الإنصاف للمحاماة

الإنصاف للمحاماة محامٍ عام – العراق – 07842004245

لا استحقاق لأجر المثل إذا كان العقار مغلقاً:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن المطالبة بأجر المثل لا تقبل إذا كان ...
30/05/2026

لا استحقاق لأجر المثل إذا كان العقار مغلقاً:
أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن المطالبة بأجر المثل لا تقبل إذا كان العقار مغلقاً وغير مستغل من قبل الشريك على الشيوع.

حيث تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجر مثل للمدة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ عن حصته الشائعة في العقار، مدعياً أنها منعته من استغلال سهمه في الملكية المشتركة، إلا أن التحقيقات التي أجرتها المحكمة أثبتت أن العقار مغلق وخال من الشاغلين منذ عام ٢٠١٩، وأنه لم يكن هناك مستأجر أو منتفع بالعقار خلال تلك المدة.

إن أجر المثل يستحق عند وجود انتفاع فعلي بالعقار أو حرمان الشريك من استغلال حصته بسبب انتفاع الشريك الآخر بها، أما إذا كان العقار متروكاً وغير مستغل من أي طرف فلا يوجد أساس قانوني للمطالبة بأجر المثل.

لذلك قررت المحكمة تصديق الحكم برد الدعوى، مؤكدةً أن المطالبة بأجر مثل سهم شائع في عقار متروك وخالٍ من الشاغلين تفتقر إلى السند القانوني.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

تنازل الأم عن الحضانة لصعوبة التربية يفضح ظلم قانون الأحوال الشخصية:أقامت الأم دعواها أمام محكمة الأحوال الشخصية طالبةً ...
28/05/2026

تنازل الأم عن الحضانة لصعوبة التربية يفضح ظلم قانون الأحوال الشخصية:
أقامت الأم دعواها أمام محكمة الأحوال الشخصية طالبةً تسليم أطفالها الذكور الثلاثة إلى والدهم والتنازل عن حضانتهم بسبب صعوبة تربيتهم، إلا أن محكمة الموضوع قررت رد الدعوى، ثم أيدت محكمة التمييز الاتحادية ذلك الحكم، استناداً إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لم ينص على التنازل عن الحضانة بين الأبوين.

وهنا تظهر المفارقة القانونية بوضوح؛ الأم لا تريد الحضانة، والأب مستعد لتحمل مسؤولية أولاده، ومع ذلك يبقى القانون عائقاً أمام انتقال الحضانة إليه، رغم اتفاق الأبوين، وكأن النصوص وضعت لتعقيد الحلول لا لمعالجة المشكلات الأسرية.

وفي المقابل إن مدونة الأحكام الشرعية عالجت هذه المسألة بصورة أكثر واقعية ومرونة، إذ نصت صراحةً على:

«يجوز لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة الحضانة او بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.»

أي أن المدونة أجازت التنازل عن الحضانة بين الأبوين، بينما لا يزال قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) يفتقر إلى نص واضح يعالج هذه الحالات، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى بقاء الأطفال محل نزاع قانوني رغم اتفاق والديهم.

وهذا الإشكال يطرح تساؤلاً قانونياً مهماً: هل إن عدم النص على جواز التنازل عن الحضانة بين الأبوين كان أمراً مقصوداً من المشرع، أم أنه مجرد إغفال تشريعي لم يلتفت إليه عند تنظيم أحكام الحضانة؟

فإذا كان متعمداً، فما المبرر من منع انتقال الحضانة إلى الأب حتى برضا الأم؟ وإذا كان إغفالاً تشريعياً، فأليس من الواجب معالجته بنص صريح يحقق مصلحة الأطفال ويحفظ استقرار الأسرة؟

إن مصلحة المحضون يجب أن تكون فوق الجمود التشريعي، فليس من المنطق أن يمنع الأب من حضانة أولاده حتى عندما تطلب الأم بنفسها تسليمهم إليه.

ملحوظة: احترام جهد الآخرين واجب مهني وأخلاقي، لذا نسمح بإعادة نشر منشوراتنا بشرط الحفاظ على النص والصورة دون تعديل، مع الإبقاء على اسم الناشر حفظًا للأمانة المهنية وحقوق النشر.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

للزوجة طلب إيقاع الطلاق من القاضي في حالات ثلاث:  أولا- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أ...
26/05/2026

للزوجة طلب إيقاع الطلاق من القاضي في حالات ثلاث:
أولا- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فطالبته بالطﻼق فامتنع منه أيضاً فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطالبه بالقيام بأحد أمرين: إما الإنفاق أو الطلاق، فإذا لم يستجب ولم يمكن إلزامه بذلك يجوز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها، فينشئ الطﻼق بصيغته الشرعية بقوله: (فلانة زوجة فلان طالق).

