07/10/2026
ان الثابت ان المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالتقابل كان قد طلب #اسقاط الدعوى المتقابلة وقررت المحكمة اسقاطها فانه بعد فصل الدعوى الاصلية لا يجوز معاودة تجديدها هذا من جانب لانها فقدت صفة الترابط و التلازم مع الدعوى الاصلية.
ومن جانب اخر فان المشرع منح المدعي اولا الحق بتجديد دعواه المسقطه للغياب ودفع رسوم عنها حسب الاصول لان الدعوى تسقط والحق لا يسقط معها واسقاطها لا يحول دون تجديدها واعطى الحق للمدعي لتجديد الدعوى في هذه الحالة
اما المدعى عليه فانه كان بامكانه ان لا يطلب اسقاطها ابتداءا وانما يطلب السير بها و يأخذ حكما على المدعي.
وطالما ان المدعى عليه بالتقابل طلب الاسقاط فانه ليس من حقه طلب التجديد
- من قرار الحكم رقم 7701 لسنة 2016 الصادر عن محكمة إستئناف اربد