المحامي / ئاكو احمد شواني

المحامي / ئاكو احمد شواني كافة الدعاوي والاستشارات القانونية

13/09/2015
دعوى التخلية ................................ابتداءا لا بد من القول ان بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون...
12/09/2015

دعوى التخلية ................................

ابتداءا لا بد من القول ان بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون وفق القانون المدني اما ما دون هذا التاريخ فيكون وفق قانون الايجار رقم 87 لسنة 1979 المعدل
اما النسبة للايجارات لدور السكن التي مضى عليها اثنى عشر عاما فتقام دعوى التخلية دون توجيه انذار المادة 17 الفقرة 12 من قانون ايجار العقار (تعديل قانون ايجار العقار بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 الذي عدل هذه المادة)
وبالنسبة للمحلات واذا كان عقد الايجار شهريا او سنويا لا يوجد فيها مدة محددة فاذا لم يسدد المستاجر بدل الايجار فيمكن توجيه انذار له حتى ولو بعد شهر او شهرين فلو كان الايجار يستحق في 1/1/2011ولم يتم تسديده فيمكن للمؤجران ينتظره الفترة التي يراها فيمكن ان ينذره بعد يومين او اسبوع او شهرين
اما في السكن فالمادة 17/1 اذا لم يسدد المستاجر الاجرة خلال السبعة ايام الاولى من تاريخ الاستحقاق فللمالك ان ينذره بعد السبعة ايام لتسديد البدل خلال ثمانية ايام فاذا لم يسدد البدل بعد انتهاء المدة فللمالك ان يقيم دعوى التخلية هذا اذا كان عقد الايجار سنويا او شهريا

دعوى التخليه لعدم دفع الاجره

وهي من الدعاوى الخاصه بالدور ويطبق فيها قانون ايجار العقار م17 ويشترط لاقامتها مايلي :
1 - مضي 7 ايام على استحقاق بدل الايجار
2 - في اليوم الثامن يوجه المدعي انذار للمدعى عليه يطلب فيه منه تسديد بدل ايجار الشهر الاخير الى ثمانية ايام علما ان ايجارات الاشهر الاسبقه تعتبر ديون في الذمه
3 - صورة قيد التسجيل العقاري للعقار المطلوب تخليته لمعرفة اسم المالك أي المدعي ورقمه وموقعه
4 - يجري الكشف من قبل المحكمه لملاحظة واقعة الاشغال وبدلالة خبير مساح فاذا كانت الدار مقفله فتسمع البينه الشخصية (الشهود) موقعيا
5 - اذا لم يحضر المدعى عليه فتفاتح دائرة الكاتب العدل حول صحة صدور الانذار وارسال نسخه مصدقه منه وبيان تاريخ تبليغ المدعى عليه
6 - يربط تقرير الخبير المساح حتى اذا كان العقار مغلقا .

ويلاحظ ان أي فقره من فقرات الماده 17 من قانون ايجار العقار هي سبب من اسباب التخليه والفقره (1) لها مدة لدفع بدل الايجار سلفا واذا لم يدفع بدل الايجار تنتظره سبعة ايام وفي اليوم الثامن توجه له انذار الى اليوم الخامس عشر فاذا تجاوز اليوم السادس عشر لاتوجه له انذار وانما تنتظر الشهر القادم واجرة الشهر السابق تصبح دين بذمة المستأجر وتقيم الدعوى فاذا وجهة له انذار يوم 12 وسدد يوم 13 فلا يمكن اقامة دعوى تخليه اذا سدد الاجره .ولكن في الشهر القادم اذا لم يسدد الاجره ومضت المده التي هي سبعة ايام فيكون بالامكان اقامة دعوة تخليه بدون توجيه انذار(الشق الثاني من الفقره1)
ملاحظة:ـوهناك دعاوى اخرى يمكن اقامتها بدون انذار طلبا للتخليه منها :
أ:م17\2بدون انذار وفق قانون ايجار العقار .
ب:م17\3(ايل للسقوط)بدون انذار
ج:الضروره الملجئه بدون انذار
وذلك تطبيقا لقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 197
----------------------------------------------
اجراءات دعوى التخليه لمضي 12سنة على استئجار الدار