ثانياً- إذا هجر الزوج زوجته هجراً تاماً - وإن لم يترك اﻹنفاق عليها - فصارت كالمعلقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين إما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطﻼق، فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إلزامه جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك.

ثالثاً- إذا كان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب أو غيره بلا مبرر وﻻ يكف عن ذلك جاز لها رفع أمرها إلى القاضي ﻹلزامه بالمعاشرة بالمعروف، فإن امتنع ورفض في الوقت نفسه طﻼقها جاز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها.

أما شروط إيقاع الطلاق من القاضي:
أولاً- ثبوت ادعاء الزوجة بأدلة وشهادات موثقة تثبت تقصير الزوج، مع عدم تقصير الزوجة في حقوقه الشرعية.

ثانياً- موافقة المرجع الديني على إيقاع الطلاق.

ثالثاً- للقاضي إيقاع الطلاق في الحالات الثلاث فقط، وليس لمجرد تعسر الحياة الزوجية أو كراهية الزوجة للزوج ما دام ملتزماً بحقوقها.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

لا يجوز حجز وبيع مسكن المدين الوحيد:أكدت الهيئة التمييزية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة، أن الأصل في ال...
24/05/2026

لا يجوز حجز وبيع مسكن المدين الوحيد:
أكدت الهيئة التمييزية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة، أن الأصل في التنفيذ هو عدم جواز حجز وبيع دار سكن المدين إذا كانت الدار الوحيدة التي يملكها، إلا في حالات استثنائية حددها القانون.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن المنفذ العدل قرر السير بإجراءات بيع عقار عائد للمدين لتسديد دين مترتب بذمته، رغم دفع وكيل المدين بأن العقار يمثل دار السكن الوحيدة لموكله، وأن الدين ليس ناشئاً عن ثمن العقار نفسه.

وعند نظر الطعن، وجدت المحكمة أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون، لأن المادة (٦٢/رابع عشر) من قانون التنفيذ تمنع حجز وبيع دار سكن المدين إذا كانت الدار الوحيدة التي يملكها، ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمن العقار أو مرهوناً لقاء الدين المنفذ.

وبينت المحكمة أن مجرد كون العقار غير مشغول من قبل المدين لا يبرر بيعه، طالما أنه لا يملك غيره، إلا إذا اثبت الدائن بأن للمدين داراً آخر، وأن الحماية القانونية المقررة لدار السكن تبقى قائمة متى ما توفرت شروطها القانونية. لذلك قررت الهيئة التمييزية نقض قرار المنفذ العدل وإعادة الإضبارة لاتخاذ ما يلزم وفق أحكام القانون.

القرار يؤكد مبدأً مهماً: دار السكن الوحيدة للمدين تتمتع بحماية قانونية، ولا يجوز بيعها تنفيذاً للدين سواء كان مشغولاً من قبله أو غير مشغول إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحةً.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

حقوق الزوج على الزوجة هي:أوﻻً: تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات الزوجة المتعارفة وعدم منعه عنها إلا لعذر مقبول شرعاً،...
23/05/2026

حقوق الزوج على الزوجة هي:
أوﻻً: تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات الزوجة المتعارفة وعدم منعه عنها إلا لعذر مقبول شرعاً، ككونها في أيام الحيض أو النفاس أو تضررها ضرراً معتداً به بسبب الجماع مثلاً. ويصح أن تشترط في عقد الزواج أن ﻻ يلزمها بالجماع ونحوه وﻻ يمارسه إلا بموافقتها، فيلزمه الوفاء به.

ثانياً: أن ﻻ تخرج من بيت سكناها من دون إذنه، إلا لحاجة ضرورية كالعلاج أو نحوه مما تتضرر أو تقع في حرج بالغ بتركه، أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الإسلام. ويلزم الزوج اﻹذن لها بزيارة أقربائها ونحو ذلك بالمقدار الذي يقتضيه اﻹمساك بالمعروف. ويكفي في احراز اﻹذن ظهور حال الزوج في الموافقة على خروجها لمثل ذلك من اﻷغراض الصحيحة. وإذا اشترطت في عقد الزواج - مثلاً - أن تكون مأذونة في الخروج للدراسة أو للعمل أو لغير ذلك مما ﻻ منع منه شرعاً صح الشرط، فليس للزوج منعها من الخروج وفق ذلك.

