لمهنته لأن علمه بالواقعة لم ينشأ عن مشاهدتها كشخص أجنبي عن الخصومة، وإنما نشأ عن مباشرته لها بصفته وكيلاً، لذا فإن المشرع قد أعفى #شاهد #الزور من العقوبة إذا لم يكن من الواجب استماعه كشاهد وفق ما ورد بالمادة ٢١٦/١/ب من قانون العقوبات والتي نصت على أنه:
١- يعفى من العقوبة:
أ- .....
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد ....

وبما أن الشهادة التي يعاقب عليها قانون العقوبات هي الشهادة التي يؤديها شخص يجوز قانوناً سماعه كشاهد بشأن الواقعة المراد الاستشهاد بها فإن انتفاء هذا الشرط يحول دون قيام العقوبة بحقه،
ومن جهة أخرى فإن مساءلة الوكيل عن أقوال أدلى بها بشأن إجراء قام به أثناء مباشرته وكالته من شأنها أن تمس الضمانات التي أحاط بها القانون مهنة #المحاماة، وأن تخلط بين مركز المحامي بوصفه ممثلاً قانونياً لموكله وبين مركز الشاهد الذي يستمد علمه بالواقعة من مصدر مستقل عن الخصومة،

ولما كان الثابت أن المتهم لم يكن شاهداً على الواقعة بالمعنى الذي قصده القانون وإنما كان وكيلاً باشر الإجراء الذي يدور التحقيق بشأنه، فإن سماعه بصفته شاهداً على إجراء قانوني قام به أثناء مهنته يكون قد وقع على غير مقتضى القانون الأمر الذي تنتفي معه الصفة اللازمة للشهادة وتغدو أفعال المشتكى عليه معفاة من العقاب.

لكل ما تقدم وتأسيساً عليه تقرر محكمتنا بإدانة المستأنف ضده المحامي بجرم شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة ٢١٤/١ من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، وعملاً بأحكام المادة ٢١٦/١/ب من قانون العقوبات إعفاؤه من العقوبة وإعادة الأوراق لمصدرها.

- من قرار محكمة بداية جزاء الطفيله بصفتها الاستئنافيه رقم ١٤٤/٢٠٢٦

Address

الرصيفة_ الشارع الرئيسي _ مقابل مفروشات جبل النار _ مجمع اليامون التجاري _ فوق مسبح الفيروز
Ar Rusayfah

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Telephone

+962775055800

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي طاهر نصار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب المحامي طاهر نصار:

Shortcuts

Share