05/08/2026
إن تضرر المدعية قد ثبت من خلال #مصادقة المدعى عليه على #الشقاق والنزاع؛ وبيان ذلك في أن المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد بينت (أن الضرر يكون حسيا كالإيذاء بالقول والفعل كما يمكن أن يكون الضرر معنويا بأي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة)،
أما وقد ذكرت المدعية وبينت في لائحة دعواها وفي معرض توضيحها للدعوى أسباب الشقاق والنزاع بأن المدعى عليه يقوم بضربها ضربا مبرحا وسبها بألفاظ بذيئة جدا ويتهمها بشرفها وصادقها المدعى عليه على الشقاق والنزاع فيكون الضرر قد وقع حكما من غير أن يصادق المدعى عليه على وقوعه استقلالا،
إذ أن النص الوارد في هذه المادة لم يشترط الادعاء بوقوع #الضرر كجزء مستقل عن باقي بنود الدعوى، بل اعتبر أن الضرر يثبت بمجرد ثبوت وقوع الإيذاء بالقول أو الفعل أو صدور التصرف المشين المخل بالأخلاق الحميدة من المدعى عليه، بمعنى أن الضرر ملازم للفعل أو القول المؤذي وملازم للتصرف المشين المخل بمجرد ثبوت وقوعه وحصوله.
- من قرار رقم 252 لسنة 2026 محكمة استئناف اربد الشرعية