فالاجراءات هي تطبيقا للقانون رقم 56 لسنة2000
1 - التاكد من عقد الايجار والوقوف على تاريخه
2 -التحقق من مضي مدة 12سنه على عقد الايجار
3 - كشف صحبة خبير مساح للتحقق من واقعة الاشغال وتقديم مرتسم من قبل الخبير المساح لبيان موقع الدار ومساحتها ومشتملاتها
------------------------------------------------
اجراءات دعوى تخلية المحلات (الدكاكين)

في هذه الحاله تطبق احكام الماده 741مدني حيث:
اولا - توجيه انذار وخلال شهر يمهل المدعى عليه وينذر بعدم رغبة المدعي بتجديد عقد الايجار قبل شهر من انتهاءه
ثانيا - صورة قيد التسجيل العقاري للعقار موضوع التخليه للتاكد من عائدية العقار
ثالثا - تقرير الخبير المساح
رابعا - عقد الايجار بين الطرفين
----------------------------------------------------
اجراءات دعوى تخلية الملاهي ودور السينما

1.انذار يكون وفق القانون المدني 741قبل استحقاق الاجره ويلاحظ فيما اذا كان الايجار سنوي ام شهري فيكون بنصف المده
2.صورة قيد التسجيل العقاري للعقار
3.كشف صحبة خبير مساح يبين مساحة الارض المستاجره اذا لربا كان المستاجر قد استاجر جزء من العقار
ملاحظه:في الاراضي الزراعيه يكون الانذار عدم رغبة المدعي لتجديد عقد الايجار قبل 3اشهر من انتهاء عقد الايجار لوجود مزروعات
وعليه وبعد هذه المقدمه المتواضعه فسوف نبين ادناه ذلك بشي من التفصيل بما يحقق رغبات الاخوه المتصفحين ممن لديهم رغبة في الاطلاع على اجراءات دعوى التخليه في الدور وبقية العقارات:
اذا لم يسدد البدل خلال بداية العقد في المحلات فيوجه له انذار خلال فترة مناسبة كما ذكرنا
اما اذا يسدد خلال بداية العقد في السكن ففي المادة 10 من قانون ايجار العقار اوجبت ان يكون الدفع سلفا فاذا لم يدفع المستاجر تنتظره سبعة ايام وفي اليوم الثامن يوجه له الانذار وبعد ان تنتهي السبعة ايام (الانتظار) والثمانية ايام (مدة الانذار ) اي مضت خمسة عشر يوما فتقام الدعوى لطلب التخلية
وعلى المؤجر (المدعي) توجيه انذار الى المستاجر يبلغه بعدم رغبته بتجديد عقد الايجار والشيء موضوع البحث في موضوعنا هذا هو الانذار الذي اشارت اليه المادة (741) من القانون المدني الفقرة (بـ) والخاصة بالحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن فان الانذار هنا يكون بشقين
الاول - اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين
الثاني - فهو اذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير كان تكون شهرية فان المستاجر يجب ان يبلغ قبل نهاية النصف الاول من الشهر وتقام دعوة تخلية بعد ان يجري تبيلغ المستاجر بالانذار اصوليا بعد يوم او اكثر من التاريخ الذي يحدده المدعي (المالك) موعدا للتخلية كان يطلب المدعي من المدعى عليه تخلية المحل في 1/1/2011 ويقيم دعواه في 2/1/2011 .. وله الحق في اقامة الدعوى خلال اي يوم من ايام الشهر الاول من سنة 2011 فلا يجوز ان تقام الدعوى في الشهر الثاني من سنة 2011 حيث يرى البعض ان سكوت المؤجر عن عدم اقامة الدعوى يعتبر قبولا منه على تجديد عقد الايجار .. اما البعض الاخر فيرى ان من حق المؤجر اقامة دعواه في اي وقت ما دام قد اعلن عن عدم رغبته في تجديد عقد الايجار ونحن مع الراي الاول كونه اسلم واقرب الى الصواب ويؤيد هذا الاتجاه محكمة استئناف القادسية وهناك رايا ثانيا يرى انه ما دام انه قد اعلن عن عدم رغبته في تجديد عقد الايجار فهذا السبب يكفي للتخلية ويحدد سققف زمني للمؤجر في اقامة دعواه وهذا من حيث تاريخ اقامة الدعوى اما اصولية التبيلغ بالانذار فيجب ان يتبلغ المستاجر بالانذار في النوع الاول (الشق الاول) قبل انتهاء العقد بشهرين وفي (الشق الثاني) فيكون التبليغ به خلال النصف الاول من الشهر الذي وجه فيه الانذار واذا كان المدعي قد لاحظ ذلك واجرى