ثالثاً: أن ﻻ تؤذيه وﻻ تسخطه وﻻ تنفره عن نفسها بتصرفاتها غير اللائقة. ⁽١⁾

⁽١⁾ المادة ٦٥ من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال وفق المذهب الشيعي الجعفري.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

المطلقة اليائسة لا تستحق السكنى ولا نفقة العدة:أكدت محكمة التمييز الاتحادية أن المطلقة اليائسة من المحيض لا تستحق السكنى...
22/05/2026

المطلقة اليائسة لا تستحق السكنى ولا نفقة العدة:
أكدت محكمة التمييز الاتحادية أن المطلقة اليائسة من المحيض لا تستحق السكنى ولا عدة عليها، باعتبار أنها ليست من النساء اللواتي تجب عليهن العدة شرعاً بعد الطلاق.

حيث ادعت المدعية بأن المدعى عليه مطلقها، وقد طلقها وارجعها ومن ثم طلقها مجدداً، لذا طلبت الحكم بإثبات الرجعة وتصديق الطلاق الرجعي الواقع خارج المحكمة، مع المطالبة بحقوقها الشرعية، أصدرت محكمة الموضوع حكماً بتصديق الطلاق واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى، كما قررت عدم استحقاق المدعية لحق السكنى لكونها آيسة من المحيض ولا عدة عليها.

وعند الطعن بالحكم تمييزاً، وجدت محكمة التمييز أن الحكم موافق للشرع والقانون، لأن المحكمة تحققت من صحة الزواج والطلاق بين الطرفين، كما ثبت أن المدعية بلغت سن اليأس من المحيض، وبالتالي لا تستحق عدة ولا يثبت لها حق السكنى الشرعي.

وبينت المحكمة أيضاً أن المدعى عليه سبق أن استحصل حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، الأمر الذي يجعل الحكم منسجماً مع الأحكام الشرعية المطبقة في الدعوى. لذلك قررت محكمة التمييز تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية

القرار يؤكد أن استحقاق السكنى مرتبط بثبوت العدة، فإذا كانت المطلقة آيسة من المحيض لا عدة عليها فبالتالي لا نفقة عدة لها ولا تستحق السكنى.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

21/05/2026

التقرير الطبي يثبت حصول الاعتداء ولكن لا يثبت من تسبب به:
أكدت محكمة جنح الكوفة المختصة بقضايا العنف الأسري أن التقرير الطبي وإن كان يثبت حصول الاعتداء، إلا أنه لا يثبت بالضرورة الشخص الذي تسبب به ما لم تعزز الواقعة بأدلة قانونية أخرى كافية للإدانة.

حيث ادعت المشتكية أن المتهم - والدها - قام بالاعتداء عليها بالضرب داخل الدار، وأبرزت تقريراً طبياً يثبت تعرضها للإصابة، إلا أن المحكمة وجدت بعد التدقيق أن أقوال المشتكية لم تكن مدعومة بأدلة كافية أخرى تثبت نسبة الفعل إلى المتهم بصورة يقينية.

وبينت المحكمة أن التقرير الطبي يعد دليلاً على وقوع الاعتداء من الناحية الفنية والطبية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات هوية الفاعل، خاصةً مع خلو الدعوى من شهادة عيانية أو دليل حاسم يؤيد الاتهام.

كما أشارت المحكمة إلى أن التقرير الطبي جاء متأخراً نسبياً عن وقت الحادث، الأمر الذي أضعف القيمة الإثباتية الكافية لإسناد التهمة بصورة جازمة.

لذلك قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إلى المتهم والإفراج عنه وإلغاء صك الكفالة المأخوذ عليه في دور التحقيق، استناداً إلى عدم كفاية الأدلة.

القرار يؤكد مبدأً قضائياً مهماً: التقرير الطبي يثبت وقوع الإصابة، لكنه لا يثبت وحده من تسبب بها ما لم تقترن به أدلة قانونية أخرى كافية.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

حقوق الزوجة على الزوج هي:أوﻻً: أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن والعلاج وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه...
20/05/2026

حقوق الزوجة على الزوج هي:
أوﻻً: أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن والعلاج وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه.

ثانياً: أن يعاشرها بالمعروف فلا يؤذيها ويعتدي عليها ويعاملها بخشونة من دون مبرر.