التبليغ الاصولي بتثبيت مستمسكات الدعوى من صورة قيد العقار والانذار وورقة التبلغ به وعقد الايجار والقسامات الشرعية والنظامية ان كان العقار عائدا لمورث المدعي .. ثم تجري المحكمة الكشف بدلالة خبير فني (مساح) ان كان المحل مفرز من العقار بصورة غير رسمية وتكلف المساح باعداد مرتسم للمحل يثبت فيه مساحة المحل وموقعه من اصل العقار وذلك بعد التحقق من عقد الايجار وفيما اذا كان الماجور معدا للاغراض غير السكنية فالصناعية والتجارية مشمولة ويتم ذلك بالاطلاع على عقد الايجار الرسمي او الاقرار او اجراء الكشف الموقعي واستماع البينة الشخصية موقعيا عند عدم وجود عقد ايجار تحريري او اقرار
اما بالنسبة للدفوع التي يمكن ان ترد في هذه الدعوى فهي :
اولا : قد يدفع المدعى عليه (المستاجر) ان مدة الايجار المتفق عليها هي سنوية فتسال المحكمة الطرفين عن تاريخ عقد الايجار فان كان في ظل قانون ايجار العقار رقم 89 لسنة 1979 فلا يعتد بدفع المدعى عليه كون المادة العاشرة منه قد بينت بان بدلات الايجار تدفع باقساط شهرية وكل اتفاق بخلاف ذلك يعتبر باطلا وان احكام هذا القانون من النظام العام وان على المحكمة ان تسال الطرفين عن مقدار بدل الايجار واخر قسط سدده المستاجر الى المالك كي يتحقق مصلحة الانذار الموجه من قبل المدعي الى المدعى عليه فالسؤال عن المقدار الايجار لكي تتحقق المحكمة من صحة دفع المدعي للرسم للدعوى حيث ان دعوى التخلية يكون رسمها 2% من بدل الايجار السنوي للعقار موضوع الدعوى اما الغاية من السؤال عن اخر قسط ايجار استلمه المؤجر وسدده المستاجر هو كي تتعرف المحكمة على صحة الانذار كون استلام المدعي لبدل الايجار بعد توجيه الانذار يجعل دعوى المدعي فاقدة لاساسها القانوني السليم اذ ان استلام المدعي لبدلات الايجار يعني قبولا منه على تجديد عقد الايجار مع المستاجر
ثانيا : قد يدفع المستاجر انه سدد بدلات الايجار للفترة التي وجه الانذار بها وان تجديده لبدلات الايجار يكون على شكل مباشر الى يد المدعي (المالك) او عن طريق دائرة كاتب العدل او الى شخص ثالث وهنا تتحقق المحكمة من هذا الدفع بطرق الاثبات فاذا اقر المدعي باستلامه بدلات الايجار بعد توجيه الانذار ترد دعواه .. اما اذا انكر فان المحكمة تكلف المدعي عليه باثبات دفعه هذا بالبينه المعتبرة قانونا وبخلافه تعتبره عاجزا عن اثبات هذا الدفع وتمنعه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي
ثالثا : قد يوجد شركاء في الماجور فيجب ان يتحقق القدر الاكبر من اصحاب الحصص الراغبين بتخلية الماجور وذلك بعد ادخال الشركاء اشخاصا ثالثة للاستيضاح منهم في حالة عدم طلب ادخالهم من قبل المدعي او المدعى عليه كطرف منظم
اما بالنسبة للعقارات المشمولة بالقانون المدني فهي العقارات المعدة لاغراض الصناعية والتجارية وان القضاء استقر على شمول كافة المحلات بهذا القانون مهما كان حجم التعامل التجاري او الصناعي فيها وشمول كافة المهن
اما بالنسبة للنقطة الاخيرة بالنسبة لدعوى التخلية فهي طرق الطعن في هذه الدعوى فتكون قابلة للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التابعة لها المحكمة التي اصدرت القرار اذا كانت الدعوى حضورية وفي حالة كون قرار الحكم قد صدر غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييز
ملاحظة : وقانون ايجار العقار فقط يشمل العقارات السكنية ويكون عند عدم دفع بدلات الايجار فبعد مضي سبعة ايام على استحقاق قسط الايجار يوجه المالك انذار وتمضي ثمانية ايام فيقيم دعوى التخلية والحالة الثانية اذا حصل على اجازة هدم وبناء يوجه الانذار خلال ثلاثة اشهر وبعد انتهائها كاملة يقيم دعوى التخلية
ملاحظة : الاتجاه السائد الان اذا رجحت احدى البينات توجه اليمين الحاسمة الى من ردت المحكمة بينته

الجزائي يوقف المدني: اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية في الجناية وهو غيابي ولم يكتسب الدرجة القطعية مالم يقبظ على المتهم...
12/09/2015

الجزائي يوقف المدني:
اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية في الجناية وهو غيابي ولم يكتسب الدرجة القطعية مالم يقبظ على المتهم او يسلم نفسه وتجري محاكمة وجاها وكسب القرار الدرجة القطعية فلا يجوز لتحقيق العداله الاكتفاء بالحكم الغيابي دليلا للادانه وعدم انتظار اكتساب الحكم الدرجة القطعية اي لابد من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية ومن ثم اقامة الدعوى المدنية بالتعويض.

دعوى المحاسبة :: 1. ان يكون هناك عقد مشاريكة ويجوز اثباته بالاقرار او البينة او عقد مكتوب 2. يجوز فيها المطالبة ببيان اس...
12/09/2015

دعوى المحاسبة ::
1. ان يكون هناك عقد مشاريكة ويجوز اثباته بالاقرار او البينة او عقد مكتوب
2. يجوز فيها المطالبة ببيان استحقاق المدعي من الارباح وفي ذات الوقت تعيين مدير للمال الشائع للماحفظة على المال الشائع
3. يجوز المطالبة باستحقاق المدعي الشريك من الارباح على ضوء نتيجة المحاسبة بمعرفة الخبراء وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف

شروط دعوى المحاسبة ::
1. وجود عقد مشاركة
2. طلب الشريك المدعي باجراء المحاسبة وتعيين مدير للمال الشائع او بيان حصة المدعي
3. انتخاب خبير حسابي مختص
4. اجراء الكشف اذا تطلب الامر بصحبة خبير وتعين المحكمة مدير للمال الشائع باتفاق الطرفين والاعينته المحكمة
5. اجراء الكشف
6. لابد ان يكون هناك طلب باجراء الماحسبة او الطلب باستحقاق الشريك
ملاحظات حول دعوى المحاسبة :
1. اذا لم يطلب المدعي الحكم بتصفية الحساب والحكم له بحصة فلا يصدر فيها قرار اي اذا طلب فقط اجراء المحاسبة ويختم الحمضر فقط
2. اذا طلب المدعي في دعوى المحاسبة جلب المطلوب المحاسبة ضده لغرض بيان الارباح والمحاسبة بين الشريكين فعند تقديم الخبراء تقريرهم دون اعتراض الطرفين تختم دعوىالمحاسبة دون قرار ويتم الاعتماد على تقرير الخبراء
3. اذا طلب المدعي فيها اصدار الحكم بحصته من الارباح فيصدر حكم بذلك
4. يكلف الطرفين المتداعيين بتقديم مالديهم من سجلات ومستندات لاثبات دعوى المحاسبة والمشاركة
5. اذا حصل طعن في صحة الوصولات في هذه الحاله يتم ادخال صاحب الوصولات او الموقعين عليها اشخاص ثالثة في الدعوى لغرض الاستيضاح
6. اقامة الدعوى بطلب اجراء المحاسبة مع الشريك جائز قانونا وينبغي على طالب اجراء المحاسبة ان يطلب الحكم بالزام خصمه بمبلغ نتيجة لاجراء المحاسبة لكي تفصل المحكمة في الدعوى بالالزام او الرد

قرار دعوى محاسبة :
ولما جاء بتقرير الخبراء الحسابيين الثلاثة المؤرخ في ... والمتضمن ان استحقاق طالب المحاسبة من واردات الغسل والتشحيم على العقار موضوع الدعوى المرقم .... مبلغ قدره .... ولعدم اعتراض الطرفين على التقرير تجد المحكمة ان طالب المحاسبة اسس دعواه باعتباره قد استاجر القرار المذكور وان المطلوب المحاسبة ضده باعتباره زوجها قد استحوذ على العقار المذكور وعلى وارداته وقد تايد هذا بعقد الايجار اما دفع المطلوب المحاسبة ضده ان طالبة المحاسبة قد باعت المنشآت فان هذا الدفع بقي بدون دليل هذا من جهة ومن جهة اخرى ان اطراف عقد البيع المبرز ليس لهم علاقة بالمطلوب المحاسبة ضده وبالتالي يكون غير منتج بالنسبة له ولاطلاع المحكمة على المستمسكات المقدمة ودفوع الطرفين ولتقرير الخبير القضائي الذي يصلح ان يكون سببا للحكم قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه ... بتاديته للمدعية مبلغ مقداره ..... وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 21و22و140 اثبات و156 و161 و166 185 و203 مرافعات مدنية حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا

قرار مشاركة ..::
العدد 254 /حقوقية /1997 في 10 /12/1997 استئناف بغداد بصفتها التمييزية ::
وجد ان صحيح من حيث النتيجة لان مشاركة المدعي المدعي عليه بالمحل المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عقد المشاركة المؤرخ .... يعتبر شركة من الشركات البسيطة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطلا لعدم توثيقه من كاتب العدل وايداع نسخه منه لدى مسجل الشركات الا ان هذا البطلان لايمنع من طلب تصفية هذه الشركة وفقا للمادة 189 /ثانيا من القانون المذكور لذلك فان اقامة دعوى ازالة الشيوع للموجودات ومنفعة المحل غير صحيح فالمنفعة لايزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذلك الموجودات استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق

الشهادة السماعيه فى الاثبات المدنى فى القانون العراقى وهى من باب الشهاده على الشهاده.1) اذ يشهد الشاهد انه قد سمع من غير...
11/09/2015

الشهادة السماعيه فى الاثبات المدنى فى القانون العراقى

وهى من باب الشهاده على الشهاده.

1) اذ يشهد الشاهد انه قد سمع من غيرة بحصول الواقعة او التصرف القانونى دون ان يراه او يشهده فهى شهادة متاتية من شهادة واخبار شاهد اخر دون ان يشاهد موضوع النزاع وانما سمع بها من غيره وعليه فهى شهادة على شهادة او هى شهادة من علم بالامر من الغير

2) وقد يقتنع بها القاضى اذا عززت بقرينة او دليل فتعادل الشهادة الاصلية ولكن فى الغالب اقل منها قيمة(

3) وفى الشريعة الاسلامية لو ادعى شخص على اخر حقا وشهدا له بعد ان احضر المدعى حكمين ثم مات الشاهدين او غابا وطلب المدعى من الحكمين الشهادة له فى مجلس القضاء فلايجوز لهما حتى ولو اشهدا على ذلك وهذا قول الحنفية وهناك راى يجوز شهادة الحكمين على شهادة الشاهدين امام قاضى اخر وهذا راى الشافعيه

(4) واذا سمع الشاهد شاهدا اخر يشهد بشى فلا يجوز له ان يشهد على شهادته الا ان يشهده ذلك

(5) الشاهد ولا تقبل الشهادة فى الحدود والقصاص

(6) وصفة الاشهاد ان يقول شاهد اصل لشاهد الفرع (اشهد على شهادتى انى اشهد فلان ابن فلان اقر عندى بكذا واشهدنى على نفسه ) ويقول شاهد الفرع عند الاداء( اشهد ان فلانا اشهدنى على شهادتة انه يشهد ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لى اشهد على شهادتى بذلك) ولا تقبل شهادة الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا او يمرضون ولا يستطيعون ان يحضروا مجلس الحكم

(7) اما قانون الاثبات العراقى النافذ فقد حصرها بالوقائع المادية اذ ان ذلك اقصى ما بامكان الشاهد الشهادة علية(

8)(والشهادة يجب ان تكون فى مجلس القضاء فلا قيمة قانونية لها اذا حصلت خارجة وهذا مااستقر عليه قضاء محكمة التمييز العراقيه والتى قضت ايضا ان (لاتقبل الشهادة على السماع لاثبات المهر المؤجل)

(9) ومن نافلة القول ان قانون الاثبات لم يتطرق الى الشهادة السماعية ولكن قانون الاحوال الشخصية العراقى رقم188 لسنة 1959 المعدل وفى المادة الرابعة والاربعين منه جوز اثبات التفريق بكافة وسائل الاثبات بما فى ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمه وذلك استثناءا من الحالات التى حدد فيها القانون وسائل معينه لاثباتها وليس هناك ما يمنع الاخذ بها تطبيقا للفقره الثانية من القانون المدنى العراقي