ثالثا: أن ﻻ يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلقة ﻻ هي ذات زوج وﻻ هي مطلقة.

رابعاً: أن ﻻ يترك المعاشرة الزوجية معها - بالجماع ونحوه - من دون عذر إذا عد تركها إضراراً بها، بل وإن لم يعد إضراراً إذا كان الترك ﻷزيد من أربعة أشهر إلا أن يكون ذلك برضاها، أو مع اشتراطه عليها حين العقد.

خامساً: أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، سواء كان عنده زوجة غيرها أم لم يكن. والمبيت الواجب هو الذي يكون مبنياً على اﻹيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، وﻻ يكفي ما يبتني منه على الهجر والإعراض والنفرة. ⁽١⁾

⁽١⁾ المادة ٦٧ من مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الشيعي الجعفري.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

الأب غير مأمون على أولاده لأنه سبق وأن حاول بيع أحدهم:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الأب يعد غير مأمون على سلا...
19/05/2026

الأب غير مأمون على أولاده لأنه سبق وأن حاول بيع أحدهم:
أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أن الأب يعد غير مأمون على سلامة أولاده إذا ثبت قيامه بأفعال تمس أمن الأطفال واستقرارهم، ومن ذلك محاولته بيع أحد أولاده سابقاً، الأمر الذي يفقده أحد أهم شروط الحضانة.

حيث ادعى المدعي بأن المدعى عليها مطلقته ولديه منها أولاد قاصرون، وطلب الحكم بإلزامها بتسليمهم إليه، إلا أن محكمة الموضوع الموقرة وجدت من خلال أوراق الدعوى أن المدعي سبق أن حاول بيع أحد أولاده، كما اتهم بسرقة زوجته وقد تم شموله بقانون العفو العام، مما يجعله غير مأمون على سلامة الأطفال.

وبينت المحكمة أن هذه الأفعال تؤدي إلى فقدان شروط الحضانة المنصوص عليها في المادة (٨٦) من مدونة الأحكام الشرعية، وبالتالي تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني والشرعي.
لذلك قررت محكمة التمييز تصديق الحكم برد الدعوى وتحميل المميز رسم التمييز.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

الضرب المبرح للزوجة سبب لطلب ايقاع الطلاق من القاضي:أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، أن تعرض الزوجة للضرب المبرّح م...
18/05/2026

الضرب المبرح للزوجة سبب لطلب ايقاع الطلاق من القاضي:
أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، أن تعرض الزوجة للضرب المبرّح من قبل زوجها يعد ضرراً يهدد استقرار الحياة الزوجية ويجعل استمرارها متعذراً، متى ما كان الضرر ثابتاً بالأدلة القانونية.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن الزوجة أقامت دعوى تفريق قضائي على زوجها مبينةً أنه اعتدى عليها بالضرب بصورة ألحقت بها ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وطلبت الحكم بالتفريق مع تحميله الرسوم والمصاريف. إلا أن محكمة الموضوع الموقرة ردت الدعوى، الأمر الذي دفع وكيلتها القانونية إلى الطعن تمييزاً بالحكم.

وعند نظر الطعن، وجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون، لأن المدعية تعرضت للضرب المبرّح الثابت بالتقرير الطبي العدلي المرفق مع إضبارة الدعوى، والمؤيد بشهادة الشهود والحكم الجزائي الصادر من محكمة الجنح، مما يجعل الضرر المدعى به ضرراً حقيقياً لا تستقيم معه الحياة الزوجية.

وبينت المحكمة أن على محكمة الموضوع استكمال تحقيقاتها القضائية على ضوء أحكام المادة (٧٣) من مدونة الأحكام الشرعية بكافة فقراتها، باعتبار أن الضرر الثابت على الزوجة يشكل سبباً مشروعاً لطلب الزوجة ايقاع الطلاق من القاضي.

لذلك قررت محكمة التمييز نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم والسير بالدعوى وفق ما جاء بقرار التمييز.

هذا القرار يؤكد أن الشريعة الإسلامية والقضاء لا يعتدان بالعلاقة الزوجية متى ما تحولت إلى وسيلة للإيذاء والعنف، وأن حماية الزوجة من الضرر مقدمة على استمرار رابطة الزواج.

الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية
النجف الأشرف
07842004245

Address

النجف
Kufa

Opening Hours

Monday 09:00 - 23:00
Tuesday 09:00 - 23:00
Wednesday 09:00 - 23:00
Thursday 09:00 - 23:00
Friday 09:00 - 23:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الإنصاف للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share