الفوارق بين المساهمه الاصليه والتبعيه يمكن ان نلاحظ الفرق بين المساهمه الاصليه والتبعيه من خلال: 1 - من حيث توفر بعض ارك...
11/09/2015

الفوارق بين المساهمه الاصليه والتبعيه

يمكن ان نلاحظ الفرق بين المساهمه الاصليه والتبعيه من خلال:
1 - من حيث توفر بعض اركان الجرائم:هناك جرائم تتطلب وجود صفه معينه في فاعلها كالرشوه فيجب ان يكون الفاعل موظفا وجريمة الزنا تتطلب ان يكون الشخص متزوجا.
2 - ومن حيث اعتبار تعدد الجناة ظرفا مشددا اذ يتشدد العقاب اذا تعدد الفاعل الاصلي اما اذا وجد شريك مع فاعل فلا يعد ظرفا مشددا مثل المواد 414و441و442،اولا فاذا تعدد الفاعلين في جريمة السرقه اصبحت تعاقب بعقوبة الجنايه اما اذا كان فاعلا مع شريك فتكون عقوبة الجنحة.
3 - من حيث تاثير الظروف:وحيث ان الشريك يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي فاذا كانت هذه الظروف عينيه سرت على الفاعل والشريك اما اذا كانت شخصيه فلا تسري الا على من توافرت فيه دون سواه من المساهمين الاخرين.
4 -بعض اسباب الاباحه تقرر لشخص يحمل صفه معينه وبالتالي يستفيد من تقررت له الاباحه اذا كان فاعلا اصليا ومن ساهم معه مساهمه تبعيه اما اذا كان من تقرر له سبب الاباحه لم يكن فاعلا اصليا فانه لا يستفيد هو ولا غيره وسؤال عن الجريمه.

نستنتج من هذه الكلمه التمهيديه ان المساهمه التبعيه لا قيام ولا وجود لها الا بقيام المساهمه الاصليه فهي تدور معها وجودا او عدما اذ ان نشاط الفاعل الاصلي هو مصدر نشاط الشريك فهو امتداد له ولذلك لابد من خضوع نشاط الفاعل الاصلي 123وغير مشمول باحد اسباب الاباحه وحتى يمكن مسائلة الشريك لان فعله اصلا وحسب القواعد العامه غير معاقب عليه لانه يدخل في نطاق الاعمال التحضيريه الا اذا كون جريمة قائمه بذاتها ولكن بالنظر لارتباط نشاط الشريك بنشاط اجرامي قام به الفاعل الاصلي فان القانون يضفي على كلى الفعلين الصفه غير المشروعه.وقد حدد القانون العراقي طرق الاشتراك في الماده"48"منه اذ نصت (يعد شريكا في الجريمه: 1ـ من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. 2ـ من اتفق مع غيره بناء على هذا الاتفاق. 3ـ من اعطى الفاعل سلاحا او الات او أي شئ اخر استعمل في ارتكاب الجريمه مع علمه بها او ساعده عمدا باية طريقه اخرى في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها ))

عدم حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبلغه : اذا تبل المدين بمذكرة الاخبار وفق القانون ولم يحضر امام المديرية المختصة...
11/09/2015

عدم حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبلغه :

اذا تبل المدين بمذكرة الاخبار وفق القانون ولم يحضر امام المديرية المختصة خلال المدة المحددة قانونيا وهي سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ اذا كان له موطن دائم او مختار للتبليغ وخمسة عشر يوما اذا لم يكن له موطن دائم للتبليغ ويجري تبيلغه في صحيفتين محليتين اذا كان من الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير الوزارات ودوائر الدولة اما اذا كان المدين من الوزارات او دوائر الدولة فان المدة المحددة لحضوره ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبيلغه وعند حضوره رغم التبليغ وانتهاء المدة يجبر المدين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة احضار وكما يمكن ان تصدر هذه المذكره بعد اول تبليغ وعدم حضوره يمكن ان تصدر كذلك خلال السير بالمعاملة التنفيذية اذا اقتضت الاجراءات احضار المدين جبرا كما لو تخلف عن تسديد اقساط الدين في مواعيدها هذا وتقوم الشرطة القضائية بملاحقة المدين واحضاره مخفورا وفي سبيل ذلك يمكن الطلب الى قاضي تحقيق المنطقة التي يسكنها المدين لاجراء التحري في داره وهذا ما استقر عليه العمل رغم عدم النص عليه في قانون التنفيذ

حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبليغه او احضاره جبرا :
عند حضور المدين نكون امام احتمالين الاول اقراره بالدين ويسدده مع مصاريفه اذا كان مثل النقود او المثليات دفعة واحدة او يدفع بعدم استطاعته تسديده دفعه واحده واستعداده لتسديده مقسطا وهنا يطلب المنفذ العدل منه حصر امواله المنقولة وغير المنقولة ومقدار القسط الذي يعرضه لتسديد الدين وينبهه المنفذ العدل بالاجراءات الجزائية التي ستتخذ بحقه اذا ادلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي لذا يتحتم على المدين الحضور شخصيا للادلاء بهذه المعلومات لان هذا القرار شخصي تترتب عليه عقوبه للمقر به استنادا للمادة 31 من قانون التنفيذ التي تنص
اولا : يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف بحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره وفي نطاق حالته المالية .
ثانيا : اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقره اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبه الى جهة رسمية

اجراءات طلب تاييد اقرار من القضاء المستعجل  أ -  صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار ب -  عقد البيع الخارجي ويغ...
11/09/2015

اجراءات طلب تاييد اقرار من القضاء المستعجل

أ - صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار
ب - عقد البيع الخارجي ويغرم اكمال رسم الطابع
جـ - يدفع البدل كاملا
د - طلب من المدعي باصدار القرار بتاييد او تصديق او اثبات اقرار المدعي عليه بتوقيعه المثبت بالعقد المبرز ....
ويكون القرار كالاتي
(لدعوى طالب الاقرار وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد العقار المرقم الصادر المسجل باسم ولاطلاع المحكمة على عقد البيع الخارجي المنظم بين الطرفين وللتاييد المطلوب الاقرار ضده ماجاء بالعقد الخارجي المبرز وعدم ممانعته لهذه الاستجابة لدعوى طالب الاقرار ولاقراره امام المحكمة باستلامه بدل بيع العقار المرقم البالغ من طالب الاقرار من كل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق صحة توقيع او بصمة ابهام المطلوب اقراره الواردة في العقد المذكور اعلاه للطرف الاول والطرف الثاني ولا يجوز استعمال القرار لغرض تسجيل العقار ولاقرار المطلوب الاقرار ضده باسم طالب الاقرار او اي شخص اخر وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 145 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في / / )

قرار تمييزي الغرض من اقامة دعوى الحضانة وعلى ان تتضمن الفقرة الحكمية عدم السفر بالمحضون الى الخارج الا باذن والده :كان ي...
11/09/2015

قرار تمييزي
الغرض من اقامة دعوى الحضانة وعلى ان تتضمن الفقرة الحكمية عدم السفر بالمحضون الى الخارج الا باذن والده :
كان يتعين على محكمة الموضوع ان تتحقق من المدعية على الغرض من اقامة الدعوى في تاييد الحضانة وان تثبت ذلك في الفقرة الحكمية على ان تتضمن عدم السفر بالمحضونه الى الخارج الا باذن من والدها

س /// متى تحال الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة ؟؟ ج // 1.في الدعاوى التي عقوبتها ثلاث سنوات او اكثر تحال بدعوى غير موجزة...
11/09/2015

س /// متى تحال الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة ؟؟
ج //
1.في الدعاوى التي عقوبتها ثلاث سنوات او اكثر تحال بدعوى غير موجزة اما الدعاوى التي عقوبتها سنة فما دون فتحال بدعوى موجزة
اما الدعاوى التي عقوبتها ثلاث سنوات الى حد سنة جواز احالة الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة ومن الافضل احالتها بدعوى غير موجزة

اجراءات دعوى وفاة المفقود ا -  الاطلاع على حجة القيمومة والفقدان الخاصة بالمفقود المتضمنة نصب المدعية على زوجها المفقود ...
11/09/2015

اجراءات دعوى وفاة المفقود
ا - الاطلاع على حجة القيمومة والفقدان الخاصة بالمفقود المتضمنة نصب المدعية على زوجها المفقود
ب‌ - اقرار وكيل مدير رعاية القاصرين بدعوى المدعية ولا مانع له من اجابتها شرط توفر الشروط المطلوب توفرها في منطوق المادة 93 من قانون رعاية القاصرين
ج - جلب حجة القيمومية والفقدان من مخزن المحكمة حيث تطلع المحكمة على :
1. - الاطلاع على الاوراق التحقيقة الخاصة بفقدانه
2. -صورة قيد التسجيل العام الخاصة بفقدانه وزوجته
3. -نشر اعلان المفقود في صحيفتين
4 - نسخة من عقد زواج المدعية من المفقود
د - تقرر المحكمة ادخال والد وشقيق المفقود اشخاص ثالثة في الدعوى للاستيضاح منهم ورغم البحث والتحري عنه فلم يعثر عليه ولم يعثر على جثته ولم تعرف حياته من مماته
هـ - الاستماع للبينة الشخصية المقدمة من قبل المدعية التي يثبت دعواها
و - الاطلاع على شهادة وفاة والد المفقود ان كان متوفيا
ح - ان المفقود قد فقد في ظروف يغلب عليها افتراض هلاكه
ط - تصدر المحكمة قرارها بوفاة المفقود اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وتنبه المدعية الالتزام بالعدة الشرعية بالوفاة البالغة اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تحكم المحكمة على المدعى عليه (مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته) باية رسوم او مصاريف كونه غير ملزم بشيء ويصدر الحكم استنادا للمواد 92 و 93 و 94 و 95 من قانون رعاية القاصرين و22 و76 اثبات و 159 و166 و203 مرافعات مدنية وارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا

ضوابط التعويض عن الطلاق التعسفيقرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لا...
11/09/2015

ضوابط التعويض عن الطلاق التعسفي

قرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لاضرر ولاضرار وذلك في حاله عدم توفر المصلحه المشروعه من ايقاع الطلاق وذلك في الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تضمنت شروطا وظوابطا لابد منها لكي يكون هذا التعويض مستحقا وواجبا

اولا - ان يقع الزوج الطلاق
ثانيا - عدم وجود مصلحه مشروعه من ايقاع هذا الطلاق وذلك كون الزوجه غير مقصره وعدم وجود مصلحه جديه للزوج في ايقاعه وهو امر يندرج ضمن تطبيقات نظريه التعسف في استعمال الحق ولايهم ان يكون الضرر ماديا او معنويا
ثالثا - ان يكون هناك طلب من الزوجه اثناء المرافعه تحريريا او شفويا تطلب فيه هذا التعويض بخلاف حق السكنى الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يكن هناك طلب
رابعا - تكليف الطرفين باثبات وجود التعسف او نفيه وسوؤال من الزوج لبيان سبب ايقاع الطلاق واثبات هذا السبب وملاظه كونه مشروعا ام لا لتحديد درجة التعسف كما يجب السؤال من الزوجه عن سبب حضورها مجلس الطلاق اذا كانت قد حضرت هذا المجلس فيما اذا كانت مكره على الحضور من عدمه وعليها اثبات هذا الاكراه
خامسا - الرجوع بالزوجه خلال فتره العده ينهي وينفي الضرر ويزيله فاذا اقيمت دعوى التعويض خلال فترة العده فعلى المحكمه ان تعتبر الدعوى مستاخره لحين انتهاء فترة العده وعليه فلايمكن المطابه به الا اذا تحول الطلاق الى بائن وتستحقه الزوجه في كل طلقه بائنه
سادسا - يجب ملاجظه ان هذا التعويض شانه شان باقي النفقات بالقانون العراقي اذا يجب ان يتناسب مع حالة الطرفين الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المقدره الماليه
سابعا - ان دور الخبير يقتصر علة تقدير النفقه التي تكون معيارا لاحتساب التعويض اما تحديد الفتره التي يستحق عنها التعويض فهو امر خاضع لتقدير المحكمه اذ ليس بالضروره ان يحكم لها بالتعويض لمدة سنتين فيمكن الحكم باقل من ذلك على ان تبين الاسباب في حيثيات الحكم ويجب ان يتناسب التعويض مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق وعليه فان تقدير كون الطلاق تعسفيا من عدمه يعود للسلطه التقديريه للمحكمه وتحديد النفقه التي يحسب على اساسها هذا التعويض لمدة سنتين او اقل يعود للخبراء اما افتره التي يشملها التعويض فتعود للمحكمه حسب درجة التعسف ونسبة مايتحمله كل طرف في التسبب في ايقاع الطلاق

Address

قرب المحافظة
Kirkuk

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي / ئاكو احمد شواني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share